قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في بجاية. 832

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.