قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيد المداولة رقم 07 المؤرخة في أول يوليو سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال التزويد بالمرافق العامة. 2118
المادة الأولى
فتح المادةيأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخ في أول يوليو سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لأشغال التزويد بالمرافق العامة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة انجاز أشغال التزويد بالمرافق العامة في ولاية تيارت وتدعى في صلب النص المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة تيارت ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال التزويد بالمرافق العامة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تيارت، ويمكنهما أن تمارس استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملهنا طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط 2120 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.