ج.ر عدد 38 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين … المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-219 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-220 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية الدولة ….. مرسوم رئاسي رقم 96-221 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية ……….. مرسوم رئاسي رقم 96-222 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية الدولة مرسوم تنفيذي رقم 96 223 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية الدولة. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 الجمهورية. سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى

سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى

سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى

سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى

سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلي

، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة

مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين…

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 الأمانة العامة للحكومة) … .

، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير بمجلس المحاسبة …

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمالية بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق، أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها …..

7 صفر عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها .. . . 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوكالة ترقية

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة …. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة العامة للبيئة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة

1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية

1996، يتضمن تعيين مدير الدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 33 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الطارف..

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين عامين لولايتين .. .. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو

سنة 1996 ، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر. 34 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن لولاية تيارت.. . . قرارات، مقررات،

آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية. 35 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحديث خط السكة الحديدية الذي يربط ولاية سكيكدة بولاية عنابة . . . . . 35

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-219 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وخمسة وستون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار ( 265.860.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وخمسة وستون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار ( 265.860.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية …………… 60.000

7 صفر عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. القسم الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) 2.400.000 مجموع القسم الثالث 2.460.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ….. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة . القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 12.800.000 1.100.000 2.750.000 800.000 مجموع القسم الرابع 17.450.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 3 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 1.000.000 1.200.000 مجموع القسم السابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 26.110.000 70.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب 03-42 التعاون الدولي. 38 7 صفر عام 1417 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 20.000.000 مجموع القسم الثاني 90.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 116.110.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة بالخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح الموجودة بالخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. القسم الثالث 15.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 12-33 المصالح الموجودة بالخارج - المنح الاختيارية. القسم الرابع 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000 الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح الموجودة بالخارج - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح الموجودة بالخارج - اللوازم. 15-34 المصالح الموجودة بالخارج - الألبسة . 91-34 المصالح الموجودة بالخارج - حظيرة السيارات. القسم السابع. النفقات المختلفة 11-37 المصالح الموجودة بالخارج - نفقات تسيير المراكز الجديدة .. 5.000.000 20.000.000 3.500.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 38.500.000 الدبلوماسية والقنصلية 60.000.000

7 صفر عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 الجدول رقم الملحق الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) 21-37 المصالح الموجودة بالخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة………… 30.000.000 العنوان مجموع القسم السابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 143.750.000 الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة بالخارج نفقات مساعدة المواطنين في الخارج .. مرسوم رئاسي رقم 96-220 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 و المتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، 6.000.000 مجموع القسم السادس 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 149.750.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 265.860.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-07 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونا وواحد وتسعون ألف دينار ( 337.091.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونا وواحد وتسعون ألف دينار ( 337.091.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع … المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996. اليمين زروال

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية لم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الرابع 3.000.000 2.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ………. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة ……. القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء 02-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لكتاب الضبط . 300.000 2.000.000 12.126.000 20.000 مجموع القسم الرابع 14.446.000 13.000.000 4.000.000 مجموع القسم السادس 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 36.446.000

7 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 9 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.646.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 15.000.000 2.200.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …. 15.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 32.200.000 الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات 12-34 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح القضائية - اللوازم………….. 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 4 3-15 المصالح القضائية - الألبسة. 93-34 المصالح القضائية - الإيجار 2.000.000 915.000 4.250.000 2.000.000 312.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 10.477.000 مجموع العنوان الثالث 42.677.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 42.677.000 مجموع الفرع الأول 79.323.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني 38 7 صفر عام 1417 ه الاعتمادات الملغاة (دج) إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 إدارة السجون - الأجور الرئيسية. 22-31 إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 23-31 إدارة السجون - الموظفون المناوبون والمياومون - القسم الثالث 5.000.000 4.000.000 الأجور ولواحقها. 600.000 مجموع القسم الأول 9.600.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 إدارة السجون - المنح العائلية. 22-33 إدارة السجون - المنح الاختيارية 23-33 إدارة السجون - الضمان الاجتماعي 24-33 إدارة السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية القسم الرابع 150.000 200.000 2.800.000 150.000 مجموع القسم الثالث. 3.300.000 الأدوات وتسيير المصالح 21-34 إدارة السجون - تسديد النفقات 22-34 إدارة السجون – الأدوات والأثاث 23-34 إدارة السجون - اللوازم ……… 24-34 إدارة السجون - التكاليف الملحقة. 26-34 إدارة السجون - الأسلحة 94-34 إدارة السجون - الإيجار 330.000 150.000 145.000 315.000 3.000.000 100.000 مجموع القسم الرابع 4.040.000

7 صفر عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 إدارة السجون - صيانة المباني القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لإدارة السجون القسم السابع النفقات المختلفة 23-37 إدارة السجون - نفقات مختلفة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) 120.000 مجموع القسم الخامس 120.000 2.500.000 مجموع القسم السادس 2.500.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 20.060.000 النشاط التربوي والثقافي .. 21-43 إدارة السجون - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 3.000.000 22-43 إدارة السجون - النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المحبوسين …. 200.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة مجموع القسم الثالث 3.200.000 والتضامن 21-46 إدارة السجون - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ………… 20.000 مجموع القسم السادس 20.000 مجموع العنوان الرابع 3.220.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.280.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 38 7 صفر عام 1417 ه الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرئيسية 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثاني 44.882.000 80.000.000 مجموع القسم الأول 124.882.000 الموظفون المعاشات والمنح 31-32 مؤسسات السجون - ريوع حوادث العمل. القسم الثالث 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي 10.000.000 34-33 مؤسسات السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 4.900.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 31-34 مؤسسات السجون - تسديد النفقات 32-34 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث 33-34 مؤسسات السجون - اللوازم. 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 35-34 مؤسسات السجون - الألبسة. 36-34 مؤسسات السجون - التغدية 37-34 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث ومعدات النوم مجموع القسم الثالث 14.900.000 3.000.000 7.400.000 3.740.000 7.300.000 9.150.000 20.514.000 والمطعم …… 6.200.000

7 صفر عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) 38-34 مؤسسات السجون - الأدوات والمعدات التربوية والأدوات 2.000.000 39-34 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة. 2.725.000 91-34 مؤسسات السجون - حظيرة السيارات ……… 92-34 مؤسسات السجون - الإيجار القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 مؤسسات السجون - صيانة المباني القسم السابع النفقات المختلفة 31-37 مؤسسات السجون - نفقات القضاء الجنائي 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي 717.000 50.000 مجموع القسم الرابع 62.796.000 16.250.000 16.250.000 مجموع القسم الخامس 500.000 14.000.000 33-37 نفقات تسيير المركز الوطني والمراكز الجهوية لمراقبة وتوجيه المحبوسين .. 500.000 34-37 نفقات تسيير مصالح السجون في الوسط المفتوح. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 600.000 مجموع القسم السابع 15.600.000 مجموع العنوان الثالث 234.438.000 والتضامن 31-46 مؤسسات السجون - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ….. 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 50.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 234.488.000 مجموع الفرع الثاني 257.768.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 337.091.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 96-221 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-13 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 36-58 “ إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “. العدد 38 7 صفر عام 1417 ه المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-222 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-88 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتمادات إلى ميزانية الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار ( 19.950.000 دج ) مقيد في ميزانية

7 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال في الجدول الملحق بهذا المرسوم. والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 ينشر في

الديمقراطية الشعبية. اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار ( 119.950.000 دج ) يقيد في ميزانية حرر التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات يونيو سنة محتملة - احتياطي مجمع “. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ربوع حوادث العمل . . . . . بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 1996. اليمين زروال الاعتمادات الملغاة (دج) 7.500 مجموع القسم الثاني 7.500 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 520.000 10.000 2.880.000 260.000 مجموع القسم الثالث 3.670.000 القسم الرابع 10 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. … 1.283.000 680.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم…… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. الملغاة (دج) . 760.000 1.310.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . . . . . . . القسم أشغال . 2.000 مجموع القسم الرابع 4.035.000 الخامس الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني ……. 500.000 القسم النفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع القسم الخامس 500.000 السابع المختلفة 710.000 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 520.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 1.230.000 مجموع العنوان الثالث 9.442.500 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التكوين. التدريب - الرواتب المسبقة ونفقات 300.000 06-43 الإدارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة والإعلام 1.000.000 القسم النشاط الاقتصادي مجموع القسم الثالث 1.300.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 12-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000

7 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 110.000 مجموع القسم السادس 110.000 مجموع العنوان الرابع 2.910.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.352.500 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 4.800.000 مجموع القسم الأول 4.800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 24.000 مجموع القسم الثالث 24.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات . .. 324.200 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. . . 276.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 172.800 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة . 424.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الألبسة… 17.500

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الملغاة الأبواب 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات المترتبة على الدولة. القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – القسم النفقات 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - (دج) حظيرة السيارات. ….. 144.000 النفقات القضائية - نفقات الخبرة 24.000 مجموع القسم الرابع . 1.382.500 الخامس الصيانة صيانة المباني. 288.000 مجموع القسم الخامس 288.000 السابع المختلفة الدفع الجزافي. …. 623.000 تنظيم التظاهرات الثقافية 480.000 مجموع القسم السابع 1.103.000 مجموع العنوان الثالث 7.597.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.597.500 مجموع الفرع الأول 19.950.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 19.950.000 مرسوم تنفيذي رقم 96-223 مؤرخ في 6 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلي بقوانين المالية، المعدل والمتمم ميزانية الدولة.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 و 116 (الفقرة (2 (2) منه والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،

7 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-20 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-23 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسمائة وستة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (5.556.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني سابقا. الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 38 19 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وستون ألف دينار (2.313.361.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية سابقا. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة ملايير وثمانمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة وواحد وستون ألف دينار (7.869.861.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني بموجب نفقات التسيير لسنة 1996 موزّعة بالترتيب حسب كل باب رقم العناوين الأبواب الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) العمل والحماية الاجتماعية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 37.500.000 11.954.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.470.000 مجموع القسم الأول 52.924.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 الجدول المحلق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. مجموع القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) 50.000 القسم الثاني .000 ‘50 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات….. 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار . 1.900.000 11.300.000 1.140.000 القسم الثالث 14.340.000 10.000.000 1.000.000 2.700.000 3.600.000 300.000 1.885.000 252.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 10.000 القسم الرابع 19.747.000 4.800.000 مجموع القسم الخامس 4.800.000

7 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس : إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل. 36-02 إعانة للوكالة الوطنية لتنمية التشغيل. …… 03-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنظيم الحماية الاجتماعية. 05-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا 06-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم . الاعتماذات المخصصة (دج) 106.000.000 7.600.000 “خميستي” 18.500.000 في الطفولة وحماية 14.000.000 07-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. 24.000.000 مجموع القسم السادس 170.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.400.000 2.850.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع . 400.000 مجموع القسم السابع 4.650.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي العنوان الثالث 266.611.000 31-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات سير المؤسسات المتخصصة. 1.549.000.000 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 03-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع …النقابي… 04-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 05-46 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم. 20.000.000 24.500.000 المحرومة .. 320.000 20.000.000 07-46 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 87.000.000 مجموع القسم السادس 1.700.820.000 مجموع العنوان الرابع 1.701.820.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.968.431.000 مجموع الفرع الأول 1.968.431.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية. 6.413.000 22-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 2.383.000 23-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 211.000 مجموع القسم الأول 9.007.000

7 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 23 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون 22-32 الإدارة المركزية للمفتشية العامة

  • المعاشات والمنح للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية… 380.000 مجموع القسم الثاني 380.000 القسم الثالث الموظفون 21-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة 24-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة التكاليف الاجتماعية للعمل - المنح العائلية. 270.000 للعمل - الضمان الاجتماعي. 2.111.000 للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية… 207.000 مجموع القسم الثالث 2.588.000 القسم الرابع الأدوات 21-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة 22-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة وتسيير المصالح للعمل - تسديد …النفقات… 400.000 للعمل - الأدوات والأثاث. 250.000 23-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم . 540.000 24-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة 25-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة 91-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة 98-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة .. 250.000 للعمل - الألبسة. 14.000 للعمل - حظيرة السيارات… 195.000 للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة
  • التعويضات المترتبة على الدولة …. 10.000 مجموع القسم الرابع 1.659.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني. 80.000 مجموع القسم الخامس 80.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 21-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المؤتمرات والملتقيات. 130.000 22-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. 500.000 مجموع القسم السابع 630.000 مجموع العنوان الثالث 14.344.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 33-43 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح نفقات التكوين.

  • تعويضات التدريب - 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 05-46 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدعم الاجتماعية المحرومة … والتضامن المباشر لمداخيل الفئات 36.000 مجموع القسم السادس 36.000 مجموع العنوان الرابع مجموع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 3.036.000 الفرع الجزئي الأول 17.380.000 للدولة الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل
  • الأجور الرئيسية. 150.200.000

7 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 66.714.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياونون - الأجور ولواحقها. القسم 6.656.000 مجموع القسم الأول 223.570.000 الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية القسم العامة للعمل - ريوع حوادث العمل….. 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 11.000.000 العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 52.000.00.0 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. القسم 4.980.000 مجموع القسم الثالث 67.980.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية 80-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية 81-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات. 3.800.000 العامة للعمل - الأدوات والأثاث ……….. 2.500.000 العامة للعمل - اللوازم . 4.500.000 العامة للعمل - التكاليف الملحقة. 5.000.000 العامة للعمل - الألبسة. 620.000 العامة للعمل - حظيرة السيارات ……. 3.400.000 العامة للعمل – الإيجار ….. 1.300.000 82-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 21.130.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية القسم النفقات 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي المخصصة (دج) الخامس الصيانة العامة للعمل - صيانة المباني. 2.300.000 مجموع القسم الخامس 2.300.000 السابع المختلفة العامة للعمل - الدفع الجزافي. 11.707.000 مجموع القسم السابع 11.707.000 مجموع العنوان الثالث 326.707.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. الفرع كتابة الدولة 843.000 مجموع القسم السادس 843.000 مجموع العنوان الرابع 843.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 327.550.000 مجموع الفرع الثاني 344.930.000 الثالث للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. . 37.000.000

7 صفر عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 27 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 15.610.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.200.000 مجموع القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم الأول 53.810.000 للبيان 387.000 مجموع القسم الثاني 387.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي للمتمهنين. 05-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.800.000 100.000 12.000.000 48.000.000 1.193.000 مجموع القسم الثالث 64.093.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 8.080.000 1.400.000 5.400.000 4.000.000 90.000 1.500.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. مجموع 10.000 القسم الرابع 20.480.000

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني …………… مجموع القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 36-02- إعانات المعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 04-36 إعانات المراكز التكوين الإداري. 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.800.000 القسم الخامس 1.800.000 42.500.000 253.000.000 4.015.000.000 للبيان 632.000.000 مجموع القسم السادس 4.942.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 3.000.000 02-37 الإدارة المركزية - نفقات الدراسات والتحريات…………….. 1.800.000 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مجموع 2.740.000 القسم السابع 7.540.000 مجموع العنوان الثالث 5.090.610.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 580.000 مجموع القسم الثالث 580.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في مركز الدراسات والبحث حول المهن والتأهيلات. 4.800.000

7 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 02-44 المساهمة في المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد . الاعتمادات المخصصة (دج) 16.000.000 03-44 المساهمة في المعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 28.800.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …………. 180.000 مجموع القسم السادس 180.000 مجموع العنوان الرابع 29.560.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 5.120.170.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 219.300.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 71.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 4.500.000 مجموع القسم الأول 294.800.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل. 10.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. ….. للبيان مجموع القسم الثاني 10.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات 10.000.000 69.160.000 الاجتماعية. 6.700.000 مجموع القسم الثالث 85.860.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد …النفقات…. 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم ….. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة.. 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار .. 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة. 4.700.000 4.100.000 9.000.000 5.400.000 1.120.000 5.600.000 1.700.000

  • نفقات الخبرة 200.000 مجموع القسم الرابع 31.820.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ذات الإستعمال الإداري… 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 17.340.000 مجموع القسم السابع 17.340.000 مجموع العنوان الثالث 434.330.000

7 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 31 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 436.330.000 مجموع الفرع الثالث 5.556.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 7.869.861.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد صلواتشي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من فردية 31 مارس سنة 1996 ، مهام السيد أحمد بن يمينة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الباكستانية باسلام آباد، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من 31 مارس سنة 1996، مهام السيد الحواس رياش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ناميبيا بويندهوك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من 31 مارس سنة 1996، مهام السيد محمد غوالمي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا بسيول، لتكليفه بوظيفة أخرى.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 أبريل سنة 1996 ، مهام السيد اسماعيل علاوة بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا بلاغوس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد خالفة معمري بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية ببكين . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي أسماهما بصفتهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى. أمحمد قاسمي، في ولاية البويرة

  • أحمد مومن، في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد صلواتشي، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. العدد 38 7 صفر عام 1417 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الكريم بغول، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تعين الآنسة حورية بن علال، نائبة مدير للمستخدمين بمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمالية بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد سحنون شيبان، مديرا للإدارة والمالية بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الرزاق شيباني، مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

7 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد نور الدين دغور، نائب مدير للموظفين والتكوين بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد طالبي، نائب مدير للعمليات الانتخابية بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد مصطفى باشا، نائب مدير للقرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد الهادي بن ناجي مديرا للدراسات بالمديرية العامة للبيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد جلول عبد الرزاق، مديرا للدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد شريف كيشو، نائب مدير للإعلام الآلي بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد كمال نايت قاسي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد رشيد قالو، نائب مدير للتجهيزات والمنشآت الأساسية بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تعين السيدة راضية سكر ، زوجة بلبركاني نائبة مدير لتسيير الشبكات بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد يوسف دعرة، كاتبا عاما لولاية الطارف. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين عامين لولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد نور الدين شاوي، مفتشا عاما لولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد الهادي شرفي، مفتشا عاما لولاية الطارف. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السادة الآتية اسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية :

  • أحمد قجالي، الشلف، خير الدين هباز، الأغواط،
  • علي تومي، أم البوقي
  • محمد إسماعيل، باتنة، العدد 38 7 صفر عام 1417 ه
  • نجيب سجال ، بشار ، نور الدين بوسام، تبسة بلقاسم قسطل، تيارت موسى لشطر الجلفة بوجمعة مسعودي، جيجل علي بوحرور، سطيف،
  • عبد العزيز لكحل، سيدي بلعباس، عبد الحق أدمي، قالمة،
  • الربيع وعلي، مستغانم، نصر الدين بولحبال، المسيلة
  • سليم لعزيب، وهران، عبد الحميد دعاس، الوادي، نصر الدين صحراوي، سوق أهراس أحسن شبيرة، سوق أهراس مصطفى حامد عبد الوهاب، تيبازة أحمد بوسعيد، عين تموشنت
  • أمحمد عيشون، غرداية مرزاق عبيد، غليزان رشيد أكسوم، غليزان محمد قمري، غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السادة الآتية اسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
  • محمد دلال، أدرار ، علي سعيدي، أدرار، مزيان أيت علي، بجاية عومر توراش، بسكرة جعفر بصحرة، بشار عبد الله رجيمي، تبسة، يوسف حديد، تيزي وزو مصطفى هدام، الجزائر، عليوات ديداني، الجزائر
  • كمال بلجود الجلفة جيلالي طواهرية، سعيدة الحسين معزوز ، سيدي بلعباس، عبد القادر بن وارد، المدية جيلالي بويوسفي، المدية عومر كراطار ، مستغانم

7 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية جيلالي سكينة، معسكر، الطيب بن كران، ورقلة ناجي صاولي، إيليزي إبراهيم أوشان، إيليزي سبتي طولبة، تيسمسيلت محمود سيفوان، ميلة محمد بوزيان فلاح، عين الدفلى للجمهورية الجزائرية / العدد 38 35 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن لولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد أحمد مساك، مندوبا للأمن بولاية تيارت. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. ميهوبي الميهوب وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحديث خط السكة الحديدية الذي يربط ولاية سكيكدة بولاية عنابة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير المالية، ووزير النقل، بمقتضى الأمر رقم 76-29 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد، وبمقتضى الأمر رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

  • وبمقتضى الأمر رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى الأمر رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 صفر عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 1 9 – 11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لاسيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 30 أكتوبر سنة 1993، الصادر عن والي ولاية سكيكدة، والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 رمضان عام 1414 الموافق 23 فبراير سنة 1994، الصادر عن والي ولاية عنابة، والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،

  • وبعد موافقة محافظي لجنة التحقيق المسبق لولاية سكيكدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1993، وبعد موافقة محافظي لجنة التحقيق المسبق لولاية عنابة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1995، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصرّح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلّقة بتحديث خط السكة الحديدية الذي المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع يربط بلدية رمضان جمال ( ولاية سكيكدة ) ببلديات : عنابة البوني، وبرحال ) ولاية عنابة ) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتضمن هذه العلمية تحديث خط السكة الحديدية الذي يربط ولاية سكيكدة بولاية عنابة. المادة 3 : تبلغ مساحة الأملاك المخصصة لإنجاز المشروع ما يأتي : 791 هكتارا، 158 آرا، 55، سنتيارا من أراضي فلاحية وتوزع كما يأتي :
  • ولاية سكيكدة : 457 هكتارا، 377 آرا 25 سنتيارا، من أراضي فلاحية، أراضي مبنية ( لاشيء ).
  • ولاية عنابة : 333 هكتارا، 781 آرا، 30 سنتيارا من أراضي فلاحية، أراضي مبنية ( لاشيء ). المادة 4 : يقدّر المبلغ المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية ب 50.050.000 دينار جزائري. المادة 5 : يحدد الأجل الأقصى لنزع الملكية بأربع ( 4 ) سنوات. المادة 6 : يكلف كل من والي ولاية سكيكدة ووالي ولاية عنابة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995. وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة والإصلاح الإداري مصطفى بن منصور أحمد بن بيتور وزير النقل محمد أرزقي إيسلي عبد القادر بن مبارك الجزائر