قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات لارسال الهاتف : 15-18-66 إلى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسحة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأميرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج . فمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين واوامر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة
- لمدينة في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات - 350 344 مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 قرار وزاري
- الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات . - 351 عام 1396 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396
- الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين المحافظين المكلفين في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات . بالابحاث | مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين مساعدي الابحات 348 في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات . 353
344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات 355 وزارة المالية مرسوم رقم 77-48 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقارى للدولة حسب كل, ولاية . , 357 قوانين وأوامر امر رقم 77-8 مؤرخ فى اول ربيع الاول عام 1307 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الثورة ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء علي الميثاق الوطني- وبناء على الدستور ولاسيما المادة 198 منه ، وبعد الإطلاع على الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 30 67-30 67 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائرية والمعدل بموجب المرسوم رقم 78 220 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 بامر بما يلي : المادة الاولى : ان مدينة الجزائر جماعة اقليمية متكونة من البلديات الثلاثة عشرة التالية والتي تكون حدودها الاقليمية موضوع سحب على حدة تحت عنوان وزارة الداخلية : باب الوادى ،
- القصبة ، وسط مدينة الجزائر . سيدي محمد .
- المدنية ، بولوغين بن زيري ،
- الابيار ، القبة ، حسين داي ،
- الحراش ،
- بوزريعة ،
- بئر مندرايس . بيرقي . المادة 2 : تدار مدينة الجزائر باشتراك من كل المجالي الشعبية البلدية كل في حدود اختصاصاته ومن قبل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر المحدث لهذا الغرض . المادة 3 : تخضع بلديات مدينة الجزائر للقانون البلدى مع مراعاة أحكام هذا الإمر . المادة 4 : يحدد عدد المندوبين الهلديين ونواب الرؤساء الذين يشكلون المجالس الشعبية والتنفيذية لهذه البلديات ، طبيقا لاحكام المقطعين الاول والثاني من المادة 38 والمقطع الاول من المادة 118 من القانون البلدى . المادة 5 : تخلف بلديات مدينة الجزائر بحكم القانون بلدية الجزائر في ممارسة مهامها التي هي ليست من اختصاص المجلس الشعبي 101 المادة 6 : يمارس الوالى سلطات الشرطة والاختصاصات المتعلقة بالحماية المدنية المنصوص عليها بموجب القانون البلدي في اقليم مدينة الجزائر :
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1307 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يحتوى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، على ثلاثة وثلاثين مندوبا منتخبين من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية . وتمثل كل بلدية في المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر من قبل مندوبين أو ثلاثة طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا الامر . المادة 8 : يتم انتخاب المندوبين للمجلس الشعبي بالاقتراع السرى وبالاغلبية البسيطة، فور تعيين المجلس التنفيذي البلدي . وتسجل نتائج الاقتراع في جدول حسب ترتيب تنازلي تبعا للاصوات التي حصل عليها كل مترشح وتمنح الاسبقية للسن في حالة تساوى الاصوات . المادة 9 : يبلغ انتخاب المندوبين في المجلس الشعبي من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية الى الوالي الذي يقوم بعد خمسة أيام كاملة بتنصيب المجلس الشعبي المادة 10 : يعين المجلس الشعبي عن طريق الانتخاب فور تنصيبه، رئيسا ونائبين للرئيس الذين يكونون المكتب الدائم وذلك من بين أعضائه ولمدة وكالته . ويتم انتخاب أعضاء مكتب المجلس الشعبي بواسطة الاقتراع السرى وبالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يصرح بانتخاب الأكبر سينا ويرأس الجلسة التي يتم خلالها انتخاب أعضاء المكتب الأكبر سنا من أعضاء المجلس الشعبي المادة 11 : ان شروط سير المجلس الشعبي وشروط المصادقة على المداولات وتنفيذها والغائها وكذلك شروط بطلان الحق أو الطعن هي الشروط المحددة في الباب الثالث من الكتاب الاول من القانون البلدى في أحكامه غير المخالفة لهذا الامر المادة 12 : ينتخب المندوبون في المجلس الشعبي لمدة وكالتهم في المجالس الشعبية البلدية الذين هم أعضاء فيها. وان فقدان صفة المندوب البلدي ينجر عنها فقدان صفة العضو في المجلس الشعبي المادة 13 : اذا توفى المندوب في المجلس الشعبي أو استقال أو أقصى، فانه يعوض بالمترشح الموجود في الجدول المنصوص عليه في المادة 8 والآتى في الترتيب مباشرة بعد المترشح الاخير المنتخب ويصرح بهذا التعويض بموجب قرار من الوالي • واذا كان المندوب المتوفي أو المستقيل أو المقصى عضوا في مكتب المجلس الشعبي ، فان هذا الاخير يقوم بانتخاب من يخلفه، طبقا لاحكام المادة 10 أعلاه، في أجل شهر ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه انهاء المهام فعليا . للجمهورية الجزائرية 345 المادة 14 : لا يمكن أن يحل المجلس الشعبي الا بموجب مرسوم 10, 10 وفى حالة الاستعجال ، يوقف لمدة لا تتجاوز شهرا من قبل وزير الداخلية بناء على تقرير من الوالي . المادة 15 : يجب أن تجرى الانتخابات لتجديد المجلس الشعبي المنحل في غضون ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ حله الفعلي • المادة 16 : يمثل رئيس المجلس الشعبي مدينة الجزائر أمام القضاء في كل أعمال الحياة المدنية وكذا في كل التظاهرات والاحتفالات العمومية المادة 17 : توضع المصالح الادارية لمدينة الجزائر تحت ادارة كاتب عام المادة 18 : يعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير الداخلية . ويوضع تحت سلطة ومراقبة رئيس المجلس الشعبي .. المادة 19 : يحضر الكاتب العام اجتماعات المجلس الشعبي ويعد القرارات والمداولات المقترحة من قبل مكتب هذا المجلس من أجل المصادقة عليها من قبل هذا الاخير المادة 20 : يسوى المجلس الشعبى بواسطة مداولاته . شؤون مدينة الجزائر . المادة 21 : يتداول المجلس الشعبي حول المواضيع التالية : ميزانية مدينة الجزائر وحساب تسيير المحصل ، 2 (2) الانشاء ، الاسعار ، التنظيمات الخاصة بتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم في الحدود المبينة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها ، (3) انشاء مقاولات ومؤسسات عمومية التي تمتد أنشطتها عبر تراب بلديتين أو أكثر وكذا الغاؤها وتسييرها ، (4) انشاء مسالخ وأسواق مركزية للفواكه والخضر وتعديلها والغاؤها ،
- كيفية تسيير الاموال التي هي ملك لمدينة الجزائر .. المادة 22 : يتداول المجلس الشعبي فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة الاقليمية والعمران : I حول المخططات المحلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2 (2) حول مخطط العصرنة الحضرية، وخطط التوسيع والتنمية الحضريين وأحداث مناطق للسكن ومناطق صناعية . المادة 23 : تعد كذلك من اختصاص المجلس الشعبي : الطرق الحضرية ، حظيرات وقوف السيارات .
346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه وضع الاشارات باستثناء تسمية الانهج والساحات والبنايات العمومية ،
- الانارة العمومية ، شبكات الغاز والكهرباء والماء .-
- التطهير ،
- النقل الحضرى ،
- انشاء وتوسيع المقابر .. المادة 24 : تشمل ايرادات المجلس الشعبي المسجلة تعويضا لنفقاتها مايلي : حصيلة الرسوم والاتاوى والضرائب المطابقة للخدمات المقدمة ، مداخيل مدينة الجزائر ، الاعتمادات الممنوحة برسم صندوق التضامن البلدي-
- مساعدات الدولة ،
- التبرعات والهبات . المادة 25 : ان كل نزاع في الاختصاص الذي يمكن أن يطرأ بين مجلسين شعبيين بلديين أو بين مجلس شعبي بلدي والمجلس الشعبي لمدينة الجزائر، يعرض في حالة عدم الاتفاق بالتراضى على المجلس الشعبي للتسوية . المادة 26 : يجب أن تقسم الخدمات والالتزامات والحقوق وكذا أصول وخصوم بلدية الجزائر القديمة، قبل 31 ديسمبر سنة 1977 ، بين البلديات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه والمجلس الشعبي . المادة 27 : ان المنقولات والعقارات التابعة لبلدية الجزائر القديمة، تخصص بحكم القانون وبدون تعويض أو مقاصة، الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 26 وذلك في حالة ما اذا كانت هذه المنقولات والعقارات الازمة لممارسة اختصاصاته . المادة 28 : تحول برامج التجهيز التي هي في حيز الانجاز والتي تكلفت بها بلدية الجزائر القديمة ، الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر الذى عليه أن يقوم باتمامها . المادة 29 : تسوى المسائل المتعلقة بالتحويل النهائي للموظفين تحت سلطة الوالى ولجنة خاصة المادة 30 : تطبق القوانين والانظمة الخاصة بالبلديات ولاسيما الامر رقم 67 24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي في كل أحكامها غير المخالفة لهذا الامر … المادة 31 : ان الصلاحيات كما هي محددة في المواد 21 و 22 و 23 من هذا الأمر والآيلة لبلديات ولاية الجزائر، المتاخمة لمدينة الجزائر، يمكن أن تحول الى المجلس الشعبي ، اما بناء على طلب مجالسها الشعبية البلدية واما بناء على مبادرة من المجلس الشعبي لمدينة الجزائر ويتم هذا التحويل بموجب قرار من وزير الداخلية يصدر بناء على تقرير من الوالي المادة 32 : تدار بلديات مدينة الجزائر من قبل مجالس متكونة من 25 أو 29 عضوا طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر وذلك بصفة انتقالية والى غاية الانتخابات العامة قصد تجديد مجموع المجالس الشعبية البلدية . المادة 33 : يعد أعضاء في هذه المجالس : المنتخبون في الدائرة الحضرية المحولة الى بلدية بصفة تلقائية ، 2 (2) المترشحون غير المنتخبين في اقتراع 30 مارس سنة 1975 مع مراعاة موافقتهم ان المقاعد الشاغرة برسم المقطعين الاول والثاني ، تخصص لاشخاص يعينون بموجب قرار من وزير الداخلية بناء على قائمة يقدمها المحافظ الوطني للحزب والوالي ورئيس القطاع، ويجب أن يكون عدد الاشخاص المسجلين في هذه القائمة يمثل ضعف المقاعد التي يجب شغلها و تمارس مهام رئيس هذه المجالس بحكم القانون من قبل اب نواب الرؤساء القدماء للدائرات الملغاة ويعين أعضاء المجلس المكلفين مؤقتا بادارة بلدية برقى وكذا مجلسها التنفيذى من قبل وزير الداخلية بناء على قائمة تعد ضمن الشروط المبينة فى الفقرة 3 أعلاه .. المادة 34 : يشكل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر من رؤساء المجالس المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه. ونواب الرؤساء الآخرين للمجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر وذلك بصفة انتقالية والى غاية الانتخابات العامة لتجديد مجموع المجالس الشعبية البلدية وسيرأسه رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر . وينتخب المجلس الشعبى من بينه نائبين للرئيس المادة 35 : تحدد تصوص لاحقة عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا الامر المادة 36 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 37 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 هواري بومدين
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 التسميات القديمة الدائرة الاولى الدائرة الثانية الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الدائرة السادسة الدائرة السابعة الدائرة الثامنة الدائرة التاسعة الدائرة العاشرة الدائرة الحادية عشرة الدائرة الثانية عشرة لا شيء التسميات القديمة الدائرة الأولى الدائرة الثانية الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الدائرة السادسة الدائرة السابعة الدائرة الثامنة الدائرة التاسعة الدائرة العاشرة الدائرة الحادية عشرة الدائرة الثانية عشرة لا شيء الملحق الجدول «أ» (المادة (7) ( عدد الممثلين في المجلس التسميات الجديدة الشعبي بلدية باب الوادى 3 بلدية القصبة 3 بلدية وسط مدينة الجزائر 3 بلدية سيدى محمد 3 بلدية المدنية 3 بلدية بولوغين بن زيري 2 بلدية الابيار 2 بلدية القبة 2 حسين داي 3 بلدية الحراش 3 بلدية بوزريعة 2 بلدية بئر مندرايس 3 بلدية برقي 2 الجدل «ب» (المادة (32) التسميات الجديدة عدد الأعضاء في المجالس بلدية باب الوادي 29 بلدية القصبة 29 بلدية وسط مدينة الجزائر 29 بلدية سيدى محمد 29 بلدية المدنية 29 بلدية بولوغين بن زيري 25 بلدية الابيار 29 بلدية القبة 25 حسين داي 29 بلدية الحراش 29 بلدية بوزريعة 25 بلدية بئر مندرايس 29 بلدية برقي 25
348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه مراسيم ، قرارات، مقررات
- وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيسم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات
– ان وزير الاخبار والثقافة . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والمتمم والمعدل بالاوامر رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 20 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمية المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المتممة والمعدلة لهذا المرسوم ،
وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين محافظين مكلفين بالابحاث كما هو منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف وتجرى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء المادة 4 : يفتح التوظيف للمترشحين البالغين من العمر 26 عاما على الأقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين للتبرير من الدرجة الثانية أو الدكتوراه للمرحلة الثالثة أو دبلوم للدراسات العليا في الاختصاص، وذلك طبقا للفقرة 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث . ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على أن لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدلية لجبهة التحرير الوطنى وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين المادة 5 : ان عدد الوظائف المطروحة للمسابقة 20 وظيفة توزع كما يلى : قسم المكتبات : II لوزارة الاخبار والثقافة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم المتاحف : I لوزارة الاخبار والثقافة قسم الآثار : 1 لوزارة الاخبار والثقافة قسم المحفوظات : 7 للرئاسة . المادة 6 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر وتتكون هذه الملفات مما يلي : I طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ، 2 نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 - شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية .
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية
- نسخة مصدقة عن الشهادات أو شهادات الدبلوم المطلوبة، 5 - شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 6 - شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة ، 7 - شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية، 8 خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو- المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا لزم الأمر . المادة 7 : ان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة و من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تشتمل على الاختبارات التالية : 1 - عرض شفهي في موضوع التخصص (تحضير 5 ساعات بواسطة الوثائق التي تضعها لجنة الامتحان تحت تصرف المترشح) ، 2 - اختبار شفهى فى العلوم المساعدة أو التقنية في التخصص المختار تحضير ساعة واحدة مدة العرض 20 دقيقة، المعامل 1 . طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . 3 انشاء باللغة الوطنية للتمرشحين الذين اجتازوا- الاختبارات بالفرسعية (المدة ساعتان) وبالنسبة لهذا الاختبار كل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة المادة 8 : يجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات المسابقة أما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 9 : تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين، وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة. ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات المعدل في العلامات . المادة 10 : تشكل لجنة المسابقة المكلفة باحتيار الأسئلة و طرحها على المترشحين على الوجه التالي : ت مدير المطالعة العامة والوثائق، رئيسا . المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- أستاذ من الجامعة .
- محافظان مكلفان بأبحاث التخصص . المادة 11 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعنية في المادة 10 أعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الاخبار والثقافة، وتشعر بالتالى في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر 1976 . عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على عبد الغني العقبي 1 1 للجمهورية الجزائرية 349 الملحق برنامج المسابقة لتعيين المحافظين المكلفين بالابحاث (1) شعبة المتاحف والآثار ا قسم المتاحف 1 - أسس علم المتاحف في الدول النامية 2 علاج البيئة في علم المتاحف 3 مخابر الترميم والمتاحف -4 نوعية المتاحف ونشاطاتها 5 – متاحف الفن ومتاحف التاريخ . ب - قسسسم الآثار 1 - مناهج الحفريات الاثرية 2 علاقة ورشات الحفر بالمتاحف 3 - الحفر الاثرى والترميم 4 - البحث والتفتيش الأثرى -5 الجرد الأثرى . 2 (2) شعبة المكتبات أ الاختبار الرئيسي
- تسيير وتعظيم المكتبات 2 التسيير والتعاون الوطنيين والدوليين في فرع المكتبات 3 - الوسائل الغنية الحديثة للتبليغ والأعلام والنسخ … المخ واستعمالها في المكتبات 4 وضعية المكتبات في النظام التربوي . ب = الاختبار في العلوم المساعدة والتقنية يحتوى هذا الاختبار على احدى المواد التالية : ادراج الفهرسة وأنواع الفهارس المراجع (الببليوغرافيا) تقنيات الكتاب .
- (3) شعبة المحفوظات 1 - تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر 2 - مؤسسات الجزائر في مختلف العصور التاريخية ف - التشريع الخاص بالمحفوظات 4 الخطة التنظيمية للمحفوظات الوطنية 5 6 - نوع المحفوظات ومختلف أعمارها 6 دفع وفرز والغاء المحفوظات 7 - صيانة المحفوظات 8 تجهيز خزانة المحفوظات و - لوازم البحث في المحفوظات وترتيبها 10 - حقوق وواجبات المحافظين والملحقين ومساعدي الابحاث عصب القانون الاساسي للوظيفة العمومية.
350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات
- ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمتمم والمعدل بالاوامر رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 20 وتقع شهرين من بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء • المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين من حملة الليسانس البالغين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة طبقا للفقرة I من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث . ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ابريل سنة 1968 ورقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 | ولد مكفول على أن لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة أعوام الموافق 19 ابريل سنة 1971 ، بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين .
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص المتممة والمعدلة لهذا المرسوم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوضات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين ملحقين بالابحاث كما هو منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوضات | المادة 5 : ان عدد الوظائف المطلوبة 42 وظيفة توزع كما يلى : قسم المكتبات : 27 لوزارة الاخبار والثقافة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – الرئاسة ، قسم المتاحف : 4 لوزارة الاخبار والثقافة وزارة قدماء المجاهدين ، قسم الآثار : 3 لوزارة الاخبار والثقافة ، قسم المحفوظات : 8 للرئاسة . المادة 6 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلي : 1 طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ولغة الامتحان 2 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 - شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، 4 - نسخة مصدقة عن الشهادات أو شهادات الدبلوم المطلوبة، 5 - شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 6 - شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة ، 7 - شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية، 8 خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا لزم الأمر . المادة 7 : ان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه تشتمل على اختبارات كتابية واختبار شفهي .
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية ا - الاختبارات الكتابية : 1 بحث في موضوع عام المدة : 3 ساعات - المعامل 2 . للجمهورية الجزائرية 351 الملحق برنامج المسابقة لتعيين الملحقين بالابحاث 2 تحليل نص : يختار المترشح بين نصين يتعلق احدهما (1 (1) شعبة المتاحف والآثار بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم الصحيحة : المدة ساعتان المعامل 2 . -3 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية. وبالنسبة لهذا الاختبار كل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة • ب - الاختبار الشفهي محادثة مع لجنة الامتحان حسب اختبار المترشح حول سؤال خاص بالشعبة المختارة ومتعلق بدور الكتاب والآثار التاريخية والحفريات والمتاحف في المجتمع : مدة التحضير 30 دقيقة - مدة المحادثة 15 دقيقة وذلك طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار . المادة 8 : يجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 9 : تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة • ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية معدل النقاط على الاقل . المادة 10 : تتكون لجنة المسابقة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين على الوجه التالي : مدير المطالعة العامة والوثائق، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، محافظ رئيسي مكلف بالابحاث في الاختصاص ،
-
محافظ مكلف بالابحاث في الاختصاص ،
- ملحق بالابحاث في الاختصاص . ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة، أي شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان المادة 11 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة في المادة 10 أعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الاخبار والثقافة . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر 1976 عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على عبد الغني العقبي ا قسم المتاحف 1 - التنظيم الادارى والعلمى للمتاحف 2 - عناصر تكاثر مجموعات المتاحف -3 متاحف الفن ومتاحف التاريخ 4 - مخبر ترميم الآثار الفنية 5 - فهرسة وجرد . ب قسم الآثار 1 تنظيم ورشة الحفر 2 مسائل الطبقات الجيولوجية 3 - الحفر الاثرى ومسائل الترميم 4 - مناهج البحث الأثرى 5 جرد الآثار 2 (2) شعبة المكتبات I المكتبات والحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية- 2 التنظيم الاداري والتقني والمالي للمكتبات 3 مختلف أنواع المكتبات 4 تكاثر المجموعات 5 - موظفو المكتبات والقوانين الاساسية . (3) شعبة المحفوظات 1 - مؤسسات الجزائر في مختلف العهود التاريخية 2 نوع المحفوظات ومختلف أعمارها 3 - التشريع الخاص بالمحفوظات 4 - دفع وفرز والغاء المحفوظات 5 - ترتيب المحفوظات 6 - صيانة المحفوظات 7 - المحفوظات فى الحياة الثقافية والبحث العلمي . | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات. ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والمتمم والمعدل بالاوامر رقم
392 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه 68 92 و 68-98 المؤرخين في 18 محرم عام 1388 الموافق 20 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 | الموافق 19 ابريل سنة 1971 ، 145 المؤرخ في 12 صفر عام وبمقتضى المرسوم رقم 66 - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمغظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص المتممة والمعدلة لهذا المرسوم ، , وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبا بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوضات والمكتبات والمتاحف، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية : يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم الامتحان المهنى لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات، ويجرى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة المادة 3 : ان عدد الوظائف المطلوبة 8 وظائف توزع ما يلى : قسم المكتبات : 4 قسم المتاحف والآثار : 2 قسم المحفوظات : 2 . المادة 4 : يفتح الامتحان المهنى للمترشحين المستكملين للشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث من بين المساعدين في الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمستكملين بنفس التاريخ ست سنوات من الخدمات العمومية بهذه الصفة : ويمكن تأخير الحد الأقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على أن لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة أعوام بالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 5 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يل : طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار . شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، نسخة مصدقة من قرار التعيين في هيئة مساعدى الابحاث
- وأخرى من المحضر الرسمى للتنصيب في هذه الوظيفة ، كشف بالخدمات مشفوع بتقدير كفاءة المترشح ، خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني والمعظمة سنة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر . المادة 6 : ان الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، يتستعمل على اختبارات كتابية و اختبارين شعاريين : أعد الاختبارات الكتابية : I بحث في تنظيم وسير المكتبات والمتاحف والمحفوظات حسب التخصص الذي اختاره المترشح، المدة : 3 ساعات المعامل 3 2 تحليل نص يختار المترشح بين تصيني يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم الصحيحة، المدة : 3 ساعات، المعامل I ، 3 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية، المدة : ساعتان، المعامل ) ، 4 اختبار في الفهرسة له صلة بالتخصص، وذلك بالنسبة لفرع المكتبات والمناسف وتحليل وثائقي بالنسبة لفرع المحفوظات ، المدة : ساعتان، المعامل . . ب - الاختباران الشفاهيان : 1 (1) محادثة مع لجنة الامتحان حول سؤال يتعلق بتنظيم وسير المكتبات والمتاحف والمحفوظات، حسب التخصص المختار من قبل المترشح، مدة التحضير 30 دقيقة، المحادثة 15 دقيقة، المعامل I ، 2 (2) تحليل وتعليق على نص معين محرر يغير اللغة المختارة من قبل المترشيح : مدة التحضير ساعة واحدة ومدة المحادثة 15 دقيقة ، المعامل 1 .
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين مرفوق بهذا القرار … المادة 8 : يجوز للمترشحين اجتياز الامتحان المهني المنصوص عليه فى المادة 6 أعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . للجمهورية الجزائرية 353 (2) قسم المتاحف والآثار
- تنظيم ورشة الحفريات الأثرية 2 - مختلف أنواع المتاحف . المادة 9 : تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين وكل تنقيط (3 (3) قسم المحفوظات يقل عن 6 على 20 يعد مسقطا • ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية، معدل النقاط المادة 10 : ان اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين، تشكل على الوجه التالي : مدير المطالعة العامة والوثائق ، رئيسا . م المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- محافظ رئيس مكلف بالابحاث في الاختصاص ، محافظ مكلف بالابحاث في الاختصاص ، ملحق بالابحاث في الاختصاص (مرسم) . ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة، أى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان المادة 11 : توضع قائمة المترشحين فى الامتحان المهني من قبل لجنة الامتحان المعينة في المادة 10 أعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الاخبار والثقافة. ويعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفتهم ملحقين بالابحاث متمرنين • المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 . عن وزير الاخبار والثقافة. عن وزير الداخلية الكاتب العام. الكاتب العام عبد القادر قصد على عبد الغنى العقبي الملحق برنامج الامتحان المهنى لتعيين الملحقين بالابحاث (1) قسم المكتبات I - المكتبات والحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 2 مختلف أنواع المكتبات 3 - تكاثر المجموعات 4 - تبليغ الوثائق وعلاقة أمين المكتبة بالقارىء 5 - التنظيم الاداري والمالي للمكتبات . التشريع الخاص بالمحفوظات 2 المحفوظات في الادارة العمومية ؛ المحفوظات الحية أى محفوظات العمر الاول المحفوظات المتوسطة أى محفوظات العمر الثاني . 3 – المحفوظات التاريخية أى محفوظات العمر الثالث : التعريف والاسس الكبرى العامة ترتيب المحفوظات (تعريف وعموميات وأهم مناهج الترتيب) 4 - وسائل البحث في المحفوظات 5 - التنظيم الاداري للجزائر في التاريخ، والتنظيم الحالي . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين مساعدي الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العمام للوظيفة العمومية، والمثمم والمعدل بالأوامر رقم 68 = 92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 20 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص المتممة والمعدلة لهذا المرسوم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68 313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين مساعدي الابحاث كما هو منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمت والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات، وتجرى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء 1 المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة والحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها أو الناجحين في القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي مع الحصول على دبلوم تقنى في أحد الاختصاصات التالية : العلوم المتعلقة بالمكتبات الاقتصادية والمحفوظات والمتاحف والآثار . ويمكن تأخير الحد الاقصى للسمن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على أن لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين المادة 5 : ان عدد الوظائف المطلوبة 39 وظيفة توزع كما يلى : قسم المكتبات : 31 لوزارة الاخبار والثقافة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، قسم المتاحف : I لوزارة الاخبار والثقافة الفنون الجميلة) قسم الآثار : I لوزارة الاخبار والثقافة (الفنون الجميلة) قسم المحفوظات : 6 للرئاسة . المادة 6 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 19 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات ممايل: طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة ،
- نسخة مصدقة عن الشهادات أو شهادات الدبلوم المطلوبة شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية، خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة- المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر . المادة 7 : ان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تشتمل على اختبارات كتابية واختبار شفهي ا - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع أدبي أو فلسفي أو تاريخي تحت شكل جواب على سؤال أو تحت شكل بحث، المدة : 3 ساعات المعامل 2، 2 تحليل وثائقي له صلة بالتخصص مختار من طرف- المترشح ، -3 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ، المدة : ساعتان، المعامل 1 وبالنسبة لهذا الاختبار كل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة ب الاختبار الشفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق بالمشاكل، الثقافية عن علوم المتاحف والمكتبات والمحفوظات، مدة التحضير : 20 دقيقة مدة المحادثة : 15 دقيقة . المادة 8 : يجوز للمترشح اجتياز كامل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 9 : تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين، وكل تنقيط يقل عن 6 على 20 يعد مسفطا ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابيه والشفهية معدل النقاط المادة 10 : ان اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين تشكل على الوجه التالي : مدير المطابعة العامة والوثائق، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- محافظ رئيسى مكلف بالابحاث في الاختصاص ، ملحق الابحاث في التخصص ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة، أى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان . :
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة المسابقة المعينة في المادة 10 أعلاه، ويقرها وزير الاخبار والثقافة المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر 1976 عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على عبد الغنى العقبي الملحق برنامج المسابقة لتعيين مساعدي الابحاث (1) شعبة المتاحف والآثار ا - قسم المتاحف 1 - التنظيم الاداري للمتاحف 2 أصناف المتاحف 3 مخبر المحافظة والمتحف -4 المعارض الموقتة والدائمة 5 - فهرس وجرد المتاحف ب - قسم الآثار I 2 تنظيم ورشة الحفريات الاثرية 2 جرد الاثاث الاثرى 3 - مناهج البحث الاثرى 4 بيانات ورسوم أثرية 2 (2) شعبة المحفوظات I التنظيم الاداري للجزائر حاليا 2 نوع المحفوظات ومختلف أعمارها
- 3 مختلف مصالح المحفوظات وتجهيزاتها -4 المحفوظات الحية أى محفوظات العمر الاول 5 كيفية دفع المحفوظات 3 (3) شعبة المكتبات I - مبادىء في تنظيم وتسيير المكتبات 2 مختلف أنواع المكتبات 3 موظفو المكتبات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدي الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 للجمهورية الجزائرية 355 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والمتمم والمعدل بالاوامر رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 20 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المتممة والمعدلة لهذا المرسوم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات ، والمتاحف، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم الامتحان المهني لمساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاجف والمحفوظات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف والمحفوظات ويجرى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة • المادة 3 : ان عدد الوظائف المطلوبة 8 وظائف توزع كما يلى : قسم المكتبات 5 قسم المتاحف والآثار 2 قسم المحفوظات ] . المادة 4 : يفتح الامتحان المهني للمترشحين المتوفرة فيهم | الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 من القانون الاساسي
356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1307 ه الخاص لمساعدى الابحاث أعوان الادارة وموظفو الاسلاك من نفس المستوى المثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية والشهادة التعليم العام أو دبلوم معترف بمعادلتها) . ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على أن لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 5 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلي : طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، – نسخة مصدقة من قرار التعيين في سلك أعوان الادارة وأخرى من محضر التنصيب في هذه الوظيفة ، 3 كشف عن الخدمات مشفوع بتقدير خدمات المترشح ، خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة- المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر . نسخة مصدقة من شهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها . المادة 6 : ان الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، يشتمل على اختبارات كتابية و اختبارين شفويين . ا - الاختبارات الكتابية : انشياء في موضوع ثقافي عام : المدة ساعتان، المعامل 2 ، 2 تحليل مذكرة أو تقرير أو مقال دورى أو ملف حول موضوع محدد في التخصص الذي يختاره المترشح ويتعلق بالمكتبات والمحفوظات أو مراكز الوثائق أو المتاحف أو علم الآثار القديمة، المدة : ساعتان، المعامل
3 حسب التخصص : ا اما تقرير (موضح بالرسوم اذا اقتضى الامر) ، ويشتمل i على دراسة تقنية أو علمية تتصل بالاشغال التطبيقية في ميدان المتاحف وعلم الآثار أو المحفوظات، المدة : 4 ساعات، المعامل 2 ، ب اما تحرير بطاقات الفهرسة ونسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة لرسالة خطية، وبطاقة الفهرسة باللغة الاجنبية -4 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية، المدة : ساعتان، وبالنسبة لهذا الاختبار كل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة . ب - الاختباران الشفويان : I - سؤال حول موضوع أو أكثر مما هو محدد في التخصص المختار من المترشح ومتعلق بالتنظيم والسير الاداري والمالي والتقني للمكتبات والمتاحف والمحفوظات ومركز الوثائق أو ورشات الحفريات التحضير : 20 دقيقة السؤال 15 دقيقة، المعامل I ، 2 - - مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان تتعلق، بحسب التخصص المختار من المترشح في الاختبارات الكتابية :
- اما بالتقرير الخاص بالدراسة التقنية والعملية ، واما بالاختيار الخاص بالفهرسة السؤال 15 دقيقة المعامل I . المادة 7 : ان البرنامج الخاص بالاختبارات المفروضة على المترشحين مرفوق بهذا القرار . المادة 8 : يجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 9 : تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة . ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية معدل النقاط المادة 10 : تشكل اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين على الوجه التالي : مدير المطالعة العامة والوثائق، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . محافظ رئيسي مكلف بالابحاث في الاختصاص ؟
- محافظ مكلف بالابحاث في الاختصاص ، ملحق بالابحاث في الاختصاص . ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة، أي شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها. وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان . المادة 11 : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة في المادة 10 أعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الاخبار والثقافة المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر 1976 . عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على عبد الغني العقبي الملحق برنامج الامتحان المهنى لتعيين مساعدي الابحاث ا قسم المكتبات I مبادىء التنظيم الاداري للمكتبات 2 مختلف مصادر تكاثر المحفوظات 3 معالجة مختلف أنواع الوثائق 4 تحرير المشروحات الخاصة بالفهرسة ب قسم المتاحف والآثار I مبادىء حول التنظيم الادارى للمتاحف والآثار 2 تحرير المشروحات الخاصة بالفهرسة
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية ج قسم المحفوظات I 2 التنظيم الاداري للمحفوظات الوطنية 2 تحليل وثائقي وزارة المالية مرسوم رقم 77-48 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 10 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقارى للدولة حسب كل ولاية ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية،
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان II 10 و 152 منه، و بمقتضى الأمر رقم 74 16 المؤرخ في 17 ذي الحجة- عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة 20 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . و بمقتضى الامر رقم 76/114 المؤرخ في 8 محرم عام- 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة 15 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحيد مبلغ حصيلات التراث العقاري الآيلة ملكيته للدولة بموجب الامر رقم 66-103 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 بالنسبة لسنة 1977 بقيمة ثلاثمائة ومليونين وثلاثمائة ألف دينار (300.000 302 دج) والموزعة حسب كل ولاية وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم اعتمادات تسيير مصالح السكن للولاية وصيانة وتجديد التراث العقاري للدولة بالنسبة لسنة 1977، بقيمة مالتين وواحد وسبعين مليون وخمسمائة ألف دينار (271.500.000 دج) والموزعة طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم 10 المادة 3 : ان وزير الداخلية هو الأمر الرئيسي لهذه الاعتمادات . المادة 4 : يتم تنفيذ التعديلات الخاصة بتوزيع الاعتمادات بين الولايات بالنسبة لسنة 1977 بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية . المادة 5 : تنفذ التعديلات الخاصة بالتوزيع الداخلي للاعتمادات الممنوحة لكل ولاية بمقرر صادر عن وزير الداخلية • للجمهورية الجزائرية 357 المادة 6 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 • هواري بومدين الجدول «أ» تقديرات الميزانية للسنة المالية 1977 الايرادات ايرادات الكراء الولايات التقديرات (دج )
- الجزائر 129.000.000 بما فيها :
- الشراقة ) 4.800.000 ( الرويبة ) 4.100.000 ( عنابة 14.600.000- الاصنام 5.900..000 باتنة 166.000.000- بشار 800.000
- بجاية 3.200.000
- بسكرة 500.000
- البليدة 13.000.000
- البويرة 1.200.000 قسنطينة 11000000
- الجلفة 500.000 قالمية 3.000.000 جيجل 800.000
- الاغواط 700.000 معسكر 4.500.000 المدية 2.500.000 مستغانم 7.950.000
- المسيلة 300.000 وهران 56.000.000 ورقلة 1.700.000
- أم البواقي 900.000 سعيدة 1.600.000 سطيف 4.500.000 سيدي بلعباس 21.000.000 سكيكدة 4.000.000 تبسة 550.000 تيارت 3.800.000 تيزي وزو 2.400.000 تلمسان 4.800.000
- أدرار (ملحقة ببشار) تامنراست (ملحقة بورقلة) المجموع العام لتقدير الاعتمادات : 30203000000 دج
358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجدول «ب» تقديرات الميزانية للسنة المالية 1977 - النفقات الولايات نفقات التسيير الجزائر 13.000.000
- بما فيها : الشراقة ) 600.000 (
- الرويبة ) 700.000 (
- عناية 1.700.000 باتنة 300.000
- بشار 240.000 بجاية 380.000
- بسكرة 200.000
- البليدة 1.600.000
- البويرة 340.000
- قسنطينة 850.000
- الجلفة 180.000
- الاصنام 950.000
- قالمة 600.000
-
- جيجل 300.000 الاغواط 150.000- معسكر 730.000- المدية 350.000- مستغانم I.400.000- 6.600.000
- وهران أم البواقي 340.000- سعيدة 210.000- سطيف 950.000- سيدي بلعباس I.940.000 سكيكدة 850.000- تيارت 600.000- تيزي وزو 450.000 تلمسان 800.000- ورقلة 150.000- أدرار (ملحقة ببشار)- تامنراست (ملحقة بورقلة)- تبسة 200.000 المسيلة 180.000- انهاء العمليات المتخذة من قبل- مصالح وزارة الداخلية -
- تسديد القروض برسم المادة 20 من قانون المالية لسنة 1975 المجموع : 36.540.000- نفقات التسيير التقنى نفقات الاصلاحات مجموع النفقات لكل والصيانات الجارية الكبرى ولاية 17.450.000 44.800.000 75.250.000 ) 950.000 ( ) 1.950.000 ( ) 3.500.000 ( ) 800.000 ( ) 1.300.000 ( ) 2.800.000 ( 3.900.000 6.000.000 11.600.000 350.000 I.400.000 2.050.000 200.000 1.000.000 1.440.000 600.000 1.400.000 2.380.000 250.000 500.000 950.000 2.300.000 4.000.000 7.900.000 360.000 800.000 1.500.000 2.450.000 6.000.000 9.300.000 200.000 1.000.000 1.380.000 1.300.000 2.500.000 4.750.000 1.300.000 2.600.000 4.500.000 450.000 500.000 1.250.000 350.000 1.700.000 2.200.000 I.150.000 2.500.000 4.380.000 600.000 2.250.000 3.200.000 1.100.000 6.000.000 8.500.000 14.400.000 37.000.000 58.000.000 420.000 2.500.000 3.260.000 610.000 1.500.000 2.320.000 1.750.000 5.000.000 7.700.000 2.700.000 5.000.000 9.640.000 1.800.000 5.000.000 7.650.000 800.000 1.000.000 2.400.000 540.000 1.000.000 1.990.000 900.000 3.500.000 5.200.000 300.000 1100.000 1.550.000 430.000 1.650.000 2.280.000 300.000 500.000 980.000 6.000.000 6.000.000
- 20.000.000 20.000.000 59.260.000 175.700.000 271.500.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر