قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 ، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، طبقا للجدول الآتي حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم
(21) | الصنف الاستدلالي التوقيت | التوقيت | التوقيت | التوقيت الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 عون الخدمة من المستوى الأول حارس 8 سائق سيارة من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون الخدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثالث عون الخدمة من المستوى الثالث عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام 13 1 3 8 8 1 200 8 2 2 219 1 3 240 4 263 5 288 13 13 6 315 3 3 7 348 8 17 38 80 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009.
عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.