قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في تيبازة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية تيبازة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تيبازة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 477 الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بتيبازة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية.
و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- و بناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بتيبازة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية تيبازة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تيبازة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه و الاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية | والمكتبية بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتجدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 . الموافق 14 فبراير سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوي قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للتزحلق ورياضة الجبال».
- 20 ربيع الثاني عام بموجب قرار مؤرخ في 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 تعتمد الجمعية | المسماة « الاتحادية الجزائرية للتزحلق ورياضة الجبال».
يجب عليها أن تباشر نشاطاتها وفقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي.
يمنع منعا باتا كل نشاط مخالف لهدف احداث الجمعية وكذلك كل نشاط يمكن أن يمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو يكون أساسه موضوعا غير شرعى مخالفا للقوانين والاخلاق والاداب العامة.
وزارة التربية الوطنية --------------- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985، يتضمن انشاء لجنة للخدمات الاجتماعية.
ان وزير التربية الوطنية بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة تان 180 و 186 منه و بمقتضى القانون رقم 16 83-16 83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها و بمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق II سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الا. الاجتماعية.
ولا سيما المادة 21 منه الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 479 و بمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية ونائب الوزير المكلف بالتعليم الثانوى والتقنى يقرر ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة التربية الوطنية لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985.
عن وزير التربية الوطنية الامين العام عمر اسكندر المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.