قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات 355
المادة الأولى
فتح المادةينظم الامتحان المهني لمساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاجف والمحفوظات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات ويجرى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة •
المادة 3
فتح المادةان عدد الوظائف المطلوبة 8 وظائف توزع كما يلى :
قسم المكتبات 5 قسم المتاحف والآثار 2 قسم المحفوظات ] .
المادة 4
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للمترشحين المتوفرة فيهم | الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 من القانون الاساسي 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1307 ه الخاص لمساعدى الابحاث أعوان الادارة وموظفو الاسلاك من نفس المستوى المثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية والشهادة التعليم العام أو دبلوم معترف بمعادلتها) .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على أن لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة 5
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلي :
طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، -- نسخة مصدقة من قرار التعيين في سلك أعوان الادارة وأخرى من محضر التنصيب في هذه الوظيفة ، 3 كشف عن الخدمات مشفوع بتقدير خدمات المترشح ، خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة - المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر .
نسخة مصدقة من شهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 6
فتح المادةان الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، يشتمل على اختبارات كتابية و اختبارين شفويين .
ا - الاختبارات الكتابية :
انشياء في موضوع ثقافي عام : المدة ساعتان، المعامل 2 ، 2 تحليل مذكرة أو تقرير أو مقال دورى أو ملف حول موضوع محدد في التخصص الذي يختاره المترشح ويتعلق بالمكتبات والمحفوظات أو مراكز الوثائق أو المتاحف أو علم الآثار القديمة، المدة : ساعتان، المعامل 2 3 حسب التخصص :
ا اما تقرير (موضح بالرسوم اذا اقتضى الامر) ، ويشتمل i على دراسة تقنية أو علمية تتصل بالاشغال التطبيقية في ميدان المتاحف وعلم الآثار أو المحفوظات، المدة : 4 ساعات، المعامل 2 ، ب اما تحرير بطاقات الفهرسة ونسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة لرسالة خطية، وبطاقة الفهرسة باللغة الاجنبية -4 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية، المدة : ساعتان، وبالنسبة لهذا الاختبار كل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة .
ب - الاختباران الشفويان :
I - سؤال حول موضوع أو أكثر مما هو محدد في التخصص المختار من المترشح ومتعلق بالتنظيم والسير الاداري والمالي والتقني للمكتبات والمتاحف والمحفوظات ومركز الوثائق أو ورشات الحفريات التحضير : 20 دقيقة السؤال 15 دقيقة، المعامل I ،
2 - - مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان تتعلق، بحسب التخصص المختار من المترشح في الاختبارات الكتابية :
- اما بالتقرير الخاص بالدراسة التقنية والعملية ، واما بالاختيار الخاص بالفهرسة السؤال 15 دقيقة المعامل I .
المادة 7
فتح المادةان البرنامج الخاص بالاختبارات المفروضة على المترشحين مرفوق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 9
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة .
ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية معدل النقاط
المادة 10
فتح المادةتشكل اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين على الوجه التالي :
مدير المطالعة العامة والوثائق، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
محافظ رئيسي مكلف بالابحاث في الاختصاص ؟
- محافظ مكلف بالابحاث في الاختصاص ، ملحق بالابحاث في الاختصاص .
ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة، أي شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها. وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة في المادة 10 أعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الاخبار والثقافة
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر 1976 .
عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على عبد الغني العقبي الملحق برنامج الامتحان المهنى لتعيين مساعدي الابحاث ا قسم المكتبات I مبادىء التنظيم الاداري للمكتبات 2 مختلف مصادر تكاثر المحفوظات 3 معالجة مختلف أنواع الوثائق 4 تحرير المشروحات الخاصة بالفهرسة ب قسم المتاحف والآثار I مبادىء حول التنظيم الادارى للمتاحف والآثار 2 تحرير المشروحات الخاصة بالفهرسة الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية ج قسم المحفوظات I 2 التنظيم الاداري للمحفوظات الوطنية 2 تحليل وثائقي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.