مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-244 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 25-245 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتقدير والسياسات بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المالية…………… 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات…………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بمغنية (ولاية تلمسان)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يحدد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين………………….. قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1447 الموافق 15 سبتمبر سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري
بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………………………………………. قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري
بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………………………………………………. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
8 ربيع الثاني عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 30 سبتمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها………………………………………………. 8 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار………………………………. 9 قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة.. 10 وزارة الصناعة الصيدلانية قرا مؤرخ في 9 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 2 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية… 10 نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-08 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 نظام رقم 25-09 المؤرخ في 28 محرم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يحدد القواعد المحاسبية وقواعد التقييم للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية………………………………………………………………………………………………………………………. 28
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-244 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزير الصحة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 183.443.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية’’. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 183.443.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-245 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-04 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعة عشر مليار دينار ( 17.000.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعة ملايير دينار ( 7.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعّة’’، المسيرّة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعة عشر مليار دينار ( 17.000.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعة ملايير دينار ( 7.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهوريّة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتقدير والسياسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد كمال مراغني، بصفته مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد كمال مراغني، أمينا عاما لوزارة المالية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة نسرين حمار، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاستشرافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عمر بسالمة، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تيارت. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد علي بوخلخال، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الرحمن خربوش، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد سكندر عريس، عميدا لكلية علوم التكنولوجيا بجامعة قسنطينة .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بمغنية (ولاية تلمسان). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد رياض قادري، مديرا للمركز الجامعي بمغنية (ولاية تلمسان). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرَين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين : – حنان قاسي، في ولاية معسكر، – يوسف جلول خدة، في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد حسين ساقو، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد نجيب بوشو، مفتشا بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يحدد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين.
إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 الذي يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 الذي يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، يهدف هذا القرار إلى تحديد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين. المادة 2 : تتكون لجنة البحث والإنقاذ البحريين، تحت رئاسة قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، من الأعضاء المذكورين أدناه : أ) بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني : أ.1 - بعنوان قيادة القوات البحرية : – رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، عضوا، مكلفا بالأمانة الدائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين، – رئيس مكتب المساعدة والإنقاذ، عضوا مستخلفا. أ.2 - بعنوان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم : – رئيس المصلحة الجوية للبحث، عضوا، – رئيس المركز الرئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، عضوا مستخلفا. أ.3 - بعنوان قيادة القوات الجوية : – قائد مركز العمليات للقوات الجوية، عضوا، – رئيس فصيلة البحث والإنقاذ، عضوا مستخلفا. أ.4 - بعنوان قيادة الدرك الوطني : – رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي، عضوا، – رئيس مكتب المخاطر الكبرى، عضوا مستخلفا. ب) بالنسبة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية : – نائب مديرالبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، عضوا، – رئيس مكتب برمجة التعاون في ميادين النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، عضوا مستخلفا. ج) بالنسبة للوزارة المكلفة بالعدل : – نائب مديرالشرطة القضائية، عضوا، – قاض من مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، عضوا مستخلفا. د) بالنسبة للوزارة المكلفة بالطاقة : – المكلف بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، عضوا، – رئيس دراسات، عضوا مستخلفا. ه) بالنسبة للوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية : – مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – مدير مصالح الراديو بحرية والراديو جوية بالوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا مستخلفا.
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م و) بالنسبة للوزارة المكلفة بالنقل : و.1 - بعنوان مديرية البحرية التجارية : – مدير البحرية التجارية، عضوا، – نائب مدير السلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث، عضوا مستخلفا. و.2 - بعنوان مديرية الموانئ : – مدير الموانئ، عضوا، – نائب مدير السلامة والأمن المينائيين، عضوا مستخلفا. و.3 - بعنوان قطاع الطيران : – رئيس دائرة مراقبة تسيير الحركة الجوية ومعلومات الطيران بالوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوا، – مهندس دولة في الطيران المدني، بمديرية الطيران والأرصاد الجوية، عضوا مستخلفا. ز) بالنسبة للوزارة المكلفة بالصحة : – نائب مدير الاستعجالات، عضوا، – رئيس مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية، بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي، عضوا مستخلفا. ح) بالنسبة للوزارة المكلفة بالصيد البحري : – مدير المراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، – مدير تنمية الصيد البحري، عضوا مستخلفا. ط) بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني : – مدير شرطة الحدود، عضوا، – نائب مدير أمن الموانئ والمطارات، عضوا مستخلفا. ي) بالنسبة للمديرية العامة للحماية المدنية : – مدير تنظيم وتنسيق العمليات، عضوا، –نائب مدير التدخلات، عضوا مستخلفا. ك) بالنسبة للمديرية العامة للجمارك : – مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق، عضوا، –نائب مدير الوقاية والأمن، عضوا مستخلفا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 ل) بالنسبة للجزائرية للاتصالات الفضائية : – رئيس دائرة المنشآت IP-GMPCS (بروتوكول الإنترنت - الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل)، عضوا، – رئيس مصلحة إنمارسات، عضوا مستخلفا. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 . عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة H قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1447 الموافق 15 سبتمبر سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1447 الموافق 15 سبتمبر سنة 2025، يكلف السيد صادق فضل الله، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2025، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. H قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يكلف السيّد سفيان بوضياف، رئيس مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2025، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 25-61 المؤرّخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي عام 2025 الذي يحدد مهام وتشكيلة وسير اللّجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة، في اللّجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة، التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله : السيدات والسادة : – جمال عوينة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – لياس عربية، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – أسامة بن عميروش، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – مهدي ديب، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – سمير خلوفي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – عبد الوهاب قليزرة، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – نعمان بعوطة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – فاطيمة الزهراء خليل، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، – أعميروش حبتيش، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، – رشيد قوزام، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – عمار رضا تالمات، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – محمد مصبايح، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – لندة حاسيسي، ممثلة الوزير المكلف بالري، – جويدة نقاش، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، – سهيلة للو، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – عقيل حنفي فضيل، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – دوداح قراش، ممثل المدير العام للحماية المدنية، – محمد سكودارلي، ممثل المندوب الوطني للأخطار الكبرى، الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م – عصام بوكرش، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، – فوزي بلعالم، ممثل مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، – سيد أحمد حمادي، ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، – السعيد فريطاس، ممثل المديرية العامة للغابات، – نسيم يوسفي، ممثل المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، – لخضر بشايخ، ممثل الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، – سيد علي رافع، ممثل المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها.
إنّ وزير التربية الوطنية، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، لا سيما المادة 35 منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها. المادة 2 : يمنح تعويض شهري جزافي لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة وكذا للمقيّمين، طبقا للآجال المنصوص عليها في المادتين 13 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، ويحدد كما يأتي : – عشرون ألف دينار ( 20.000 دج) لأعضاء لجنة الاعتماد وللمقيّمين، – خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج) لأعضاء لجنة المصادقة وللمقيّمين. المادة 3 : يتوقف صرف التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، لفائدة كل عضو في اللجنتين، على تقديم : – إثبات طلبات اعتماد الوسائل القاعدية، لا سيما الكتاب المدرسي وطلبات المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، لا سيما منها الكتاب شبه المدرسي، المودعة لدى لجنة الاعتماد ولجنة المصادقة، طبقا للمادتين 12 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، – إثبات أداء العمل الفعلي لكل عضو على أساس محضر اللّجنة. المادة 4 : يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مرّة واحدة في حال المشاركة في اللجنتين. المادة 5 : يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : تقيّد الاعتمادات المتعلقة بالتعويض المنصوص عليه في هذا القرار في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025 . وزير التربية الوطنية وزير المالية محمد صغير سعداوي عبد الكريم بوالزرد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار. بموجب قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، كما يأتي : ……..” (بدون تغيير حتى) المفوّض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عضوا، – علي حماني، رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – شكيب اسماعيل قويدري، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعية، عضوا. تتمّم تشكيلة مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار لاحقا، بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية”. H قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة، كما يأتي : السيدات والسادة : – مقداد عقون، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – محمد يحياوي، ممثل وزير الصناعة، نائبا للرئيس، – ممثل المصلحة المتعاقدة (حسب جدول الأعمال)،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مصطفى شريح وعزوز فضة، ممثلا وزير الصناعة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – عبد الناصر قشطولي وفوزي بلمولود، ممثلا وزير الصناعة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – عبد الرحمان براهيمي وفارس زوتات، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – عمار لكحل وسليمان بوزادة، ممثلا وزير المالية ( المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – يحي آيت درنة وجويدة وناس، ممثلا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، تتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة، كل من السيدتين مسعودة جيلالي وخليدة تدالة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. وزارة الصناعة الصيدلانية قرا مؤرخ في 9 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 2 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الصناعة الصيدلانية.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-187 المؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-188 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الصناعة الصيدلانية، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1447 الموافق 2 سبتمبر سنة 2025 . وسيم قويدري المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية.
إنّ رئيسة المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-183 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد معمر بن لحسن، أمينا عاما للمحكمة الدستورية، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد معمر بن لحسن، الأمين العام للمحكمة الدستورية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيسة المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقرّرات الإدارية والمالية. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025 . ليلى عسلاوي
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-08 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتعلق إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها.
إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 64، النقطة “ي” منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين بمجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 09-05 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، – وبمقتضى النظام رقم 11-05 المؤرّخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالمعالجة المحاسبية للفوائد غير المحصلة، – وبمقتضى النظام رقم 20-04 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة وبأدوات تغطية خطر المصارف، – وبمقتضى النظام رقم 25-07 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 والمتضمن مخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 يوليو سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط إعداد ونشر الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : – المؤسسات الخاضعة : البنوك والمؤسسات المالية. – الهيئات المالية : البنوك والمؤسسات المالية والبنوك المركزية والهيئات المالية المتعددة الأطراف والإقليمية والخزينة العمومية ومركز الصكوك البريدية. المادة 3 : تتكون الكشوف المالية القابلة للنشر للمؤسسات الخاضعة من الميزانية وخارج الميزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغير الأموال الخاصة والملحق. المادة 4 : يجب على مزودي خدمات الدفع الامتثال لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بما يتناسب مع طبيعة أنشطتهم وتعقيدها وتنوعها وحجمها. المادة 5 : يجب تقديم الميزانية القابلة للنشر صافية من الفوائد غير المحصلة. المادة 6 : يجب إعداد الميزانية وخارج الميزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغير الأموال الخاصة والملحق وفقا للنماذج النمطية الملحقة بهذا النظام.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه المادة 7 : يجب تنظيم المحاسبة المعلوماتية للمؤسسات الخاضعة طبقًا لأحكام التنظيم المعمول به. المادة 8 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تنشر كشوفها المالية في الأشهر الستة (6) التي تلي نهاية السنة المحاسبية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفقًا للتشريع المعمول به. المادة 9 : تمنح المؤسسات الخاضعة الممارسة أجل أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة، للتطابق مع أحكامه. يجب على المؤسسات الخاضعة إرسال تقرير مرحلي نصف سنوي إلى اللجنة المصرفية يُبيّن مدى الامتثال لأحكام هذا النظام. نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية 30 سبتمبر سنة 2025 م المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام، عند الاقتضاء، بموجب تعليمة يُصدرها بنك الجزائر. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما النظام رقم 09-05 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها. المادة 12 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 . صالح الدين طالب للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها
الملحق رقم 1 : الأصول نموذج الميزانية بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 1 الصندوق والبنوك المركزية والخزينة العمومية ومركز الصكوك البريدية 2 أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج 3 الأدوات المالية المشتقة للتغطية 4 أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة 5 قروض ومستحقات على الهيئات المالية 6 قروض ومستحقات على الزبائن 7 أصول مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق 8 الضرائب الجارية – أصول 9 الضرائب المؤجلة – أصول 10 أصول أخرى 11 حسابات التسوية 12 المساهمات في الفروع، المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة 13 العقارات الموظفة 14 الأصول الثابتة المادية 15 الأصول الثابتة غير المادية 16 فارق الحيازة مجموع الأصول
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 30 سبتمبر سنة 2025 م الملحق رقم 1 : (تابع) بآلاف دج الخصوم الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 1 البنوك المركزية 2 خصوم مالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج 3 الأدوات المالية المشتقة للتغطية 4 ديون تجاه الهيئات المالية 5 ديون تجاه الزبائن 6 ديون ممثلة بورقة مالية 7 الضرائب الجارية – خصوم 8 الضرائب المؤجلة – خصوم 9 خصوم أخرى 10 حسابات التسوية 11 مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء 12 إعانات التجهيز– إعانات أخرى للاستثمارات 13 أموال لتغطية المخاطر البنكية العامة 14 ديون تابعة 15 رأس المال 16 علاوات مرتبطة برأس المال 17 احتياطيات 18 فارق التقييم 19 فارق إعادة التقييم 20 نتائج مرحلة من جديد )–/+( 21 نتيجة السنة المالية )–/+( مجموع الخصوم
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة محتوى بنود الأصول البند 1 : الصندوق و البنوك المركزية والخزينة العمومية ومركز الصكوك البريدية يشمل هذا البند ما يأتي : – الصندوق يحتوي على الأوراق والقطع النقدية الجزائرية والأجنبية التي لها سعر قانوني وكذا الشيكات السياحية المُشتراة، – الموجودات لدى البنك المركزي، – الموجودات لدى الخزينة العمومية، – الموجودات لدى مركز الصكوك البريدية، لبلد إقامة المؤسسة الخاضعة والتي يمكن سحبها في أي وقت أو التي تستلزم مهلة أو إشعارا مسبقا مدته 24 ساعة أو يوم عمل واحد. تدرج المستحقات الأخرى على هذه المؤسسات ضمن البند 5 من الأصول. البند 2 : أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج يشمل هذا البند الأصول المالية المكتسبة من المؤسسة الخاضعة لغرض تحقيق ربح في رأس المال على المدى القصير. تظهر في هذا البند الأصول المالية المكتسبة لغرض إعادة بيعها في الأجل القصير في إطار عملية السوق والقيمة العادلة الموجبة للأدوات المالية المشتقة غير المؤهلة للتغطية. البند 3 : الأدوات المالية المشتقة للتغطية يتضمن هذا البند القيمة العادلة الموجبة للأدوات المالية المشتقة للتغطية. البند 4 : أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة يتضمن هذا البند الأوراق المالية لنشاط المحفظة غير المدرجة في البنود 2 و 7 و 12 . البند 5 : قروض ومستحقات على الهيئات المالية يشمل هذا البند : – الحسابات العادية المدينة للبنوك والمؤسسات المالية، – القروض للهيئات المالية، – القيم المستلَمة على سبيل الأمانة من الهيئات المالية، الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م – المستحقات المملوكة على البنوك والمؤسسات المالية الناتجة عن عمليات الإيجار – التمويل، – المستحقات التابعة على الهيئات المالية. البند 6 : قروض ومستحقات على الزبائن يشمل هذا البند : – القروض للزبائن بما في ذلك عمليات الإيجار – التمويل، – الأرصدة المدينة لحسابات الزبائن، – قروض الخزينة للزبائن الماليين، – القيم المستلَمة على سبيل الأمانة من الزبائن، – المستحقات التابعة للزبائن. البند 7 : أصول مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق يشمل هذا البند الأصول المالية ذات دفع محدد أو قابل للتحديد وكذا تاريخ استحقاق محدد مع نية واضحة وقدرة للمؤسسة الخاضعة على الاحتفاظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق. كما يشمل هذا البند أيضا الأوراق المالية التابعة المملوكة بغرض الاحتفاظ بها إلى غاية تاريخ استحقاقها. البند 8 : الضرائب الجارية – أصول يسجل هذا البند التسبيقات والحسابات المدفوعة للدولة، بموجب، على الخصوص، الضريبة على النتائج والرسوم على رقم الأعمال. وبشكل عام، يسجل هذا البند فائض الدفع على المبلغ المستحق للضريبة خلال الفترة الحالية والفترات السابقة. البند 9 : الضرائب المؤجلة – أصول يسجل هذا البند مبالغ الضرائب على النتائج القابلة للتحصيل خلال السنوات المالية المستقبلية (حالة عبء مقيد محاسبيا في السنة المالية على أن تتم قابلية خصمه على المستوى الجبائي خلال السنوات المالية المقبلة). البند 10 : أصول أخرى يشمل هذا البند، على الخصوص، المخزونات والمستحقات على الغير التي لا تظهر ضمن بنود الأصول الأخرى، باستثناء حسابات التسوية. يظهر ضمن هذا البند أيضا، رأس المال المكتتب غير المطلوب أو غير المسدد رغم طلبه.
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م البند 11 : حسابات التسوية يغطي هذا البند، على الخصوص، مقابل المكاسب الناجمة عن تقييم العمليات خارج الميزانية، لا سيما تلك المرتبطة بالعملات الأجنبية والأعباء المسجلة مسبقا والنواتج للاستلام. البند 12 : المساهمات في الفروع، المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة يشمل هذا البند الأوراق المالية للمساهمة في الفروع، المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة التي لم يتم امتلاكها ضمن الغرض الوحيد المتمثل في التنازل عنها في المستقبل القريب. هذه الأوراق المالية للمساهمة هي الأوراق المالية التي يُقدَّر أن امتلاكها لمدة طويلة يفيد نشاط المؤسسات الخاضعة وتمكنها من ممارسة تأثير على المؤسسة المُصدِرة للأوراق المالية أو ممارسة رقابة عليها. البند 13 : العقارات الموظَّفة يشمل هذا البند الأملاك العقارية (أرضا أو مبنى أو جزء من مبنى) التي تملكها المؤسسة الخاضعة للحصول على إيجار و/أو لتعزيز رأس المال. العقارات الموظَّفة ليست موجهة نحو : – الاستعمال في الإنتاج أو في تقديم سلع أو خدمات أو لأغراض إدارية، – أو البيع في إطار النشاط العادي. يشمل هذا البند أيضا العقارات (الشاغرة) المملوكة بغرض تأجيرها بموجب عقد إيجار بسيط. البند 14 : الأصول الثابتة المادية يشمل هذا البند الأصول الثابتة المادية التي تملكها المؤسسة الخاضعة لغرض الإنتاج وتقديم الخدمات والإيجار والاستعمال لأغراض إدارية والتي من المفترض أن تتعدى مدة استعمالها ما بعد السنة المالية. يشمل هذا البند أيضا الأملاك المنقولة والتي سبق تأجيرها بموجب عقد الإيجار– التمويل. كما يشمل هذا البند، على الخصوص، على الأراضي والمباني والمنشآت التقنية والأصول الثابتة المادية الأخرى والأصول الثابتة قيد الإنجاز، باستثناء العناصر المسجلة في البند 13 من الأصول. البند 15 : الأصول الثابتة غير المادية الأصول الثابتة غير المادية هي أصول قابلة للتحديد وغير نقدية وغير مادية، تراقبها وتستعملها المؤسسة الخاضعة في إطار أنشطتها العادية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 يشمل هذا البند، على الخصوص، المحلات التجارية المكتسبة والعلامات التجارية والبرامج المعلوماتية أو رخص الاستغلال الأخرى والإعفاءات ومصاريف التطوير. البند 16 : فارق الحيازة يغطي هذا البند فوارق الحيازة الإيجابية أو السلبية الناتجة عن تجميع مؤسسات ضمن إطار عملية حيازة أو دمج. فارق الحيازة هو أصل غير معرف، وعليه يجب أن يُميَّز عن الأصول الثابتة غير المادية التي هي حسب المفهوم أصول معرّفة. محتوى بنود الخصوم البند 1 : البنوك المركزية يشمل هذا البند الديون تجاه البنك المركزي لبلد إقامة المؤسسة الخاضعة، الواجب دفعُها تحت الطلب، أو التي تستلزم مهلة أو إشعارا مسبقا مدته 24 ساعة أو يوم عمل واحد (1) . تُسجل الديون الأخرى تجاه هذه الهيئات في البند 4 من الخصوم. البند 2 : خصوم مالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج يشمل هذا البند القيمة العادلة السالبة للأدوات المشتقة غير المؤهلة للتغطية. وتظهر أيضا ضمن هذا البند الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل. البند 3 : الأدوات المالية المشتقة للتغطية يشمل هذا البند القيمة العادلة السالبة للأدوات المالية المشتقة للتغطية. البند 4 : ديون تجاه الهيئات المالية يغطي هذا البند الديون المتعلقة بالعمليات البنكية تجاه الهيئات المالية، باستثناء الديون تجاه البنوك المركزية المذكورة في البند 1 أعلاه. تدرج أيضا ضمن هذا البند، القيم الممنوحة على سبيل الأمانة، مهما كانت الأداة المجسدة للعملية، عندما تتم هذه العمليات مع الهيئات المالية. البند 5 : ديون تجاه الزبائن يغطي هذا البند الديون المترتبة على العمليات البنكية تجاه الأعوان الاقتصاديين من غير الهيئات المالية.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة البند 6 : ديون ممثلة بورقة مالية يشمل هذا البند الديون الممثلة بأوراق مالية صادرة عن المؤسسة الخاضعة في الجزائر وفي الخارج، باستثناء الأوراق المالية التابعة المسجلة في البند 14 من الخصوم. تدرج أيضا ضمن هذا البند، أذونات الصندوق والأوراق المالية للسوق ما بين البنوك والأوراق المالية للمستحقات القابلة للتداول الصادرة بالجزائر والأوراق المالية من نفس النوع الصادرة في الخارج والسندات وغيرها من الأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت. البند 7 : الضرائب الجارية – خصوم يسجل هذا البند الضريبة الواجب دفعُها عن الفترة الجارية والفترات السابقة في حالة عدم تسديدها. البند 8 : الضرائب المؤجلة – خصوم يسجل هذا البند مبلغ الضرائب المستحقة الواجب دفعُها أثناء السنوات المالية القادمة (حالة منتوج مقيد محاسبيا لكن يخضع للضريبة خلال السنوات المالية المقبلة). البند 9 : خصوم أخرى يشمل هذا البند، على الخصوص، الديون تجاه الغير والتي لا تدرج في البنود الأخرى للخصوم، باستثناء حسابات التسوية المسجلة في البند رقم 10 . البند 10 : حسابات التسوية يشتمل هذا البند، على الخصوص، على مقابل الخسائر الناتجة عن تقييم عمليات خارج الميزانية، لا سيما تلك المتعلقة بالعملات الأجنبية والنواتج المسجلة مسبقا والأعباء للدفع. البند 11 : مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء يغطي هذا البند المؤونات المخصصة لتغطية الخسائر التي يحتمل وقوعها بسبب نشوء حوادث والتي يكون تقييمها غير مؤكد. يتضمن هذا البند أيضا المؤونات على المعاشات والالتزامات المماثلة (التزامات التقاعد) لصالح المستخدمين والشركاء والوكلاء الاجتماعيين للمؤسسات الخاضعة. البند 12 : إعانات التجهيز– إعانات أخرى للاستثمارات يشتمل هذا البند على الإعانات التي تستفيد منها المؤسسات الخاضعة لغرض : – حيازة ممتلكات معيّنة أو إنشائها، الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م – تمويل أنشطتها طويلة الأجل : إقامة كيانات في الخارج أو البحث عن سوق جديدة. البند 13 : أموال لتغطية المخاطر البنكية العامة يشتمل هذا البند على المبالغ المخصصة لتغطية المخاطر البنكية العامة، عندما يستلزم الحذر ذلك، بالنظر للمخاطر المرتبطة بالعمليات البنكية. البند 14 : ديون تابعة يشمل هذا البند الأموال المتأتية من إصدار الأوراق المالية أو الاقتراضات التي لا يمكن تسديدها، في حالة التصفية، إلاّ بعد إبداء الدائنين الآخرين عدم رغبتهم في ذلك. البند 15 : رأس المال يمثل هذا البند القيمة الاسمية للأسهم والأوراق المالية الأخرى التي تكوّن رأس المال الاجتماعي. البند 16 : علاوات مرتبطة برأس المال يشمل هذا البند العلاوات المرتبطة برأس المال المُكتَتَب، لا سيما علاوات الإصدار والمساهمة والدمج والانفصال أو علاوات تحويل السندات إلى أسهم. البند 17 : احتياطيات يشتمل هذا البند على الاحتياطيات المخصصة عن طريق الاقتطاع من أرباح السنوات المالية السابقة. البند 18 : فارق التقييم يسجل هذا البند رصيد الأرباح والخسائر غير المقيدة في النتيجة والناتج عن تقييم بعض عناصر الميزانية بقيمتها الحقيقية وفقا للتنظيم. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بفوارق إعادة التقييم للأصول المتاحة للبيع وفوارق التحويل المرتبطة بالتغيرات في سعر الصرف المتعلقة بمخصصات الفروع في الخارج. البند 19 : فارق إعادة التقييم يسجل هذا البند فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التقييم المُلاحظة على الأصول الثابتة التي تكون موضوع إعادة تقييم حسب الشروط التنظيمية. البند 20 : نتائج مرحلة من جديد +( / )– يعبر هذا البند عن المبلغ المتراكم لجزء من نتائج السنوات المالية السابقة الذي لم يُقرَّر تخصيصه بعد. البند 21 : نتيجة السنة المالية +( / )– يسجل هذا البند ربح أو خسارة السنة المالية.
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها
الملحق رقم 1 مكرر : الالتزامات أ الالتزامات الممنوحة : 1 التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية 2 التزامات التمويل لفائدة الزبائن 3 التزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية 4 التزامات ضمان بأمر من الزبائن 5 التزامات أخرى ممنوحة ب الالتزامات المستلَمة : نموذج خارج الميزانية بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 6 التزامات التمويل المستلَمة من الهيئات المالية 7 التزامات الضمان المستلَمة من الهيئات المالية 8 التزامات أخرى مستلَمة محتوى بنود خارج الميزانية البند 1 : التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية يشمل هذا البند، على الخصوص، اتفاقات إعادة التمويل وقبول الدفع أو الالتزامات بالدفع وتأكيد فتح الاعتمادات المستندية للهيئات المالية. البند 2 : التزامات التمويل لفائدة الزبائن يشمل هذا البند، على الخصوص، فتح الاعتمادات المُؤَكَّدة، خطوط استبدال أوراق الخزينة والالتزامات المتعلقة بتسهيلات إصدار الأوراق المالية لفائدة الزبائن. البند 3 : التزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية يغطي هذا البند، على الخصوص، الكفالات والضمانات الاحتياطية وضمانات أخرى بأمر من الهيئات المالية. البند 4 : التزامات ضمان بأمر من الزبائن يغطي هذا البند، على الخصوص، الكفالات والضمانات الاحتياطية وضمانات أخرى بأمر من الأعوان الاقتصاديين من غير الهيئات المالية. البند 5 : التزامات أخرى ممنوحة يشتمل هذا البند، على الخصوص، على الأوراق المالية والعملات الأجنبية للتسليم من المؤسسة الخاضعة. البند 6 : التزامات التمويل المستلَمة من الهيئات المالية يشمل هذا البند، على الخصوص، اتفاقات إعادة التمويل والالتزامات المتنوعة المستلَمة من الهيئات المالية. البند 7 : التزامات الضمان المستلَمة من الهيئات المالية يشتمل هذا البند على الكفالات والضمانات الاحتياطية والضمانات الأخرى المستلَمة من الهيئات المالية. البند 8 : التزامات أخرى مستلَمة يشتمل هذا البند، على الخصوص، على الأوراق المالية والعملات الأجنبية للاستلام من طرف المؤسسة الخاضعة.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها
الملحق رقم 2 : نموذج حساب النتائج بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 1 + فوائد ونواتج مماثلة 2 – فوائد وأعباء مماثلة 3 + عمولات (نواتج) 4 – عمولات (أعباء) 5 + / – أرباح أو خسائر صافية على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج 6 + / – أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة 7 + / – أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 8 + نواتج الأنشطة الأخرى 9 – أعباء الأنشطة الأخرى 10 الناتج البنكي الصافي 11 – أعباء الاستغلال العامة 12 – مخصصات للاهتلاكات وخسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية وغير المادية 13 الناتج الإجمالي للاستغلال 14 – مخصصات المؤونات وخسائر القيمة والمستحقات غير القابلة للاسترداد 15 + استرجاعات المؤونات وخسائر القيمة واسترداد على المستحقات المهتلكة 16 ناتج الاستغلال 17 + / – أرباح أو خسائر صافية على الأصول الأخرى 18 + العناصر غير العادية (نواتج) 19 – العناصر غير العادية (أعباء) 20 ناتج قبل الضريبة 21 – ضرائب على النتائج وما يماثلها 22 الناتج الصافي للسنة المالية
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م محتوى بنود حساب النتائج البند 1 : فوائد ونواتج مماثلة يشمل هذا البند الفوائد والنواتج المماثلة، بما في ذلك العمولات التي تكتسي طابع الفائدة. تدرج في هذا البند، على الخصوص : – فوائد الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المصنفة في الأصول المالية المتاحة للبيع، – فوائد القروض والمستحقات على الهيئات المالية، – فوائد القروض والمستحقات على الزبائن، – فوائد الأصول المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق، – الفوائد الأخرى والنواتج المماثلة، – النواتج على عملية الإيجار– التمويل التي لها صبغة فائدة. البند 2 : فوائد وأعباء مماثلة يشتمل هذا البند على الفوائد والأعباء المماثلة، بما في ذلك العمولات التي تكتسي طابع الفوائد. تدرج في هذا البند، على الخصوص : – الفوائد على الديون تجاه الهيئات المالية، – الفوائد على الديون تجاه الزبائن، – الفوائد على الديون الممثلة بورقة مالية، – الفوائد على الديون التابعة، – الفوائد الأخرى والأعباء المماثلة، – الأعباء على عمليات الإيجار – التمويل التي لها صبغة فائدة. البند 3 : عمولات (نواتج) يغطي هذا البند نواتج الاستغلال البنكي المفوترة في شكل عمولات موافقة لدخل الخدمات المقدمة للغير، باستثناء النواتج المدرجة في البند 1 من حساب النتائج. البند 4 : عمولات (أعباء) يغطي هذا البند أعباء الاستغلال البنكي في شكل عمولات مصدرها استعمال الخدمات المُقدَّمة من قبل الغير، باستثناء المصاريف المدرجة في البند 2 من حساب النتائج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 البند 5 : أرباح أو خسائر صافية على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج بالنسبة للأصول والخصوم المملوكة لأغراض التعامل، يشمل هذا البند، على الخصوص، ما يأتي : – حصص الأرباح والمداخيل الأخرى الناتجة من الأسهم والأوراق المالية الأخرى ذات الدخل المتغير والمصنفة ضمن الأصول المالية المملوكة لغرض التعامل، – فوائد الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المصنفة ضمن فئة الأصول المالية المملوكة لغرض التعامل، – فوائض ونواقص قيم التنازلات المحققة عن الأصول المالية المملوكة لغرض التعامل، – تغيّرات القيمة العادلة للأصول والخصوم المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج، – الأرباح والخسائر الأخرى المتعلقة بالأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج. البند 6 : أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة يشمل هذا البند، على الخصوص : – حصص الأرباح والمداخيل الأخرى الناجمة عن الأسهم والأوراق المالية الأخرى ذات الدخل المتغير المصنفة ضمن الأصول المالية المتاحة للبيع، – فوائض ونواقص القيم على التنازلات المحققة عن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والدخل المتغير، المصنفة ضمن فئة الأصول المالية المتاحة للبيع، – خسائر في قيمة الأوراق المالية ذات الدخل المتغيّر للأصول المالية المتاحة للبيع. البند 7 : أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق يشتمل هذا البند على : – اهتلاكات خصم وعلاوة الأوراق المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق، – نواقص – قيم التنازلات على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق. البند 8 : نواتج الأنشطة الأخرى يشتمل هذا البند على مجموع نواتج الأنشطة الأخرى، باستثناء تلك المدرجة في البنود 1 و 3 و 5 و 6 و .7 كما تدرج في هذا البند، على الخصوص، نواتج العقارات للتوظيف والنواتج على العمليات البسيطة وحصص الأرباح والعوائد الأخرى الناجمة عن المساهمات في الفروع والمؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة البند 9 : أعباء الأنشطة الأخرى يشمل هذا البند مجموع أعباء الأنشطة الأخرى، باستثناء تلك المسجلة في البنود 2 و 4 و 5 و 6 و .7 البند 10 : الناتج البنكي الصافي يساوي هذا البند الفرق بين نواتج وأعباء الاستغلال المدرجة في البنود من 1 إلى .9 البند 11 : أعباء استغلال عامة يشتمل هذا البند على أعباء المستخدمين والخدمات والضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة والأعباء الأخرى. البند 12 : مخصصات لاهتلاكات وخسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية وغير المادية يغطي هذا البند مخصصات للاهتلاكات وخسائر القيمة، وكذا استرجاعات خسائر القيمة المتعلقة بالأصول الثابتة المادية وغير المادية الموجهة للاستغلال من طرف المؤسسة الخاضعة. البند 13 : الناتج الإجمالي للاستغلال يساوي هذا البند الفرق بين الناتج البنكي الصافي والبندين 11 و 12 . البند 14 : مخصصات المؤونات، وخسائر القيمة والمستحقات غير القابلة للاسترداد يشمل هذا البند، على الخصوص : – المخصصات على خسائر القيمة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت والقروض والمستحقات على الزبائن والهيئات المالية، بما فيها المستحقات المعاد هيكلتها، – مخصصات المؤونات على الأموال المخصصة لتغطية المخاطر البنكية العامة، – مخصصات المؤونات على المخاطر والأعباء المرتبطة بخطر الجهة المقابلة، – الخسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد. تصنف مخصصات المؤونات الأخرى ضمن البنود المتعلقة بها (بنود الناتج البنكي الصافي وبنود أعباء الاستغلال العامة). الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م البند 15 : استرجاعات المؤونات، خسائر القيمة واسترداد على المستحقات المهتلكة يشمل هذا البند، على الخصوص : – استرجاعات خسائر القيمة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت والقروض والمستحقات على الزبائن والهيئات المالية، بما في ذلك المستحقات المعاد هيكلتها، – استرجاعات المؤونات لتغطية المخاطر المصرفية العامة، – استرجاعات المؤونات لتغطية المخاطر والأعباء المرتبطة بخطر الجهة المقابلة، – الاستردادات على الحقوق المهتلكة. تصنف استرجاعات المؤونات الأخرى ضمن البنود الملحقة بها (بنود الناتج البنكي الصافي وبنود أعباء الاستغلال العامة). البند 16 : ناتج الاستغلال يساوي هذا البند الفرق بين الناتج الإجمالي للاستغلال والبندين 14 و 15 . البند 17 : أرباح أو خسائر صافية على الأصول الأخرى يشمل هذا البند الأرباح أو الخسائر الصافية على تنازلات الأصول المادية وغير المادية الموجهة للاستغلال للمؤسسة الخاضعة. البند 18 : العناصر غير العادية (نواتج) يسجل هذا البند وفي الظروف الاستثنائية، العناصر غير العادية والتي لا صلة لها بنشاط المؤسسة الخاضعة. البند 19 : العناصر غير العادية (أعباء) يسجل هذا البند وفي الظروف الاستثنائية، العناصر غير العادية، مثل حالة نزع الملكية أو حالة وقوع كارثة طبيعية غير متوقّعة. البند 20 : ناتج قبل الضريبة يساوي هذا البند الفرق بين ناتج الاستغلال والبنود 17 و 18 و 19 . البند 21 : ضرائب على النتائج وما يماثلها يتمثل هذا البند في العبء الصافي للضريبة الواجب دفعها أو المؤجلة على الأرباح. البند 22 : الناتج الصافي للسنة المالية يسجل هذا البند الربح أو الخسارة للسنة المالية.
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 30 سبتمبر سنة 2025 م نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها
الملحق رقم 3 : نموذج جدول تدفق الخزينة (الطريقة غير المباشرة) بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 1 ناتج قبل الضريبة 2 + / – مخصصات صافية لاهتلاكات الأصول الثابتة المادية وغير المادية. 3 + / – مخصصات صافية لخسائر القيمة على فوارق الحيازة والأصول الثابتة الأخرى 4 + / – مخصصات صافية للمؤونات ولخسائر القيمة الأخرى 5 + / – خسارة صافية / ربح صافي لأنشطة الاستثمار 6 + / – نواتج / أعباء أنشطة التمويل 7 + / – حركات أخرى 8 = إجمالي العناصر غير النقدية المدرجة ضمن الناتج الصافي قبل الضريبة وتعديلات أخرى (إجمالي العناصر من 2 إلى 7) 9 + / – التدفقات المرتبطة بالعمليات مع الهيئات المالية 10 + / – التدفقات المرتبطة بالعمليات مع الزبائن 11 + / – التدفقات المرتبطة بالعمليات المؤثرة في الأصول أو الخصوم المالية 12 + / – التدفقات المرتبطة بالعمليات المؤثرة في الأصول أو الخصوم غير المالية 13 – الضرائب المدفوعة 14 = انخفاض / (ارتفاع) صافي الأصول والخصوم المتأتية من الأنشطة العملياتية (إجمالي العناصر من 9 إلى 13 ) 15 إجمالي التدفقات الصافية للخزينة الناجمة عن النشاط العملياتي (إجمالي العناصر 1 و 8 و 14 ) (أ) 16 + / – التدفقات المرتبطة بالأصول المالية، بما فيها المساهمات 17 + / – التدفقات المرتبطة بالعقارات الموظَّفة 18 + / – التدفقات المرتبطة بالأصول الثابتة المادية وغير المادية
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م الملحق رقم 3 (تابع) بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 19 إجمالي التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة بأنشطة الاستثمار (إجمالي العناصر من 16 إلى 18 ) (ب) 20 + / – تدفقات الخزينة المتأتية أو الموجهة للمساهمين 21 + / – التدفقات الصافية للخزينة الأخرى المتأتية من أنشطة التمويل 22 إجمالي التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة بعمليات التمويل (إجمالي العنصرين 20 و 21 ) (ج) 23 تأثير التغيّر في سعر الصرف على أموال الخزينة ومعادِلاتها (د) 24 ارتفاع / (انخفاض) صافي أموال الخزينة ومعادِلاتها (أ + ب + ج + د) التدفقات الصافية للخزينة الناجمة عن النشاط العملياتي (أ) التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة بأنشطة الاستثمار (ب) التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة بعمليات التمويل (ج) تأثير التغير في سعر الصرف على أموال الخزينة ومعادِلاتها (د) أموال الخزينة ومعادِلاتها 25 أموال الخزينة ومعادِلاتها عند الافتتاح (إجمالي العنصرين 26 و 27 ) 26 الصندوق والبنوك المركزية ومركز الصكوك البريدية (أصل وخصم) 27 حسابات (أصل وخصم) وقروض / اقتراضات عند الاطلاع لدى الهيئات المالية 28 أموال الخزينة ومعادِلاتها عند الإقفال (إجمالي العنصرين 29 و 30 ) 29 الصندوق والبنوك المركزية ومركز الصكوك البريدية (أصل وخصم) 30 حسابات (أصل وخصم) وقروض/ اقتراضات عند الاطلاع لدى الهيئات المالية 31 صافي تغيّر أموال الخزينة
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م محتوى جدول تدفق الخزينة .1 الهدف من جدول تدفق الخزينة هو تزويد مستخدمي الكشوف المالية بقاعدة تقييم لمدى قدرة المؤسسة الخاضعة على توليد الخزينة ومعادِلاتها بالإضافة إلى معلومات حول استخدام هذه التدفقات. .2 تشمل أموال الخزينة الأموال في الصندوق والودائع تحت الطلب. .3 تعتبر معادِلات أموال الخزينة توظيفات مالية قصيرة الأجل وعالية السيولة وقابلة للتحويل بسهولة إلى مبلغ معروف من أموال الخزينة وهي خاضعة لخطر ضعيف لتغيير القيمة. .4 تدفقات الخزينة هي عبارة عن دخول وخروج الأموال في الخزينة ومعادِلاتها. .5 يمثل جدول تدفق الخزينة التدفقات للفترة المصنفة بالأنشطة العملياتية والاستثمار والتمويل. .6 تعد الأنشطة العملياتية من أهم الأنشطة المولِّدة لنواتج المؤسسة الخاضعة وجميع الأنشطة الأخرى التي لا تعتبر أنشطة استثمارية أو تمويلية. .7 تمثل الأنشطة الاستثمارية الاقتناءات والتنازلات عن الأصول طويلة الأجل والتوظيفات الأخرى غير المدرجة ضمن معادِلات أموال الخزينة. .8 أنشطة التمويل هي تلك الأنشطة التي تنتج عن التغيرات في أهمية ومكونات رأس المال المقدم واقتراضات المؤسسة الخاضعة. .9 يتم عرض تدفقات الخزينة المُتأتية من الأنشطة العملياتية حسب الطريقة غير المباشرة والمتمثلة في تعديل النتيجة لأخذ بعين الاعتبار : – آثار المعاملات دون التأثير في الخزينة، – عدم التوافق أو تسويات دخول أو خروج أموال الخزينة العملياتية الماضية أو المستقبلية المرتبطة بالاستغلال، – تدفقات الخزينة المرتبطة بأنشطة الاستثمار أو التمويل، ويتم عرض هذه التدفقات بشكل منفصل. 10 . تشمل التدفقات المرتبطة بالعمليات مع الهيئات المالية، على الخصوص : – التحصيل والدفع المرتبطين بالمستحقات على الهيئات المالية (باستثناء العناصر المدرجة في الخزينة)، خارج المستحقات الملحقة، – التحصيل والدفع المرتبطين بالديون تجاه الهيئات المالية، خارج الديون الملحقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 11 . تشمل التدفقات المرتبطة بالعمليات مع الزبائن، على الخصوص : – التحصيل والدفع المرتبطين بالمستحقات على الزبائن، خارج المستحقات الملحقة، – التحصيل والدفع المرتبطين بالديون تجاه الزبائن، خارج الديون الملحقة. 12 . تشمل التدفقات المرتبطة بالعمليات المؤثِّرة في الأصول أو الخصوم المالية، على الخصوص : – التحصيل والدفع المرتبطين بالأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج، – التحصيل والدفع المرتبطين بالخصوم المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج، – التحصيل والدفع المرتبطين بالأدوات المشتقة للتغطية، – التحصيل والدفع المرتبطين بالديون الممثلة بورقة مالية. 13 . تشمل التدفقات المرتبطة بالأصول المالية، بما في ذلك المساهمات، على الخصوص : – الدفع المتعلق بالمساهمة في الفروع أو المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة، – التحصيل المتعلق بالمساهمة في الفروع أو المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة، – التحصيل المتعلق بحصص الأرباح المستلَمة، – الدفع المرتبط باقتناءات الأصول المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق، – التحصيل المرتبط بتنازلات الأصول المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق، – الدفع المرتبط باقتناء الأصول المالية المتاحة للبيع، – التحصيل المرتبط بتنازلات الأصول المالية المتاحة للبيع، – التحصيل المرتبط بالفوائد المستلَمة، خارج الفوائد المترتبة غير المستحقة. 14 . تشمل التدفقات المرتبطة بالعقارات الموظفة، على الخصوص : – الدفع المرتبط باقتناء العقارات الموظفة، – التحصيل المرتبط بتنازلات العقارات الموظفة.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 15 . تشمل التدفقات المرتبطة بالأصول الثابتة المادية وغير المادية، على الخصوص : – الدفع المرتبط باقتناء الأصول الثابتة المادية وغير المادية، – التحصيل المرتبط باقتناء الأصول الثابتة المادية وغير المادية. 16 . تشمل التدفقات المتأتية أو الموجهة للمساهمين، على الخصوص : – التحصيل المرتبط بإصدارات أدوات رأس المال، – التحصيل المرتبط بتنازلات أدوات رأس المال، – الدفع المرتبط بحصص الأرباح المدفوعة، – الدفع المرتبط بالعوائد الأخرى غير تلك التي يُحتمل ربطها بالنشاط العملياتي أو الاستثماري. 30 سبتمبر سنة 2025 م 17 . تشمل التدفقات الصافية الأخرى للخزينة المتأتية من الأنشطة التمويلية، على الخصوص : – التحصيل المرتبط بنواتج إصدارات الاقتراضات والديون الممثلة بورقة مالية، بما في ذلك الأوراق المالية في سوق ما بين البنوك وأوراق المستحقات القابلة للتفاوض المرتبطة بأنشطة التمويل، – الدفع المرتبط بتسديدات الاقتراضات والديون الممثلة بورقة مالية، بما في ذلك الأوراق المالية لسوق ما بين البنوك وأوراق المستحقات القابلة للتفاوض المرتبطة بأنشطة التمويل، – التحصيل المرتبط بنواتج إصدارات الديون التابعة، – الدفع المرتبط بتسديدات الديون التابعة، – الدفع المرتبط بالفوائد المدفوعة، خارج الفوائد المترتبة غير المستحقة.
نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها
الملحق رقم 4 : نموذج جدول ملاحظة الرصيد في 31 ديسمبر ن – 2 أثر تغيّرات الطرق المحاسبية أثر تصحيحات الأخطاء الهامة الرصيد المصحح في 31 ديسمبر ن – 2 تغيّر فوارق إعادة تقييم الأصول الثابتة تغيّر القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع الأرباح والخسائر الأخرى المقيدة محاسبيا مباشرة في الأموال الخاصة الحصص المدفوعة عمليات الرسملة صافي نتيجة السنة المالية ن– 1 تغيّر رؤوس الأموال الخاصة بآلاف دج رأس المال علاوة فارق فارق إعادة الاحتياطيات الاجتماعي الإصدار التقييم التقييم والنتائج
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 الملحق رقم 4 (تابع) ملاحظة الرصيد في 31 ديسمبر ن– 1 أثر تغيّرات الطرق المحاسبية أثر تصحيحات الأخطاء الهامة الرصيد المصحح في 31 ديسمبر ن– 1 تغيّر فوارق إعادة تقييم الأصول الثابتة تغيّر القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع الأرباح والخسائر الأخرى المقيدة محاسبيا مباشرة في الأموال الخاصة الحصص المدفوعة عمليات الرسملة صافي نتيجة السنة المالية ن الرصيد في 31 ديسمبر ن محتوى جدول تغيّر رؤوس الأموال الخاصة 1 . يشكل جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة، تحليلاً للحركات التي أثرت على كل فصل من الفصول التي تشكل رؤوس الأموال الخاصة للمؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية. 2 . يخص الحد الأدنى من المعلومات الواردة في جدول تغيّر رؤوس الأموال الخاصة الحركات المرتبطة ب : – النتيجة الصافية للسنة المالية، – التغييرات في الأساليب المحاسبية وتصحيحات الأخطاء الأساسية التي تم تسجيل أثرها مباشرة كرؤوس أموال خاصة، – النواتج والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة كرؤوس أموال خاصة، – عمليات الرسملة، – توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خلال السنة المالية. 3 . عمليات الرسملة : يتعلق الأمر، على الخصوص، بالزيادة وبالإنقاص وبتسديد رأس المال. بآلاف دج رأس المال علاوة فارق فارق إعادة الاحتياطيات الاجتماعي الإصدار التقييم التقييم والنتائج 4 . تُمثل مختلف المبالغ المُسجَّلة في أعمدة وأسطر جدول تغيّر رؤوس الأموال الخاصة، موضوع الملاحظات المفصلة لشرح طبيعة وتركيبة هذه المبالغ.
نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها
الملحق رقم 5 : نموذج ملحق للكشوف المالية 1 . يوفر ملحق الكشوف المالية التوضيحات والتعليقات اللازمة لفهم أفضل للكشوف المالية، ويتمم كلّما اقتضت الحاجة، المعلومات المفيدة لمستخدمي هذه الكشوف. 2 . يحتوي ملحق الكشوف المالية على معلومات ذات طابع بالغ الأهمية أو مفيدة لفهم العمليات الواردة في الكشوف المالية، والتي تتضمن ما يأتي : – القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد الكشوف المالية، – المعلومات الإضافية اللازمة للفهم الجيد للكشوف المالية،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المعلومات المتعلقة بالكيانات المشاركة والمعاملات التي تمت مع هذه الكيانات أو مسيِّريها، – المعلومات ذات الطابع العام أو المتعلقة ببعض العمليات الخاصة. 3 . يجب ألاّ يتضمن ملحق الكشوف المالية إلاّ المعلومات الهامة، الكفيلة بالتأثير في الحكم الذي قد تصدره الجهات التي ترسَل إليها الكشوف المالية على ممتلكات المؤسسة الخاضعة ووضعيتها المالية ونتيجتها. 4 . يجب أن تكون الملاحظات المرفقة بالكشوف المالية محل تقديم منظم. ويجب على كل بند من بنود الميزانية وخارج الميزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيّر رؤوس الأموال الخاصة أن يرسل المعلومة الموافقة في الملاحظات الملحقة. .5 يجب أن يكون محتوى الملحق موافقا لنشاط كل مؤسسة خاضعة، وأن يتضمن على الخصوص المذكرات الآتية : المذكرة 1 : القواعد والطرق المحاسبية – قواعد تقديم الكشوف المالية – طرق التقييم العامة – طرق التقييم الخاصة – تغيير الطرق المحاسبية المذكرة 2 : المعلومات المتعلقة بالميزانية – الصندوق والبنوك المركزية والخزينة العمومية ومركز الصكوك البريدية – أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج – الأدوات المشتقة للتغطية – الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة – القروض والمستحقات على الهيئات المالية
- التحليل حسب المدة المتبقية – القروض والمستحقات على الزبائن
- التحليل حسب المدة المتبقية
- التحليل حسب المنطقة الجغرافية
- التحليل حسب العون الاقتصادي
- التقسيم حسب نوعية المحفظة (المستحقات القائمة الآمنة والمشكوك في تحصيلها)
- تقسيم المستحقات المشكوك في تحصيلها (مستحقات ذات مخاطر ممكنة ومستحقات ذات مخاطر عالية ومستحقات متعثرة) الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م
- تقسيم مخصصات المؤونات للمستحقات المشكوك في تحصيلها (مستحقات ذات مخاطر ممكنة ومستحقات ذات مخاطر عالية ومستحقات متعثرة) – الأصول المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق – الضرائب الجارية والمؤجلة – حسابات التسوية – الأصول الأخرى – المساهمات في الفروع أوالمؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة – العقارات الموظفة – الأصول الثابتة المادية – الأصول الثابتة غير المادية – فارق الحيازة – البنوك المركزية – الخصوم المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج – الأدوات المشتقة للتغطية – الديون تجاه الهيئات المالية
- التحليل حسب المدة المتبقية – الديون تجاه الزبائن
- التحليل حسب المدة المتبقية
- التحليل حسب المنطقة الجغرافية
- التحليل حسب العون الاقتصادي – الديون الممثلة بورقة مالية
- التحليل حسب المدة المتبقية – خصوم أخرى – مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء – إعانات التجهيز– إعانات الاستثمار الأخرى – أموال لتغطية المخاطر البنكية العامة – الديون التابعة – فارق التقييم – فارق إعادة التقييم – الاحتياطيات المذكرة 3 : المعلومات المتعلقة بالالتزامات خارج الميزانية – الالتزامات الممنوحة – الالتزامات المستلَمة
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م المذكرة 4 : المعلومات المتعلقة بحساب النتائج – الفوائد – العمولات – الأرباح أو الخسائر الصافية على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج – الأرباح أو الخسائر الصافية على الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة – الأرباح أو الخسائر الصافية على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق – نواتج وأعباء النشاطات الأخرى – أعباء الاستغلال العامة – مخصصات لاهتلاك وخسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية وغير المادية – استرجاعات خسائر القيمة والمؤونات – مخصصات المؤونات وخسائر القيم – الأرباح أو الخسائر الصافية على الأصول الأخرى – العناصر غير العادية – ضرائب على النتائج وما يماثلها – نتيجة السنة المالية المذكرة 5 : المعلومات المتعلقة بجدول تدفقات الخزينة المذكرة 6 : المعلومات المتعلقة بجدول تغيّر رؤوس الأموال الخاصة المذكرة 7 : المعلومات المتعلقة بالفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة – مبلغ رأس المال المملوك – قسط عناصر رؤوس الأموال الخاصة الأخرى – قسط بالنسبة المئوية من رأس المال – القيمة المحاسبية (الإجمالية والصافية) للأوراق المالية المملوكة – نتائج آخر سنة مالية مقفلة – حصص الأرباح المحصّلة المذكرة 8 : تسيير المخاطر – تنظيم تسيير المخاطر – تصنيف المخاطر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 – خطر القرض – الخطر العملياتي – خطر السيولة – مخاطر أخرى المذكرة 9 : معلومات عن رأس المال – تطور رأس المال – المتطلبات القانونية – المعلومات المرتبطة بالأسهم
- عدد الأسهم المرخصة والمصدرة وغير المحررة كلّيّا
- القيمة الاسمية للأسهم
- تطور عدد الأسهم بين بداية ونهاية السنة المالية
- عدد الأسهم المملوكة من طرف المؤسسة الخاضعة أو فروعها أو الكيانات المشاركة
- الحقوق والامتيازات والقيود المحتملة المتعلقة ببعض الأسهم – حصص الأرباح المقترحة – الحصص المستفيدة والسندات القابلة للتحويل والقابلة للتبديل وقسائم الاكتتاب وأوراق مالية مشابهة – معلومات هامة أخرى المذكرة 10 : المكافآت والامتيازات الممنوحة للمستخدمين – أعباء المستخدمين – الالتزامات الاجتماعية – العدد المتوسط للمستخدمين حسب الفئات – امتيازات أخرى المذكرة 11 : معلومات ذات طابع عام أو المتعلقة ببعض العمليات الخاصة – مخاطر وخسائر غير قابلة للقياس عند تاريخ إعداد الكشوف المالية ولم تكن موضوع مؤونة – الأحداث التي تقع بعد انتهاء السنة المالية – المساعدات العمومية غير المقيدة محاسبيا نظرا لطبيعتها – معلومات هامة أخرى
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة نظام رقم 25-09 المؤرخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 يحدد القواعد المحاسبية وقواعد التقييم للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
إن محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 64، الفقرة “ي” منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 20-02 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م – وبمقتضى النظام رقم 25-05 المؤرخ في 28 محرم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 والمتعلق بقواعد تقييم ومحاسبة العمليات على الأوراق المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية، – وبناء على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 يوليو سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المحاسبية وقواعد التقييم للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. .I أحكام عامة المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : أ. المؤسسة الخاضعة : – البنوك والمؤسسات المالية التي لديها شبابيك مكلفة حصريا بممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، – البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس، كمهنة اعتيادية، وبصفة حصرية العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. ب. شباك الصيرفة الإسلامية : هيكل مكلف حصريا بممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية على مستوى بنك أو مؤسسة مالية. ج. الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الإسلامية : السلطة المكلفة بالجانب الشرعي لصناعة المالية الإسلامية. د. هيئة الرقابة الشرعية : هيئة يتم تعيينها من طرف الجمعية العامة للمؤسسة الخاضعة، مهمتها، في إطار مطابقة المنتوجات للشريعة، مراقبة الأنشطة المرتبطة بالصيرفة الإسلامية للبنك أو المؤسسة المالية. II . متطلبات التمويل القائم على المرابحة أ - التسجيل المحاسبي والتقييم لمخزونات المرابحة المادة 3 : تمثل مخزونات المرابحة الأصول المملوكة من طرف المؤسسة الخاضعة بغرض بيعها للزبائن في سياق عملياتها الاعتيادية عن طريق التمويل بالمرابحة. المادة 4 : تسجل مخزونات المرابحة في دفاتر المحاسبة للمؤسسة الخاضعة عندما تكون مسيطرة عليها، أي في الوقت الذي تتحمل فيه ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المترتبة عن امتلاكها لهذه المخزونات.
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م المادة 5 : تسجل المخزونات أوليا بتكلفتها، وتشمل تكلفة المخزونات مجموع تكاليف الشراء، والتكاليف الأخرى المتكبدة لإيصال المخزونات إلى المكان وفي الحالة التي توجد عليها. تشمل التكاليف الأخرى المتكب دة، جميع أنواع الرسوم (باستثناء تلك التي يتم استردادها لاحق ا)، وتكاليف النقل والمناولة بما في ذلك أجور التأمين/ التكافل المرتبطة بها، وجميع التكاليف الأخرى المرتبطة مباشرة لجلب المخزون، بما في ذلك تلك المتكبدة من طرف زبون المؤسسة الخاضعة بصفته وكيلا، وأي عمولة مدفوعة إلى الوكيل. تقتطع الحسومات التجارية والتخفيضات والعناصر المماثلة الأخرى من التكاليف. المادة 6 : بعد التسجيل المحاسبي الأولي، يجب إدراج جميع مصاريف المناولة والحفظ الإضافية في حساب النتائج في الفترة التي تنشأ فيها. المادة 7 : تقيّ م المخزونات بأقل قيمة بين تكلفتها وصافي القيمة القابلة للتحقق. وصافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر بعد طرح التكلفة التقديرية لإتمام البيع. في حالة صدور تعهد بالشراء أحادي الطرف من زبون محتمل مليء لشراء المخزون المعني بقيمة أكبر من أو تساوي التكلفة، يجب على المؤسسة الخاضعة تسجيل المخزون محاسبيا بتكلفته، بغض النظر عن أي تقلبات في القيمة العادلة للمخزون. وعندما لا يكون هناك تعهد بالشراء أحادي الطرف، يجب تعديل القيمة المحاسبية إلى صافي القيمة القابلة للتحقق (إذا كانت أقل من التكلفة)، ويجب إدراج انخفاض القيمة في الفترة التي حصلت فيها. المادة 8 : تعتبر المخزونات مبيعة بموجب عقد المرابحة ابتداء من وقت إبرام العقد المذكور، الأمر الذي ينجم عنه تحويل جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية المخزونات إلى الزبون. المادة 9 : تسجل القيمة المحاسبية للمخزونات المبيعة وكذا التكاليف المباشرة المتكب دة، بصفتها تكاليف البيع، خلال الفترة التي تم فيها التسجيل المحاسبي للإيرادات المرتبطة بها. ب - التسجيل المحاسبي لإيرادات ومستحقات المرابحة المادة 10 : تسجل المؤسسة الخاضعة في قوائمها المالية، المستحقات والإيرادات في حالة بيع المخزونات بموجب عقد المرابحة، ويتم تسجيلها بمبلغ يساوي القيمة الاسمية (المبلغ الإجمالي أو قيمة الفاتورة). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 29 المادة 11 : بعد التسجيل المحاسبي الأولي، يجب تسجيل إجمالي المستحقات حسب إجمالي المبلغ المستحق مطروحا منه أي مؤونات لتغطية خسائر القيمة على المستحقات. يمثل المبلغ المتبقي المستحق إجمالي مبلغ المستحقات مطروحة منه الاسترجاعات أو التعديلات الأخرى، بما في ذلك الحسومات والتخفيضات الممنوحة، إن وجدت. يجب تسجيل المؤونات المخصصة لتغطية الخسائر على المستحقات وفقا لمتطلبات الأنظمة المعمول بها. المادة 12 : في حالة المرابحة القائمة على الدفع المؤجل، يجب تأجيل الربح الناتج عن المعاملة -أي الفرق بين الإيراد وتكلفة المبيعات المسجلين محاسبيا- عن طريق حساب نواتج مؤجلة. أما في الحالة التي يكون فيها سعر البيع النقدي للبضاعة المبيعة أعلى من تكلفة المبيعات، فلا تؤجل الأرباح الناشئة عن الفرق بين سعر البيع النقدي وتكلفة المبيعات. المادة 13 : يجب اهتلاك الناتج المؤجل في حساب النتائج على مدى مدة التمويل التعاقدية بالتناسب مع الزمن المنصرم. بالنسبة للمعاملات المنجزة على أساس الدفع بالتقسيط أو الدفع جملة واحدة عند نهاية مدة التمويل التعاقدية، مع استحقاق أولي يزيد عن اثني عشر ( 12 ) شهر ا، فإن الطريقة المعتمدة لتطبيق مبدأ التناسب الزمني هي طريقة معدل العائد الفعلي على أساس العائد الضمني للمعاملة. بالنسبة للمعاملات المنجزة على أساس الدفع جملة واحدة عند حلول أجل الاستحقاق، وبأجل استحقاق أولي يساوي أو يقل عن اثني عشر ( 12 ) شهر ا، فإن إدراج الربح على أساس خطي على مدى مدة التمويل التعاقدية هو الطريقة المُرخ صة. المادة 14 : عندما يتم تخفيض الدين أو التنازل عن جزء منه من طرف المؤسسة الخاضعة من خلال منح تخفيض يترتب عن الدفع المسبق للدين أو لأي سبب آخر، يجب تسجيل المبلغ المُنتقص أو المشطوب في الفترة التي حصل فيها على النحو الآتي : أ. أولا، يجب طرح المبلغ من أي رصيد متاح للأرباح المؤجلة المرتبطة بهذه المعاملة. ب. ثاني ا، يجب أن تتم المقاصة بين أي رصيد متبقي والناتج المدرج محاسبيا أو الناتج المؤجل المُهتلك خلال السنة المالية الجارية. ج. ثالث ا، يجب أن يدرج أي رصيد محتمل كعبء في حساب النتائج خلال السنة المالية.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ج - التسجيل المحاسبي لأعباء المعاملة بالمرابحة المادة 15 : تدرج تكاليف المعاملة المرتبطة بالتفاوض على أساس عقد المرابحة وتوضع موضع تنفيذ، صافية من أي مدفوعات يسددها الزبون، كعبء في حساب النتائج في الفترة التي تكبدت فيها. المادة 16 : يجب تسجيل أي رسوم هيكلة أو رسوم مماثلة يتحملها الزبون الحاصل على تمويل قائم على المرابحة عندما يتم تقديم الخدمات الموافقة لها. د- التسجيل المحاسبي للتخفيضات اللاحقة على المخزون المادة 17 : يجب حسم أي تخفيض محصل على تكلفة المخزونات بعد إبرام البيع من تكلفة المبيعات. وفي حالة تمرير التخفيض إلى الزبون، يجب أن يسجل في حساب “الإيراد المؤجل” كتخفيض من الإيراد الإجمالي. المادة 18 : في حالة عدم تمرير التخفيض إلى الزبون : أ . يدرج التخفيض في حساب النتائج في الفترة التي حدث فيها في حالة المرابحة القائمة على الدفع المعجل. ب . يزيد مبلغ الإيراد المؤجل ويتم اهتلاكه وفقا لذلك في حالة المرابحة والبيع القائمين على الدفع المؤجل. ه - التسجيل المحاسبي لهامش الجدية والعربون المادة 19 : تقيد الوديعة الأولية أو الوديعة المدفوعة من طرف الزبون، مع مراعاة شروط العقد، في جانب الخصوم للمؤسسة الخاضعة. يخضع تعديل هامش الجدية أو العربون أو الاحتفاظ بهما لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاق التعاقدي بين الأطراف، في حالة عدم احترام الآمر بالشراء لتعهد الشراء أو التعثر في السداد أو وقوع أحداث سلبية أخرى، ويجب تقييده وفقا لذلك. المادة 20 : عندما يتم إبرام عقد المرابحة : أ . يبقى هامش الجدية، باعتباره وديعة ضمان، مسجلا محاسبيا في جانب الخصوم ولا يتم مقاصته مع المستحقات إلاّ إذا تمت الموافقة على ذلك تعاقديا مع الزبون. ب . العربون، باعتباره تسبيقا، تتم مقاصته مع المستحقات. III . متطلبات التمويل القائم على الإجارة أ - تصنيف الإجارة المادة 21 : يجب على المؤسسة الخاضعة، بصفتها مؤجر ا، تصنيف عقد الإجارة إلى الفئتين الآتيتين : الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م أ. الإجارة التشغيلية : هي إجارة لا تتضمن خيار نقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر (الزبون). ب. الإجارة المنتهية بالتمليك : اتفاقية إجارة هجينة تتضمن، إضافة إلى عقد الإجارة، وعدا بنقل ملكية الأصل المُستأج ر إلى المُستأج ر، إما عند انتهاء مدة العقد أو على مراحل خلال مدة العقد. وتحوّل الملكية من خلال البيع أو الهبة أو سلسلة من عمليات البيع المستقلة عن عقد الإجارة (التحويل التدريجي). المادة 22 : يجب تقييد وعرض أي تسبيق مدفوع من طرف المؤسسة الخاضعة لاقتناء أصول الإجارة كتسبيق مسدد إلى البائع. ويجب أن تقيد في جانب الدائن عند الإدراج الأولي لأصول الإجارة. يجب تقييد وعرض أي إيجارات مدفوعة مسبقا ومستلمة من طرف المؤسسة الخاضعة بموجب عقد الإجارة في جانب الخصوم في ميزانية المؤسسة الخاضعة. وتهتلك على مدى مدة عقد الإجارة في حساب النواتج. ب - التسجيل المحاسبي الأولي لأصل الإجارة المادة 23 : تسجل أصول الإجارة في دفاتر المحاسبة للمؤسسة الخاضعة فور السيطرة عليها، أي عندما تتحمل ما يقارب جميع المخاطرالناشئة والمنافع المترتبة على امتلاكها لهذه الأصول. المادة 24 : يسجل أصل الإجارة أوليا بتكلفته، وتندرج فيها مجموع تكاليف الاقتناء والتكاليف الأخرى المتكبدة لجعله في موقعه وحالته الحاليين. تشمل التكاليف الأخرى المتكبدة جميع أنواع الرسوم (باستثناء تلك التي تسترد لاحق ا)، وتكاليف النقل والمناولة بما في ذلك تكاليف التأمين/ التكافل المرتبطة بها، وجميع التكاليف الأخرى المرتبطة مباشرة باقتناء الأصول، بما في ذلك تلك المتكبدة من طرف زبون المؤسسة الخاضعة بصفته وكيلا وأي عمولة مدفوعة إلى الوكيل. تقتطع الحسومات التجارية والتخفيضات والعناصر المماثلة الأخرى من تكاليف الاقتناء. يجب إدراج وتأجيل تكاليف المعاملة التي لا يمكن ضمها إلى تكلفة أصول الإجارة والتي تكبدتها المؤسسة الخاضعة من أجل وضع تمويل الإجارة، باعتبارها تكاليف أولية مباشرة. وتُدرج لاحقا في حساب النتائج واهتلاكها على مدى مدة عقد الإجارة وفقا لمخطط يتوافق مع ذلك المستخدم في احتساب ناتج عقد الإجارة. المادة 25 : تُعرض الأصول المملوكة لأغراض عمليات الإجارة في ميزانية المؤسسة الخاضعة على أنها “أصول إجارة”، كما يتم عرض التكاليف الأولية المباشرة، وتضاف
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م إلى القيمة المحاسبية لأصول الإجارة للإشارة إلى إجمالي التكاليف الأولية المباشرة والتكاليف الأولية المباشرة غير المهتلكة. ج - التقييم اللاحق لأصول الإجارة المادة 26 : ت قّي م أصول الإجارة عقب تسجيلها المحاسبي الأولي في الحسابات بتكلفتها منقوصا منها الاهتلاك التراكمي وانخفاض القيمة التراكمي، إن وجد. يُسجل محاسبيا مبلغ اهتلاك أصول الإجارة في حساب النتائج على مدى مدة الحياة الاقتصادية لهذه الأصول على أساس خطي، ويُسمح للمؤسسة الخاضعة بتطبيق طريقة بديلة إذا اعتبرت أن هذه الطريقة تعكس، على نحو أكثر ملاءمة، نمط تدفق المنافع الاقتصادية الناتجة عن تلك الأصول. يجب أن يمثل المبلغ القابل للاهتلاك تكلفة أصول الإجارة منقوصا منها القيمة المتبقية. المادة 27 : يجب أن تمثل القيمة المتبقية لأصول الإجارة إمّا : أ. القيمة العادلة المقدرة لأصول الإجارة عند انتهاء مدة عقد الإجارة في حالة الإجارة التشغيلية أو الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بالقيمة العادلة عند انتهاء مدة عقد الإجارة. ب. القيمة الصفرية في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة عند انتهاء مدة عقد الإجارة. ج. قيمة البيع المتعهد بها في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بالقيمة المتعهد بها عند انتهاء مدة عقد الإجارة. د. الأقل من بين التكلفة والقيمة القابلة للتحقق المقدرة في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق النقل التدريجي للملكية. المادة 28 : يجب أن تمثل الحياة الاقتصادية لأصول الإجارة إمَّا : أ . مدة عقد الإجارة في حالة جميع معاملات الإجارة، باستثناء تلك التي تنطبق عليها الفقرة “ب”. ب . الفترة المعادلة للعمر الاقتصادي لأصول مشابهة في حالة ما إذا كان من المقرّر استخدام أصل الإجارة بعد نهاية مدة الإجارة لأغراض خاصة بالمؤسسة الخاضعة أو لاستخدامات أخرى تتعلق ب (واحدة أو عدة) معاملات إجارة تشغيلية غير ذات صلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 31 د- التسجيل المحاسبي لإيرادات وتكاليف الإجارة المادة 29 : يدرج ناتج الإجارة في حساب الربح والخسارة على أساس طريقة الاستحقاق. تدرج المؤسسة الخاضعة ناتج الإجارة على أساس خطي، إلاّ إذا كان بمقدورها أن تثبت أن أساسا آخر للحساب يعكس على نحو أفضل معدل تناقص المنافع الاقتصادية التي يدرها استخدام الأصل المعني. المادة 30 : يمكن تطبيق طريقة معدل العائد الفعلي على الإجارة المنتهية بالتمليك إذا تمكنت المؤسسة الخاضعة من التحقق من كون هذه الطريقة ستعكس نمطا أفضل لتناقص منفعة استخدام الأصل محل الإجارة، وإذا لم تتمكن المؤسسة الخاضعة من إثبات ذلك، فيجب عليها تسجيل إيرادات الإجارة على أساس خطي. المادة 31 : وفقا لطريقة معدل العائد الفعلي، يوزع الناتج الإجمالي للإجارة في حساب النتائج على مدى مدة عقد الإجارة، بحيث يترتب على ذلك تسجيل مردود ثابت يمثل الناتج الصافي للإجارة بالنسبة للاستثمار الصافي في أصول الإجارة، وفقا للكيفيات الآتية : أ . الناتج الصافي للإجارة هو مبلغ الناتج الإجمالي للإجارة منقوصا منه تكاليف الإجارة (انخفاض القيمة والاهتلاك). ب . الاستثمار الصافي في أصول الإجارة هو القيمة المحاسبية الصافية للأصل المعني، بما في ذلك التكاليف الأولية المباشرة غير المهتلكة. المادة 32 : عندما تطبق المؤسسة الخاضعة طريقة معدل العائد الفعلي يجب عليها تسجيل التعديلات الناتجة. المادة 33 : تعد الطريقة الأمثل في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق التحويل التدريجي، تقييد ناتج الإجارة على أساس طريقة الاستحقاق أثناء السنة المالية التي يكون فيها الناتج مستحقا مع الأخذ بعين الاعتبار التناقص التدريجي للناتج مع تزايد حصة المُستأج ر في الأصل المعني. المادة 34 : يجب تسجيل تكاليف الإجارة المتكبدة أثناء الحصول على ناتج الإجارة كأعباء في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة، وتشمل هذه التكاليف، على الخصوص : أ. اهتلاك وانخفاض قيمة أصول الإجارة، ب. اهتلاك التكاليف الأولية المباشرة، و ج. تكاليف أخرى مرتبطة بملكية أصول الإجارة، لا سيما التصليحات والصيانة الكبرى (خلاف ا للتصليحات والصيانة العملياتية)، والتأمين/ التكافل والرسوم.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 35 : يعرض الناتج الصافي للإجارة في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة، ويشمل الإيرادات الإجمالية للإجارة المدرجة خلال الفترة المحاسبية، منقوصا منها : أ. اهتلاك وانخفاض القيمة لأصول الإجارة، ب. الأعباء المرتبطة بأصول الإجارة، بما في ذلك التأمين/ التكافل والتسجيل والأتعاب القانونية والتصليحات والصيانة. ه - إلغاء التسجيل المحاسبي لأصول الإجارة المادة 36 : تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن خروج أصول الإجارة في حساب النتائج. وتمثل الأرباح أو الخسائر الفرق بين القيمة المحاسبية والمقابل المستلم. المادة 37 : في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك من خلال النقل التدريجي، يجب تسجيل الملكية التناسبية لأصول الإجارة المبيعة ضمن إطار كل معاملة منفصلة لنقل الملكية في دفاتر محاسبة المؤسسة الخاضعة. ويسجل المقابل المتسلم أو المستحقات باعتبارها ناتجا عن مبيعات للوحدات. وتمثل التكلفة التناسبية المقابلة للقيمة المحاسبية تكلفة الوحدات المبيعة. ويسجل أي ربح أو خسارة ناجمة عن بيع الوحدات في حساب النتائج. المادة 38 : إذا تم إنهاء الإجارة قبل نهاية العقد وحولت المؤسسة الخاضعة الأصل المعني إلى الزبون، يجب حينها إدراج المعاملتين على نحو منفصل وفقا لمتطلبات الشريعة الإسلامية والأحكام التعاقدية. ويدرج أي ربح أو خسارة مرتبطة بعقد الإجارة الذي تم إبرامه وإنهاؤه في حساب النتائج قبل تحويل الأصل المعني. IV . متطلبات التمويل القائم على السَلَم والسَلَم المُوازي أ . التسجيل المحاسبي لرأسمال السلم المادة 39 : يُسجّل التمويل بالسلَم عندما يسدد رأسمال السّلم إلى الزبون (المسلّم إليه)، أو يوضع تحت تصرفه. يقاس رأسمال السلم بالمبلغ المدفوع إلى الزبون. المادة 40 : إذا أصبح من المحتمل، عند نهاية السنة المالية، أن الزبون لن يتمكن من تسليم المسلّم فيه على نحو كلي أو جزئي، أو إذا كان من المحتمل أن قيمة المسلّم فيه ستنخفض، يجب على المؤسسة الخاضعة أن تُ كوّ ن مؤونة لمبلغ العجز المقدر. ب . التسجيل المحاسبي للمسلم فيه المادة 41 : عند تسلم المؤسسة الخاضعة أصل المسلّ م فيه طبقا للعقد، تسجل هذه الأصول على أساس تكلفتها التاريخية. الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م المادة 42 : إذا تسلمت المؤسسة الخاضعة نوعا مشابها للمسلم فيه، ولكنه ذو جودة مختلفة : أ . إذا كانت القيمة السوقية (أو القيمة العادلة إذا لم تكن القيمة السوقية متاحة) للمسلّم فيه المُست لم مساوية لقيمة المسلّم فيه المتعاقد عليه، يجب حينها تقييم وتسجيل السلعة المُست لمة حسب قيمتها المحاسبية، ب . إذا كانت القيمة السوقية (أو القيمة العادلة إذا لم تكن القيمة السوقية متاحة) للمسلّم فيه المُست لم أقل من القيمة المحاسبية للمسلّم فيه المتعاقد عليه، يجب حينها تقييم وتسجيل السلع المُست لمة حسب قيمتها السوقية (أو قيمتها العادلة) عند تاريخ التسليم، ويسجل الفرق باعتباره خسارة. المادة 43 : لا تتسلم المؤسسة الخاضعة المسلم فيه أو أي جزء منه عند تاريخ التسليم المنصوص عليه : أ . إذا تم تأجيل تاريخ التسليم، تبقى القيمة المحاسبية للمسلّم فيه دون تغيير، ب . إذا تم فسخ عقد التمويل السّلَم كليّا أو جزئيا ولم يسترد رأسمال ال سّلم من الزبون، يجب حينها تسجيل المبلغ محاسبيا باعتباره مستحقّا على الزبون. المادة 44 : لم تستلم المؤسسة الخاضعة المسلم فيه نتيجة تقصير الزبون : أ . يُفسخ عقد التمويل السّلَم كليّا أو جزئيّا ولا يسدد الزبون رأسمال السّلَم أو الجزء المتبقي منه، ومن ثم يسجل المبلغ المتبقي باعتباره مستحقا على الزبون. ب . إذا حازت المؤسسة الخاضعة ضمانات وكانت حصيلة بيعها أقل من قيمتها المحاسبية، يسجل الفرق باعتباره مستحقا على الزبون، وإذا كانت حصيلة بيعها أكبر من قيمتها المحاسبية، يقيّد الفرق لصالح الزبون. ج . تقيد في الجانب المدين للزبون أي مبالغ إضافية مستحقة لصالح المؤسسة الخاضعة. المادة 45 : إذا تم استبدال نوع آخر من السلع بالمسلّم فيه وكانت القيمة السوقية أو القيمة العادلة للبديل أقل من القيمة المحاسبية للمسلّم فيه، يجب حينها تقييم وتسجيل البديل المتسلّم حسب قيمته السوقية (أو قيمته العادلة) عند تاريخ التسليم، ويسجل الفرق باعتباره خسارة. المادة 46 : عند نهاية السنة المالية، يجب تقييم الأصول المملوكة من خلال عقد السّلم على أساس التكلفة التاريخية أو القيمة المتوقّع تحقيقها، أيهما أقل، فإذا كانت هذه الأخيرة أقل يجب إدراج الفرق باعتباره خسارة في حساب النتائج.
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م ج. التسجيل المحاسبي للسَّلَم المُوازي المادة 47 : تقيّد معاملات السلَم الموازي في الحسابات عندما تستلم المؤسسة الخاضعة رأسمال السَّل م. المادة 48 : عندما يسلّم المسلم فيه من طرف المؤسسة الخاضعة إلى الزبون ضمن إطار معاملة السَّل م الموازي، يسجل الفرق بين المبلغ الذي يدفعه الزبون وتكلفة المسلم فيه باعتباره ربحا أو خسارة. .V متطلبات تمويل الاستصناع والاستصناع الموازي أ . التسجيل المحاسبي لتكاليف الاستصناع المادة 49 : تشمل تكاليف الاستصناع التكاليف المباشرة، وخصوصا تكاليف تصنيع المصنوع، والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بالعقد التي تخصص على أساس موضوعي. لا تندرج في تكاليف عقد الاستصناع التكاليف العامة والإدارية وتكاليف التسويق والبحث والتطوير. المادة 50 : تسجل تكاليف الاستصناع المتكبدة خلال السنة المالية وكذا تكاليف مرحلة ما قبل التعاقد في حساب الاستصناع قيد الإنجاز وتدرج في جانب الأصول من ميزانية المؤسسة الخاضعة. في حالة الاستصناع الموازي يسمى هذا الحساب حساب تكلفة الاستصناع. تقيد قيمة الفواتير المرسلة للزبون (المستصنع) كقيمة مدينة في حساب تمويل الاستصناع وكقيمة دائنة في حساب فواتير الاستصناع. يُحسم رصيد حساب فواتير الاستصناع من حساب الاستصناع قيد الإنجاز في الجانب المناسب لميزانية المؤسسة الخاضعة. المادة 51 : يجب تقييد تكاليف مرحلة ما قبل التعاقد بصفتها تكاليف مؤجلة عند تكب دها، وتقيد عند توقيع العقد بتحويلها إلى حساب الاستصناع قيد الإنجاز. إذا لم يوقع العقد وكان من غير المرجح توقيعه في المستقبل، تسجل التكاليف المؤجلة المعنية كأعباء في السنة المالية الحالية. ب . التسجيل المحاسبي لتكاليف الاستصناع في عمليات الاستصناع الموازي المادة 52 : عندما يكون هناك استصناع مواز، فإن تكاليف الاستصناع هي السعر المحدد في عقد الاستصناع الموازي (التكاليف المباشرة)، وكذا التكاليف غير المباشرة، بما في ذلك جميع تكاليف مرحلة ما قبل التعاقد. تسجل تكاليف الاستصناع للفترة في جانب الخصوم لصالح الصانع. ويقيد حساب “تكاليف الاستصناع” على جانب الأصول لميزانية المؤسسة الخاضعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 33 المادة 53 : يجب أن تقيّد الفواتير المرحلية الصادرة عن المؤسسة الخاضعة خلال الفترة والموجهة إلى الزبون (المستصن ع) في الجانب المدين لحساب “تمويل الاستصناع”، وتقيد في الجانب الدائن لحساب “فواتير الاستصناع”. يُحسم رصيد هذا الأخير من رصيد حساب “تكاليف الاستصناع” في ميزانية المؤسسة الخاضعة. ج. التسجيل المحاسبي لنواتج وأرباح الاستصناع المادة 54 : تمثل نواتج الاستصناع السعر الإجمالي المتفق عليه بين المؤسسة الخاضعة والزبون (المستصنع)، بما في ذلك هامش ربح المؤسسة الخاضعة على عقد الاستصناع. وتدرج إيرادات الاستصناع وهامش الربح المرتبط به في الكشوف المالية للمؤسسة الخاضعة حسب طريقة التقدم أو طريقة الإتمام. المادة 55 : وفقا لطريقة التقدم، يقيد كل جزء من ثمن عقد الاستصناع الذي يعكس الأعمال المنجزة خلال كل فترة من فترات تنفيذ العقد بصفته ناتجا للفترة. تضاف أرباح الاستصناع المحققة خلال الفترة (الفرق بين السعر المعجل للمصنوع بالنسبة للزبون (المستصنع) والتكاليف الإجمالية المقدرة للاستصناع بالنسبة للمؤسسة الخاضعة) إلى حساب “استصناع قيد الإنجاز”. لذا، فإن رصيد حساب “استصناع قيد الإنجاز” يشمل في أي وقت من الأوقات مبلغ أرباح الاستصناع المسجلة حتى ذلك التاريخ، مع مراعاة طرح أي خسائر محتملة متعلقة بالإخلال بعقد الاستصناع. المادة 56 : يجب تقييم وتسجيل نواتج الاستصناع الموازي وأرباحه لكل فترة من فترات تنفيذ العقد، حسب طريقة التقدم. يضاف الجزء المقيد من أرباح الاستصناع المحققة خلال الفترة المذكورة أعلاه إلى حساب “تكاليف الاستصناع”. لذا، يجب أن يكون رصيد حساب “تكاليف الاستصناع”، في أي وقت من الأوقات، مساويا للتكلفة التراكمية الفعلية لعقد الاستصناع مضافة إلى إجمالي أرباح الاستصناع المسجلة حتى ذلك التاريخ (مع مراعاة شهادات الإتمام المعتمدة من المؤسسة الخاضعة). إذا كان ثمن العقد أو جزء منه يدفع بعد إتمام تنفيذ العقد، تطبق المعالجات المحاسبية المتعلقة بالنواتج المؤجلة والدفع المسبق. المادة 57 : قد يدفع الزبون (المستصنع) الثمن المتفق عليه بأكمله على دفعات خلال تنفيذ العقد على أساس ما أنجز من أعمال. قد يؤجل الثمن كلّه أو جزء منه بحيث يمكن أن يدفع بعد إتمام العقد. في الحالة الأخيرة، تسجل النواتج المؤجلة بحسمها من رصيد تمويل الاستصناع في ميزانية المؤسسة الخاضعة.
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة توزع النواتج المؤجلة تناسبيا على السنوات المالية المستقبلية بحيث يخصص لكل سنة مالية نصيبها من الأرباح. المادة 58 : إذا قام الزبون بالسداد المبكر، يمكن المؤسسة الخاضعة التنازل عن جزء من ربحها الذي يخفض من حساب تمويل الاستصناع وحساب النواتج المؤجلة. تنطبق المعالجة المحاسبية نفسها إذا لم تمنح المؤسسة الخاضعة تخفيضا جزئيا من الربح عند وقت السداد المسبق، وقامت لاحقا بسداد هذا التخفيض إلى الزبون. د. تقييم الاستصناع قيد الإنجاز وتكاليف الاستصناع وتسجيل خسائر عقد الاستصناع المادة 59 : عند نهاية السنة المالية، يجب تقييم الاستصناع قيد الإنجاز وعرضه في ميزانية المؤسسة الخاضعة، شريطة أن لا تتجاوز القيمة الفرق بين ثمن العقد والتكاليف الإضافية المتوقعة لتنفيذه. وتنطبق المعالجة المحاسبية نفسها في حالة الاستصناع الموازي. المادة 60 : يجب تسجيل أي خسائر متوقعة ناتجة عن تقييم الاستصناع قيد الإنجاز عند نهاية السنة المالية في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة. وتطبق المعالجة المحاسبية نفسها في حالة الاستصناع الموازي. المادة 61 : إذا لم يف الصانع بالتزاماته التعاقدية بموجب عقد الاستصناع الموازي، وترتب على ذلك تكاليف إضافية تكبدتها المؤسسة الخاضعة، يجب إدراج تلك التكاليف كخسائر في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة، إلاّ إذا كان لدى المؤسسة الخاضعة نسبة تأكد معقولة لاسترجاع هذه التكاليف الإضافية. ه. التسجيل المحاسبي لأوامر التغيير والطلبات الإضافية المادة 62 : تُضاف قيمة أوامر التغيير وتكاليفها حسب الاتفاق المبرم بين الزبون (المستصنع) والمؤسسة الخاضعة إلى إيرادات وتكاليف الاستصناع على التوالي. يُوجب استيفاء شروط التسجيل المحاسبي للطلبات الإضافية تسجيل مبلغ إيرادات يساوي التكاليف الإضافية الناجمة عن هذه الطلبات. المادة 63 : عندما يكون هناك استصناع مواز، تحدد تكاليف أوامر التغيير والطلبات الإضافية من طرف الصان ع، ويوافق عليها من طرف المؤسسة الخاضعة مع تطبيق المعالجة المحاسبية نفسها الخاصة بعقد الاستصناع. الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م و . التسجيل المحاسبي لتكاليف الصيانة والضمانات المادة 64 : تسجل تكاليف صيانة وضمان المصنوع على أساس طريقة الاستحقاق. تُقدّر هذه التكاليف وتُقابل بالناتج المسجل للاستصناع. ويجب تحميل حساب مؤونة الصيانة والضمانات أعباء الصيانة والضمانات الفعلية عندما تتكبدها المؤسسة الخاضعة. المادة 65 : عندما يكون هناك استصناع مواز، يجب تقييد تكاليف صيانة وضمان المنتوج (المصنوع) حسب طريقة الأساس النقدي. تسجل هذه الأعباء بشكل مباشر من المؤسسة الخاضعة عند تكبدها. ز. التسجيل المحاسبي للاستصناع عندما تكون المؤسسة الخاضعة هي المشتري(المستصن ع) المادة 66 : يُسجل مبلغ فواتير التسبيق المستلم في الجانب المدين لحساب تكاليف الاستصناع، ويعرض على جانب الأصول لميزانية المؤسسة الخاضعة، ويقيد في الجانب الدائن لحساب الاستصناع للدفع لصالح الصانع. وتنطبق المعالجة المحاسبية نفسها عندما يكون هناك استصناع موازٍ. المادة 67 : إذا تسلِّم المصنوع وفقا للخصائص والآجال المتفق عليها، يجب حينها تسجيله حسب التكلفة التاريخية (القيمة المحاسبية) لحساب تكلفة الاستصناع. عندما يكون هناك استصناع موازٍ ويُسلّم المصنوع إلى المؤسسة الخاضعة (المستصنع)، يجب حينها تحويل رصيد حساب تكلفة الاستصناع إلى حساب يعكس طبيعة الأصل (المصنوع) المستل م. المادة 68 : إذا لم يحترم أجل تسليم المصنوع نتيجة لإهمال أو تقصير الصان ع، واستحقت المؤسسة الخاضعة الحصول على تعويض لتغطية الضرر المترتب على التأخر، يجب حينها حسم مبلغ التعويض من كفالة حسن التنفيذ. إذا لم يكن مبلغ كفالة حسن التنفيذ كافيا لتغطية مبلغ التعويض، يجب حينها إدراج الرصيد المتبقي باعتباره مستحقات استصناع على الصان ع، ويجب تكوين مؤونة للديون المشكوك فيها، إذا لزم الأمر. المادة 69 : إذا رفضت المؤسسة الخاضعة تسلّم المصنوع نظرا لعدم مطابقته للخصائص المتفق عليها، ولم تتمكن من استرجاع كامل مبلغ التسبيقات المدفوعة للبائع (الصان ع)، يجب حينها تسجيل الرصيد المتبقي باعتباره مستحقات استصناع، ويجب تكوين مؤونة للديون المشكوك فيها إذا لزم الأمر.
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م بالمقابل، إذا وافقت المؤسسة الخاضعة على تسلم المصنوع الذي لا يتوافق مع الخصائص المتفق عليها، يجب حينها تقييم هذه الأصول بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها أو بالتكلفة التاريخية (القيمة المحاسبية)، أيهما أقل، ويجب إدراج أي خسارة غير معوضة مترتبة على ذلك في حساب النتائج للسنة المالية الحالية للمؤسسة الخاضعة. المادة 70 : إذا رفض الزبون (المستصنع) تسلم المصنوع، يجب حينها تقييم أصول الاستصناع بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها أو بالتكلفة التاريخية (القيمة المحاسبية)، أيهما أقل. ويجب إدراج أي خسارة مترتبة على ذلك في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة في السنة المالية التي تحققت فيها الخسارة. VI . متطلبات التمويل القائم على المضاربة أ . التسجيل المحاسبي لرأسمال المضاربة المادة 71 : يدرج رأسمال المضاربة عندما يسدد إلى الزبون (المضارب) أو يوضع تحت تصرفه. وإذا تم الاتفاق على تسديد رأسمال المضاربة على دفعات تسجّل كل دفعة عند وقت سدادها. المادة 72 : يجب تقييم رأسمال المضاربة الذي تقدّمه المؤسسة الخاضعة عند التسجيل المحاسبي الأولي بالمبلغ المدفوع أو المبلغ الموضوع تحت تصرف الزبون، ويُ طرح أي مبلغ يتم سداده إلى المؤسسة الخاضعة من رأسمال المضاربة، إن وجد. المادة 73 : لا تعتبر الأعباء المرتبطة بالإجراءات التعاقدية المتكبدة من طرف أحد أو كلا الطرفين (الأعباء المرتبطة بدراسات الجدوى والأعباء المماثلة الأخرى) جزءا من رأسمال المضاربة، إلاّ إذا تمت الموافقة عليها من طرف هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة الخاضعة. ب . التسجيل المحاسبي للأرباح والخسائر المادة 74 : تسجل الأرباح أو الخسائر المتعلقة بحصة المؤسسة الخاضعة ضمن عمليات التمويل القائمة على المضاربة التي تبدأ وتنتهي خلال سنة مالية واحدة عند نهاية العملية. المادة 75 : عندما تمتد عملية التمويل القائم على المضاربة لعدة سنوات مالية، يجب حينها على المؤسسة الخاضعة تسجيل حصتها من الربح المتعلق بالسنة المالية الحالية فور سداد الزبون جزء من الربح أو كله. وفي حالة الخسارة، يجب على المؤسسة الخاضعة تسجيلها في حساباتها باعتبارها حسما من رأسمال المضاربة في كل فترة. المادة 76 : إذا لم يسدد الزبون إلى المؤسسة الخاضعة حصتها المستحقة من الربح، يجب حينها تسجيل تلك الحصة باعتبارها مستحقات على الزبون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 35 يتم التسجيل المحاسبي للخسارة المترتبة على عملية المضاربة فور وقوعها من خلال تخفيض رأسمال هذه العملية. المادة 77 : يتحمل الزبون الخسائر الناجمة عن تعديه أو تقصيره. وتسجل هذه الخسائر باعتبارها مستحقات على الزبون. المادة 78 : إذا تمت تصفية أو فسخ المضاربة، ولم يسدد رأسمال المضاربة (مع أخذ بعين الاعتبار أي أرباح أو خسائر) إلى المؤسسة الخاضعة، يجب حينها تسجيله باعتباره مستحقا على الزبون. VII . متطلبات التمويل القائم على المشاركة أ . التسجيل المحاسبي لرأسمال المشاركة المادة 79 : يجب تسجيل حصة المؤسسة الخاضعة في رأسمال المشاركة فور سدادها أو إتاحتها للزبون (الشريك) في حساب “التمويل القائم على المشاركة” وتقيم هذه الحصة بالقيمة المدفوعة أو المتاحة. المادة 80 : لا تعتبر الأعباء التعاقدية المتكبدة من طرف أحد أو كلا الطرفين (الأعباء المرتبطة بدراسات الجدوى والأعباء المماثلة الأخرى) جزءا من رأسمال المشاركة، إلاّ إذا وافقت هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة الخاضعة على ذلك. المادة 81 : عند نهاية الفترة المالية، يُقيم رأسمال المشاركة حسب تكلفته التاريخية (المبلغ المدفوع عند إبرام العقد). وفي حالة المشاركة المتناقصة، يُقيم رأسمال المشاركة بعد طرح التكلفة التاريخية لأي حصة حوّلت إلى الزبون. ب . التسجيل المحاسبي للأرباح والخسائر المادة 82 : تُسجّل الأرباح أو الخسائر المتعلقة بحصة المؤسسة الخاضعة ضمن عملية التمويل القائم على المشاركة التي تبدأ وتنتهي خلال السنة المالية نفسها في حسابات المؤسسة الخاضعة عند نهاية العملية. المادة 83 : في حالة عملية التمويل القائم على المشاركة الثابتة الممتدة لعدة سنوات مالية، تسجل المؤسسة الخاضعة حصتها من الربح المتعلق بالسنة المالية الحالية فور سداد الزبون جزءا من الربح أو كله. وفي حالة الخسارة، تسجلها المؤسسة الخاضعة في حساباتها محسومة من رأسمال المشاركة في كل فترة. المادة 84 : تنطبق أيضا المتطلبات الواردة في المادة 83 أعلاه، على المشاركة المتناقصة الممتدة لعدة سنوات مالية، مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض حصة المؤسسة الخاضعة في رأسمال المشاركة وأرباحها أو خسائرها. وفي حالة المشاركة المتناقصة، يجب أيضا على المؤسسة الخاضعة تسجيل فائض قيمة أو ناقص قيمة (الفرق بين القيمة المحاسبية وقيمة التحويل) في حساب النتائج الناجمة عن التنازل عن حصتها إلى الزبون.
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 85 : إذا تم إنهاء المشاركة المتناقصة قبل الانتهاء من التحويل الكامل إلى الزبون، يجب حينها تقييد المبلغ المسترجع المرتبط بحصة المؤسسة الخاضعة في حساب الخزينة، مقابل تقييد الجانب الدائن في حساب التمويل القائم على المشاركة للمؤسسة الخاضعة. ويجب تسجيل أي ربح أو خسارة مترتبة، أي الفرق بين القيمة المحاسبية والمبلغ المسترجع في حساب النتائج للمؤسسة الخاضعة. المادة 86 : في حالة عدم تسديد الزبون لحصة المؤسسة الخاضعة المستحقة من الربح عند انقضاء عقد المشاركة، تُسجل تلك الحصة باعتبارها مستحقات على الزبون. المادة 87 : في حالة نهاية أو فسخ المشاركة، وعدم تسديد رأسمال المشاركة (مع أخذ بعين الاعتبار أي أرباح أو خسائر) إلى المؤسسة الخاضعة، يُسجل باعتباره مستحقات على الزبون. المادة 88 : في حالة الخسائر المتكبدة في إطارالمشاركة نتيجة خطأ أو إهمال الزبون (الشريك)، يتحمل هذا الأخيرحينها حصة المؤسسة الخاضعة في هذه الخسائر. وتثبت هذه الخسائر باعتبارها مستحقات على الزبون. VIII . متطلبات التمويل القائم على القرض الحسن أ . التسجيل المحاسبي الأولي المادة 89 : تسجل المؤسسة الخاضعة التمويل القائم على القرض الحسن فور دفعه أو وضعه تحت تصرف الزبون. وي قيَّم هذا التمويل بالمبلغ المدفوع إلى الزبون أو الموضوع تحت تصرفه. ب . التقييم اللاحق المادة 90 : في نهاية السنة المالية، يُقيم مبلغ التمويل حسب التكلفة التاريخية مطروحا منه أي مبلغ سدّده الزبون وكذا المؤونات وخسائر القيمة. IX . التقييم والتسجيل المحاسبي للمعاملات المرتبطة بالصكوك والأسهم والأدوات المماثلة أ . تصنيف الاستثمارات المادة 91 : يُصنف كل استثمار في الأوراق المالية باعتباره استثمارا في : أ. أدوات قائمة على المساهمة، ب. أدوات قائمة على الدين، بما في ذلك أدوات الدين النقدي وأدوات الدين غير النقدي، و ج. أدوات استثمارية أخرى. المادة 92 : تصنّف الأوراق المالية وفق الغرض من حيازتها تحت البنود الآتية : – الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل، – الأوراق المالية للتوظيف، الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م – الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق، – الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة، – الأوراق المالية للمساهمة الأخرى، – الأوراق المالية الثابتة الأخرى. تعتبر الأوراق المالية المصنفة على أنها أوراق مالية للتوظيف والأوراق المالية للمساهمة الأخرى والأوراق المالية الثابتة الأخرى ك “أصول مالية متاحة للبيع”. المادة 93 : باستثناء الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة، يجب على المؤسسة الخاضعة أن تقيم لاحقا الاستثمارات كما يأتي : أ . تقيم الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل بعد تسجيلها الأولي بالقيمة العادلة من خلال النتائج، ب . تقيم الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق حسب التكلفة المهتلكة، ج. تقيم الأصول المالية المتاحة للبيع بعد تسجيلها الأولي بالقيمة الحقيقية من خلال رؤوس الأموال الخاصة. المادة 94 : يقاس الاستثمار حسب التكلفة المهتلكة إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين : أ . أن يكون الاستثمار محازا بموجب نموذج اقتصادي غرضه تحصيل التدفقات النقدية المتوقعة حتى أجل استحقاق الأداة، و ب . وأن يمثل الاستثمار إما أداة دين أو أداة استثمارية أخرى ذات عائد فعلي قابل للتحديد بطريقة معقولة. المادة 95 : يقاس الاستثمار حسب القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين : أ . أن يكون الاستثمار محازا بموجب نموذج اقتصادي يتحقق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية المتوقعة وبيع الاستثمار على حد سواء، و ب . أن يمثل الاستثمار أداة دين غير نقدي أو أداة استثمارية أخرى ذات عائد فعلي قابل للتحديد بطريقة معقولة. المادة 96 : يُقيم الاستثمار حسب القيمة العادلة من خلال النتائج إذا لم يقيم حسب التكلفة المهتلكة أو القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة، أو إذا كان خيار التصنيف المطبق عند التسجيل المحاسبي الأولي غير قابل للإلغاء. المادة 97 : يمكن المؤسسة الخاضعة أن تتخذ قرارا غير قابل للإلغاء بتصنيف استثمار معيّن عند التسجيل المحاسبي الأولي على أنه أداة قائمة على المساهمة تم تقييمها حسب القيمة العادلة من خلال النتائج، بغرض عرض التغييرات اللاحقة للقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة.
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م المادة 98 : تعتبر خيارات التصنيف الآتي ذكرها معتادة عند التسجيل المحاسبي الأولي : أ. يمكن تصنيف الاستثمارات في أداة دين غير نقدي أو أداة استثمارية أخرى في إحدى الفئات الآتية : .i الاستثمار حسب التكلفة المهتلكة، أو ii . الاستثمارات حسب القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة. أو iii . الاستثمارات حسب القيمة العادلة من خلال النتائج. ب. يعكس الاستثمار في أداة دين نقدي دينا بالأساس، ويجب تصنيفه وتقييمه حسب تكلفته إلى غاية تنفيذ المعاملة المعنية، وحسب تكلفته المهتلكة بعد ذلك. وعلى نحو مماثل، لا تعتبر الصكوك غير القابلة للتداول مؤهلة لتصنيفها كاستثمار حسب قيمته العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة، أو كاستثمار حسب قيمته العادلة من خلال النتائج. ج. يمكن تصنيف الاستثمار في أدوات قائمة على المساهمة في إحدى الفئتين الآتيتين : .i الاستثمارات حسب قيمتها العادلة من خلال النتائج، أو ii . الاستثمارات حسب قيمتها العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة. د. يصنف الاستثمار المملوك لغرض التعامل دائما حسب قيمته العادلة من خلال النتائج. ه . قد تكون التكلفة، في ظروف محدودة، تقديرا مناسبا للقيمة العادلة للأداة القائمة على المساهمة. ويكون ذلك في حال تعذر توفر بيانات قابلة للملاحظة بشكل كاف لتقييم القيمة العادلة، أو في حالة تواجد عدة طرق ممكنة لتقييم القيمة العادلة وشكلت التكلفة التقدير الأفضل لها. ب. تقييم الاستثمارات المادة 99 : يتم التسجيل المحاسبي الأولي للاستثمارات حسب تكلفة الحيازة وهي القيمة العادلة للمقابل الممنوح أو المُستلم لحيازة هذا الأصل، بما في ذلك تكاليف المعاملة (مصاريف الوساطة والرسوم غير القابلة للحسم ومصاريف البنك). بالنسبة للاستثمارات المقيمة حسب القيمة العادلة من خلال النتائج، تقيد تكاليف المعاملة مباشرة في حساب النتائج كأعباء. المادة 100 : في نهاية كل فترة : أ. يُعاد تقييم الاستثمارات المقيدة حسب التكلفة المهتلكة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي. ويقيّد في حساب النتائج لجميع الأرباح أو الخسائر الناجمة عن عملية الاهتلاك وتلك الناجمة عن إلغاء التقييد المحاسبي للاستثمارأو انخفاض قيمته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 37 عند تطبيق طريقة معدل العائد الفعلي، في حالة ما إذا تم الاستثمار في مرحلة اكتتاب الأداة أو في أي وقت قبل بدء (أو إبرام) المعاملة، فإن تاريخ بدء (أو الإبرام في حالة معاملة تجارية) العملية ذات الصلة هو تاريخ الخروج الأولي لتدفق الخزينة (التدفقات الخارجة) وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ب. يجب إعادة تقييم الاستثمارات المقيمة حسب القيمة العادلة من خلال النتائج بقيمتها العادلة في تاريخ كل إقفال محاسبي. ويجب التقييد المباشر في حساب النتائج لفائض أو نقص القيمة المترتب على إعادة التقييم الذي يمثل الفرق بين القيمة المحاسبية والقيمة العادلة، بالإضافة إلى أي ناتج أو عبء آخر ناجم عن هذه الاستثمارات. بالنسبة للاستثمارات المقيمة حسب القيمة العادلة من خلال النتائج، يجب أن تأخذ العناصر المقيدة في حساب النتائج بالحسبان التفريق بين حصة رؤوس الأموال الخاصة بالمساهمين وتلك المرتبطة بحصة شبه رؤوس الأموال الخاصة (بمن في ذلك مالكو الودائع في حسابات الاستثمار). ج. يجب إعادة تقييم الاستثمارالمقيم حسب القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة، بقيمته العادلة في تاريخ كل إقفال محاسبي. ويجب التقييد المباشر في رؤوس الأموال الخاصة لفائض أو نقص القيمة المترتب على إعادة التقييم الذي يمثل الفرق بين القيمة المحاسبية والقيمة العادلة تحت بند “فارق التقييم” مع أخذ بعين الاعتبار التفريق بين حصة رؤوس الأموال الخاصة للمساهمين وتلك المرتبطة بحصة شبه رؤوس الأموال الخاصة بما في ذلك مالكو الودائع في حسابات الاستثمار. يجب إخضاعه لاختبار انخفاض قيمة الاستثمارات المقيمة حسب القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة في نهاية كل فترة. المادة 101 : عندما تكون المؤسسة الخاضعة غير قادرة على تحديد طريقة موثوقة لتحديد القيمة العادلة للأدوات القائمة على المساهمة، يمكن حينها اعتبار تكلفة الاستثمارات التقدير الأفضل للقيمة العادلة. وإذا أمكن في تاريخ لاحق تحديد طريقة موثوقة لتقييم القيمة العادلة، يجب حينها تقييد الاستثمار حسب القيمة العادلة من خلال النتائج أومن خلال القيمة العادلة لرؤوس الأموال الخاصة (حسب الحالة). ج. المكاسب أو الخسائر وحصص الأرباح المحققة المادة 102 : تُقاس المكاسب أو الخسائرالمحققة المتأتية من بيع أو حلول أجل استحقاق أي استثمار عن طريق الفرق بين القيمة المحاسبية والناتج الصافي للبيع أو حلول أجل الاستحقاق (في حالة الأدوات التي لديها أجل استحقاق) لكل استثمار. يجب تقييد في حساب النتائج للمكاسب أو الخسائر وكذا رصيد حساب “فارق التقييم” للاستثمارات المقيمة حسب القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة في فترة التصريح الجارية مع أخذ بعين الاعتبار توزيع حصة الأرباح
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة والخسائر بين رؤوس الأموال الخاصة للمساهمين وشبه رؤوس الأموال الخاصة، بمن في ذلك مالكو الودائع في حسابات الاستثمار. المادة 103 : يجب تقييد حصص الأرباح والعوائد الأخرى المتأتية من الأدوات القائمة على المساهمة في حساب النتائج مع أخذ بعين الاعتبار تخصيص المكاسب والخسائر على نحو ملائم لذوي المصلحة، بمن في ذلك مالكو الودائع في حسابات الاستثمار، عند الاقتضاء. ويجب تقييدها فقط عندما : • يتأكد حق المؤسسة الخاضعة في الحصول على حصص الأرباح أو عوائد أخرى، • يكون من المرجح حصول المؤسسة الخاضعة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بتوزيع حصص الأرباح أو العوائد الأخرى، • يمكن تقييم مبلغ حصص الأرباح أو العوائد الأخرى بطريقة موثوقة. د. إعادة تصنيف الاستثمارات المادة 104 : عندما تغيّر المؤسسة الخاضعة نموذجها الاقتصادي الخاص بإدارة استثماراتها، يجب حينها فقط إعادة تصنيف جميع أصولها المالية المعنية. يجب على المؤسسة الخاضعة تطبيق إعادة التصنيف بأثر لاحق ابتداء من تاريخ إعادة التصنيف. ويجب ألاّ تُعدّل الأرباح والخسائر المدرجة مسبقا (بما في ذلك مكاسب أو نواقص القيمة) والعوائد المقيدة سابقا. يجب أن توزع على نحو ملائم أي تعديلات تطرأ على رؤوس الأموال الخاصة أو في حساب النتائج ما بين المبالغ المنسوبة للمساهمين وتلك المنسوبة لذوي المصلحة، بمن في ذلك مالكو الودائع في حسابات الاستثمار. المادة 105 : يفترض أن تكون جميع التغييرات الحاصلة في النماذج الاقتصادية نادرة جد ا، ويتم إقرارها من طرف الجهاز التنفيذي للمؤسسة الخاضعة نتيجة لوقوع تغيرات خارجية أو داخلية، يجب أن تكون مهمة بالنسبة لأعمال المؤسسة الخاضعة والتي يجب أن تكون قادرة على إثباتها أمام أطراف خارجية. ويمكن وقوع هذه التغيرات فقط عند البدء أو التخلي عن نشاط يعتبر مهمًا لنشاط المؤسسة الخاضعة. ولهذا الغرض، تلزم المؤسسة الخاضعة بأن ترسل إلى اللجنة المصرفية الوثائق المعنية بأي إعادة تصنيف ستقوم به. وتلزم كذلك بإطلاع محافظي الحسابات. يتم اعداد إعادة تقييم الاستثمارات وفقا للملحق بهذا النظام. المادة 106 : نظرا للطبيعة الخاصة لعمليات المؤسسة الخاضعة، ينبغي أن لا يعتبر تحويل ملكية الاستثمارات بحد ذاته ما بين المساهمين والفئات المختلفة من ذوي المصلحة (الميزانية وخارج الميزانية)، وبين فئات مختلفة من ذوي المصلحة المحققين للأرباح أو المتكبدين للخسائر الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م كتغيير في النموذج الاقتصادي، إذا حولت الاستثمارات إلى حافظة مسيرة وفق نموذج اقتصادي مختلف، يمكن حينها اعتبار مثل هذا التحويل بمثابة تغيير في النموذج الاقتصادي. المادة 107 : يجب أن تنسب على نحو متناسب آثار إعادة التصنيف، عند الاقتضاء، إلى رؤوس الأموال الخاصة للمساهمين ورؤوس الأموال المرتبطة بالفئات المختلفة للأطراف المعنية بالأرباح والخسائر، بما في ذلك أصحاب حسابات الاستثمار. .X متطلبات متعلقة بحسابات الاستثمار أ. أنواع حسابات الاستثمار ورفع التقارير عنها المادة 108 : تعالج الودائع في حسابات الاستثمار، التي تمنح للمؤسسة الخاضعة صلاحية اتخاذ قرارات بخصوص استخدام الأموال المُستلمة وتوظيفها، باعتبارها رؤوس أموال خاصة بأصحاب حسابات الاستثمار، وتعرض ضمن بنود الميزانية. أما الودائع في حسابات الاستثمار التي لا تمنح للمؤسسة الخاضعة صلاحية اتخاذ قرارات بخصوص استخدام الأموال المُستلمة وتوظيفها، فتعالج باعتبارها رؤوس أموال خاصة بأصحاب حسابات الاستثمار، وتعرض ضمن عناصر خارج الميزانية. المادة 109 : تُعرض حسابات الاستثمار المقيدة من وجهة نظر الشريعة باعتبارها حسابات استثمار ضمن بنود الميزانية، في حالة : أ . امتلاك المؤسسة الخاضعة صلاحية اتخاذ قرارات بخصوص استخدام الأموال المُستلمة وتوظيفها في حدود القيود المفروضة من طرف أصحاب حسابات الاستثمار، أو ب . إذا تبيّن للمؤسسة الخاضعة، بعد مراجعة جميع الأدلة المتاحة والممارسات السابقة، أنها تؤكد على أن هذه الحسابات لديها خصائص خطر مشابهة لخصائص حسابات الاستثمار غير المقيّدة من وجهة نظر المؤسسة الخاضعة المتلقية للأموال. ب. التسجيل والتقييم والإلغاء المحاسبي المادة 110 : عند التسجيل المحاسبي الأولي، يقيم حساب الاستثمار حسب القيمة العادلة للمقابل المُستلم في التاريخ الذي أصبح فيه العقد نافذ ا. تُسجل حسابات الاستثمار عندما : – تتلقى المؤسسة الخاضعة سيولة أو ما يعادلها بموجب عقد مضاربة أو وكالة أو عقد مماثل ملزم قانون ا، و – لا تكون هناك شروط مسبقة لصحة العقد. المادة 111 : يتم الإلغاء المحاسبي لحسابات الاستثمار عندما : – تعاد هذه الأموال أو ما يعادلها من طرف المؤسسة الخاضعة، أو
8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م – ينتهي عقد المضاربة أو وكالة أوالعقود المماثله، ولا تتبقى أي التزامات تعاقدية أخرى. المادة 112 : يجب أن يأخذ التقييم اللاحق لحسابات الاستثمار بعين الاعتبار الأرباح غير الموزعة، واحتياطي معدل الأرباح أو احتياطات خاصة أخرى تم تكوينها خصيصا لأصحاب حسابات الاستثمار مطروحا منها أي خسائر على الأصول المنسوبة لأصحاب حسابات الاستثمار. المادة 113 : يجب تسجيل الأرباح أو الفوائض غير المدفوعة أو غير الموزعة، بعد تخصيص أرباح المؤسسة الخاضعة بموجب عقد مضاربة أو ما يعادله في حساب مؤقت، للتوزيع المستقبلي، وإضافتها للمبالغ المقابلة لها في حسابات الاستثمار. ويجب أن لا تخلط مع الأرباح المحتجزة المنسوبة للمساهمين. المادة 114 : يجب طرح الخسائر المتراكمة المرتبطة بالأصول المنسوبة للودائع في حسابات الاستثمار من القيمة الإجمالية لحسابات الاستثمار المقابلة لها. المادة 115 : يجب إدراج خسائر القيمة المنسوبة للأصول المقابلة لحسابات الاستثمار في حساب النتائج إذا كانت منسوبة لحسابات الاستثمار المسجلة في الميزانية، أو في حساب نتائج منفصل عن حسابات الاستثمار خارج الميزانية إذا كانت تنتمي لحسابات الاستثمار خارج الميزانية. المادة 116 : يجب أولاً طرح الخسائر الناجمة عن المعاملات في استثمار ممول بطريقة مشتركة (التي تم تسجيلها خلال فترة مختلفة عن الفترة التي تم خلالها التسوية النهائية لحسابات الاستثمار) من جميع الأرباح غير الموزعة المرتبطة بالاستثمار. يجب طرح أي خسائر تزيد على مبلغ الأرباح المحتجزة من حصص رؤوس الأموال الخاصة في الاستثمار المشترك للمؤسسة الخاضعة وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة اعتمادا على نسبة مشاركة كل طرف في الاستثمار المشترك. المادة 117 : يجب حسم الخسائر الناجمة عن خطأ أو إهمال المؤسسة الخاضعة وفقا لرأي هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة الخاضعة، من حصتها في الأرباح في الاستثمار الممول بصفة مشتركة. إذا تجاوزت الخسائر حصة المؤسسة الخاضعة من الأرباح، يحسم الفرق من حصة رؤوس أموالها الخاصة في الاستثمار المشترك، عند الاقتضاء، أو تدرج كمستحق على المؤسسة الخاضعة. ج. تقنيات دعم الأرباح المادة 118 : إذا كونت المؤسسة الخاضعة احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار، يجب إدراجهما ضمن البنود ذات الصلةفي الميزانية، مع مراعاة ما يأتي : أ. يجب اعتبار مبلغ احتياطي معدل الأرباح المنسوب للمؤسسة الخاضعة عنصرا من عناصر رؤوس الأموال الخاصة، و للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 39 ب. يجب اعتبار مبلغ احتياطي معدل الأرباح المنسوب لأصحاب حسابات الاستثمار ومبلغ احتياطي مخاطر الاستثمار ضمن عناصر الخصوم، والمؤسسة الخاضعة لا تملك أي حق ملكية حالية أو مستقبلية على هذه المبالغ. يجب أن يعكس حساب النتائج تطبيق تقنيات تعديل الأرباح. XI . التسجيل المحاسبي لرسوم التأخر في السداد والمعاملات غير المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية أ. مدفوعات خيرية المادة 119 : يجب ألاّ تسجل أي مدفوعات خيرية ناجمة عن التعثر والتأخر في السداد من طرف الزبون كناتج للمؤسسة الخاضعة. ويجب تخصيصها في حساب الأعمال الخيرية. ب. التعويض المادة 120 : يجب أن تسجل المؤسسة الخاضعة أي مبلغ تعويض مؤهل للتسجيل كدخل في سياق المداخيل المتأتية من الطرق الإسلامية للتمويل. المادة 121 : دون الإخلال بأحكام المادة 120 أعلاه، ينبغي التنويه إلى أن المؤسسة الخاضعة قد تقرر عدم تسجيل أي تعويض مؤهل للإدراج كدخل متأت من الطرق الإسلامية للتمويل، وتقرر توزيع هذه المبالغ كلّيا لأغراض خيرية. وفي هذه الحالة، لن تخضع المؤسسة الخاضعة للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 122 أدناه. ج. الغرامات المادة 122 : يجب ألاّ تدرج المؤسسة الخاضعة الغرامات المتحصل عليها باعتبارها إيرادات في حساب النتائج، إلاّ إذا وافقت على ذلك هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة الخاضعة والهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الإسلامية. المادة 123 : يجب التسجيل المحاسبي في بند من بنود الخصوم، للغرامات التي لم يوافق على إدراجها ضمن الإيرادات. المادة 124 : تُ منح المؤسسات الخاضعة قيد النشاط أجل أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، للتطابق مع أحكامه. المادة 125 : تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام عند الاقتضاء، بموجب تعليمة يصدرها بنك الجزائر. المادة 126 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرربالجزائر في 28 محرم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 . صالح الدين طالب
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 8 ربيع الثاني عام 1447 ه 30 سبتمبر سنة 2025 م الملحق : إعادة تصنيف الاستثمارات إعادة التصنيف من إعادة التصنيف إلى أ التكلفة المهتلكة القيمة العادلة من خلال حساب النتائج ب القيمة العادلة من التكلفة المهتلكة خلال حساب النتائج ج التكلفة المهتلكة القيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة د القيمة العادلة من التكلفة المهتلكة خلال رؤوس الأموال الخاصة ه القيمة العادلة من القيمة العادلة من خلال خلال حساب النتائج رؤوس الأموال الخاصة و القيمة العادلة من القيمة العادلة من خلال خلال رؤوس الأموال حساب النتائج الخاصة التقييم معالجة الأرباح والخسائر تقييم الاستثمار حسب تُقيّد أي مكاسب أو خسائر مترتبة عن القيمة العادلة في تاريخ الفرق بين التكلفة المهتلكة السابقة إعادة التصنيف للاستثمار وقيمته العادلة في حساب النتائج تصبح القيمة العادلة غير منطبق للاستثمار في تاريخ إعادة التصنيف القيمة المحاسبية الجديدة له لأغراض تطبيق طريقة التكلفة المهتلكة تقييم الاستثمار حسب تُقيّد أي أرباح أو خسائر مترتبة عن الفرق القيمة العادلة في تاريخ بين التكلفة المهتلكة السابقة للاستثمار إعادة التصنيف وقيمته العادلة في رؤوس الأموال الخاصة يعاد تصنيف الاستثمار يتم الإلغاء المحاسبي للمكاسب أو حسب القيمة العادلة في الخسائر المتراكمة المقيدة مسبقا ضمن تاريخ إعادة التصنيف رؤوس الأموال الخاصة من رؤوس الأموال كما لو كان دوما مقيما الخاصة، وتعدل حسب القيمة العادلة حسب التكلفة المهتلكة للاستثمار في تاريخ إعادة التصنيف يستمر تقييم الاستثمار غير منطبق. لكن، تُقيّد المكاسب حسب القيمة العادلة والخسائر المستقبلية ضمن رؤوس الأموال الخاصة بدلاً من حساب النتائج يستمر تقييم الاستثمار يعاد تصنيف المكاسب أو الخسائر حسب القيمة العادلة المتراكمة المقيدة مسبقاً ضمن رؤوس الأموال الخاصة في حساب النتائج باعتبار ذلك تعديلاً خاصًا بإعادة التصنيف المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة