ج.ر عدد 46 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، الحل الجزائر

  • ع النهر سلما

السلسلة 30 دوج النسخة الاصلية وفي جمالها 70 100 دج من النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وتمن النسخة الاصلية وترحتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات لخارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة عمالة الطمع والاشتراكات 80 200 ادارة المطبعة الرسمية و و و و 13 البارع عبد القادر بن مبارك . الجزائر 150 : بما ليها نفقات الارسال الهاتف : 18-19 166 17 50 3200 2,00 : ولمن العدد للستين السابقة : 1.50 : ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . اده موب مهم سال لعالم الورقي الأمير. كمة حد نه در فرد كاهم الاعلام بط المهم يؤدي من تغيير العنوان 1.500 دج العمر الشر على اساس 15 دج لقد هر فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 دى القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مهندسى التطبيق لمسح الاراضي . 1011 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقيه المتصرفين بعنوان أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين 1977 • وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر 1978 يتضمن تحديد فترات الانتاج المسمى المبكر وزارة النقل قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 نوفمبر 1002 في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . 1013 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 سنة أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعليين . 1009 في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة 1015 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 سنة أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية 1978 يتعلق بتسليم رخصة السياقة الدراجات النارية . 1010 لسلك مفتشي أملاك الدولة . 1017

1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك التقنيين في التنظيم العقارى ومسح الاراضي . 1018 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي . 1021 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة . 1023 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 يتضمن اعتماد عون المراقبة الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة . 1024 وزارة الاعلام والثقافة قراران مؤرخان في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمنان تعيين مستشارين ثقافيين. 1024 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار للانباء … 1024 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان 1977 •

- وزارة المجاهدين يرقى السيد ابراهيم زيتوني المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 10 غشت سنة 1978 • يرقى السيد صياد أحمد زيغم المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 26 يناير سنة 1977 | ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها II شهرا و 5 أيام . يرقى السيد معيوف طلبة المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 9 فبراير سنة 1974، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 10 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد عبد الرحمن النذير المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و شهران و 9 أيام . ترقى السيدة زليخة موساوى المتصرفة من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1970، ومن الدرجة 8 الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء | من أول يناير سنة 1974، ومن الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 . يرقى السيد محمد كشود المتصرف من الدرجة 8 الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 20 يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها | و أشهر و II يوما . يرقى السيد سمير ايملها بن المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 10 يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977، بأقدمية قدرها 11 شهرا و 21 يوما . يرقى السيد عمر درياس المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما. يرقى السيد عبد المالك بوجلال المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر. يرقى السيد محمد عزيزي المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (49) ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان . يرقى السيد جمعة آيت جمعتين المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 19 يوليو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 12 يوما. وزارة الشؤون الدينية يرقى السيد محمد على مقراني المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 16 يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 16 يوما. يرقى السيد مصطفى مرزوقى المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 25 يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها II شهرا و 6 أيام.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 يرقى السيد محمد معلم المتصرف من الدرجة 5 الى | الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 • وزارة الصحة العمومية يرقى السيد عبد اللطيف زيدى المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 11 غشت سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر و 20 يوما. يرقى السيد عبد القادر سطنبولى المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها شهر واحد و5 أيام. يرقى السيد عمر طرار المتصرف من الدرجة 8 الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد على وسليمان المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول غشت سنه 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 5 أشهر . يرقى السيد محمد ميموني المتصرف من الدرجة و الى

- الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول غشت سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر . ترقى السيدة خديجة قارة المتصرفة من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة .1978

  • يرقى السيد أحمد جلاطة المتصرف من الدرجة 8 الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها أيام .10 يرقى السيد نهارى جاكر المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد عمر بوزيد المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 4 يناير سنة 1978. ترقى السيد عائشة بوعباسية المتصرفة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1976، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر و 14 يوما . يرقى السيد البشير بن عباجى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 • ترقى الآنسة زهور بن عيسى المتصرفة من الدرجة 5 الى الدرجة الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مايو سنة 1978. ترقى الآنسة عائشة بلخديم المتصرفة من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد حسين أمزار المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها II شهرا . يرقى السيد الحباسى عواشرية المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول غشت سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر . وزارة التربية يرقى السيد عمار رزيق المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 12 يوما . يرقى السيد السعيد الونشى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر . يرقى السيد عبد القادر وضاحى المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجه 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أبريل سنة 1975، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان و 9 أشهر . يرقى السيد أحمد مرابط المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد عمر مدغرى المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 13 يوليو سنة 1975، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر و 18 يوما . يرقى السيد أحمد فرقاق المتصرف من الدرجة والى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها | عام واحد و 3 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد آيت حمودة المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد يرقى السيد أكلى عيسيو المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة

1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 5 أشهر . وزارة العدل يرقى السيد البشير كاشة المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة ، الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر . ترقى السيدة آمنة بوشامة المتصرفة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد يرقى السيد أحمد ابراهيمي المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 28 يونيو سنة 1976، ومن الدرجة 2 لى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أيام .

  • ترقى السيدة الشاذلى المولودة الانصارى المتصرفة من الدرجة 4 إلى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1978 . يرقى السيد أحمد فخار المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1972 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 3 أيام . يرقى السيد السعيد بريش المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد محمد خلاصي المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 •
  • يرقى السيد صالح نور المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول فبراير سنة 1975، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان و II شهرا . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرقى السيد عمر الشريف المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أبريل سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر و IS يوما . يرقى السيد عبد الكريم رمطانى المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر . يرقى السيد الطيب بوضياف المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول نوفمبر سنة | 1974، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهران . يرقى السيد عمرو بن سلامة المتصرف من الدرجة 3 الى | الدرجه 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدميه قدرها عام واحد . يرقى السيد أحمد بن ونيش المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلائى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1974، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) | ابتداء من أول يوليو سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 . ترقى السيدة فاطمة بن منصور المتصرفة من الدرجة 3 الى الدرجه 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 18 يونيو سنة 1977، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 13 يوما . يرقى السيد حسين آيت الهادي المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا. ترقى الآنسة زهور رخيص المتصرفة من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (415) ابتداء من أول مايو سنة 1977، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 8 أشهر .
  • يرقى السيد ابراهيم السبع المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى 395) ابتداء من 16 يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 15 يوما. يرقى السيد النوى موساى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلانى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974، ومن الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر. يرقى السيد ايدير خنيش المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975، ومن الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1978. وزارة البريد والمواصلات يرقى السيد يحيى طعم المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 أبريل سنة. 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 14 يوما.
  • يرقى السيد رضوان رابحى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يونيو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر و 15 يوما.

لثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية يرقى السيد البشير مقران المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنه 1977 ترقى السيدة غراية المولودة خميسة باكور المتصرفة

- من الدرجه 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977، وتحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنه 1977 باقدمية قدرها شهران يرقى السيد حسن بروك المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) أبتداء من 20 يونيو سنه 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 26 يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 4 أيام .

  • يرقى السيد محمد الشريف بوشمال المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتدا من 3 أبريل سنة 1976، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977، بأقدميه قدرها شهران و 23 يوما . يرقى السيد عمر بن عبو المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 30 مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنه 1977 باقدمية قدرها 9 أشهر .
  • يرقى السيد الاخضر بركاتي المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجه 5 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 16 ديسمبر سنه 1976 • ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدميه قدرها عام واحد و 14 يوما. يرقى السيد محمد بركة المتصرف من الدرجة 5 الى- الدرجه : الرقم الاستدلالى (445) ابداء من 12 ديسمبر سنه
  1. ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدميه قدرها عام واحد و 18 يوما . يرقى السيد سليمان عوالى المتصرف من الدرجة الأولى- الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 20 يونيو سنه 1975، ومن الدرجه 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 20 يونيو سنه 1970، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنه 1977 باقدميه قدرها عام واحد و 6 أشهر و 4 أيام.
  • ير يرقى السيد الاحضر عودية المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنه 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدميه قدرها عام واحد و 4 أشهر • يرقى السيد بلعباس عمار المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلاى (395) ابتداء من 12 يونيو سنة 1976، ويحتاط حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها عام و 6 أشهر و 19 يوما.
  • يرقى السيد الطاهر آيت اينتان المتصرف من المدرجة الأولى اي ي اي ي درجه 2 (اوم من اول يوليو سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى للجمهورية الجزائرية 1005 (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنه 1977 بقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر. وزارة الاعلام والثقافة يرقى السيد رزقى مشيط المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنه 1977 •
  • يرقى السيد عمر الرجان المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة الرقم الاستدلالى 445) ابتداء من 6 يونيو سنة 1977. ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 19/7 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 23 يوما . يرقى السيد الشريف هارون المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجه 4 (الرقم الاستدلائى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 11 شهرا. يرقى السيد محمد غمايضية المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 يوليو سنة | 1978 . يرقى السيد العربي فيلاح المتصرف من الدرجة 4 الى | الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 19,7 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر. يرقى السيد عمرو شويطر المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلاى (42) ابتداء من 16 يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 15 يوما. يرقى السيد عمر بن مالك المتصرف من الدرجة 8 الى | الدرجه و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها 3 سنوات وشهران . وزارة السكن والبناء يرقى السيد حسين بن حمزة المنصرف من الدرجة 5 الى الدرجه 5 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 28 يوليو سنة 1976، ويحتفظ حتى عاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 3 أيام . يرقى السيد يوسف سي عامر المتصرف من الدرجة 5 الى | الدرجة الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنه 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد محمد الكريم العمارة المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة و الرقم الاستدلاي (370) ابتداء من 20 يونيو سنة 1977، ويحتك حتى عايه إلى ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد السعيد السنوسي التصرف من الدرجة 4 الى | الدرجه و الرقم الاستدلان (440) ابتداء من 2 مايو سنة

1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد مصطفى كرفال المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلال (370) ابتداء من أول يونيو سنه 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 با قدميه قدرها عام واحد و 7 أشهر . وزارة التجارة يرقى السيد ابراهيم زروقي المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة + الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 يرقى السيد البشير بوتفليقة المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 مارس سنة 1974، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 4 أيام .

  • يرقى السيد على يحيى الشريف المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلال (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 با قدميه قدرها 4 أشهر يرقى السيد مصطفى سلال المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول فبراير سنة | 1978 يرقى السيد حسين تارزى المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة | 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها عام واحد وأربعة أشهر . يرقى السيد عبد المالك تمارات المتصرف من الدرجة 3 الى | الدرجة + الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما . يرقى السيد النوى نويوة المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 6 أشهر يرقى السيد سعد ناصرى المتصرف من الدرجة و الى
  • الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 أبريل سنة 1978 يرقى السيد صالح مقراني المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام و 3 أشهر . يرقى السيد محمد مزياني المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 25 مارس سنة | 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها | عام واحد و 9 أشهر و 6 أيام . | يرقى السيد عبد الله مهناوى المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجه - الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 مايو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 7 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد على مغريس المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد الشريف لونيس المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد نصر الدين العربي المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 10 يناير سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهر و 21 يوما . يرقى السيد حيدر حساني المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر . يرقى السيد السعيد بولحروف المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر . يرقى السيد سطمبولى بودغن المتصرف من الدرجة 4 إلى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 11 أبريل سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 20 يوما . يرقى السيد أحمد براح المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من 26 فبراير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 10 أشهر و 15 يوما . يرقى السيد محمد أعراب المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلال (345) ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 9 أيام يرقى السيد مولود عمرو يحيى المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 13 أبريل سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 313 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها أشهر و 17 يوما . يرقى السيد عبد العزيز عمارى المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 3 يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 10 أشهر و 26 يوما .

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 وزارة الشبية والرياضة يرقى السيد محمد الاخضر السايحي المتصرف من الدرجة

- و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 . يرقى السيد بلحاج حاج عيسى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1978 | يرقى السيد أرزقي دومى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنه 1974، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370)، ومن الدرجة 3 إلى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1978 • يرقى السيد عبد القادر بن نسيب المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 أبريل سنة 1978 .

  • يرقى السيد مصطفى بابا أحمد المتصرف من الدرجة 8 الى الدرجه و الرقم الاستدلان (52) ابتداء من غشت سنة 1977، ويحتفظ حتى عاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 25 يوما . يرقى السيد أحمد أعراب المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنه 1978 • وزارة السياحة يرقى السيد ابن عيسى طالب حاج المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 30 مايو سنة 1978 • يرقى السيد محمد العربي المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها عام واحد و 4 أشهر . ترقى السيدة سهيلة مرقراني المتصرفة من الدرجة 2 الى- الدرجه و الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1977، وتحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنه 1977 بأقدميه قدرها II شهرا . يرقى السيد نور الدين مكهوى المتصرف من الدرجة 8 الى الدرجه و الرقم الاستدلان (52) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر رسنه 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد محمد رزوق المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلال (545) أبتداء من أول فبراير سنه 1977، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها 11 شهر . يرقى السيد عبد القادر خلاف المتصرف من الدرجة و الى- الدرجة 10 الرقم الاستدلال (545) ابتداء من أول يوليو سنه 1977، ويحتفظ حتى عايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد حسان نايت حمود المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يوليو سنة 197، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 7 سنوات و 6 أشهر . يرقى السيد أحمد حمياني المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجه 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1970، ومن الدرجة 8 إلى الدرجه و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول فبراير سنة 1973، ومن الدرجه و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول فبراير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها II شهرا .
  • ترقى السيدة ليلى حمد بني المتصرفة من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (42) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عبد الرحمن بروان المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجه 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 16 يناير سنة 1978. كتابة الدولة للتخطيط يرقى السيد على تواتى المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (44) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد. يرقى السيد صالح نور الدين المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر. يرقى السيد السعيد أو بوزار المتصرف من الدرجة 8 الى- الدرجه و الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978. يرقى السيد الشريف نايت بلعيد المتصرف من الدرجة- 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 22 يناير سنة 1978. يرقى السيد حاج محمد خليل المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة + الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 28 سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 13 يوما : يرقى السيد على بوليوان المتصرف من الدرجة 8 الى- الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
  • يرقى السيد محمد هيول المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 ارقم الاستدلاى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 يرقى السيد فاروق حارز المتصرف من الدرجة 7 الى | الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 •

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه يرقى السيد محمد حرشاوى المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (42) ابتداء من 6) يوليو سنة 1976 ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 25 يوما.

  • ترقى السيدة آمنة دبينة المتصرفة من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر. يرقى السيد عبد الرحمن شرقو المتصرف من الدرجة 8 الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1977 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها شهران و 28 يوما. يرقى السيد عيسى شبيره المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد محمد الطيب بومرفق المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1976، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى
  1. ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر. يرقى السيد عز الدين بودشيش المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها شهر واحد. يرقى السيد السعيد بوعلى المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يونيو سنة 1977، بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد محمد الشريف بن ربايحة المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 مايو سنه 1976 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 10 أيام. يرقى السيد محمد بلعباس المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد ويومان. ترقى السيدة فاطمة بلعباس من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 18 مارس سنة 1977، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 13 يوما. ترقى الآنسة سعدية عبد السلام المتصرفة من الدرجة | 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يونيو سنة 1977، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد على عبد السلام المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 16 يوما. يرقى السيد الطاهر عبد النبي المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجه 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدميه قدرها شهر واحد. وزارة الصناعة يرقى السيد عبد اللطيف بوزار المتصرف من الدرجة 8 الى الدرجه و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 • يرقى السيد الدراجي سواعي المتصرف من الدرجة 2 الى | الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 23 يوليو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها عام واحد و 5 أشهر يرقى السيد بوعلام سريجى المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15 يناير سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 15 يوما . يرقى السيد السعيد سقاية المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975، ومن الدرجة 7 إلى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد مسعود وارث المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 24 يوما يرقى السيد بلقاسم نجاحي المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 • يرقى السيد محمد موده المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد مراد العودية المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة ل الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مارس سنة 1978 يرقى السيد محمد العيد مرغنى المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى عاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد جمال الدين مناماني المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . يرقى السيد رابح معايزية المتصرف من الدرجة 5 الى

  • الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 11 ديسمبر سنة | 1978 • يرقى السيد عزيز حناشي المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها II شهرا . يرقى السيد قادة شيخي المتصرف من الدرجة الاولى الى
  • الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 • يرقى السيد محمود بوجابي المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1972، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 5 أعوام و 10 أشهر . يرقى السيد محمد بن نقوش المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 • يرقى السيد فاروق مخلوف المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد رشيد بنيدير المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 • يرقى السيد محمد صالح بقاص المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر . يرقى السيد عبد الوهاب بختى المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 مايو سنة 1978 . يرقى السيد اسماعيل بابا عمر المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها شهران . يرقى السيد يحيى حسين عمر المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 • يرقى السيد محمد الطاهر علوم المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1977 • يرقى السيد محمد عالم المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر يرقى السيد جمال الدين عكاش المتصرف من الدرجة الأولى إلى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1976، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من 6 يونيو سنة 1978 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تحديد فترات الانتاج المسمى المبكر . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-199 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد الاسعار عند الشراء للفواكه والحضر بالنسبة لموسم 78-79 ولاسيما المادة و منه وبناء على اقتراح مدير الانتاج النباتي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد فترات الانتاج المسمى «المبكر» والخاص بأنواع الخضر التالية طبقا للجدول أدناه : الانواع الفترات الطماطم من أول يناير الى 30 مايو الباذنجان من أول مايو الى 30 يونيو الجلبان من أول أكتوبر الى 20 فبراير القرع من أول يناير الى 31 مارس الفول الاخضر من أول يناير الى 10 مارس اللوبياء الخضراء والرمادية والبانيولية من أول يناير الى 15 أبريل الخيار من أول يناير الى 15 أبريل الفلفل من أول مارس الى 15 مايو الفليفلة من أول مارس الى 30 مايو المادة 2 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنه 1978 . عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام يحيى بن يونس بوعرفة

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه وزارة النقل قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1398 الموافق 9 نوفمبر سنة 1978 يتعلق بتسليم رخصة السياقة الدراجات النارية .

- ان وزير النقل ، بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور ولاسيما المادتان 196 و 202 منه وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975، ولا سيما المادة 48 منه ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسلم رخصة سياقة الدراجات النارية، حسب مفهوم المادة 196 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، من قبل الوالي المختص اقليميا في مكان اقامة طالب الرخصة وبناء على طلبه • المادة 2 : يجب أن يحتوى الطلب المرسل الى الوالي، الاسم واللقب وتاريخ الولادة ومكانها، والعنوان الكامل لطالب الرخصة. وبالنسبة للقاصر يجب أن يقدم طلبه الشخص الذي يملك سلطة الابوة عليه أو المؤسسة التي تملك سلطة مثله المادة 3 : يجب أن يحتوى الملف المرفق بالطلب على الوثائق التالية :

  1. تصريح على الشرف يثبت أن المعنى غير حاصل على رخصة السياقة وغير معاقب بسحب رخصة السياقة، (2) ورقة مثبتة للحالة المدنية 3 (3) صورتان للهوية حديثنا العهد. المادة 4 : تسلم رخصة سياقة الدراجات النارية طبقا للتشريع الجاري العمل به . المادة 5 : تعد رخصة سياقة الدراجات النارية صالحة في كامل التراب الوطني. ويجب أن تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار. المادة 6 : يسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول يناير سنة 1979 المادة 7 : يكلف مدير النقل البرى بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 نوفمبر سنة 1978 عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج نموذج الرخصة سياقة الدراجات النارية الحجم : الطول 13 سم العرض 21 سم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : رقم الرخصة : توقيع السلطة التي سلمت الرخصة وطابعها رخصة لسياقة دراجه نارية المادتان 196 و 202 الاسم واللقب : تاريخ الولادة ومكانها : العنوان : مكان مخصص للطابع الجبائي من قانون المرور توقيع السلطة انتي سلمت الرخصة وطابعها

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 ظهر الورقة الجزء المخصص للاعوان المكلفين بدور شرطة المرور السحب الموقت السلطة التي قامت بالسحب تاريخ السحب السبب للرخصة تاريخ ارسال الرخصة الى الولاية التي يوجد فيها سكن المعنى قصد مثوله أمام اللجنة الخاصة وزارة المالية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للعيين في سلك مهندسي التطبيق المسح الاراضي .

- ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386

- الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرح في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968، القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، 145 المؤرخ في 12 صفر عام وبمقتضى المرسوم رقم 66 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمه المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبعة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 م نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سنك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي . توقيع السلطة التي قامت بالسحب وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المهندسين التطبيقيين للمسح المنصوص عليها في المادة 7 العمرة 2 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن اشاء سلك المهندسين التطبيقيين للمسح بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3 : يجب أن يتقدم المترشحون للاحتبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 7 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72 241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة الداخلية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه التقنيون في التنظيم العقاري والمسيح، البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون في هذا التاريخ سبع سنوات خدمة فعلية مرسمين . المادة 5 : عدد الاماكن المعروضة في المسابقة 10 . المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول الأولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على :

  1. اختبار في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، 2 (2) اختبار نظري في برنامج التشريع العقاري والطوبوغرافيا المذكور في الملحق 1 و 2 ، المدة : 4 سماعات، المعامل 3 .

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه 3 (3) اختبار تطبيقي في برنامج الطوبوغرافيا المذكور في الملحق 2 ، المدة : 4 ساعات المعامل 3 . تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات مقصية . 4 (4) اختبار فى اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية . المادة 8 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول قضايا تتعلق بتسيير المصلحة، أو في عرض حول موضوع مقترح له صلة بذلك . المدة : 20 دقيقة، المعامل 1 . لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى 20/1 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها • المادة 10 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، يعينهم، لهذا الغرض مدير الادارة العامة المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 8 أعلاه من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية، أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، أو ممثله ، ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مهندسي التطبيق في المسح . يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان، ماعدا الموظفين، في رتبة متصرف أورتبة معادلة المادة 12 : يحتوى ملف الترشح، الذى يرسل عن الطريق السلمى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر العاصمة على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح ،

  • نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك التقنيين في المسح ، محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 13 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الصحافة، وتعلق في مصالح مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الايام العشرة التي تلى انتها التسجيل . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون مهندسين تطبيقيين في المسح متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 . الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامين العام مراد بن شنهو الملحق الاول برنامج التشريع العقاري النظام العقاري في الجزائر الوضعية العقارية قبل سنة 1830 - وضعيات الارض المختلفة (أراضى الملك - المخزن - العرش - البايليك - الحبوس) . الوضعية العقارية من سنة 1830 الى سنة 1962 بعد الاستقلال التغيرات التي طرأت على النظام العقاري : الثورة الزراعية .. السندات والعقود العقارية السندات المسلمة من ادارة أملاك الدولة العقود الرسمية (العقود الادارية - عقود التوثيق - العقود القضائية - عفود القضاة والقضاة الموثقين العقود العرفية . المسح العام للاراضي : موضوع عمليات مسح الاراضي وهدفها اجراءات مسح الاراضي - اعلان العمليات - التحديد البلدى المشترك - تحديد الملكيات - استعمال الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي . الاشهار العقاري : النظام الشخصي والنظام الفعلى - النظام الجديد المنشأ بموجب الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 : الفهرس العقارى - الدفتر العقارى - تعيين الاملاك تعيين الاشخاص مدى الاشهار - شكل العقود - آثار الاشهار محافظة مسح الاراضي : مبادىء عامة معاينة نقل الملكية - التزامات المالكين التزامات محررى العقود - تسجيل نقل الملكيات على وثائق مسح الاراضي العلاقة بين المحافظات العقارية ومصلحة مسح الاراضي . الملحق الثاني برنامج الطوبوغرافيا مبادىء عامة : تعريف الطوبوغرافيا وهدفها تعريف الجيوديزية وهدفها الانتقال من المساحة الطوبوغرافيا الى المرجع الاهليلجي الانتقال من أهنيلجية الشكل الى المخطط - -
    • الحفظ

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 الطوبوغرافي - المقياس - الاشارات الاصطلاحية - الهفوات البيانية - وحدات قياس الطول والمساحة . شكل الارض : الشكل الاهليلجى وغيره - تحديد نقطة على مساحة الارض - خط الزوال - الخطوط المتوازية - الاحداثيات الجغرافية - اتجاهات مساحة الارض - الشمال الجغرافي - الشمال المغناطيسي - الميل – التغيرات . رسم سطح الارض : نظم المخطط اعوجاج الزوايا والخطوط - الخطوط المطابقة مبادىء عامة - الخطوط المعادلة مبادى عامة) - دراسة خط مطابق - خطوط لامبير ونظام …U استعمال الاحداثيات المستطيلة : تعريف زاوية الاتجاه وزاوية الاتجاه المعكوسة . نظرية الاخطاء : الهفوات والاخطاء الاخلاط المنهجية والاخطاء العرضية - الاخطاء المحتملة الاخطاء الحسابية المتوسطة - الاخطاء البيانية المتوسطة - قانون تردد الاخطاء العرضية - احتمال الاخطاء حجم الملاحظات - الاخطاء المنهجية . أخطاء الملاحظة وأخطاء الادوات : في قياس الطول : أسباب الاخطاء والهفوات - طرق العمليات المستعملة للتخلص منها ، في قياس الزوايا : أخطاء الملاحظة - الاخطاء الناتجة عن الادوات - الطرق العملية . تزوية التدقيق التثليثي : تزوية التدقيق ذات الاضلاع الكبيرة - استعمال أجهزة القياس الكهربائي والبصري في المسافات : كيفية الاستعمال - الحسابات والتعويضات - التثليث في مسح الاراضي : المتصلة المنفصلة - الحسابات والتعويضات . قياس الارتفاع : مشخص التسوية - مقياس الاستواء - ضبط مشخص التسوية ، قياس التسوية المباشرة أو الهندسية : المبدأ - كيفية الاستعمال ، قياس التسوية غير المباشرة : المبدأ - تثبيت الصفر -

- خطأ الاستواء الظاهر . طريق النقل المباشر : اختيار المقياس - التثليث على الارض - الطريقة العامة للنقل - مجمل مساحي - كثافة المجمل المساحي مجمل مساحي للتسوية - النقل الخالص المسمى (قياس سرعة الدوران – بواسطة لوحة وبالتراصف - التصفية) • طرق التصوير المسامي الضوئي :

  • تاريخ التصوير المسامى الضوئى - التعريف والمبدأ ، تطور الطريقة العامة - التصوير الجوى أجهزة الارتداد - شبكة الارتداد - الدراسة المقارنة للنقل الطوبوغرافي المباشر بواسطة طرق التصوير النسامي الضوئي . عناصر فلك الموقع : الزاوية الكروية - نظرية ليجاندر - علم المثلثات الكروية
  • القواعد الاساسية فقط) ، الكرة السماوية - الحركة النهارية - الاحداثيات الفلكية : المعراج المستقيم - الميل – المسافة القطبية. العلو - المسافة أو البعد القطبي . قياس الزمن : الزمن الكوكبى - الزمن الشمسي الحقيقي - الزمن المتوسط - الزمن أو الوقت الشرعي - المردن الزمنى . تعريف سمت قاعدة ما بواسطة الملاحظة الزمنية للقطب - بواسطة البعد السمتي للشمس . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة .. ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية .
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 ، القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،

1014 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة في المسابقة 40 . المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمفتشى الحزينة المرسمين الدين يثبتون في ذلك التاريخ أقدمية عشر سنوات في رتبة معتش المادة 5 : تخفض الاقدمية المفروضة في المادة السابقة الى : 8 سنوات بالنسبه للمفتشين الذين درسوا سنه في كلية للحقوق أو معهد للعلوم السياسية ونجحوا في امتحانها النهائي ، 6 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين درسوا سنتين في كلية للحقوق أو معهد للعلوم السياسية ونجحوا في الامتحان النهائي ، 4 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية، أو شهادة معهد العلوم السياسية المادة 6 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين فى بطاقة الاستدعاء . المادة 7 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول الاولى، واختبارا شفويا للقبول النهائى . أ - الاختبارات الكتابية :

  1. اختبار في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، 2 (2) اختبار في المالية العمومية يدور حول البرنامج المرفق. المدة : 4 ساعات، المعامل + ، 3 (3) اختبار تطبيقي في احدى المواد الثانية : مراحل النفقات العامة التحصيل ،
  • المحاسبة في الخزينة ،
  • المعاشات المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . تعتبر كل علامة نقل عن 20/0 معصيه من عده الاختبارات (4) اختبار في النعة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه المدة : ساعتان المعامل 1. تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية . ب - الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين قبولا أوليا، في محادثة مع لجنة الامتحان حول برنامج الاختبارات الكتابية المدة : 20 دقيقة، المعامل 1 . لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني بقطا اضافيه تساوي 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان من لجنه الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة بوزارة المالية . المادة 10 : تتكون لجنه الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا . المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
  • مدير الحزينة العامة والفرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . يجب أن يكون أعضاء لجنه الامتحان في رتبة متصرف، على الاقل، أو في رتبه معادلة. المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل عن الطريق السلمى إلى مدير الادارة العامة بوزارة المالية، قصر الحكومة، الجزائر العاصمة، على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة، مع بيان الاحتصاص المحتار ،
  • نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترسيم في سلك مفتشى الحرينة ، نسخه طبق الاصل مصدقة من محضر التنصيب في سلك معتشى الحزينه وعند الاقتضاء، نسبحة من السجل البلدي الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني . المادة 12 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامه بعد شهرين من شر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 13 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وتنشر بواسطة المعلقات حلال الايام العشرة التي تلى انتهاء التسجيل . تعلق القوائم في مصالح ادارة الحزينة والقرض والتأمينات وفي مختلف الحرائن . المادة 14 : بعين الترشحون الناجحون في المسابقة مفتشين رئيسيين لتحريبه متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 60 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1500 اتوافق 2 يونيو سنة 1900، والمحددة بموجبه الاحكام المضيفه على الموظفين الشمريين .

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذى القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر | 1978 . الامين العام عن وزير المالية لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن أشنهو الملحق برنامج المالية العمومية مبادى عامة : النفقات العمومية ومختلف ميادينها ايرادات الميزانية المحاسبة العمومية : مسك الحسابات الاصناف الكبرى للحسابات :

  • مبدأ انفصال صلاحيات الأمر بالصرف عن صلاحيات المحاسب ومراقبة الثاني للاول
  • النفقات : مختلف مراحلها ،
  • التحصيل : القواعد العامة ، اجراءات التحصيل ، دور العون القضائي للخزينة .
  • القانون الاساسي للمحاسبين ،
  • مسؤولية المحاسب - العقوبات اجبارية تقديم الكفالة مراقبة المحاسبين ، الحزينة : التنظيم الادارى للمصالح الاختصاصات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة. ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية ،
  • بمقتضى الأمر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقررا ن ما يلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة، بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه المفتشون الرئيسيون لاملاك الدولة وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | المرسمون وفقا للمادة الاولى أعلاه، الذين يثبتون خدمة فعلية 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 6 92 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968، القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1000 والمتعلق بالتعيين في الوظائف 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتعلق بالتعيين في الوظائف عشر سنوات في سلكهم . المادة 5 : تحفض الاقدمية المطلوبة في المادة السابقة الى : 8 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين درسوا سنة في كلية للحقوق أو معهد للعلوم السياسية ، 6 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين درسوا سنتين في كلية للحقوق أو معهد للعلوم السياسية ، 4 سنوات بالنسبة للمفتشين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معهد العلوم السياسية المادة 6 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة 30 .

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه المادة 7 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول الاولى وامتحانا شفويا للقبول النهائي . أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في موضوع له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . 2 (2) اختبار في المالية العمومية . المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . (3) اختبار تطبيقي يختار المترشح فيه بين القانون العقاري أو الرهني حسب البرنامج المرفق في الملحق الثاني مع تحليل مسبق لملف أو نص. المدة 4 ساعات، المعامل 4 . تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية من هذه الاختبارات . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه • تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية .

  • طلب المشاركة في المسابقة مرفقا باستمارة المعلومات الموضوعة حسب النموذج المرفق بأصل هذا القرار . نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترسيم في سلك مفتشي أملاك الدولة ، محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 12 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وتعلق اسماؤهم في مصالح ادارات شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفي المديريات الفرعية الشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالولايات في الايام العشرة التي تلى انتهاء التسجيل . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون مفتشين رئيسيين ب - يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة مع لجنة الامتحان | لاملاك الدولة متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في حول مبادىء من القانون الادارى أو المدني، أو التجارى، أو الجنائي، وحول تنظيم مختلف المصالح المركزية في وزارة المالية وصلاحيتها بصفة عامة، والمصالح الخارجية لمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفة خاصة . المدة : 20 دقيقة المعامل 2 . لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوي 20/1 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابي ، على انفراد ، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة. المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 7 أعلاه من : مدير الادارة العامة بوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله 6 مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان في رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 11 : يحتوى ملف الترشح الذي يرسل بواسطة الطريق السلمى الى مدير الإدارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة على الوثائق التاليه : المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 . الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامين العام مراد بن أسهو الملحق الاول المالية العمومية المبادىء العامة ومختلف أغراضها - ايرادات الميزانية . الميزانية : نبذة تاريخية المفاهيم الكلاسيكية والحديثة المظهر الاقتصادي للميزانية، دوره الفعال مشكل توازن - الميزانية تنفيذ الميزانية ومراقبتها . الخزينة : تنظيم المصالح - الاختصاصات القانون الاساسي للمحاسبين - مسؤولية المحاسب العقوبات، اجبارية تقديم الكفالة - مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات • تقنية الضريبة : نبذة تاريخية - تصاعدية الضريبة - النظام الجزافي - المنهج الاستدلالى - النسب - وعاء الضريبة طرق التقديرات التصريح ومراقبته - تصريح الغير - تصريح الموجودين في الخارج.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني الملك العمومي : التكوين - التأسيس - التحديد - التسيير استثمار الموارد. الملك الخاص : الاملاك المخصصة وغير المخصصة، اجراءات التخصيص وسحب التخصيص . تأسيس الملك الخاص - تسيير الملك الخاص - كراء العقارات التابعة للدولة، نقل عقارات الدولة بيع الاملاك النقولة للدولة نظام الغابات الاختصاصات المختلفة - مراقبة العمليات العقارية . التقديرات : القيمة التجارية وقيمة المبادلة - الخبرة تقديرات المحلات التجارية والعقارية الاشهار حول الحقوق العينية الخاصة بالعقارات غير الامتيازية والرهون العقارية . للجمهورية الجزائرية 1017 العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود العقود، القرارات القضائية والوثائق الأخرى الخاصة | السن للتعيين في الوظائف العمومية .

- بالاشهار الشكل والتفاصيل مفعول الاشهار والعقوبات المترتبة على انعدامه . الامتيازات والرهون العقارية : الامتيازات العامة على العقارات ، الامتيازات المنقولة الخاصة الرهون العقارية : المصادر - الطبع والوعاء السندات : النقل، الانقضاء . اشهار الامتيازات والرهون العقارية : تسجيل الامتيازات والرهون العقارية - الشطب وتخفيض | التسجيلات . الرسم على الاشهار العقاري : ميدان التطبيق ،

  • النسبة - الوعاء والتصفية
  • تحصيل الرسم. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لسلك مفتشى أملاك الدولة.- ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضي الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن نمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968، القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و شر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية في سلك مفتشى أملاك الدولة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في

المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 4 الفقرة 2 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي أملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر أول يوليو من سنة المسابقة، الذين يثبتون في ذلك التاريخ اقدمية فعلية خمس سنوات في رتبة مراقب مرسم. المادة 5 : عدد الاماكن المعروضة في المسابقة 18. المادة 6 : تتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة 3 ساعات المعامل 3. تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية. 2 (2) اختبار مهني يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير عن مسألة أو عدة مسائل لها علاقة بقانون أملاك الدولة، أو بالاشهار

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه العقاري، اذا اختار المترشح ذلك ويوجد برنامج هذا الاختبار في الملحق المرفق بهذا القرار . المدة 4 ساعات المعامل 4. وتعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية .

  1. اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية. 10 ب الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين قبولا أوليا، في محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبارات الكتابية. المدة : 20 دقيقة - المعامل 1. لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون على مجموع من النقاط، تحدده لجنة الامتحان. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيه 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 8 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية . مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى أملاك الدولة ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين في رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 10 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الذي يرسل عن الطريق السلمى الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة : على الوثائق التالية :
  • طلب المشاركة في المسابقة، نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترسيم في سلك مراقبي أملاك الدولة
    • نسخة من محضر التنصيب ،
  • وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 11 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاكة في المسابقة بواسطة المعلقات في مصالح ادارة شؤون | أملاك الدولة والشؤون العقارية والمديريات الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالولايات، خلال الايام العشرة التي تلى انتهاء التسجيل . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون مفتشين لاملاك الدولة متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبيه. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر

الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الأمين العام مراد بن شنهو الملحق ا - قانون أملاك الدولة الدولة وأملاكها الملك العام - التكوين - التأسيس التسيير استثمار

- المواد.

  • الملك الخاص - التأسيس - الاكتساب الكراء

    التخصيص وسحب التحصيص الامتيازات نقل ملكية أملاك الدولة العقارية وغير العقارية. اجراء الحبرة على أملاك الدولة. ب - الاشهار العقاري الاشهار العقاري - ميدانه أهدافه ومفعوله. شكل عقود الاشهار ومضمونها الاشهار الخاص بالامتيازات والرهون العقارية . سقوط التسجيلات وتجديدها وشطبها . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للعيين في سلك التقنيين فى التنظيم العقاري ومسيح الاراضي . ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن المقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1300 اموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-2 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 1968، القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى الامتحان المهنى للالتحاق بسلك التقنيين في التنظيم العقاري والمسح المنصوص عليه في المادة 6 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك التقنيين فى التنظيم العقارى ومسح الاراضي، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة المادة 3 : يجب أن يتقدم المترشحون للاحتبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 6 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، يفتح الامتحان للتقنيين المساعدين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر أول يوليو من سنة الامتحان، الذين يثبتون في ذلك التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في رتبتهم . المادة 5 : عدد الاماكن المعروضة في الامتحان 7 . المادة 6 : يتضمن الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) امتحان في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، 2 (2) اختبار في الطوبوغرافيا وحساب المسح المترى للاراضي مأخوذ من البرنامج المذكور في الملحق الأول، المدة : 4 ساعات، المعامل 4 . 3 (3) اختبار في الرياضيات من البرنامج المذكور في الملحق الثاني المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية . ب - الاختبار الشفوى : سؤال في البصريات من البرنامج المذكور في الملحق 3، المدة : 20 دقيقة، المعامل I .. لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقاط، تحدده لجنة الامتحان المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية تساوى 20/1 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل عن الطريق السلمي الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، على الوثائق التالية :

  • طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني ، نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترسيم في سلك- التقنيين المساعدين في المسح ، نسحة طبق الاصل مصدقة من محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر بواسطة المعلقات قبل الاختبارات الكتابية بشهر . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه، من :

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجه عام 1398 ها مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك النفثيين في التنظيم العماري والمسبح . يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان، ماعدا ممثل الموظفين في رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 12 : تضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 قائمة المترشحين المقبولين ويقرها وزير المالية . المادة 13 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا تقنيين في التنظيم العقاري والمسح متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمريين . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطيه الشعبيه . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنه 1978 . الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامر العام مراد بن بسهو الملحق الاول الطوبوغرافيا : غرض الطوبوغرافيا الخريطة والمخططات المقاييس، الاغلاط الرسمية . وحدات قياس الطول والمساحة . المغناطيسية الميل الراوي، التغيرات . مقياس استواء السطوح بفقاعة الهواء (النظارية) • تقسيم الدوائر، جهاز فيرني، (النظريه) . قياس المسافات القياس المباشر، السلاسل الاشرطة الحيوط . القياس غير المباشر : مبدأ المقياس البعدى نظرية نظارة مقياس الابعاد . مقياس الزوايا التصويرى مقياس الزوايا، الهفوات الطرق العمليه مقياس سرعة الدوران مبدأ نظرية سانجيت . طرق تحديد النقطة الاشعاع التقاطع، الاخذ، تنظيم الحرائط، السير التسوية الهندسية، التسوية المثلثية، الرسم البياني للارض . الحساب الطبومترى : احداثيات النقطة، طول وزاوية خط لاحداثيات معروفه، حل المثلثات تقاطع خطين، تقاطع خط بدائرة دوران محاور الاحداثيات، حساب نقطه النتنيث عن طريق النقطة المقربة . حسابات التسوية الملحق الثاني الرياضيات : حساب المثلثات : حطوط حساب المثلثات التعريف العلامة والتغيرات العلاقة بين حفوظ حساب المثلثات لنفس القوس والاقواس التي يلوب المجموع أو العرف مضاعها لربع المحيط • قانون الاسقاط الجمع والطرح والضرب وتقسيم الاقواس القوانين الرئيسيه لحساب المثلثات، استعمال الجداول، حل المثلثات، تطبيق حساب المثلثات المستقيمه على مختلف المسائل المتعلقة بنقل المخططات • “ ب) علم الحساب : الترقيم، جمع وطرح وضرب الاعداد الصحيحة والعشرية، برهان العمليات القابلية للقسمه الاعداد الاولية، القاسم المشترك الاعظم المصعف المشترك الاصغر ، الكسور العادية والعشريه، جدور الاعداد الصحيحة والكسريه . ج) الجبر : العمليات الاساسية في المعادلات ذات الحد الواحد أو متعددة الحدود، الكسور الجبرية، القوى والجدور الاس الكسرى والسلبي . المعادلات والمسائل من الدرجة الأولى ذات المجهول الواحد أو التعدده المجاهيل . متغيرات الدالة ص = أ س + ب، الرسم التحطيطي، معادلة لحظ، التطبيق نقلى محاور الاحداثيات ومعادلات المسائل من الدرجة الثانية إلى ذات المجهول الواحد، مثلث الحدود من الدرجة الثانية أس + ب الدالة ص = من أس + ب المتواليات العددية والهندسية اللوغاريتمات المسطرة الحاسبة، المنافع الاقساط السنوية التحفيض . عموميات الدالات مبادىء حد الاستمرارية والتكاثر، الدالات الدائرية المشتقات المفهوم الهندسي وتطبيق دراسة تغيير الدالات

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية الملحق الثالث البصريات : الامتداد المستقيم للضوء قانون الانعكاس المرايا المسطحة قانون انكسار الاشعة الانكسار المحدود الانعكاس الجزئي، الانعكاس الكلى العدسات الرقيقة، وضع الصور أمثلة للتطبيق الصور من خلال الكاسر السطحي حركة شعاع الضوء في صحيفة دات وجوه متوازية في حالة صفيحة رقيقة العدسات الكروية الرقيقة، حركة الاشعة الصور النموذجية التلاقي العدسة المكبرة : القوى التكبير، عبارة القوى والتضخم التجاري مفهوم المنظار الفلكي التكبير . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وقتي مسافة معنية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين المسح الأراضي .

- ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين | ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . للجمهورية الجزائرية 1021 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي والمعدل بموجب المرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين للمسح (تقنيو المسح سابقا) المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين في المسبح، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للحاسبين الطوبوغرافيين للمسح البالغين من العمر 30 سنة على الاقل، أول يوليو من سنة المسابقة الذين يثبتون في ذلك التاريخ خدمة فعلية قدرها أربع سنوات في الرتبة المذكورة بصفة مرسمين. المادة 5 : عدد الاماكن المعروضة في المسابقة 42. المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول الأولى، واختبارا شفويا للقبول النهائي . ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في موضوع عام، له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3. 2 (2) النسبة الصحيحة المحددة باحداثيات الطول والعرض اعتمادا على رسم منسوب الى جزء من مخطط دون التقيد بنوعية الخط)، وحساب بياني للمحتوى، المدة 4 ساعات، المعامل 3

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه (3) امتحان في الرياضيات يدور حول البرنامج المذكور في الملحق الثاني، المدة 3 ساعات المعامل 3 تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية. (4) اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. وتعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية. ب الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي، في أسئلة حول الطوبوغرافيا مأخوذة من الملحق الاول المرفق بهذا القرار، المدة 20 دقيقة، المعامل I . لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اظافية تساوى 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل عن الطريق السلمي الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية، على الوثائق التالية :

  • طلب المشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح،
  • نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترسيم في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين للمسح،
  • نسخة طبق الاصل مصدقة من محضر التنصيب وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تنشر أسماء المترشحين الناجحين في المسابقة بواسطة قوائم تعلق في مصالح ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله، المادة 13 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا مساعدين تقنيين للمسح سمرنين طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على المرتفين المتمردين. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامين العام مراد بن اشنهو الملحق الاول الطوبوغرافيا غرض الطوبوغرافيا - الخريطة والمخططات . مبادىء فى البصريات : النظرية - العدسة - المنظار الفلكي - انكسار الاشعة - الموشور. المغناطيسية - الانحراف - التغيرات. مقياس توازي السطوح بفقاعة الهواء - النظرية تقسيم الدوائر : جهاز فيرني - النظرية قياس المسافات : القياس المباشر، السلاسل، الاشرطة الخيوط ، الخ… القياس غير المباشر مبدأ القياس البعدى - نظرية نظارة قياس الابعاد، قياس الزوايا : مقياس الزوايا، البوصلة، دائرة التواصف المزولة، لويخة المسح، العضادة، التاكيومتر : مبدأ نظام سابقي أساليب النقل : ، التراصف، التقاطع الاشعاع، الوصل ، مبادىء حول التسوية، التسوية الهندسية، التسوية في علم المثلثات الرسم البياني للارض. ويمكن أن يكون الاختيار عبارة عن عملية تنجز عن طريق استعمال الآلات المقررة دراستها في البرنامج أو من تمرين تطبيقي يتم فى عين المكان، بناء على قرار لجنة الامتحان. الملحق الثاني ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة | الحساب بالمساعدين التقنيين للمسح. يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين في رتبة متصرف أو رتبة معادلة. المادة 12 : تضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة ويحددها وزير المالية. الجمع - الطرح - الضرب - القسمة برهان 9 - قابلية القسمة ، التحليل الى العوامل الاولية ، المضعف المشترك الاصغر - القاسم المشترك الاكبر . الكسور - النسبة والتناسب ، استخراج الجدور المربعة .

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية النظام المترى . المقاييس القديمة للطول والمساحة • الجبر العمليات الجبرية = الجمع - الطرح - القسمة - الكسور ، الاس الجذري ، المعادلات والمسائل من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد أو أكثر استعمال جدول اللوغاريتمات .

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 في القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقه داخليه للبعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة .

- ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968، القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات | للجمهورية الجزائرية 1023 والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبى أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 4 - ب من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لاعوان ادارة المصالح الخارجية لاملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاقل أول يوليو من سنة المسابقة الذين يثبتون في ذلك التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في رتبتهم بصفتهم مرسمين . المادة 5 : عدد الاماكن المعروضة في المسابقة 35 المادة 6 : تتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي. ا - الاختبارات الكتابية : I اختبار في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : 3 ساعات العامل 3. تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية . 2 اختبار مهنى يتمثل في تحرير مذكرة حول مسألة أو عدة مسائل من قانون أملاك الدولة أو الاشهار العقاري اذا اختار المترشح ذلك مأخوذة من المواد المذكورة في الملحق . المدة : 4 ساعات - المعامل 4. تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية. 3 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية. ب - الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار المهني . المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 • تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين نهائيا. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عطا تساوى . 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها.

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادى والمالي، يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة.. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 8 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بمراقبي أملاك الدولة . يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين في رتبة متصرف أو رتبة معادلة. المادة 10 : يحتوى ملف الترشح، الذى يرسل عن الطريق السلمى الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة . نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك أعوان

- الادارة ،

  • نسخة من محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 11 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : تنشر أسماء المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بواسطة قوائم تعلق في مصالح ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفي المديريات الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالولايات، خلال الايام العشرة التي تلى انتهاء التسجيل . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون مراقبين لاملاك الدولة متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة- 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 الامين العام عن وزير المالية لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن النهو الملحق أ - تنظيم أملاك الدولة
  • الدولة وأملاكها
  • الملك العام - التركيب - التأسيس - التسيير استثمار المواد.
  • الملك الخاص - التكوين - الاكتساب الكراء التخصيص سحب التخصيص - الامتيازات . نقل ملكية أملاك الدولة العقارية وغير العقارية. اجراء الخبرة على أملاك الدولة. ب - الاشهار العقاري
  • الاشهار العقاري ميدانه أهدافه مفعوله، شكل عقود الاشهار ومضمونها.
  • الاشهار الخاص بالامتيازات والرهون العقارية.
  • سقوط التسجيلات وتجديدها وشطبها. وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 يتضمن اعتماد عون المراقبة الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة . بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978، يعتمد السيد على جادل عونا لمراقبة الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة مدة عامين ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1978 . وزارة الاعلام والثقافة قراران مؤرخان في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمنان تعيين مستشارين ثقافيين . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978، تعين الآنسة حمامة بوخامس، مستشارة ثقافية متمرنة، وتتقاضى مرتبا مطابقا لنرقم الاستدلالي (295) و للسلم الثالث عشر، وتوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978، تعين الآنسة زبيدة فيسلى، مستشارة ثقافيه متمرنة، وتتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي (295) والتسلم الثالث عشر، وتوضع تحت تصرف وزارة المالية . قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار للانباء • بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 ، يعين السيد عمار لهعيث مستشارا للانباء : متمرنا، ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى (295) وللسم الثالث عشر، ويوضع تحت تصرف وزارة الشؤون الخارجية المطبعة الرسمية : 7 و 1639 شارع عبد القادر بن مبارك - الإسرائي