قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1405 الموافق 16 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1984 الصادرة الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لعوازل البناء. 1539
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1954 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البناء بعين تموشنت.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة أشغال البناء في ولاية عين تموشنت، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال البناء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية المحلية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في للجمهورية الجزائرية 1535 المادة و : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1405 الموافق 16 يونيو سنة 1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.