قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل وفجة الباقل في ولاية ورقلة. 17
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية المسميتين : قاسي طويل وفجة الباقل، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، ببلدية حاسي مسعود في ولاية ورقلة.
وتقع حدودهما داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحتان المبينتان في المادة الأولى أعلاه على 3.325 هكتارا :
قاسي الطويل = 1.453 هكتارا، فجة الباقل = 1.872 هكتارا .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار 3 سبتمبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.