قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في المسيلة. 2109
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المسيلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية المسيلة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة المسيلة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة 2110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية المسيلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية .
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.