ج.ر عدد 19 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 18 رجب عام 1440 ه

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-90 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة تسيير مصالح الوزير الأول.. 25 مارس سنة 2019 م 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

مرسوم رئاسي رقم 19-91 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ولايتين…

، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية عين تموشنت…

مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في الولايات….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019، يتضمن للتلفزيون…..

إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية سعيدة… مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا..

2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التهيئة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات……..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل… مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، الوزير الأول…. مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 في الولايات…

يتضمن تعيين مدير دراسات لدى مصالح

، تتضمن تعيين مديرين للصناعة والمناجم

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين محافظ التنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية.

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 مارس سنة 2019 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 19 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بتلمسان..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية جيجل……. 8 مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني بالمقاطعات الإدارية في الولايات.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، والضمان الاجتماعي .

يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين الوطني تل بحر…………… 8 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس سنة 2019، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية.. وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 3 مارس سنة 2019، يتعلّق لسنة 2019 وزارة الطاقة

بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات

قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018، يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة المركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي………. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018،

يتضمن فتح شعبة “فنون بصرية”، تخصصي فنون تشكيلية” و “تصميم”، ميدان “فنون”، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة الماستر المهني بالمدرسة العليا للفنون الجميلة. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا

المرأة قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1440 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة..

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 18 رجب عام 1440 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-90 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-27 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-01 “مساهمة في إقامة الدولة للساحل”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة 25 مارس سنة 2019 م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-91 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-26 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (178.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (178.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية و في الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد أحمد آيت السعيد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : موسى تابتي، في ولاية تيزي وزو، براهيم يونسي، في ولاية . تندوف * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد عبد القادر زيدي، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدة للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 فردية والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصناعة والمناجم في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مصطفى خشيبة، في ولاية البيض،

  • لطيفة رحماني، في ولاية خنشلة عبد الكريم ميلودي، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للصناعة والمناجم في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : عبد السلام غنام، في ولاية الأغواط، صفية بلحوت، في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد عبد الرحيم خلدون، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019، تنهى مهام السيد توفيق خلادي بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمان عبدي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 18 رجب عام 1440 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد محمد شوقي حملاوي، بصفته مديرا للنقل في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد سيد علي سبع، بصفته مديرا عاما للصناعة التقليدية والحرف بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : شكري بن زعرور، بصفته مديرا لتطوير الصناعة التقليدية والحرف عقيلة عباس، بصفتها نائبة مدير لمخطط جودة السياحة، خديجة بن شريف، بصفتها نائبة مدير للاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد يوسف سالمي، بصفته مديراللمنظومات الإعلامية والإحصائيات بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدات والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا : نور الدين بوزولة، بصفته مديرا للإدارة العامة والوسائل، سعيدة بعيطيش، بصفتها مفتشة، لإحالتها على التقاعد، 25 مارس سنة 2019 م سعاد شنوف ، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة،

  • لطيفة بن شاوي، بصفتها نائبة مدير للتعاون، حكيم صكوشي ، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدة وهيبة مالجي، بصفتها مديرة للتكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا ، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة . التقليدية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد عبد الناصر وردي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : عبد الحكيم يحي، في ولاية بسكرة
  • صالح بن عكموم، في ولاية الجزائر، محمد الصالح بن طالب، في ولاية خنشلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدة

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2019 م أمال شبيرة ، بصفتها مديرة للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد محمد طاهر شعلال ، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير دراسات لدى مصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعين السيد أحمد آيت السعيد، مديرا للدراسات لدى مصالح الوزير الأول. مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للصناعة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعين الآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم، مديرين للصناعة والمناجم في الولايات الآتية : مصطفى خشيبة، في ولاية الشلف عبد الكريم ميلودي، في ولاية تلمسان لطيفة رحماني، في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصناعة والمناجم في الولايات الآتية : عبد الرزاق حدو، في ولاية بشار عبد الله بسودي، في ولاية تامنغست، عبد الحليم خرشي، في ولاية تبسة سفيان بلادهان، في ولاية برج بوعريريج، صفية بلحوت، في ولاية تيبازة عبد السلام غنام، في ولاية غليزان. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للصناعة والمناجم في الولايتين الآتيتين : عبد الرحيم خلدون، في ولاية وهران

  • الكواشي عشي، في ولاية خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين محافظ التنمية الفلاحية في المناطق . الصحراوية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يعيّن السيد سليمان حناشي، محافظا للتنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيد عبد المجيد تشوار، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بتلمسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019، يعيّن السيد لطفي شريط، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين :
  • سماعيل رابحي، في ولاية تيزي وزو، عبد الرحمان عبدي، في ولاية ورقلة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 18 رجب عام 1440 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيد محمد شوقي حملاوي، مديرا للنقل في ولاية جيجل. مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة . التقليدية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيد محمد أمين شهبي، مفتشا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيد يوسف سالمي، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : عبد القادر زيدي، مديرا لمتابعة مؤسسات القطاع، رضوان بن عطاء الله، مديرا للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية شكري بن زعرور، مديرا لتطوير الصناعة التقليدية والحرف، خديجة بن شريف، نائبة مدير لمخطط جودة السياحة،

  • نعيمة ناصر باي، نائبة مدير لتأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف عزيزة أوزيان، نائبة مدير لتنظيم المهن وحرف الصناعة التقليدية سعاد بن جميل، نائبة مدير لدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف عقيلة عباس، نائبة مدير للاتصال مصطفى خمخوم، نائب مدير لضبط ومراقبة النشاطات الفندقية والإطعام وهيبة الوناس، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، عمر لعراب، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 25 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية :
  • يمينة تمام، بتيميمون في ولاية أدرار،
  • أحمد بن علي ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، عبد الوهاب ممو، بأولاد جلال في ولاية بسكرة محمد عمي حمو ، بإن قزام في ولاية تامنغست – بوبكر بلمعبدي، بتوقرت في ولاية ورقلة زوهير إبراهيمي، بجانت في ولاية إيليزي، هيشام هويدي، بالمغير في ولاية الوادي،
  • إسماعيل لبصير، بالمنيعة في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان . الاجتماعي بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 ، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
  • أمال شبيرة ، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • فيصل بن طالب، مديرا للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين الوطني تل بحر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيد دلمي حليم حابت، أمينا وطنيا تل بحر.

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس سنة 2019، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 15 (الفقرة (4 (4) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدّد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل وبعد الاطلاع على المحضرين المؤرّخين في 29 نوفمبر سنة 2018 للجنتين المكلّفتين بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر ومدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسطيف يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعين، بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس سنة 2019 عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل نائب وزير الدفاع الوطني، حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الطيب لوح وزارة المالية مقرّر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 3 مارس سنة 2019 ، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2019. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 303 منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 29 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 18 رجب عام 1440 ه

يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2019، ويحدد من يوم الأحد 2 يونيو سنة 2019 إلى غاية يوم الأربعاء 31 يوليو سنة 2019 على الساعة الرابعة (4) زوالا. المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 3 مارس سنة 2019. عبد الرحمان راوية وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018 ، يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018 ، تحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، المعينين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، كما يأتي : مرزاق رمكي، رئيسا، فوزي بن زايد، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، عضوا، عمار زعباط ، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، عضوا، نبيل حميدي، ممثل عن دائرة الاستعلام والأمن وزارة الدفاع الوطني، عضوا، عبد القادر زرقراس ، ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية، عضوا محمود جودر عبد اللطيف، ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام، عضوا الحاج لمين، ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا

  • كهينة بالمولود، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية عضوا محمد بوجمعة، ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، عبد الكريم رزال، ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا، 25 مارس سنة 2019 م ليندة خوالد، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة عضوا، محمد مولاي، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، عضوا. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من 25 يونيو سنة 2018. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يتضمن فتح شعبة “فنون بصرية”، تخصصي “فنون تشكيلية” و “تصميم”، ميدان “فنون”، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة الماستر المهني بالمدرسة العليا للفنون . الجميلة إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 835-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحوّل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2019 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المتمم وبناء على رأي اللجنة الوطنية للتأهيل خلال دورتها المنعقدة في 17 يوليو سنة 2017، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة “فنون بصرية”، تخصصي “فنون تشكيلية” و”تصميم”، ميدان “فنون”، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة الماستر المهني بالمدرسة العليا للفنون الجميلة. المادة 2 : تتفرع شعبة “فنون بصرية” المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمفتوحة ابتداء من السنة الجامعية 2018-2017، إلى تخصصين اثنين (2) طبقا للجدول أدناه : الميدان الشعبة التخصصات 1- فنون تشكيلية : أ) حجم - مادة فنون ب تعبير تصويري فنون 2- تصميم : بصرية أ) فضاء ب) صورة - وسائل الإعلام المادة 3 : تحدد البرامج البيداغوجية للشعبة وتخصصها، المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمفتوحة ابتداء من السنة الجامعية 2017-2018، طبقا للملحق بهذا القرار. المادة 4 : يتم الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة لنيل شهادة الماستر المهني، عن طريق مسابقة. ينبغي أن يكون المترشحون لمسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة حائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في جميع الشعب، أو شهادة أجنبية معادلة لها والنجاح في المسابقة. تتضمن مسابقة الالتحاق ثلاثة (3) اختبارات

  1. اختبار في الرسم، المعامل 4،
  2. اختبار في الثقافة العامة، المعامل 2،
  3. اختبار شفوي مع اللجنة، يتضمن تقديم أعمال المترشح، المعامل 3 للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 يحسب معدل الدخول على أساس علامات الاختبارات المذكورة أعلاه مضروبة في معاملاتها. المادة 5 : يتم إعلان تاريخ المسابقة المذكورة في المادة 4 أعلاه، عن طريق موقع الواب للمدرسة وعن طريق الصحافة والملصقات أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تنظم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة من قبل لجنة مكلفة بالمسابقة تدعى في صلب النص “اللجنة”. تدرس اللجنة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة وتضبط قائمة المترشحين فيها. تعد اللجنة ، بناء على محضر مداولات أعضاء لجنة المسابقة، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الترتيب الاستحقاقي. المادة 7 : تتشكل اللجنة من : مدير المدرسة، رئيسا، نائب مدير الشؤون البيداغوجية للمدرسة،
  • أستاذ دائم من بين الأساتذة الأعلى رتبة بالمدرسة، ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 8 : يمكن تعديل و/أو تتميم أحكام المادتين 3 و4 من هذا القرار بموجب اقتراح من المجلس البيداغوجي للمدرسة وبعد مصادقة ثلثي (3/2) أعضاء اللجنة القطاعية. المادة 9 : التوجيه وإعادة التوجيه ومدة الدراسة ونظامها وكيفيات تقييم وتدرج الطلبة هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لا تخضع الوحدات التعليمية الأساسية لمختلف الورشات للتعويض. المادة 10 : تطبق أحكام هذا القرار على الطلبة المسجلين ابتداء من السنة الجامعية 2017-2018. المادة 11 : يكلف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018. وزير التعليم العالي وزير الثقافة والبحث العلمي طاهر حجار عز الدين ميهوبي

18 رجب عام 1440 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 25 مارس سنة 2019 م الملحق البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة الماستر المهني بالمدرسة العليا للفنون الجميلة : ميدان فنون شعبة “فنون بصرية” شعبة “فنون بصرية” / تخصص: 1- فنون تشكيلية / أ) حجم - مادة / تعليم قاعدي مشترك : السداسي وحدات تعليمية طبيعة رمز | معاملات | أرصدة وحدة تعليمية . و. ت. ت. أ 12 16 أساسية السداسي الأول وحدة تعليمية و. ت. م 3 5 منهجية وحدة تعليمية و.ت.ا 3 5 استكشافية وحدة تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية مجموع 20 السداسي الأول 30 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي عناوين السداسي معاملات أرصدة المواد (سا) أعمال أعمال عمل 16-14 دروس أسبوعا موجهة تطبيقية فردي مدخل إلى الحجم 90 سا 4 5 1 (فضاء ونحت وخزف) مدخل إلى 90 سا 606 0 0 4 5 الصورة 1 خطيات ورسم زيتي ومنمنمات) رسم 45 سا 30 000 2 3 بالملاحظة 1 دراسة وثائقية 1 45 سا 2 3 منهجية عامة 1 22 سا 1 سا 2

و 30 د و 30 د 45 سا 1 سا 1 سا 2 3 نظرية الألوان و 30 د و 30 د 22 سا 1 سا تاريخ الفن 1 1 2 و 30 د و 30 د الحجم والهندسة 45 سا 1 سا 1 سا 2 3 الوصفية و 30 د و 30 د 22 سا 1 سا لغة إنجليزية 1 1 2 و 30 د و 30د مدخل إلى الإعلام 22 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30 د الآلي 1 450 سا 7 ساو 30د 7 ساو 30 د | 15سا 00 20 30

18 رجب عام 1440 ه

25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / أ) حجم السداسي وحدات تعليمية طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عناوين المواد مدخل إلى الحجم 2 (فضاء وحدة ونحت وخزف تعليمية . و. ت. ت. أ 12 16 أساسية مدخل إلى الصورة 2 خطيات ورسم زيتي ومنمنمات) السداسي رسم بالملاحظة 2 الثاني دراسة وثائقية 2 وحدة منهجية عامة 2 تعليمية و. ت. م 3 5 منهجية منظور تاريخ الفن 2 وحدة تعليمية و. و. ت. ا 3 5 استكشافية تربص تمهيدي لغة إنجليزية 2 وحدة تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية مدخل إلى الإعلام الآلي 2 مجموع السداسي الثاني 20 30

  • مادة / تعليم قاعدي مشترك : المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي معاملات | أرصدة السداسي (سا) أعمال | أعمال عمل 16-14 دروس موجهة تطبيقية فردي أسبوعا 90 سا 60 00 4 5 90 سا 60 00 4 5 45 سا 30 000 2 3 45 سا 2 3 22 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30 د 45 سا 1 سا 1 سا 2

و 30د و 30د 22 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30 د 45 سا 2 3 22 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30 د 22 سا 1 سا 1 2 و 30د و 30 د 450 سا | 6 سا 00 00 | 15سا 00 20 30

14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص: 1- فنون تشكيلية / أ) حجم - مادة : السداسي وحدات تعليمية الحجم الساعي طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عناوين السداسي المواد (سا) 16-14 أسبوعا ورشة الحجم 180 سا وحدة تعليمية . و. ت. أ 13 16 رسم تعبيري 1 45 سا أساسية علم التشريح 45 سا منهجية مشروع 22 سا و 30 د وحدة السداسي تكنولوجية 22 سا تعليمية و. و. ت. 3 6 م المواد و 30 د الثالث منهجية نقش 22 سا و 30 د 22 سا تاريخ الفن 3 وحدة و 30 د تعليمية و.ت.ا 2 4 استكشافية علم نفس الفن 22 سا و 30 د 22 سا لغة إنجليزية 3 وحدة و 30 د تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية إعلام آلي 3 22 سا و 30 د مجموع 20 30 427 سا السداسي الثالث و 30 د 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال | أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 00 3 سا 009 9 10 30 000 2 3 0 000 2 3 1 سا 1 2 و 30د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30د 0090 1 سا 15 00 3 سا 00 20 30 و 30 د

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 15 25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / أ) حجم - مادة : السداسي وحدات تعليمية الحجم الساعي طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين السداسي المواد (سا) 16-14 أسبوعا ورشة الحجم 180 سا وحدة تعليمية و. ت. أ 12 15 رسم تعبيري 2 45 سا أساسية قواعد وتقنيات 22 سا التركيب و 30 د تبادلات مهنية (محاضرات) 45 سا وحدة السداسي مناقشات / تعليمية ورشات عمل) الرابع . و. ت. م 3 5 منهجية تقنيات 22 سا الفسيفساء و 30 د تاريخ الفن 4 22 سا و 30 د وحدة جماليات 22 سا تعليمية و.ت. ا 3 6 و 30د وفلسفة الفن استكشافية 22 سا علم اجتماع الفن و 30 د 22 سا وحدة لغة إنجليزية 4 و 30 د تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية 22 سا إعلام آلي 4 و 30 د مجموع 20 30 427 سا السداسي الرابع و 30 د المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 9 300 00 9 10 30 000 2 3 1 سا 1 2 و 30د 2 3 1 سا و 30 د 1 2 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30د 1 سا 1 2 و 30د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا و 30 د 1 2 10 سا 12سا 300 سا 0000 20 30 و 30 د

16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص: 1- فنون تشكيلية / أ) حجم - مادة : 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين السداسي المواد (سا) 16-14 أسبوعا ورشة الحجم 135 سا وحدة تربص استيعابي 45 سا تعليمية . و. ت. ت. أ 12 16 أساسية رسم تعبيري 3 45 سا زخرفة وخط 45 سا تحليل التحف 22 سا السداسي و 30د الخامس وحدة تعليمية و. و. ت. م 3 6 هندسة معمارية 22 سا منهجية وبيئة و 30 د 22 سا تصوير و 30 د 22 سا فن إسلامي وحدة و 30 د تعليمية و. و. ت. ا 2 4 استكشافية قانون العمل 22 سا والممارسة و 30 د المهنية 22 سا لغة إنجليزية 5 و 30 د وحدة تعليمية و.ت. أ 4

أفقية 22 سا إعلام آلي 5 و 30د مجموع 427 سا 19 30 السداسي الخامس و 30 د الحجم الساعي الأسبوعي أعمال | أعمال عمل معاملات أرصدة دروس موجهة تطبيقية فردي 60 300 00 6 7 30 0 0 2 3 2 3 0 000 2 3 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30د سا 00 1 سا 0015 3 سا 00 19 30 و 30 د

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 17 25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص: 1- فنون تشكيلية / أ) حجم السداسي وحدات تعليمية طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين المواد ورشة الحجم وحدة تعليمية . و. ت. ت. أ 14 17 تربص نهاية أساسية الدراسة تحرير المذكرة وحدة السداسي تحريك ثلاثي تعليمية و. ت. م 4 5 السادس الأبعاد منهجية وحدة تعليمية و. و. ت. ا 3 4 ملتقى استكشافية لغة إنجليزية 6 وحدة تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية إعلام آلي 6 مجموع 23 30 السداسي السادس

  • مادة : المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي السداسي معاملات أرصدة (سا) أعمال | أعمال عمل 16-14 دروس أسبوعا موجهة تطبيقية فردي 135 سا 60 300 00 6 7 90 سا 4 5 90 سا 4 5 90 سا 4 5 67 سا 4 سا 3 4 و 30 د و 30د 22 سا 1 سا 2 و 30 د 1 و 30 د 22 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30 د 517 سا 1 سا 6 سا 00 18 سا 900 سا 00 23 30 و 30 د و 30 د

18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية / تخصص : 1- فنون تشكيلية / أ) حجم - مادة : 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي طبيعة معاملات | أرصدة عناوين السداسي رمز المواد (سا) 16-14 أسبوعا ورشة 180 سا التلخيص 1 مواد وتقنيات وحدة قولبة والعمل . و. ت. ت. أ 12 17 90 سا على الزجاج) تعليمية أساسية مواد وتقنيات تشكيل والقولبة 90 سا والتركيب) عموميات السداسي وكيمياء السيليكات 45 سا السابع ومعالجة المواد الأولية وحدة تعليمية و. و. ت. م 5 9 67 سا نظرية الألوان منهجية في الطلاء و 30 د رسم وتقنيات الرشم 45 سا وحدة و.ت.ا 1 2 نقد ونظريات 45 سا تعليمية الفن 1 استكشافية لغة إنجليزية 22 سا وحدة في الاتصال 1 و 30 د تعليمية و.ت. أ 2 2 أفقية نمذجة ثلاثية 22 سا الأبعاد 1 و 30 د مجموع 20 607 سا

السداسي السابع و 30 د الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال أعمال | عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 10 سا 1 سا 6 9 و 30د و 30د 000 3 سا 000 3 4 300 سا 0030 3 4 1 سا 1 سا 01 00 2 3 و 30د و 30د 1 سا و 30 د 0 000 2 4 30 000 1 2 1 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30د 1 سا 1

و 30د 1 سا 1 1 و 30 د 1 سا 22 سا 10 سا 20 30 و 30 د و 30 د و 30 د

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 19 25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / أ) حجم السداسي وحدات تعليمية طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين المواد ورشة التلخيص 2 وحدة فن الجداريات تعليمية و. ت. أ 12 17 وفن الزجاج أساسية معدن ونحت تذكاري تكنولوجيا مطبقة وحدة على الخزفيات السداسي والنحت تعليمية و. و. ت. م 6 8 الثامن منهجية ورشة عمل لقاءات مهنية ومدعوون مختصون) نقد ونظريات الفن 2 وحدة تعليمية . و. ت. ا 2 3 استكشافية فن وتراث خرجات للمواقع والمتاحف) لغة إنجليزية وحدة في الاتصال 2 تعليمية و.ت. أ 2 2 أفقية نمذجة ثلاثية الأبعاد 2 مجموع 22 30 السداسي الثامن

  • مادة : المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي السداسي معاملات أرصدة (سا) أعمال أعمال عمل 16-14 دروس موجهة تطبيقية فردي أسبوعا 180 سا 10 سا 1 سا 6 9 و 30د و 30د 90 سا 0030 3 4 01 00 90 سا 300 سا 0030 3 4 67 سا 1 سا 4

و 30 د و 30د 67 سا 1 سا 3 4 و 30 د و 30 د 22 سا 1 سا 1

و 30د و 30 د 45 سا 1 سا 1 سا 1 2 و 30د و 30د 22 سا 1 سا 1 1 و 30 د و 30 د 22 سا 1 سا 1 1 و 30 د و 30 د 607 سا 19 سا 30 6 300 سا 00 001210 22 و 30د و 30 د

20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص: 1- فنون تشكيلية / أ) حجم - مادة : 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين السداسي المواد (سا) 16-14 أسبوعا ورشة 180 سا التلخيص 3 وحدة فن الجداريات 90 سا تعليمية و. ت. أ 12 17 وفن الزجاج أساسية معدن ونحت 90 سا تذكاري تكنولوجيا 67 سا مطبقة و 30د السداسي على الخزفيات وحدة التاسع والنحت تعليمية و. ت. م 7 9 منهجية ورشة عمل القاءات 90 سا مهنية ومدعوون مختصون) وحدة نقد ونظريات 45 سا تعليمية و.ت.ا 1 2 الفن 3 استكشافية لغة إنجليزية 22 سا وحدة في الاتصال 3 و 30د تعليمية . و. ت. أ 2 2 أفقية نمذجة ثلاثية 22 سا الأبعاد 3 و 30د مجموع 22 30 607 سا السداسي التاسع و 30د الحجم الساعي الأسبوعي معاملات أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 10 سا 1 سا 6 9 و 30 د و30 د 000 3 سا 000 3 4 300 سا 0030 3 4 1 سا 3 4 و 30د 300 سا 10030 4 5 1 سا 1 سا و 30د 1 2 و 30د 1 سا 1 1 و 30د 1 سا 1 1 و 30د 006 1 سا 19 سا 13 سا 22 30 و 30 د و 30 د و 30 د

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص: 1- فنون تشكيلية / أ) حجم - مادة : السداسي وحدات تعليمية المواد الحجم الساعي السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين (سا) المواد الجزائرية / العدد 19 21 المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات أرصدة أعمال أعمال عمل 16-14 دروس أسبوعا وحدة عمل شخصي تعليمية و. ت. أ 10 14 270 سا مذكرة نهاية أساسية الدراسة وحدة تربص في السداسي و. ت. م 5 7 135 سا تعليمية مؤسسة العاشر منهجية وحدة تعليمية وت. إ 1 2 ملتقيات 45 سا استكشافية أخرى وحدة . و. ت. أ 5 7 خرجات 135 سا تعليمية أفقية وزيارات) مجموع 21 30 585 سا السداسي العاشر موجهة تطبيقية فردي 10 14 5 7 1 2 5 7 21 30

22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / ب) تعبير تصويري / تعليم قاعدي مشترك : السداسي وحدات تعليمية الحجم الساعي طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عناوين السداسي المواد (سا) 16-14 أسبوعا مدخل إلى الحجم 1 (فضاء 90 سا ونحت وخزف وحدة مدخل إلى تعليمية و. و. ت. أ 12 16 الصورة 1 90 سا أساسية خطيات ورسم زيتي ومنمنمات) السداسي رسم 45 سا الأول بالملاحظة 1 دراسة وثائقية 1 45 سا وحدة منهجية عامة 1 22 سا و 30 د تعليمية و. ت. م 3 5 منهجية نظرية الألوان 45 سا 22 سا تاريخ الفن 1 وحدة و 30 د تعليمية و. و. ت. ا 3 5 حجم وهندسة 45 سا استكشافية وصفية 22 سا لغة إنجليزية 1 و 30 د وحدة تعليمية و. و. ت. أ 2 4 أفقية مدخل إلى الإعلام 22 سا الآلي 1 و 30د مجموع 20 30 450 سا السداسي الأول المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال | أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 4 5 60 00 4 5 30 0 0 2 3 2 3 1 سا 1 2 و 30د 1 سا 1 سا و 30 د 2 3 و 30 د 1 سا و 30د 1 2 1 سا 1 سا 2 3 و 30 د و 30 د 1 سا و 30د 1 2 1 سا و 30 د 1 2 7 ساو 30د 7 ساو 30د 15سا 00 20 30

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 23 25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / ب) تعبير تصويري / تعليم قاعدي مشترك : السداسي وحدات تعليمية طبيعة رمز معاملات | أرصدة وحدة تعليمية . و. ت. ت. أ 12 16 أساسية السداسي الثاني وحدة . و. ت. م 3 5 تعليمية منهجية وحدة تعليمية و.ت. إ 3 5 استكشافية وحدة تعليمية و. و. ت. أ 2 4 أفقية مجموع السداسي الثاني 20 30 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي السداسي معاملات | أرصدة عناوين (سا) أعمال | أعمال عمل المواد 16-14 دروس موجهة تطبيقية فردي أسبوعا مدخل إلى 90 سا 60 00 4 5 الحجم 2 (فضاء ونحت وخزف مدخل إلى الصورة 2 90 سا 60 00 4 5 خطيات ورسم زيتي ومنمنمات) رسم 45 سا 3 سال 2 3 بالملاحظة 2 دراسة وثائقية 2 45 سا 2 3 منهجية عامة 2 22 سا 1 سا 2

و 30 د و 30 د 45 سا 1 سا 1 سا 3 منظور 2 و 30د و 30د تاريخ الفن 2 22 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30د تربص تمهيدي 45 سا 30 0 0 2 3 لغة إنجليزية 2 22 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30 د مدخل إلى الإعلام 22 سا 1 سا 1

و 30 د و 30د الآلي 2 450 سا | 6 سا 00 9 سا 00 | 0015 20 30

24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م شعبة “فنون” بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / ب) تعبير تصويري : السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عناوين السداسي المواد (سا) 16-14 أسبوعا ورشة التعبير التصويري 180 سا وحدة تعليمية و. ت. أ 13 16 رسم تعبيري 1 45 سا أساسية علم التشريح 45 سا منهجية مشروع 22 سا و 30 د السداسي وحدة الثالث تعليمية و. و. ت. م 3 6 تصوير 22 سا منهجية و 30 د تعبيري 1 سيميولوجيا 22 سا و 30 د الصورة وحدة 22 سا تاريخ الفن 3 و 30 د تعليمية و.ت.ا 2 4 استكشافية علم نفس الفن 22 سا و 30 د 22 سا وحدة لغة إنجليزية 3 و 30 د تعليمية . و. ت. أ 2 4 أفقية إعلام آلي 3 22 سا و 30د مجموع 20 30 427 سا السداسي الثالث و 30 د الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي ا 300 سا 00 9 10 2 3 2 3 1 سا و 30 د 1 2 1 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30د 1 سا و 30 د 1 2 1 سا 1

و 30 د 1 سا 1

و 30 د 7 سا س 15 00 3 سا 00 20 30 و 30 د

18 رجب عام 1440 ه

25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون” بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / ب) تعبير تصويري : السداسي وحدات تعليمية الحجم الساعي طبيعة رمز معاملات | أرصدة السداسي عناوين (سا) المواد 16-14 أسبوعا ورشة التعبير 180 سا التصويري وحدة تعليمية و. ت. أ 12 15 رسم تعبيري 2 45 سا أساسية قواعد وتقنيات 22 سا التركيب و 30 د تبادلات مهنية السداسي وحدة (محاضرات 45 سا الرابع تعليمية و. و. ت. م 3 5 مناقشات / منهجية ورشات عمل) تصوير 22 سا تعبيري 2 و 30 د 22 سا تاريخ الفن 4 و 30 د وحدة جماليات 22 سا تعليمية . و. ت. ا 3 6 وفلسفة الفن و 30د استكشافية 22 سا علم اجتماع الفن و 30 د 22 سا وحدة لغة إنجليزية 4 و 30 د تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية 22 سا إعلام آلي 4 و 30د مجموع 30 427 سا

السداسي الرابع و 30 د المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات أرصدة أعمال | أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 300 سا 00 9 10 01 00 2 3 1 سا و 30 د 1 2 2 3 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30د 1 سا 1 2 و 30 د 10 سا 4 سا 0012 3 سا 00 20 30 و 30 د و 30 د

26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / ب) تعبير تصويري : السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عناوين السداسي المواد (سا) 16-14 أسبوعا ورشة التعبير 135 سا التصويري وحدة تعليمية و. ت. أ 12 16 تربص 45 سا أساسية استيعابي رسم تعبيري 3 45 سا زخرفة وخط 45 سا تحليل التحف 22 سا وحدة و 30 د السداسي تعليمية 3 6 نقش 22 سا الخامس و. ت. م منهجية و 30د تصوير 22 سا و 30 د فن إسلامي 22 سا وحدة و 30 د تعليمية و. و. ت. ا 2 4 قانون العمل 22 سا استكشافية والممارسة و 30 د المهنية 22 سا وحدة لغة إنجليزية 5 و 30 د تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية إعلام آلي 5 22 سا و 30 د مجموع 19 30 427 سا السداسي الخامس و 30 د الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 60 300 00 6 7 0 000 2 3 0 000 2 3 2 3 1 سا 2

و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30د 1 سا 1 و 30 د 2 1 سا و 30 د 1 2 1 سا و 30 د 1 2 1 سا 1 2 و 30د 7 سا 3 00 | | 15سا 00 | | 3 سا 00 و 30د 19 30

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 27 الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / ب) تعبير السداسي وحدات تعليمية تصويري : المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين السداسي معاملات أرصدة المواد ورشة التعبير التصويري وحدة تربص نهاية تعليمية و. ت. أ 14 17 الدراسة أساسية تحرير المذكرة السداسي وحدة . و. ت. م 4 5 تحريك ثلاثي السادس تعليمية الأبعاد منهجية وحدة تعليمية و. و. ت. ا 3 4 ملتقى استكشافية لغة إنجليزية 6 وحدة و.ت. أ 2 4 تعليمية أفقية إعلام آلي 6 مجموع 23 30 السداسي السادس (سا) 16-14 أعمال أعمال عمل دروس أسبوعا موجهة تطبيقية فردي 135 سا 60 300 00 6 7 90 سا 606 0 0 4 5 90 سا 0066 4 5 90 سا 606 0 0 4 5 67 سا 4 سا 3 و 30د 4 و 30 د 22 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30 د 22 سا 1 سا 1 2 و 30د و 30د 517 سا 1 سا 6 00 | 18سا 00 | | 9 سا 00 و 30 د 23 30 و 30 د

28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / ب) تعبير تصويري : السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عناوين السداسي (سا) المواد 16-14 أسبوعا ورشة 180 سا التلخيص 1 وحدة تعليمية و. و. ت. ت. أ 12 17 تقنيات 1 90 سا أساسية رسم 1 90 سا رشم 1 45 سا وحدة السداسي تعليمية و. ت. م 6 9 تعبير السابع 45 سا تصويري منهجية تراثي

فن الجداريات 45 سا وحدة . و. ت. ا 1 2 نقد ونظريات 45 سا تعليمية الفن 1 استكشافية لغة إنجليزية 22 سا في الاتصال 1 و 30 د وحدة تعليمية و. و. ت. أ 2 2 أفقية انفوغرافيا 1 22 سا و 30 د مجموع 21 30 585 سا السداسي السابع الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 10 سا 1 سا 6 9 و 30د و 30د 300 سا 0030 3 4 000 3 سا 000 3 4 30 00 2 3 30 000 2 3 30 000 2 3 1 سا 1 سا 1 2 و 30د و 30 د 1 سا 1 1 و 30د 1 سا 1 1 و 30د 1 سا 25 سا 0090 21 30 س و 30 د و 30 د

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 29 25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / ب) تعبير تصويري : السداسي وحدات تعليمية الحجم الساعي طبيعة رمز معاملات | أرصدة السداسي عناوين (سا) المواد 16-14 أسبوعا ورشة 180 سا التلخيص 2 وحدة تعليمية و. ت. أ 12 17 تقنيات 2 90 سا أساسية رسم 2 90 سا رشم 2 45 سا السداسي الثامن تعبير وحدة تصويري 45 سا . و. ت. م 6 9 تراثي 2 تعليمية منهجية ورشة عمل القاءات 45 سا مهنية ومدعوون مختصون) وحدة تعليمية و.ت. ! 1 2 نقد ونظريات 45 سا الفن 2 استكشافية لغة إنجليزية 22 سا وحدة في الاتصال 2 و 30د تعليمية . و. ت. أ 2 2 أفقية انفوغرافيا 2 22 سا و 30 د مجموع 21 30 585 سا السداسي الثامن المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 10 سا 1 سا 6 9 و 30 د و30 د 000 3 سا 000 3 4 3 4 2 3 30 00 2 3 30 000 2 3 1 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30 د 1 سا 1 و 30 د 1 1 سا 1 1 و 30د 1 سا 25 سا س 0090 21 30 و 30 د و 30 د

30 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م شعبة “فنون” بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / ب) تعبير تصويري : السداسي وحدات تعليمية الحجم الساعي رمز | معاملات | أرصدة السداسي طبيعة عناوين المواد (سا) 16-14 أسبوعا ورشة 180 سا التلخيص 3 وحدة تعليمية . و. ت. أ 12 17 تقنيات 3 90 سا أساسية رسم 3 90 سا رشم 3 45 سا السداسي وحدة تعبير التاسع تعليمية و. ت. م 6 9 45 سا تصويري منهجية تراثي 3 ورشة عمل القاءات 45 سا مهنية ومدعوون مختصون) وحدة نقد ونظريات 45 سا تعليمية و. و. ت. ا 1 2 الفن 3 استكشافية لغة إنجليزية 22 سا وحدة في الاتصال 3 و 30 د تعليمية و.ت. أ 2 2 أفقية 22 سا انفوغرافيا 3 و 30 د مجموع 21 30 585 سا السداسي التاسع المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 10 سا 1 سا 6 9 و 30 د و 30د 300 سا 0030 3 4 301 300 00 3 4 0030 2 3 0030 2 3 2 3 1 سا 1 سا 2 1 2 و 30د و 30 د 1 سا 1 1 و 30 د 1 سا 1 1 و 30 د 1 سا 25 سا س 21 30 و 30 د و 30 د

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 1- فنون تشكيلية / ب) تعبير تصويري : السداسي وحدات تعليمية المواد الحجم الساعي السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين (سا) الجزائرية / العدد 19 31 المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال | أعمال عمل المواد 16-14 دروس موجهة تطبيقية فردي أسبوعا وحدة عمل تعليمية . و. ت. ت. أ 10 14 شخصي / 270 سا أساسية مذكرة نهاية الدراسة وحدة تربص في السداسي تعليمية و. ت. م 5 135 سا 7 مؤسسة العاشر منهجية وحدة تعليمية و. و. ت. ا 1 2 ملتقيات 45 سا استكشافية أخرى وحدة و.ت. أ خرجات تعليمية 5 7 135 سا أفقية وزيارات) مجموع 21 30 585 سا السداسي العاشر 10 14 5 7 1 2 5 7 21 30

18 رجب عام 1440 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 2- تصميم / السداسي وحدات تعليمية طبيعة رمز | معاملات | أرصدة وحدة تعليمية . و. ت. ت. أ 12 16 أساسية السداسي الأول وحدة تعليمية و. و. ت. م 3 5 منهجية وحدة تعليمية و.ت. ا 3 5 استكشافية وحدة تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية مجموع 20 30 السداسي الأول 25 مارس سنة 2019 م الملحق أ) فضاء / تعليم قاعدي مشترك : المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي السداسي عناوين معاملات | أرصدة (سا) المواد 16-14 أعمال أعمال عمل دروس أسبوعا موجهة تطبيقية فردي مدخل إلى الحجم 1(فضاء 90 سا 4 5 ونحت وخزف مدخل إلى الصورة 1 خطيات ورسم 90 سا 606 0 0 4 5 زيتي ومنمنمات) رسم 45 سا 2 3 30 000 بالملاحظة 1 دراسة وثائقية 1 45 سا 000 2 3 22 سا 1 سا منهجية عامة 1 1 2 و 30 د و 30 د نظرية الألوان 45 سا 1 سا 1 سا و 30 د 2 3 و 30د تاريخ الفن 1 22 سا 1 سا 1 سا و 30 د و 30 د 1 2 و 30د حجم وهندسة 45 سا 1 سا و 30 د 2 3 وصفية لغة إنجليزية 1 22 سا 1 سا و 30د و 30 د 1 2 مدخل إلى الإعلام 22 سا 1 سا 1 2 الآلي 1 و 30د و 30 د 450 سا 7 ساو 30د 7 ساو 30 د | 15سا 00 20 30

18 رجب عام 1440 ه

25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 2- تصميم / أ) فضاء / تعليم قاعدي السداسي وحدات تعليمية الحجم الساعي السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين (سا) المواد 16-14 أسبوعا مدخل إلى الحجم 2 (فضاء ونحت 90 سا وخزف مدخل إلى وحدة الصورة 2 تعليمية و. ت. أ 12 16 خطيات ورسم 90 سا أساسية زيتي ومنمنمات) رسم 45 سا بالملاحظة 2 السداسي الثاني دراسة وثائقية 2 45 سا وحدة منهجية عامة 2 22 سا . و. ت. م 3 5 و 30 د تعليمية منهجية منظور 45 سا تاريخ الفن 2 22 سا و 30 د وحدة . و. ت. ا 3 5 تعليمية تربص تمهيدي استكشافية (زيارة للمتحف 45 سا خرجة للموقع مع تقرير) لغة إنجليزية 2 22 سا وحدة 4 و 30 د و.ت. أ 2 تعليمية أفقية مدخل إلى الاعلام 22 سا الآلي 2 و 30 د مجموع 20 30 450 سا السداسي الثاني مشترك : المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 4 5 60 00 4 5 0 000 2 3 2 3 1 سا 1 2 و 30د 1 سا 1 سا 2 3 و 30 د و 30د 1 سا و 30 د 1 2 2 3 1 سا 1 2 و 30د 1 سا 1 2 و 30 د | 6 سا 00 00 | 15سا 100 20 30

34 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 2- تصميم / أ) فضاء : 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي السداسي طبيعة عناوين رمز معاملات | أرصدة (سا) المواد 16-14 أسبوعا ورشة تصميم 180 سا فضاء وحدة تعليمية و. ت. أ 13 16 رسم تعبيري 1 45 سا أساسية تخطيط 45 سا معماري 22 سا منهجية مشروع و 30 د السداسي وحدة الثالث تكنولوجية 22 سا تعليمية . و. ت. م 3 6 مواد البناء و 30 د منهجية 22 سا تجهيز 1 و 30د تاريخ الفن 3 22 سا وحدة و 30د تعليمية و.ت.ا 2 4 استكشافية علم نفس الفن 22 سا و 30 د لغة إنجليزية 3 22 سا وحدة و 30 د تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية 22 سا إعلام آلي 3 و 30د مجموع 427 سا 20 30 السداسي الثالث و 30 د الحجم الساعي الأسبوعي معاملات أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 300 سا 00 9 10 0 000 2 3 2 3 1 سا و 30 د 1 2 1 سا 1

و 30د 1 سا 1 2 و 30د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 2

و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د وسا 4 سا 12 300 سا 00 20 30 و 30 د

18 رجب عام 1440 ه

25 مارس سنة 2019 م شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 2- تصميم / السداسي وحدات تعليمية طبيعة رمز | معاملات | أرصدة وحدة تعليمية . و. ت. ت. أ 12 15 أساسية السداسي وحدة الرابع تعليمية و. و. ت. م 3 5 منهجية وحدة . و. ت. ا 3 6 تعليمية استكشافية وحدة تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية مجموع 20 30 السداسي الرابع الملحق (تابع) أ) فضاء : المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي عناوين السداسي أعمال | أعمال عمل معاملات | أرصدة المواد (سا) دروس موجهة تطبيقية فردي 16-14 أسبوعا ورشة تصميم 180 سا 300 سا 00 9 10 فضاء رسم تعبيري 2 45 سا 30 000 2 3 مدخل إلى 22 سا 1 سا 2

المنقول و 30 د و 30د تبادلات مهنية (محاضرات 2 3 45 سا مناقشات / ورشات عمل) 22 سا 1 سا تجهيز 2 1 2 و 30 د و 30د تاريخ الفن 4 22 سا 1 سا 1 2 و 30 د و 30 د جماليات 22 سا 1 سا وفلسفة الفن و 30د و 30 د 1 2 22 سا 1 سا علم اجتماع الفن 1 2 و 30 د و 30 د 22 سا 1 سا لغة إنجليزية 4 1 2 و 30 د و 30 د 22 سا 1 سا إعلام آلي 4 1 2 و 30 د و 30د 427 سا 10 سا 3 سا 00 12سا 300 سا 00 20 30 و 30 د و 30 د

36 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 2- تصميم / أ) فضاء : 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين (سا) المواد 16-14 أسبوعا ورشة تصميم 135 سا فضاء وحدة تربص تعليمية و. ت. ت. أ 12 16 استيعابي 45 سا أساسية (مكتب الدراسات والإنجاز) رسم تعبيري 3 45 سا منقول 45 سا السداسي تحليل التحف المعمارية 22 سا الخامس وحدة والتصميم و 30 د تعليمية . و. ت. م 3 6 منهجية 22 سا تركيب و 30 د إضاءة 22 سا و 30 د تصوير 22 سا وحدة و 30 د تعليمية و. و. ت. ا 2 4 قانون العمل استكشافية والممارسة 22 سا و 30 د المهنية وحدة لغة إنجليزية 5 22 سا تعليمية و 30 د و.ت. أ 2 4 أفقية إعلام آلي 5 22 سا و 30 د مجموع 427 سا السداسي الخامس 19 30 و 30 د الحجم الساعي الأسبوعي أعمال أعمال عمل معاملات أرصدة دروس موجهة تطبيقية فردي 60 300 00 6 7 30 0 0 2 3 30 000 2 3 2 3 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1

و 30د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 30 0015 3 سا 00 19 و 30 د

18 رجب عام 1440 ه

25 مارس سنة 2019 م شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 2- تصميم / السداسي وحدات تعليمية طبيعة رمز معاملات | أرصدة وحدة تعليمية . و. ت. أ 14 17 أساسية السداسي وحدة السادس تعليمية و. ت. م 4 5 منهجية وحدة . و. ت. ا 3 4 تعليمية استكشافية وحدة تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية مجموع 23 30 السداسي السادس الملحق (تابع) أ) فضاء : المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي السداسي عناوين (سا) أعمال أعمال عمل معاملات أرصدة المواد 16-14 دروس موجهة تطبيقية فردي أسبوعا ورشة تصميم 135 سا 60 300 00 6 7 فضاء تربص نهاية 90 سا 60 00 4 5 الدراسة تحرير المذكرة 90 سا 0066 4 5 تحريك ثلاثي 90 سا 60 00 4 5 الأبعاد ملتقى 67 سا 4 سا 4

و 30 د و 30 د 22 سا 1 سا 1 لغة إنجليزية 6 2 و 30د و 30 د 22 سا 1 سا 1 2 إعلام آلي 6 و 30د و 30 د 517 سا 1 سا 6 سا 00 18 00 9 سا 00 30

و 30 د و 30 د

38 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 2- تصميم / أ) فضاء : السداسي وحدات تعليمية الحجم الساعي عناوين السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة (سا المواد ) 16-14 أسبوعا تصميم فضاء 195 سا وحدة منقول (تصور) 67 سا تعليمية . و. ت. ت. أ 13 18 و 30 د أساسية مخطط (رسم معماري) 67 سا ) و 30 د مخبر تجريبي 1 (مواد، أنسجة 90 سا وحدة ألوان وطباعة السداسي ثلاثية الأبعاد) السابع تعليمية و. و. ت. م 6 8 منهجية منهجية مشروع ما قبل 45 سا المهنية 1 هندسة 22 سا وحدة معمارية وبيئة و 30د تعليمية و. و. ت. ا 2 2 استكشافية هيكل البنايات 22 سا ثلاثية الأبعاد 1 و 30 د لغة إنجليزية 22 سا وحدة في الاتصال 1 و 30 د تعليمية و. ت. أ 2 2 أفقية إعلام آلي (مدخل 22 سا إلى ثلاثي الأبعاد و 30 د ماكس) مجموع 23 30 555 سا السداسي السابع 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 00 4 سا 009 7 10 30 000 1 سا 3 4 و 30 د 01 00 1 سا 3 4 و 30 د 300 سا 0030 4 5 1 سا 1 سا و 30 د 2 3 و 30 د 1 سا 1

و 30 د 1 سا 1 1 و 30د 1 سا 1 1 و 30 د 1 سا و 30د 1 1 1 سا 11 سا 006 23 30 و 30 د و 30 د

18 رجب عام 1440 ه

25 مارس سنة 2019 م شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 2- تصميم / السداسي وحدات تعليمية طبيعة رمز معاملات | أرصدة وحدة تعليمية و. ت. أ 13 18 أساسية وحدة السداسي تعليمية و. ت. م 6 8 الثامن منهجية وحدة . و. ت. ا 2 2 تعليمية استكشافية وحدة تعليمية و.ت. أ 2 2 أفقية مجموع 23 30 السداسي الثامن الملحق (تابع) أ) فضاء : المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي السداسي عناوين (سا) معاملات أرصدة المواد أعمال أعمال عمل 16-14 دروس موجهة تطبيقية فردي أسبوعا تصميم فضاء 195 سا 4 سا 00000 7 10 منقول (تجربة 67 سا 30 0 0 1 سا و 30 د 3 4 وإبداع) و 30 د 67 سا 1 سا سينوغرافيا 1 0 000 3 4 و 30 د و 30 د مخبر تجريبي 2 90 سا 300 سا 0030 4 5 (مواد، أنسجة وألوان وطباعة ثلاثية الأبعاد) منهجية 1 سا 1 سا 3 مشروع ما قبل 45 سا 3 2 و 30 د و 30 د المهنية 2 22 سا 1 سا تصوير 1 1 و 30 د و 30 د هيكل البنايات 22 سا 1 سا 1 ثلاثية الأبعاد 2 1 و 30د و 30 د (نموذج) لغة إنجليزية 22 سا 1 سا 1 1 في الاتصال 2 و 30 د و 30 د إعلام آلي التعمق 22 سا 1 سا 1 في 1 و 30 د و 30د ثلاثي الأبعاد ماكس) 1 سا 11 سا 555 سا 6 سا 00 0018 23 30 و 30 د و 30 د

40 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 2- تصميم / أ) فضاء : 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي عناوين السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة المواد (سا) 16-14 أسبوعا تصميم فضاء 195 سا وحدة منقول (تجربة 67 سا تعليمية و. ت. أ 13 18 وإبداع) و 30 د أساسية سينوغرافيا 2 67 سا و 30 د ورشة عمل لقاءات مهنية ومدعوون 90 سا وحدة مختصون) السداسي تعليمية و. و. ت. م 6 8 التاسع منهجية منهجية مشروع ما قبل 45 سا المهنية 3 تحليل ونقد مشروع في 22 سا وحدة الهندسة و 30 د تعليمية المعمارية و.ت.ا 2 2 والتصميم استكشافية إضاءة ومحاكاة 22 سا و 30 د لغة إنجليزية 22 سا وحدة في الاتصال 3 و 30 د تعليمية 2 . و. ت. أ 2 أفقية إعلام آلي (مدخل 22 سا إلى الهندسة و 30 د المعمارية ريفت) مجموع 23 30 555 سا السداسي التاسع الحجم الساعي الأسبوعي معاملات أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 4 سا 00000 7 10 1 سا 4

و 30 د 0 000 1 سا و 30 د 3 4 4 سا 1 سا 5 4 5 و 30د و 30د 1 سا 1 سا 2 3 و 30 د و 30 د 1 سا و 30د 1 1 1 سا و 30 د 1 1 1 سا و 30 د 1 1 1 سا 1 1 و 30د 1 سا 19 سا 10 سا 23 30 و 30 د و 30 د 100

18 رجب عام 1440 ه

25 مارس سنة 2019 م شعبة “فنون بصرية” / تخصص : 2- تصميم / السداسي وحدات تعليمية طبيعة رمز معاملات | أرصدة وحدة تعليمية . و. ت. ت. أ 10 14 أساسية السداسي وحدة تعليمية و. ت. م 5 7 العاشر منهجية وحدة تعليمية . و. ت. ا 1 2 استكشافية وحدة . و. ت. أ 5 7 تعليمية أفقية مجموع 21 30 السداسي العاشر الملحق (تابع) أ) فضاء : المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي السداسي (سا) أعمال | أعمال عمل معاملات أرصدة عناوين دروس 16-14 موجهة تطبيقية فردي المواد أسبوعا عمل شخصي 270 سا 10 14 مذكرة نهاية الدراسة تربص في 135 سا 5 7 مؤسسة ملتقيات 45 سا 1 2 أخرى خرجات 135 سا 5 7 وزيارات) 585 سا 21 30

42 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” تخصص : 2- تصميم / ب) صورة - وسائل الإعلام 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م تعليم قاعدي مشترك : السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي عناوين السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة المواد (سا) 16-14 أسبوعا مدخل إلى 90 سا الحجم 1(فضاء ونحت وخزف مدخل إلى وحدة الصورة 1 90 سا تعليمية و. ت. أ 12 16 خطيات ورسم أساسية زيتي ومنمنمات) السداسي رسم 45 سا بالملاحظة 1 الأول دراسة وثائقية 1 45 سا وحدة منهجية عامة 1 22 سا و 30 د تعليمية و. و. ت. م 3 5 منهجية نظرية الألوان 45 سا تاريخ الفن 1 22 سا وحدة و 30 د تعليمية و. و. ت. ا 3 5 الحجم والهندسة استكشافية 45 سا الوصفية لغة إنجليزية 1 22 سا وحدة و 30 د تعليمية و. و. ت. أ 2 4 أفقية مدخل إلى الإعلام 22 سا الآلي 1 و 30 د مجموع 20 30 450 السداسي الأول الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال | أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 60 00 4 5 60 00 4 5 2 3 2 3 1 سا و 30د 1 2 1 سا 1 سا و 30 د 2 3 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 سا و 30د و 30د 2 3 1 سا و 30 د 1 2 1 سا 1 2 و 30د | 7 ساو 30د 7 ساو 30 د | 15سا 00 20 30

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 43 25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” تخصص : 2- تصميم / ب ) صورة - وسائل الإعلام تعليم قاعدي مشترك : السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي عناوين السداسي طبيعة رمز | معاملات | أرصدة المواد (سا) 16-14 أسبوعا مدخل إلى 90 سا الحجم 2 (فضاء ونحت وخزف) مدخل إلى وحدة 90 سا الصورة 2 تعليمية . و. ت. أ 12 16 خطيات ورسم أساسية زيتي ومنمنمات) رسم 45 سا السداسي بالملاحظة 2 الثاني دراسة وثائقية 2 45 سا وحدة منهجية عامة 2 22 سا و 30 د تعليمية و. و. ت. م 3 5 منهجية منظور 45 سا تاريخ الفن 2 22 سا و 30 د وحدة تربص تمهيدي تعليمية و.ت.ا 3 5 (زيارة للمتحف 45 سا استكشافية وخرجة للموقع مع تقرير) وحدة لغة إنجليزية 2 22 سا . و. ت. أ 2 4 و 30د تعليمية مدخل إلى أفقية 22 سا الإعلام الآلي 2 و 30 د مجموع 20 30 450 سا السداسي الثاني الحجم الساعي الأسبوعي أعمال أعمال معاملات أرصدة عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 606 0 0 4 5 606 0 0 4 5 0 000 2 3 2 3 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 سا 2 3 و 30 د و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 2 3 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا و 30 د 1 2 6 سا 900 سا 001500 20 30

44 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” تخصص : 2- تصميم / ب) صورة - وسائل الإعلام 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م : السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي عناوين السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة المواد (سا) 16-14 أسبوعا ورشة تصميم 180 سا الصورة وحدة تعليمية ون . ت. أ 13 16 رسم تعبيري 1 45 سا أساسية تصوير 45 سا منهجية مشروع 22 سا السداسي و 30 د وحدة الثالث تعليمية و. و. ت. م 3 6 علم اجتماع 22 سا منهجية الصورة و 30 د 22 سا الخط و 30د تاريخ الفن 3 22 سا وحدة و 30 د تعليمية و.ت.ا 2 4 استكشافية 22 سا علم نفس الفن و 30 د 22 سا وحدة لغة إنجليزية 3 و 30 د تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية 22 سا إعلام آلي 3 و 30د مجموع 20 30 427 سا السداسي الثالث و 30 د الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 300 سا 00 9 10 2 3 30 0 0 2 3 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا و 30 د 1 2 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا و 30 د 1 2 7 سا 6 سا 00 | | 12سا 300 سا 00 و 30 د 20 30

18 رجب عام 1440 ه

25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية تخصص : 2 - تصميم / ب) صورة - وسائل الإعلام : السداسي وحدات تعليمية الحجم الساعي عناوين السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة المواد (سا) 16-14 أسبوعا ورشة تصميم 180 سا الصورة رسم تعبيري 2 45 سا وحدة و. و. ت. ت. أ 12 15 تعليمية أساسية تيبوغرافيا وتصميم 22 سا الصفحات و 30 د تبادلات مهنية السداسي (محاضرات 45 سا الرابع وحدة . و. ت. م 3 5 مناقشات تعليمية منهجية ورشات عمل) نقش 22 سا و 30 د تاريخ الفن 4 22 سا و 30 د وحدة و.ت.ا 3 6 تعليمية جماليات 22 سا استكشافية وفلسفة الفن و 30د علم اجتماع الفن 22 سا و 30 د لغة إنجليزية 4 22 سا وحدة و.ت. أ و 30 د 2 4 تعليمية أفقية إعلام آلي 4 22 سا و 30 د مجموع 20 427 سا

السداسي الرابع و 30 د المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 300 سا 00 9 10 01 00 2 3 1 سا و 30د 1 2 30 0 0 2 3 1 سا 1

و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا و 30 د 1 2 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 4 سا 0090 0012 3 سا 00 20 30 و 30 د

18 رجب عام 1440 ه 46 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 شعبة “فنون بصرية” تخصص : 2- تصميم / ب السداسي وحدات تعليمية طبيعة رمز معاملات | أرصدة وحدة . و. ت. ت. أ 12 16 تعليمية أساسية السداسي الخامس وحدة . و. ت. م 3 6 تعليمية منهجية وحدة تعليمية و.ت.ا 2 4 استكشافي وحدة تعليمية و.ت. أ 2 4 أفقية مجموع 19 30 السداسي الخامس 25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) ) صورة - وسائل الإعلام : المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي السداسي عناوين معاملات | أرصدة (سا) المواد أعمال أعمال عمل 16-14 دروس أسبوعا موجهة تطبيقية فردي ورشة تصميم 135 سا 6 300 سا 00 6 7 الصورة تربص استيعابي (مطبعة ووكالة 45 سا 30 000 2 3 استشارية في الاتصال) رسم تعبيري 3 45 سا 30 000 2 3 تحريك ثنائي 45 سا 2 3 الأبعاد تحليل أشغال 22 سا 1 سا التصميم و 30 د 1 2 و 30 د التخطيطي 22 سا 1 سا تقنيات الطباعة و 30 د و 30 د 1 2 22 سا 1 سا اتصال 1 2 و 30 د و 30د 22 سا 1 سا تاريخ التصميم 1 2 و 30 د و 30 د قانون العمل 1 سا 22 سا والممارسة 1 2 و 30د و 30 د المهنية لغة إنجليزية 5 22 سا 1 سا و 30 د 1 2 و 30 د 22 سا 1 سا إعلام آلي 5 1 2 و 30 د و 30 د 427 سا 1 سا 0090 15 سا 300 سا 00 19 30 و 30 د و 30 د

18 رجب عام 1440 ه

25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية تخصص : 2 - تصميم / ب ) صورة - وسائل الإعلام : السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي عناوين السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة المواد (سا) 16-14 أسبوعا ورشة تصميم 135 سا الصورة وحدة تعليمية و. ت. أ 14 17 أساسية تربص نهاية 90 سا الدراسة تحرير المذكرة 90 سا السداسي السادس وحدة تحريك ثلاثي تعليمية 90 سا . و. ت. م 4 5 الأبعاد منهجية وحدة و. ت. ا ملتقى 67 سا تعليمية 3 4 و 30 د استكشافية لغة إنجليزية 6 22 سا و 30 د وحدة و.ت. أ 2 4 تعليمية أفقية إعلام آلي 6 22 سا و 30 د مجموع 30 517 سا السداسي 23 و 30 د السادس الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 300 سا 006 6 7 606 0 0 4 5 4 5 60 00 4 5 4 سا 3 4 و 30د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 1 2 و 30 د 1 سا 6 سا 00 | | 18سا 00 | | 9 سا 00 23 30 و 30د

48 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” تخصص : 2- تصميم / ب ) صورة - وسائل الإعلام 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م : السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين (سا) المواد 16-14 أسبوعا ورشة وسائل 195 سا الإعلام وتصميم تفاعلي 1 وحدة تعليمية و. ت. أ 13 18 تقنيات 67 سا أساسية التنشيط و 30 د متعدد الوسائل الإعلامية 1 تصميم الواب 67 سا وتصميم و 30 د الواجهة 1 السداسي ورشة عمل السابع لقاءات مهنية 90 سا وحدة ومدعوون تعليمية و. و. ت. م 6 8 مختصون) منهجية منهجية وتسيير 45 سا مشروع وحدة اتصال 22 سا و 30 د تعليمية و. ت. ا 2 2 استكشافية اتصال 22 سا إلكتروني و 30د لغة إنجليزية 22 سا وحدة في الاتصال 1 و 30 د تعليمية . و. ت. أ 2 2 أفقية تاريخ ونظرية 22 سا الفنون الرقمية و 30د مجموع 23 30 555 سا السداسي السابع الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 9 400 سا 00 7 10 0 000 1 سا 3 4 و 30 د 1 سا 0 000 0 و 30د 3 4 1 سا 30 و 30 د 4 5 1 سا 1 سا و 30 د 2 3 و 30د 1 سا 1 1 و 30د 1 سا 1 1 و 30 د 1 سا 1 1 و 30 د 1 سا 1 1 و 30د 7 سا 19 سا 001001 23 30 و 30 د و 30 د

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 49 25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” تخصص : 2- تصميم / ب) صورة - وسائل الإعلام : السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي السداسي طبيعة رمز معاملات | أرصدة عناوين (سا) المواد 16-14 أسبوعا ورشة وسائل 195 سا الإعلام وتصميم تفاعلي 2 وحدة تعليمية و. ت. أ 13 18 تقنيات التنشيط 67 سا أساسية و 30 د متعدد الوسائل الإعلامية 2 تصميم الواب 67 سا وتصميم و 30 د الواجهة 2 السداسي ورشة عمل الثامن لقاءات مهنية 90 سا وحدة ومدعوون تعليمية و. و. ت. م 6 8 مختصون) منهجية تسيير تفاعلي 45 سا للمحتويات وحدة تسويق 22 سا . و. ت. ا 2 و 30 د تعليمية 2 استكشافية تسويق 22 سا إلكتروني و 30 د لغة إنجليزية 22 سا في الاتصال 2 و 30 د وحدة دراسات حالة تعليمية و.ت. أ 2 2 وتحليل 22 سا أفقية للمشاريع و 30 د متعددة الوسائل الإعلامية مجموع 23 30 555 سا السداسي الثامن الحجم الساعي الأسبوعي أعمال أعمال معاملات أرصدة عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 90 400 سا 00 7 10 1 سا 3 4 303 0 0 و 30 د 1 سا 0 000 3 4 و 30 د 4 سا 1 سا 4 5 و 30د و 30 د 1 سا 1 سا و 30 د 2 3 و 30 د 1 سا و 30 د 1 1 1 سا و 30د 1 1 1 سا 1 1 1 و 30د 1 سا 1 و 30د 6 سا ) 00 1 سا 19 سا 30 00100 23 و 30 د و 30 د

50 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية تخصص : 2 - تصميم / ب) صورة - وسائل الإعلام 18 رجب عام 1440 ه العدد 19 25 مارس سنة 2019 م : السداسي وحدات تعليمية المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي السداسي طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عناوين (سا) المواد 16-14 أسبوعا ورشة وسائل 195 سا الإعلام وتصميم تفاعلي 3 وحدة و. و. ت. أ تقنيات تعليمية 13 18 التحريك 67 سا أساسية و 30د متعدد الوسائل الاعلامية 3 تصميم الواب 67 سا وتصميم و 30 د السداسي الواجهة 3 التاسع ورشة عمل لقاءات مهنية 90 سا وحدة ومدعوون تعليمية و. و. ت. م 6 8 مختصون) منهجية تسيير المناقصات في 45 سا وكالة وحدة ممارسة مهنية . و. ت. ا 45 سا تعليمية 1 2 قانون الإعلام استكشافية والاتصال وحدة لغة انجليزية 22 سا في الاتصال 3 و 30 د تعليمية و.ت. أ 2 2 أفقية وسائل الإعلام 22 سا المتعددة و 30 د مجموع 22 30 555 سا السداسي التاسع الحجم الساعي الأسبوعي معاملات أرصدة أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 9 400 سا 00 7 10 1 سا و 30 د 3 4 0 000 1 سا 3 4 و 30د 40 0 0 1 سا 4 5 و 30 د و 30د 1 سا 1 سا 2 3 و 30 د و 30 د 1 سا 1 سا و 30 د 1 2 و 30 د 1 سا 1 1 و 30د 1 سا 1 1 و 30د 1 سا 19 سا 4 سا 30د 30111 22 30 و 30 د و 30 د

18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 مارس سنة 2019 م الملحق (تابع) شعبة “فنون بصرية” تخصص : 2- تصميم / ب) صورة - وسائل الإعلام : السداسي وحدات تعليمية المواد الحجم الساعي السداسي طبيعة رمز | معاملات | أرصدة عناوين (سا) الجزائرية / العدد 19 51 المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي معاملات | أرصدة أعمال أعمال عمل المواد 16-14 دروس أسبوعا وحدة عمل شخصي/ تعليمية . و. ت. ت. أ 10 14 270 سا مذكرة نهاية أساسية الدراسة وحدة السداسي تربص في تعليمية و. و. ت. م 5 7 135 سا العاشر مؤسسة منهجية وحدة تعليمية و. و. ت. ا 1 2 ملتقيات 45 سا استكشافية وحدة تعليمية و.ت. أ أخرى خرجات 5 7 135 سا وزيارات) أفقية مجموع 21 30 585 سا السداسي العاشر موجهة تطبيقية فردي 10 14 5 7 1 2 5 7 21 30

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 18 رجب عام 1440 ه

وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1440 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة . والطفولة بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1440 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 10-155 المؤرّخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره، في مجلس الإدارة للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

  • أولمان سمية، ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، قيزاتي حكيمة، ممثلة عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رانم فلة، ممثلة عن وزير العدل، حافظ الأختام
  • زواش حفيظة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية، أكير عبد الله، ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • بوخروبة فوزية، ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 25 مارس سنة 2019 . م بعوش فتيحة ليلي، ممثلة عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بوخاوي نصيرة ، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سياقي يمينة ، ممثلة عن الوزير المكلف بالثقافة،
  • مرداس حكيمة، ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، لمداني مليكة، ممثلة عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، العاج باية ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
  • بلحداد نسيمة، ممثلة عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
  • بن عمارة فتيحة، ممثلة عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة دشرة عائشة، ممثلة عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • العرفي جمال، ممثلا عن الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • آيت أمير وريدة، ممثلة عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، عثماني صبرينة ، ممثلة عن الوزير المكلف بالاتصال
  • زقعار فتحي، ممثلا عن المجلس العلمي،
  • زقاي فادية، ممثلة عن مستخدمي المركز. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة