قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في بجاية. 832
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بجاية والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للصيانة واشغال الطرق.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الصيانة وأشغال الطرق في ولاية بجاية وتدعى فى صلب النص المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة بجاية و يمكن نقله أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز الاشغال الحديدة وصيانة شبكة الطرق.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهذفها المشترك فى ولاية بجاية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة .1984 وزير الداخلية الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.