قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1965 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في برج بوعريريج. 1354
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى | المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في برج بوعريريج بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي في برج بوعريريج.
المادة الأولى
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير | ولاية برج بوعريريج، وتدعى في صلب النص التعمير والبناء والاسكان «المقاولة».
الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في برج بوعريريج ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الإشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط ..
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.