قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مسيرى أشغال في فرع الخطوط » للبريد والمواصلات . 180
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين ذكور في فرخ « الاستغلال ..
و تجرى الاختبارات يومي 12 و 13 مايو سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 16 مارس سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بتسعين (90) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للاعوان الاداريين الذكور التابعين لفرع « الاستغلال » المرسمين في رتبتهم ولهم أقدمية سنتين على الاقل في هذه الرتبة والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند حلول اول يناير سنة 1973.
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز 40 سنة، كما 180 الجريدة الرسمية ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
I - طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد 3 4 - شهادة الجنسية
4 - - نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان الاداريين وعند الاقتضاء :
5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني - او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل I - انشاء حول موضوع عام 3 ساعات 3
2 - اعداد جدول ساعتان 3
3 - الجغرافيا ساعتان I 4 5 - اختبار في العربية ساعة واحدة
5 - - اسئلة مهنية 3 ساعات 5
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح اي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 120 نقطة من مجموع الاختبارات.
ان البرنامج المفصل للاختيار في الجغرافية والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةان الاختبارات في اعداد الجدول يتمثل - انطلاقا من فرز عناصر احصائية وبعد اجراء عمليات حسابية - في استخلاص النتائج وتقديمها في شكل جدول.
المادة 10
فتح المادةان الاختبارات في الجغرافيا يتمثل في تحليل سؤالين متعلقين بالجغرافيا الاقتصادية للجزائر .
المادة 11
فتح المادةان الاختبار فى الاسئلة المهنية يتمثل في تحليل سؤالين يختاران من بين اربعة اسئلة مطروحة في كل اختبار.
المادة 12
فتح المادةان الاختبار فى العربية يتمثل في املاء متبوعة بسؤال او عدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 على 20 فلا تدخل في الحساب الاجمالي للنقط ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية، او ممثله مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله
- مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات او ممثله.
ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أى عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 16
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمراقبين متمرنين ويتابعون دروسا في التدريب المهني.
المادة 17
فتح المادةيوضع المعنيون عقب انتهاء دروس التكوين المهني، تحت تصرف الادارة ويعينون في المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفي حالة رفضهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973.
عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشرك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مسيري أشغال فى فرع « الخطوط « للبريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العمام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 و 63-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1398 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى الأمر رقم 21 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-353 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مسيري أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ..
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة التوظيف مسيري أشغال في فرع «الخطوط» للبريد والمواصلات ...
و تجرى الاختبارات يومى 26 و 27 مايو سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الإدارة ، وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 30 مارس سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة :
1) (1) للاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية والاعوان الاداريين التابعين لفرع «الرسم» المرضمين في رتبتهم والحاصلين على الاقل على اقدمية قدرها 6 اشهر في الدرجة الثانية من رتبتهم .
(2) للاعوان التقنيين في فرع «الخطوط المرسمين في رتبتهم والحاصلين على الدرجة الثالثة من رتبتهم وعلاوة على ذلك يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر .
وينبغى تلبية شروط الاقدمية والسن المذكورتين أعلاه ، عند تاريخ أول يناير سنة 1973
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسين بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 .
سنوات، كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير .
الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الأوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد لم يمض على تاريخ استخراجها 3 أشهر ، شهادة الجنسية ، نسخة من قرار التعيين ، اشعار بآخر ترقية في السلم .
وعند الاقتضاء :
بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
- مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المسدة المعامل انشاء حول موضوع عام . 3 م 2 رياضيات ( حساب ) ، 2 س 2 كهرباء ( سؤال متعلق بالدروس ) ، 2 من 3
- أسئلة مهنية حول الخطوط الهوائية والباطنية ، 3 م 5 اختبار في العربية . اس 182 الجريدة الرسمية ان البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى العربية ، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 120 نقطة من مجموع الاختبارات
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في العربية يتمثل في املاء متبوعة بسؤال أو عدة أسئلة بسيطة ، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 في 20 فلا تدخل في الحساب الاجمالي للنقط .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد .
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الموظفين والمنشآت الاساسية أو ممثله ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله .
مدير المواصلات أو ممثله .
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمسيري أشغال متمرنين ويلحقون بالمصالح الخارجية.
المادة 14
فتح المادةيوضع المعنيون بالامر تحت تصرف الادارة ويعينون في أى منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفي حالة رفضهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام. وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.