مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-297 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 17-298 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 17-299 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 17-300 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن ت حويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-301 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل مدرسة الأطفال المعوقين بصريا إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا…………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون…………………….. 10 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1438 الموافق 28 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1438 الموافق 23 يوليو سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين…… 27 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام جبل إرلم، جزء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سعيدة، ولاية سعيدة…………………………………………………………………. 28 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام المكيمن، جزء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سعيدة، ولاية سعيدة…………………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام كفريدة، جزء من غابة درقينة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تاسكريوت، ولاية بجاية……………………………………………………………. 30 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام سيدي بودراهم، جزء من غابة مدلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بجاية، ولاية بجاية……………………………………………………………. 31
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2017 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-297 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتم اد في ميزاني ة الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-28 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني ع ام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزي ر الداخلية والجماعات المحلية من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 3 تنظيميّة
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 17-30 المؤرخ في 20 ربيع الثاني ع ام 1438 الموافق 19 يناي ر سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأخت ام، من ميزاني ة التسيير بموجب قان ون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-51 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث في جداول ميزانيات تسيير مصالح الوزير الأول ووزارة العدل ووزارة الاتصال، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة عشر مليارا وواحد وثلاثون مليون دينار 17.031.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “ نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة عشر مليارا وواحد وثلاثون مليون دينار 17.031.000.000( دج) ي ق يّ د في م يزاني ات تسي ي ر مصالح الوزير الأول وال وزارات وف ي الأب واب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه 25 أكتوبر سنة 2017 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 النفقات المتعلقة بالانتخابات المحلية لسنة ……………………..2017 13.000.000 مجموع القسم السابع 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000.000 مجموع الفرع الأول 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول 13.000.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات…………………………………………… 749.000.000 9 مجموع القسم السابع 749.000.000 9 مجموع العنوان الثالث 749.000.000 9 مجموع الفرع الجزئي الأول 749.000.000 9
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 25 أكتوبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات ……………………. 6.504.312.000 مجموع القسم السابع 6.504.312.000 مجموع العنوان الثالث 6.504.312.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.504.312.000 مجموع الفرع الأول 16.253.312.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات …………………. 12.688.000 مجموع القسم السابع 12.688.000 مجموع العنوان الثالث 12.688.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.688.000 مجموع الفرع السادس 12.688.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………….. 16.266.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه 25 أكتوبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-16 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية لسنة ………………………………………………………..2017 233.000.000 مجموع القسم السابع 233.000.000 مجموع العنوان الثالث 233.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 233.000.000 مجموع الفرع الأول 233.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 233.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري …………………………………. 8.000.000 مجموع القسم السادس 8.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-18 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية لسنة ………………………………………………………..2017 511.000.000 مجموع القسم السابع 511.000.000 مجموع العنوان الثالث 519.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 519.000.000 مجموع الفرع الأول 519.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال………………………… 519.000.000
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 25 أكتوبر سنة 2017 م مرسوم رئاسي رقم 17-298 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-42 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره تسع ة ملايين دي نار 9.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2017 اعتماد ق دره تسع ة ملايين دي نار 9.000.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………… 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 مجموع الفرع الأول 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية…………….. 9.000.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه مرسوم رئاسي رقم 17-299 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-43 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره سبعمائة مليون دي نار 700.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2017 اعت ماد قدره سبعمائة مليون دين ار 700.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-06 “ إعانات للمراكز الجامعية”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 25 أكتوبر سنة 2017 م مرسوم رئاسي رقم 17-300 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن ت حويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-49 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار 357.120.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة وعشرون ألف دي نار 357.120.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستش فيات وف ي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”.
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2017 م الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-301 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل مدرسة الأطف ال المعوقين بص ريا إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صف ر ع ام 1433 الموافق 4 يناي ر سنة 2012 والمتضمن القان ون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدرسة الأطفال المعوقين بصريا بسور الغزلان- ولاية البويرة، المنص وص عليها في القائمة المل حقة بالمرس وم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. المادّة 2 : تتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو مدرسة الأطفال المعوقين بصريا بسور الغزلان - ولاية البويرة، إلى المركز النف سي البيداغوجي للأطف ال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى “الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة …………………….. ( بدون تغيير) …………………….. المرك ز النفسي البيداغوجي بلدية سور للأطفال المعوقين ذهني ا الغزلان - ولاية لسور الغزلان. البويرة. “
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه 25 أكتوبر سنة 2017 م مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 محرّم عام 1439 الم وافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمم، المسمّى : الشقاقي بلال، المولود في 25 غشت سنة 1981 بخان يونس (فلسطين). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، تتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمم، المسمّاة : الياسيني يمينة، المولودة خلال سنة 1929 بدوار ايت شتاء، بني محمد تفريست (المغرب). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-312 المؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2017 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه. محتوى البرامج أعد على سبيل التبيان فقط، ويمكن أن يكون محل إثراء محتمل باقتراح من المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. تحدد البرامج التكوينية من خلال أربعة (4) محاور هي : 1 - محور القانون : يهدف إلى التموقع في الوظيفة وتحديد مجال تدخل الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، 2 - محور الأمن : يهدف إلى التحكم في تدابير حفظ الأمن داخل المؤسسات العقابية وتقنيات التدخل وكذا التحكم في المحبوسين، 3 - محور إعادة الإدماج : يهدف إلى التعرف على مختلف آليات إعادة تربية وإعادة إدماج المحبوسين وكذا كيفيات التكفل بهم، 4 - محور المناجمنت : يهدف إلى التحكم في تقنيات الاتصال والتحرير الإداري .” المادة 3 : تعدل أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 “ المادة 13 : يقوم المتربصون في التكوين في رتبة عون إعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته ستة (6) أشهر قبل نهاية الدورة، بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، و إعداد تقرير تربص عند نهايته. يقوم المتربصون في التكوين في رتبة رقيب إعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته اثنا عشر (12) شهرا قبل نهاية الدورة، بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، وإعداد تقرير تربص عند نهايته. ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” المادة 4 : تعدل أحكام المادة 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 18 : يتم تقييم كيفيات التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون إعادة التربية ورقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية، كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 2،
- نقطة التربص التطبيقي، منقطة من 0 إلى 20، المعامل 2،
- نقطة تقرير نهاية التكوين بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية ونقطة مذكرة نهاية التكوين بالنسبة لرتبتي رقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية، منقطة من 0 إلى 20، المعامل 1،
- نقطة الامتحان النهائي، منقطة من 0 إلى 20، المعامل .2 يجب أن يتضمن الامتحان النهائي أسئلة حول المحاور الأربعة المذكورة في المادة 11 أعلاه .” المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة .2017 وزير العدل، عن الوزير الأول حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الطيب لوح بلقاسم بوشمال
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول العدد 62 5 صفر عام 1439 ه 25 أكتوبر سنة 2017 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون إعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري : محور القانون الرقم الوحدات 1 التنظيم القضائي الجزائري 2 الدعوى العمومية 3 سندات الحبس 4 إجراءات الدخول والإيداع (محاكاة) 5 الحبس المؤقت 6 طرق الطعن 7 رفع الحبس 8 إجراءات رفع الحبس (محاكاة) 9 مبادئ عامة في قانون العقوبات الحجم الساعي المعامل 6 1 4 1 8 1 6 1 6 1 6 1 6 1 4 1 6 1 10 تنظيم الحياة اليومية للمحبوس وفق القانون الداخلي للمؤسسة العقابية 16 1 11 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المحبوسين 12 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (نظري) 13 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (محاكاة) 14 الأحكام الخاصة المطبقة على المحكوم عليهم بالإعدام 16 1 6 1 2 1 2 1 15 الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 2 1 16 حقوق وواجبات المحبوسين وفقا لقانون تنظيم السجون الجزائري 10 1 17 العقوبات البديلة 2 1 18 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون 10 1 19 أخلاقيات المهنة 10 1 20 النظام الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون 3 1 المجموع 131 -
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 25 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الأول (تابع) محور الأمن الرقم الوحدات 1 مفهوم الأمن 2 استيقاء المعلومات 3 وسائل التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية 4 تقنيات التدخل وحفظ النظام 5 الوقاية من المخدرات في الوسط العقابي 6 تنظيم العمل بالباب الرئيسي (محاكاة) 7 مراقبة حركة المحبوسين 8 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية 9 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية الحجم الساعي المعامل 3 1 4 1 8 1 48 1 2 1 2 1 2 1 (نظري) 10 1 (محاكاة) 6 1 10 الإطار القانوني لاستعمال القوة والسلاح بالمؤسسات العقابية 4 1 11 الاستخراج والتحويل (نظري) 12 الاستخراج والتحويل (محاكاة) 13 وسائل الأمن بالمؤسسات العقابية 14 الأخطار والحوادث بالمؤسسات العقابية 15 التصنيف الأمني للمحبوسين 16 تنظيم العمل بباب الاحتباس (محاكاة) 17 حصص في فك وتركيب الأسلحة 18 وضعيات الرمي وتنظيف السلاح 19 حصص رمي بالأسلحة (حقل الرمي) 20 مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة العقابية 21 النظام المنظم 22 التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس 23 مبادئ في الإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق المجموع 4 1 4 1 4 1 8 1 4 1 2 1 8 1 6 1 8 1 2 1 96 1 96 1 24 1 355 -
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه الملحق الأول (تابع) محور المناجمنت الرقم الوحدات 1 تقنيات الاتصال 2 تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 3 التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية 4 أشكال المؤسسات العقابية وتصنيف مؤسسات البيئة 5 نظام الخدمة بالمؤسسات العقابية 6 مراقبة وتفتيش المؤسسات العقابية 7 مصطلحات باللغة الفرنسية والإنجليزية 8 الوقاية من الانتحار لدى المحبوسين 9 تلقين الإعلام الآلي 10 مبادئ في تطبيقة تسيير الجمهور العقابي 11 المحررات الإدارية 12 الملاحظة في الوسط العقابي 13 تسيير التوتر 14 مكسب المحبوس وتسيير القنوة 15 الاستقبال في المؤسسات العقابية 16 اليوم النموذجي لعون إعادة التربية (محاكاة) 17 مبادئ في التخطيط الاستراتيجي المجموع 25 أكتوبر سنة 2017 م الحجم الساعي المعامل 6 1 4 1 10 1 المغلقة 4 1 4 1 2 1 16 1 6 1 20 1 20 1 12 1 6 1 6 1 4 1 10 1 6 1 3 1 139 -
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الأول (تابع) محور إعادة الإدماج الرقم الوحدات 1 تاريخ السجون 2 السياسة العقابية الجزائرية 3 مؤسسات الدفاع الاجتماعي الجزائريّة / العدد 62 15 الحجم الساعي المعامل 4 1 4 1 4 1 4 تكييف العقوبة (الإفراج المشروط، التوقيف المؤقت للعقوبة، إجازة الخروج) 10 1 5 برامج إعادة التربية داخل البيئة المغلقة 6 أنظمة إعادة الإدماج خارج البيئة المغلقة 7 النساء المحبوسات 8 الأحداث المحبوسون 9 المساعدة المالية والاجتماعية للمحبوسين 10 المحبوسون المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة 11 سيكولوجية الوسط المغلق 12 تقديم الخطة الفردية لإعادة الإدماج 13 مدخل لعلم النفس 14 اضطرابات السلوك لدى المحبوسين وطرق التعامل معها 15 عوامل السلوك الإجرامي وأسباب العودة للجريمة 16 دور المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين 17 التوازن بين الأمن ونشاطات إعادة الإدماج 18 الإدمان المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : 10 1 6 1 4 1 6 1 2 1 2 1 4 1 4 1 4 1 6 1 4 1 2 1 2 1 6 1 84 - يجري أعوان إعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته ستة (6) أشهر بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، ويلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير يتضمن تنظيم وأمن المؤسسات العقابية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه الملحق الثاني 25 أكتوبر سنة 2017 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة رقيب إعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري : محور القانون الرقم الوحدات 1 التنظيم القضائي الجزائري 2 الدعوى العمومية 3 قانون العقوبات (القسم العام) 4 علم الإجرام 5 علم العقاب 6 سندات الحبس + دراسة حالات 7 الحبس المؤقت + دراسة حالات 8 حالات الإفراج + دراسة حالات 9 طرق الطعن 10 المعايير الدولية لحقوق الإنسان 11 مبادئ في القانون الدولي الإنساني الحجم الساعي المعامل 10 1 12 1 16 1 16 1 16 1 12 1 10 1 10 1 6 1 20 1 10 1 12 الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 4 1 13 النظام الداخلي للمؤسسات العقابية 14 حقوق المحبوسين وفقا لقانون تنظيم السجون الجزائري 15 واجبات المحبوسين والتدابير التأديبية + دراسة حالات 16 التدابير التأديبية (محاكاة) 17 متابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين + دراسة حالات 18 الأحكام الخاصة المطبقة على المحكوم عليهم بالإعدام 19 العقوبات البديلة 16 1 16 1 12 1 4 1 12 1 2 1 4 1 20 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون 12 1 21 أخلاقيات المهنة 8 1 22 النظام الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون 3 1 المجموع 231 -
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 25 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الثاني (تابع) محور الرقم الوحدات 1 المهمة الأمنية الأمن الحجم الساعي المعامل 8 1 2 الإطار القانوني لاستعمال القوة والسلاح بالمؤسسات العقابية 6 1 3 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات 4 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات 5 التصنيف الأمني للمحبوسين 6 تنظيم حركة المحبوسين 7 استيقاء المعلومات واستغلالها 8 مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة العقابية 9 الوقاية من المخدرات في الوسط العقابي العقابية (نظري) 12 1 العقابية (محاكاة) 6 1 10 1 8 1 6 1 4 1 4 1 10 تنظيم العمل بالباب الرئيسي للمؤسسة العقابية (محاكاة) 2 1 11 تنظيم العمل بباب الاحتباس (محاكاة) 4 1 12 وسائل التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية (نظري) 6 1 13 تقديم وسائل التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية 4 1 14 تقنيات التدخل وحفظ النظام 15 الاستخراج والتحويل (نظري) 16 الاستخراج والتحويل (محاكاة) 17 وسائل الأمن بالمؤسسات العقابية 18 الأخطار والحوادث بالمؤسسات العقابية 19 حصص في فك وتركيب الأسلحة 20 وضعيات الرمي وتنظيف السلاح 21 حصص رمي بالأسلحة (حقل الرمي) 22 النظام المنظم 23 التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس 24 مبادئ في الإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق المجموع 96 1 4 1 4 1 6 1 8 1 8 1 6 1 8 1 192 1 192 1 24 1 628 -
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه 25 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الثاني (تابع) محور المناجمنت الرقم الوحدات 1 تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2 التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية 3 أشكال المؤسسات العقابية وتصنيف مؤسسات البيئة 4 نظام الخدمة بالمؤسسات العقابية 5 مبادئ في كتابة ضبط المحاسبة 6 مبادئ في كتابة الضبط القضائية 7 مبادئ في كتابة ضبط المقتصدة 8 الوقاية من الانتحار لدى المحبوسين 9 تلقين الإعلام الآلي 10 مبادئ في تطبيق تسيير الجمهور العقابي 11 مناجمنت الفريق 12 مراقبة وتفتيش المؤسسات العقابية 13 إجراءات الدخول والإيداع (محاكاة) 14 الاحتباس 15 تسيير التوتر 16 الاتصال 17 اللغة الفرنسية (مصطلحات وتعبير) 18 اللغة الإنجليزية (مصطلحات وتعبير) 19 اليوم النموذجي لرئيس مركز الحراسة (محاكاة) 20 اليوم النموذجي لرئيس الجناح (محاكاة) 21 التحرير الإداري 22 منهجية البحث 23 الملاحظة في الوسط العقابي 24 الاستقبال في المؤسسات العقابية المجموع الحجم الساعي المعامل 4 1 4 1 المغلقة 4 1 4 1 20 1 20 1 20 1 4 1 40 1 20 1 6 1 2 1 6 1 4 1 8 1 8 1 40 1 40 1 8 1 8 1 12 1 4 1 6 1 10 1 302 -
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الثاني (تابع) محور إعادة الإدماج الرقم الوحدات 1 تاريخ السجون 2 السياسة العقابية الجزائرية 3 مدخل لعلم النفس 4 النساء المحبوسات 5 اضطرابات السلوك لدى المحبوسين وطرق التعامل معها الجزائريّة / العدد 62 19 الحجم الساعي المعامل 8 1 4 1 8 1 6 1 6 1 6 تكييف العقوبة (الإفراج المشروط، التوقيف المؤقت للعقوبة، إجازة الخروج) 12 1 7 الأحداث المحبوسون 8 برامج إعادة التربية داخل البيئة المغلقة 9 أنظمة إعادة الإدماج خارج البيئة المغلقة 10 الرعاية النفسية للمحبوسين 11 المحبوسون المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة 12 سيكولوجية الوسط المغلق 13 تقديم الخطة الفردية لإعادة الإدماج 14 التوازن بين الأمن ونشاطات إعادة الإدماج 15 المساعدة الاجتماعية والمالية للمحبوسين 16 الرعاية اللاحقة 17 دور المجتمع المدني في إعادة الإدماج 10 1 16 1 12 1 6 1 4 1 4 1 10 1 6 1 4 1 8 1 4 1 18 الاتفاقيات المبرمة بين إدارة السجون ومختلف القطاعات الوزارية في مجال التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم 19 الإدمان المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : 2 1 6 1 136 - يجري رقباء إعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته اثنا عشر (12) شهرا بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، ويلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير يتضمن تنظيم وسير وأمن المؤسسات العقابية والتكفل بالمحبوسين وكذا برامج إعادة الإدماج.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه الملحق الثالث 25 أكتوبر سنة 2017 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط إعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري : محور القانون الرقم الوحدات 1 التنظيم القضائي الجزائري 2 الدعوى العمومية 3 الضبطية القضائية 4 سندات الحبس 5 تنفيذ الأحكام الجزائية 6 طرق الطعن 7 الحبس المؤقت والإفراج 8 حساب مدة الحبس (دراسة حالات) 9 قانون العقوبات (القسم العام) 10 النظام الداخلي للمؤسسات العقابية 11 حقوق وواجبات المحبوسين وفقا لقانون تنظيم السجون 12 المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون 13 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (دروس نظري) 14 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (محاكاة) 15 مدخل لعلم الإجرام 16 مدخل لعلم العقاب 17 متابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين + دراسة حالات 18 الأحكام الخاصة المطبقة على المحكوم عليهم بالإعدام الحجم الساعي المعامل 4 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 10 1 4 1 12 1 16 1 الجزائري 10 1 16 1 6 1 2 1 8 1 8 1 10 1 2 1 19 الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 2 1 20 الأحكام الجزائية الخاصة المطبقة على الأحداث 21 غرفة الاتهام 22 مبادئ في القانون الدولي الإنساني 23 العقوبات البديلة 6 1 6 1 8 1 4 1 24 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون 10 1 25 أخلاقيات المهنة 8 1 26 النظام الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون 3 1 المجموع 185 -
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 25 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الثالث (تابع) محور الأمن الرقم الوحدات 1 المهمة الأمنية للمؤسسة العقابية الحجم الساعي المعامل 2 1 2 الإطار القانوني لاستعمال القوة والسلاح بالمؤسسات العقابية 4 1 3 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية 4 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية 5 التصنيف الأمني للمحبوسين 6 تسيير ومراقبة حركة المحبوسين 7 استيقاء المعلومات واستغلالها 8 مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية 9 الوقاية من المخدرات بالوسط العقابي 10 وسائل التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية 11 تقنيات التدخل وحفظ النظام 12 الاستخراج والتحويل (نظري) 13 الاستخراج والتحويل (محاكاة) 14 وسائل الأمن بالمؤسسات العقابية 15 الأخطار والحوادث بالمؤسسات العقابية 16 حصص في فك وتركيب الأسلحة 17 وضعيات الرمي وتنظيف السلاح 18 حصص رمي بالأسلحة (حقل الرمي) 19 التدقيق الأمني بالمؤسسات العقابية 20 النظام المنظم 21 التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس 22 مبادئ في الإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق المجموع (نظري) 10 1 (محاكاة) 6 1 8 1 4 1 6 1 4 1 2 1 4 1 48 1 4 1 4 1 4 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 1 96 1 96 1 24 1 364 -
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه 25 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الثالث (تابع) محور المناجمنت الرقم الوحدات 1 الاتصال 2 مبادئ في المناجمنت العمومي 3 تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 4 أشكال المؤسسات العقابية وتصنيف مؤسسات البيئة 5 التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية 6 نظام الخدمة بالمؤسسات العقابية 7 مبادئ في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء 8 مفاهيم في القيادة 9 مبادئ في تسيير الموارد البشرية 10 مبادئ في الإعلام الآلي 11 مبادئ في تطبيق تسيير الجمهور العقابي 12 الصفقات العمومية 13 المحاسبة العمومية وتحضير الميزانية 14 محاسبة المواد 15 المسؤولية الإدارية والجزائية للمسيرين 16 تسيير أموال وودائع المحبوسين 17 مراقبة وتفتيش المؤسسات العقابية 18 الاحتباس 19 تسيير التوتر 20 الوقاية من الانتحار في الوسط العقابي 21 التحرير الإداري 22 مصطلحات باللغة الفرنسية 23 اللغة الإنجليزية (التعبير) 24 هندسة التكوين وهندسة البيداغوجيا 25 إدارة الأزمات 26 منهجية البحث 27 الاستقبال في المؤسسات العقابية المجموع الحجم الساعي المعامل 8 1 12 1 2 1 المغلقة 4 1 4 1 4 1 20 1 10 1 8 1 20 1 20 1 20 1 10 1 8 1 2 1 4 1 2 1 4 1 8 1 4 1 12 1 20 1 30 1 6 1 4 1 2 1 10 1 258 -
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 أكتوبر سنة 2017 م الجزائريّة / العدد 62 23 الملحق الثالث (تابع) محور إعادة الإدماج الرقم الوحدات 1 تاريخ السجون 2 السياسة العقابية الجزائرية الحجم الساعي المعامل 8 1 4 1 3 الاتفاقيات المبرمة بين إدارة السجون ومختلف القطاعات الوزارية في مجال إعادة تربية وإعادة إدماج المحبوسين 4 مؤسسات الدفاع الاجتماعي 5 الأمراض النفسية والعقلية الشائعة بالوسط العقابي 6 برامج إعادة التربية داخل البيئة المغلقة 7 أنظمة إعادة الإدماج خارج البيئة المغلقة 2 1 6 1 4 1 10 1 6 1 8 تكييف العقوبة (الإفراج المشروط، التوقيف المؤقت للعقوبة، إجازة الخروج) 8 1 9 سيكولوجية الوسط المغلق 10 الخطة الفردية لإعادة الإدماج 11 الأحداث المحبوسون 12 النساء المحبوسات 13 الرعاية اللاحقة 14 مدخل لعلم النفس 15 المساعدة الاجتماعية والمالية للمحبوسين 16 المحبوسون المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة 17 دور المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين 18 اضطرابات السلوك لدى المحبوسين وطرق التعامل معها 19 التوازن بين الأمن ونشاطات إعادة الإدماج 20 الإدمان المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : 4 1 10 1 6 1 4 1 4 1 6 1 2 1 2 1 4 1 4 1 4 1 6 1 104 - يجري ضباط إعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته أربعة (4) أشهر بمختلف مصالح المؤسسات العقابية، ويلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير يتضمن تنظيم وسير وأمن المؤسسات العقابية والتكفل بالمحبوسين وكذا برامج إعادة الإدماج.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1438 الموافق 28 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحيتها، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب. المادة 2 : تتضمن مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية : 1 - المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 25 أكتوبر سنة 2017 م
- مكتب التقييس القانوني،
- مكتب التشريع والدراسات القانونية،
- مكتب التنظيم. 2 - المديرية الفرعية للإجراءات والتسهيلات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الإجراءات الجمركية،
- مكتب الإجراءات الإدارية الخاصة،
- مكتب الاعتمادات. 3 - المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الأنظمة الخاصة،
- مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية لنشاط التخزين والتنقل،
- مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية لنشاط الاستعمال والتحويل،
- مكتب نشاط المحروقات. المادة 3 : تتضمن مديري ة الج باية وأسس الضريبة : 1 - المديرية الفرعية للجباية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الجباية والمزايا الجبائية المؤسسة بموجب قوانين المالية،
- مكتب الجباية والمزايا الجبائية المؤسسة بموجب قوانين خاصة،
- مكتب التعريفة المدمجة. 2 - المديرية الفرعية لأسس الضريبة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب التصنيف التعريفي،
- مكتب منشأ البضائع،
- مكتب القيمة لدى الجمارك والطعون،
- مكتب تحليل المعطيات المتعلقة بالقيمة ونشرها. المادة 4 : تتضمن مديرية الاستعلام وتسيير المخاطر : 1 - المديرية الفرعية للاستعلام الجمركي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2017 م
- مكتب الاستعلام الاستراتيجي،
- مكتب الاستعلام العملياتي،
- مكتب التعاون ما بين المصالح. 2 - المديرية الفرعية لتسيير ا لمخاطر، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تحليل المخاطر وتقييمها،
- مكتب معايير انتقاء الرقابة،
- مكتب متابعة نظام تسيير ا لمخاطر. المادة 5 : تتضمن مديرية التحقيقات الجمركية : 1 - المديرية الفرعية للتحريات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب برمجة التحريات الوطنية والخاصة ومتابعتها،
- مكتب برمجة التحقيقات المتعلقة بالغش التجاري ومتابعتها،
- مكتب متابعة رقابة المتعاملين المعتمدين. 2 - المديرية الفرعية للرقابة اللاحقة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب برمجة الرقابة اللاحقة ومتابعتها،
- مكتب متابعة تدقيق ومراقبة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين،
- مكتب متابعة الرقابة ما بين القطاعات. 3 - المديرية الفرعية لمكافحة الغش، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تأطير مكافحة التهريب،
- مكتب تأطير مكافحة التقليد،
- مكتب تأطير مكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود. المادة 6 : تتضمن مديرية المنازعات وتأطير قباضات الجمارك : 1 - المديرية الفرعية لقضايا المنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة قضايا المنازعات،
- مكتب الطعون،
- مكتب المصالحات. 2 - المديرية الفرعية لدراسة الاجتهاد القضائي، وتتكون من مكتبين (2) : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 25
- مكتب متابعة القضايا أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة،
- مكتب الدراسات القانونية وتحليل الاجتهاد القضائي. 3 - المديرية الفرعية لتأطير قباضات الجمارك، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تأطير محاسبة قابضي الجمارك ومتابعتها،
- مكتب متابعة تحصيل الحقوق والرسوم،
- مكتب متابعة التنازل عن البضائع،
- مكتب متابعة التنفيذ الجبري على الممتلكات والأشخاص. المادة 7 : تتضمن مديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق : 1 - المديرية الفرعية للوقاية والأمن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب أمن الأشخاص والممتلكات،
- مكتب التحقيقات الأمنية،
- مكتب التنسيق الأمني ما بين القطاعات. 2 - المديرية الفرعية للنشاط العملياتي للفرق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم النشاط العملياتي لفرق الجمارك وتأطيره،
- مكتب متابعة الفرق المتخصصة،
- مكتب تقييم فرق الجمارك. المادة 8 : تتضمن مديرية الدراسات والاستشراف : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم والتخطيط والمناهج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التنظيم والمناهج،
- مكتب التخطيط وقيادة المشاريع،
- مكتب قيادة النجاعة والمراجع. 2 - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنبؤ الاستراتيجي والاستخبار الاقتصادي،
- مكتب البحث التطبيقي. 3 - المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتتكون من مكتبين (2) :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه
- مكتب التقييس الإحصائي وإعداد الإحصائيات،
- مكتب تحليل الإحصائيات ونشرها. المادة 9 : تتضمن مديرية الإعلام والاتصال : 1 - المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب العلاقات مع الصحافة،
- مكتب الاتصال الإلكتروني،
- مكتب التغطية والإنتاج الإعلاميين. 2 - المديرية الفرعية للإعلام والعلاقات العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب ترقية الخدمة العمومية الجمركية،
- مكتب متابعة تسيير الشكاوى،
- مكتب التظاهرات. 3 - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المنشورات الجمركية،
- مكتب تسيير الرصيد الوثائقي والتراث التاريخي للجمارك،
- مكتب الأرشيف. المادة 10 : تتضمن مديرية الموارد البشرية : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تنظيم المسار المهني وسيره،
- مكتب الوضعيات القانونية وحركة الموظفين،
- مكتب الانضباط العام،
- مكتب تسيير نظام المعلومات. 2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التكوين الأولي،
- مكتب التكوين المستمر. 3 - المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المهن والكفاءات،
- مكتب تسيير الإطارات. 4 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الصحة في العمل، 25 أكتوبر سنة 2017 م
- مكتب النشاطات الاجتماعية،
- مكتب النشاطات الرياضية والثقافية. المادة 11 : تتضمن مديرية إدارة الوسائل : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير الميزانية،
- مكتب متابعة تسيير الاعتمادات ومراقبتها،
- مكتب المحاسبة. 2 - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والصفقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة تسيير الممتلكات العقارية،
- مكتب تسيير مشاريع الهياكل القاعدية،
- مكتب تسيير الصفقات العمومية. 3 - المديرية الفرعية للتجهيزات الخاصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب مراقبة الأجهزة الكاشفة وصيانتها،
- مكتب مراقبة التجهيزات الخاصة وصيانتها،
- مكتب تسيير الأسلحة. 4 - المديرية الفرعية للوسائل المادية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير المخزونات والجرد والمصلحة العامة،
- مكتب تسيير حظيرة السيارات،
- مكتب تسيير الألبسة،
- مكتب المشتريات والتموين. المادة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1438 الموافق 28 غشت سنة .2017 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 27 25 أكتوبر سنة 2017 م ق رار م ؤرخ في 29 ش وال ع ام 1438 الموافق 23 يوليو سن ة 2017، يح دد القائم ة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين. بموجب ق رار مؤرخ في 29 ش وال عام 1438 الموافق 23 يولي و سنة 2017، تحدد القائم ة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، كما يأتي : الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة تدنيت فيصل رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مرامي كمال مدير التأمينات بوزارة المالية ديب سعيد ممثل بنك الجزائر بن جلال مراد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سايس ناصر ممثل شركات التأمين كسالي براهيم جمال ممثل شركات التأمين بالا طاهر ممثل شركات التأمين ابرهوش ناصر ممثل شركات التأمين شوشان أحمد ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات بودراع عبد العزيز ممثل جمعية سماسرة التأمين بوقاشيش سبتي خبير في التأمينات رابح عثماني كريم خبير بوختالة كمال إكتواري بلمدرك نوري ممثل المؤمّن لهم سعيد قويدري عادل أمين ممثل المؤمّن لهم مرابط لطيفة ممثلة إطارات قطاع التأمينات لوني ناصر ممثل موظفي قطاع التأمينات الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الصفة مقداحي حسين عضو لجنة الإشراف على التأمينات سحنون سفيان نائب مدير للتنظيم بوزارة المالية لونيس أحسن ممثل بنك الجزائر كسوري محمد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي أمين والاجتماعي سبع حاج محمد ممثل شركات التأمين ناوري مختار ممثل شركات التأمين بن حبيلس شريف ممثل شركات التأمين بن ميسية يوسف ممثل شركات التأمين بابا محمد ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات شعبان صادق ممثل جمعية سماسرة التأمين زروقي كمال خبير في التأمينات رمضاني رشيد خبير فكرون نجيبة إكتواري خبزي عبد المجيد ممثل المؤمّن لهم دلال إبتسام ممثلة المؤمّن لهم بوتمان يزيد ممثل إطارات قطاع التأمينات
- ممثل موظفي قطاع التأمينات
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام جبل إرلم، جزء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سعيدة، ولاية سعيدة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك المؤرخ في 24 شع بان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة ب دراس ة طل ب ات م نح رخ صة اس ت غلال غ ابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام جبل إرلم، جزء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية سعيدة. 25 أكتوبر سنة 2017 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام جبل إرلم، الجزء من غابة توتة، الت ابعة للأملاك الغ ابية ال وطن ية والمذكورة في الم ادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سعي دة، وهي تمتد على مس احة 60 هكتارا و 99 آرا و 96 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 237206.80 3857634.36 P2 237330.68 3857745.06 P3 237392.62 3857793.83 P4 237558.35 3857872.02 P5 237604.07 3857873.77 P6 237750.75 3857899.72 P7 237765.54 3857904.01 P8 237788.43 3857892.24 P9 237975.41 3857975.55 P10 238016 3857986.98 P11 237994.49 3857898.43 P12 237949.46 3857797.79 P13 237946.68 3857722.18 P14 237938.89 3857637.66 P15 237937.78 3857507.00 P16 237917.21 3857460.86 P17 237916.10 3857417.49 P18 237856.60 3857262.36 P19 237843.82 3857197.87 P20 237889.41 3857171.18 P21 237928.33 3857111.13 P22 237930.55 3857042.75 P23 237943.23 3856980.47 P24 237967.25 3856952.67 P25 237970.58 3856907.64 P26 237955.02 3856887.07 P27 237866.61 3856947.11 P28 237665.90 3856942.11 P29 237643.10 3856946.00 P30 237620.31 3856955.45 P31 237597.51 3856978.25 P32 237589.81 3856986.57 P33 237542.59 3857006.28 P34 237479.10 3857020.04 P35 237400.91 3857023.79 P36 237295.83 3857094.78 P37 237144.27 3857413.04 P38 237158.72 3857446.96 P39 237190.41 3857522.02
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2017 م تحدد غابة الاستجمام جبل إرلم، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام المكيمن، جزء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سعيدة، ولاية سعيدة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 ن وف مب رسنة 1991 وال م ت علق ب ج رد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وب مق تضى ال قرار ال وزاري ال مش ترك المؤرخ في 24 شع بان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة ب دراسة طلبات من ح رخ صة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة الاستجمام المكيمن، جزء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية سعيدة. المادة 2 : تقع غابة الاستجم ام المكيمن، الج زء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية ال وطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سعيدة، وهي تمتد على مساحة 37 هكتارا و 67 آرا و 16 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع A 241012.07 3858225.67 B 240567.05 3858529.45 C 240518.3 3858512.72 D 240466.28 3858535.4 E 240433.59 3858572.26 F 240374.21 3858606.93 G 240344.38 3858619.56 H 240251.95 3858729.96 I 240197.67 3858773.91 J 240092.98 3858776.29 K 240110.42 3858743.98 L 240049.02 3858665.61 M 240066.93 3858650.37 N 240052.22 3858632.53 O 240064.42 3858624.53 P 239987.69 3858527.14 Q 240231.66 3858511.74 R 240310.59 3858237.32 S 240482.41 3858139.97 T 240461.87 3858109.32 U 240630.63 3858008.52 V 240811.16 3858046.41 W 240887.04 3858045.44 تحدد غابة الاستجمام المكيمن، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة .2017 عبد القادر بوعزقي
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 صفر عام 1439 ه قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام كفريدة، جزء من غابة درقينة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تاسكريوت، ولاية بجاية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 ن وف مب رسنة 1991 وال م ت علق ب ج رد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك المؤرخ في 24 شع بان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة ب دراس ة طل ب ات م نح رخ صة اس ت غلال غ ابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 15 من المرس وم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمض ان ع ام 1427 الموافق 19 أكت وبر سن ة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غ اب ات الاستجم ام وكذا ش روط وك يفي ات منحه ا، يه دف ه ذا الق رار إلى تحدي د غاب ة الاستجمام 25 أكتوبر سنة 2017 م كفريدة، جزء من غ ابة درقين ة، الت ابعة للأملاك الغابية الوطن ية ببلدية تاسك ريوت، ب ولاية بجاية. المادة 2 : تقع غ ابة الاستجم ام كف ري دة، الج زء من غابة درقينة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة ف ي المادة الأول ى أعلاه، في إقلي م بلدية تاسك ريوت، وهي تمت د ع لى مس احة 15 هكت ارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع 1 704920.99 4049686.02 2 704982.57 4049680.09 3 704856.14 4049671.51 4 704901.51 4049522.17 5 705069.08 4049327.69 6 705077.14 4049297.67 7 705059.05 4049201.17 8 705115.55 4049026.66 9 705205.17 4048966.08 10 705238.70 4049012.17 11 705428.78 4049148.95 12 705258.05 4049344.53 13 705240.36 4049352.53 14 705156.77 4049456.32 15 705141.45 4049481.97 16 705119.14 4049554.45 17 705064.18 4049595.69 18 705028.76 4049630.93 19 704965.74 4049603.52 20 704934.90 4049624.37 21 704943.22 4049671.75 تحدد غابة الاستجمام كفريدة، جزء من غابة درقينة، لاستغلالها كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1438 الم وافق 5 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي
5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2017 م قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام سيدي بودراهم، جزء من غابة مدلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بجاية، ولاية بجاية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 ن وف مب رسنة 1991 وال م ت علق ب ج رد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك المؤرخ في 24 شع بان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة ب دراس ة طل ب ات م نح رخ صة اس ت غلال غ ابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 15 من المرس وم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمض ان ع ام 1427 الموافق 19 أكت وبر سن ة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غ اب ات الاستجم ام وكذا ش روط وك يفي ات منحه ا، يهدف ه ذا الق رار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي بودراهم، جزء من غ ابة مدلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بجاية، ولاية بجاية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 31 المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سيدي بودراهم، الجزء من غابة مدلة، الت ابعة للأم لاك الغ ابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بجاية، وهي تمتد على مساحة 52 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع 1 679437 4067040 2 679433 4066999 3 679730 4066868 4 679724 4066706 5 679731 4066695 6 679868 4066784 7 679856 4066723 8 679873 4066609 9 680146 4066674 10 680253 4067066 11 680342 4067234 12 679378 4067316 13 679384 4067292 14 679438 4067255 15 679448 4067215 16 680236 4067302 17 680200 4067369 18 680125 4067403 19 680010 4067406 20 679915 4067360 21 679744 4067369 22 679636 4067396 23 679585 4067396 24 680148 4066679 25 680129 4066735 26 680144 4066854 27 680190 4067007 تحدد غابة الاستجمام سيدي بودراهم طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائ ر في 14 ذي الحج ة عام 1438 الم وافق 5 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة