ج.ر عدد 11 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 درج 24 د.ج 20 دوج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 درج 40 دج 30 د.ج سنية الكتابة العامة للحكومة 32 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 19-18-60 إلى 17 ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية 251 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين - المطلوب منهم ارسال لصائف الورق 0.30 0 - المحسن النشر على أساسي 3 دج للسطر . 0.50 د. ج - من الصدد للسنين السابقة 1 1962-1909 1 : 0.35 دج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس


مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء س هر سموم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة. 175 مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مصالح الاستقبالات . 175 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة • 175 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 و 7 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 و 12 يناير سنة 1973 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب . 175 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1392 الموافق 17 بنابر

- سنة 1973 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة قصد الدخول الى الجامعات. 176 قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتضمن احداث فروع في جامعة وهران. 176 قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1002 الموافق 22 يناير

- سنة 1973 يتضمن احداث فروع في جامعة قسنطينة . - 176

174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1393 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن الغاء المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين مدير المستشفيات. 176

  • مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . 177 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 177 مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتعمير . 177 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . - 177
  • مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز. 177 | وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
  • مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 177 مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 177 مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية . 178- مرسومان مؤرخان في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين . 178 مرسومان مؤرخان في 19 ذى الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 178 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يتضمن اعلان انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك مراقبى السياحة وأعوان المصالح الوزارة السياحة .. - 178
  • قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين ممثلى الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك مراقبى السياحة وأعوان المصالح الوزارة السياحة . 178 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران . 179
  • قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية قسنطينة . 179 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . 179 وزارة البريد والمواصلات ست قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين ذكور في فرع « الاستغلال». 179 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مسيرى أشغال في فرع الخطوط » للبريد والمواصلات . 180 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . 182 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية مشروحة عن عقار مبنى والارض المبنى عليها والبالغ مساحتها 900 متر مربع، قصد تهيئتها مطعما مدرسيا في البلدة المذكورة اعلاه. 182 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن ايجار ارض من املاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « أحمد بن يزيد « مساحتها 90 مترا مربعا تقريبا للمديرية الجهوية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بوهران 182
  • قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص المستشفى المدنى للرمشى لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد تحويله الى مدرسة. - 183
  • قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 • . 183

الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 175 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن عقار من املاك الدولة لبلدية عين يوسف لانشاء حظيرة للادوات ومستودع بلدى. 183

  • قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض واقعة بمغنية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء 50 مسكنا . 183 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1392 الموافق 2 اكتوبر سنة 1972 183
  • قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 • 184 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 • 184 مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل المؤسسة المسيرة ذاتيا المدعوة « مركب المعامل التعدينية لعنابة ، وضمها الى الشركة الوطنية للمعادن . 184 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يعين السيد عبد الرحمن بوراوي مديرا للشؤون العامة . مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير | سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مصالح الاستقبالات بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يعين السيد مختار كركب مديرا المصالح الاستقبالات . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير | سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 تنهى مهام السيد مكى بن يحيى، كرئيس دائرة ورئيس ديوان والى الاوراس ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1972 ، وذلك بسبب وفاته . قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 و 7 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 و 12 يناير سنة 1973 تتضمن تعيين رؤسه مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 ، يعين السيد عبد القادر بركة المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية لتنظيم الصرف التابعة لمديرية المالية الخارجية . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 ، يعين السيد محمد السعيد نيعيلت، رئيس مكتب الصيد البحرى بمديرية البحرية التجارية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . ويستفيد المعنى من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 •

176 الجريدة الرسمية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 ، يعين السيد محمد الاخضر السائحي ، رئيس مكتب بمديرية الشبيبة والرياضة . ويستفيد المعنى من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1392 الموافق 17 يناير سنة 1973 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة قصد الدخول الى الجامعات ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث بجامعة وهران الفروع التالية : فرع للغة العربية والثقافة العربية ب فرع للعلوم الاجتماعية ، فرع للغات الاجنبية . المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتضمن احداث فروع بجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 69 54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن احداث جامعة عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مراكز | قسنطينة ، لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الامتحانات للدخول الى الجامعات، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تجرى فى كافة الجامعات ، الامتحانات الخاصة قصد الدخول إلى الجامعات ، لدوره السنة الجامعية 1972-1973 بين أول يونيو و 6 يونيو سنة 1973 . المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1392 الموافق 17 يناير 1973 سنة محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتضمن احداث فروع في جامعة وهران ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام

  • 138 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث بجامعة قسنطينة الفروع التالية : فرع للغة العربية والثقافة العربية ، فرع للعلوم الاجتماعية فرع للغات الاجنبية . المادة 2 : يكلف مدير جامعة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 | يناير سنة 1973 يتضمن الغاء المرسوم المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين مدير المستشفيات- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يلغى المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد عبد الحليم حاين ، كمدير للمستشفيات .

الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد عبد الحليم حاين ، نائب مدير الموظفين الاجانب . وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 | وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد الاخضر | علاوة محمدى ، بوصفه نائب مدير وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971 المدعو للقيام بمهام أخرى .

- مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتعمير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد محمد الاخضر علاوة محمدي ، مديرا للتخطيط والتعمير . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد | محمد علال ، مديرا عاما للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد عبد النور بن بوعلى مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات السليلوز . تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبناء على اقتراح وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد المجيد الشريف ، كاتبا عاما لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 3 : يكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة

– بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد مبارك جيدل ، مديرا للادارة العامة 6 بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه

178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 | بناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد الصغير بن الاعلام مديرا للشؤون الدينية بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . هر سومان مؤرخان في 19 ذى الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد أحمد حماني ، مستشارا تقنيا مكلفا برئاسة المجلس الاسلامي الاعلى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 139 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد عثمان شبوب ، مستشارا تقنيا مكلفا بالشؤون الإسلامية ) الملتقيات والمؤتمرات ) . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . الاسلاك ممثلو الموظفين مرسومان مؤرخان في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد صلاح الدين الشريف ، نائب مدير الثقافة الاسلامية بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد محمد آيت ورجا ، نائب مدير الامتحانات والمنح الدراسية والانعاش بوزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة السياحة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يتضمن اعلان انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك مراقبي السياحة وأعوان المصالح الوزارة السياحة بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972، يعلن انتخاب الموظفين الآتية اسماؤهم لممثلين للموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك مراقبى السياحة واعوان المصالح الوزارة السياحة : المرسمون ممثلو الموظفين النواب مراقبو السياحة السيد مصطفى بن عيسى السيد محمود بن حسين أعوان المصالح. السيد على بو الاعراس السيد مختار شهاب السيد أحمد بهلول قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك مراقبي السياحة وأعوان المصالح الوزارة السياحة بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يعين الموظفون الآتية اسماؤهم كممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المبينة فيما يلى : اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي السياحة : ممثل مرسم : السيد الطيب عرباوي ممثل نائب : السيد نور الدين مكيوي | السيد صالح رباحي. ويعين السيد الطيب عرباوي رئيسا وفى حالة وقوع مانع له يخلفه السيد نور الدين مكيوي . اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك اعوان المصالح :

  • الممثلون المرسمون : السيد الطيب عرباوي السيد محمد ناجم
  • الممثلون النواب : السيد محمد بكوش الآنسة ليلى حمديني . ويعين السيد الطيب عرباوى رئيسا وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد محمد ناجم.

الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1393 الموافق 19 أكتوبر سنة 1972 يعتمد السيد الهوارى على العربي ، كمراقب لصندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران ، وذلك لمدة أربع سنوات قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 أكتوبر سنة 1972 يعتمد السيد محمد الطاهر شعباني ، كمراقب لصندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية قسنطينة ، وذلك لمدة أربع سنوات . وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد محمد بن حمزة نائب مدير للتشريع والاحصاءات بمديرية الجمارك . وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين ذكور في فرع « الاستغلال »

- ان وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام

  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92- 08-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 ) وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر | رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 2 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 68 35 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين ذكور في فرخ « الاستغلال .. و تجرى الاختبارات يومي 12 و 13 مايو سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 16 مارس سنة 1973. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بتسعين (90) . المادة 3 : تفتح المسابقة للاعوان الاداريين الذكور التابعين لفرع « الاستغلال » المرسمين في رتبتهم ولهم أقدمية سنتين على الاقل في هذه الرتبة والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند حلول اول يناير سنة 1973. المادة 4 : يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز 40 سنة، كما

180 الجريدة الرسمية ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. المادة 5 : تمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 6 : يجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : I - طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد 3 4 - شهادة الجنسية 4 - - نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان الاداريين وعند الاقتضاء : 5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني

- او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل I - انشاء حول موضوع عام 3 ساعات 3 2 - اعداد جدول ساعتان 3 3 - الجغرافيا ساعتان I 4 5 - اختبار في العربية ساعة واحدة 5 - - اسئلة مهنية 3 ساعات 5 المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح اي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 120 نقطة من مجموع الاختبارات. ان البرنامج المفصل للاختيار في الجغرافية والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 9 : ان الاختبارات في اعداد الجدول يتمثل - انطلاقا من فرز عناصر احصائية وبعد اجراء عمليات حسابية - في استخلاص النتائج وتقديمها في شكل جدول. المادة 10 : ان الاختبارات في الجغرافيا يتمثل في تحليل سؤالين متعلقين بالجغرافيا الاقتصادية للجزائر . المادة 11 : ان الاختبار فى الاسئلة المهنية يتمثل في تحليل سؤالين يختاران من بين اربعة اسئلة مطروحة في كل اختبار. المادة 12 : ان الاختبار فى العربية يتمثل في املاء متبوعة بسؤال او عدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 على 20 فلا تدخل في الحساب الاجمالي للنقط .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله رئيسا

  • المدير العام للوظيفة العمومية، او ممثله مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله
  • مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات او ممثله. ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أى عضو اختصاصي في التعليم. المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 15 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 16 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمراقبين متمرنين ويتابعون دروسا في التدريب المهني. المادة 17 : يوضع المعنيون عقب انتهاء دروس التكوين المهني، تحت تصرف الادارة ويعينون في المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفي حالة رفضهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973. عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشرك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مسيري أشغال فى فرع « الخطوط « للبريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي

الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العمام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 و 63-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1398 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى الأمر رقم 21 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-353 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مسيري أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .. يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة التوظيف مسيري أشغال في فرع «الخطوط» للبريد والمواصلات … و تجرى الاختبارات يومى 26 و 27 مايو سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الإدارة ، وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 30 مارس سنة 1973. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) المادة 3 : تفتح المسابقة :

  1. (1) للاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية والاعوان الاداريين التابعين لفرع «الرسم» المرضمين في رتبتهم والحاصلين على الاقل على اقدمية قدرها 6 اشهر في الدرجة الثانية من رتبتهم . (2) للاعوان التقنيين في فرع «الخطوط المرسمين في رتبتهم والحاصلين على الدرجة الثالثة من رتبتهم وعلاوة على ذلك يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر . وينبغى تلبية شروط الاقدمية والسن المذكورتين أعلاه ، عند تاريخ أول يناير سنة 1973 المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسين بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 . سنوات، كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير . الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الأوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد لم يمض على تاريخ استخراجها 3 أشهر ، شهادة الجنسية ، نسخة من قرار التعيين ، اشعار بآخر ترقية في السلم . وعند الاقتضاء : بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
  • مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المسدة المعامل انشاء حول موضوع عام . 3 م 2 رياضيات ( حساب ) ، 2 س 2 كهرباء ( سؤال متعلق بالدروس ) ، 2 من 3
  • أسئلة مهنية حول الخطوط الهوائية والباطنية ، 3 م 5 اختبار في العربية . اس

182 الجريدة الرسمية ان البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى العربية ، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 120 نقطة من مجموع الاختبارات المادة 9 : ان الاختبار في العربية يتمثل في املاء متبوعة بسؤال أو عدة أسئلة بسيطة ، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 في 20 فلا تدخل في الحساب الاجمالي للنقط . المادة 10 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد . المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الموظفين والمنشآت الاساسية أو ممثله ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله . مدير المواصلات أو ممثله . ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات. المادة 13 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمسيري أشغال متمرنين ويلحقون بالمصالح الخارجية. المادة 14 : يوضع المعنيون بالامر تحت تصرف الادارة ويعينون في أى منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفي حالة رفضهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام. وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يعين السيد عبد الحق ذيب، نائب مدير لاستعمال الموارد المائية بكتابة الدولة للمياه. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية مشروحة عن عقار مبنى والارض المبنى عليها والبالغة مساحتها 900 متر مربع قصد تهيئتها كمطعم مدرسي لهذة البلدة بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 صادر عن والى عنابة تم التنازل مجانا لبلدية مشروحة بعد مداولات 5 نوفمبر سنة 1970 عن عقار مبنى كائن بمشروحة وكذلك الارض المبنى عليها والبالغ مساحتها 900 متر مربع قصد تهيئتها مطعما مدرسيا في البلدة | المذكورة اعلاه . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن ايجار ارض من املاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « أحمد بن يزيد » مساحتها 90 مترا مربعا تقريبا للمديرية الجهوية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بوهران بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تؤجر للمديرية الجهوية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بوهران ارض من

الثلاثاء 3 محرم عام 1393 فهي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 املاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « احمد بن | يزيد ، وواقعة بالرمشي مساحتها 90 مترا مربعا تقريبا لبناء مركز لقطع التيار الكهربائي من قوة 300000 واط بالرمشي ويحدد مبلغ الايجار حسب تقدير مصلحة املاك الدولة بدينارين وعشرين سنتيما (2,20 دج) في العام. قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص المستشفى المدنى للرمشي لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد تحويله | الى مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ويتمم كما يلى : يخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لتحويله الى مدرسة المستشفى المدنى السابق للرمشي ومعه الارض المبنى عليها، ومساحتها 3814,40 مترا مربعا المعينة بخط وردي في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .. قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يعدل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 كما يلى : تسلم لبلدية سيدى مجاهد ارض من املاك الدولة واقعة في زاوية تراليمت ومكونة من الحصة رقم 91 من التحقيق الجزئى رقم 5.652 وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة مقدم بوزيان ، مساحتها 3.696 مترا مربعا وذلك لبناء قسمين مدرسيين ومسكن » . قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن عقار من املاك الدولة لبلدية عين يوسف لانشاء حظيرة للادوات ومستودع بلدي بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق II نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، تم التنازل لبلدية عين يوسف على اثر مداولة 31 ديسمبر سنة 1971، عن ارض مساحتها 2392 مترا مربعا مكونة من القطعتين رقم 15 و 16 المعينة جدودهما بخط وردى من المخطط الملحق بأصل هذا القرار. ويخصص هذا العقار الذي يوجد فيه عنبران مبنيان … لاستعماله كحظيرة للعتاد اللازم لحاجات البلدية. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض واقعة بمغنية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء 50 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يعدل القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 كما يلى : 1 - ترجع الى املاك الدولة الخاصة القطعة الارضية البالغة مساحتها هكتار و 4 آرات و 20 سنتيارا المقتطعة من الحصة رقم 104 ذات المساحة الكبرى والمخصصة لبلدية مغنية بموجب المرسوم المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1899، 2 تسلم هذه القطعة الارضية مجانا الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء 50 مسكنا .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1392 الموافق 2 اكتوبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 يعدل القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1392 | الموافق 2 اكتوبر سنة 1972 كما يلى :

134 الجريدة الرسمية ه تسلم لولاية تلمسان ارض من املاك الدولة ملكية غارسيا سابقا واقعة بالغزوات مساحتها 5 هكتارات و 6 آرات وذلك لبناء المدرسة التقنية للبنين المنصوص عليها في البرنامج الخاص .. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يعدل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 كما يلي : ه تسلم لبلدية سبدو ارض من املاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « القطارة ، والمشتركة مع حي القناديس مساحتها هكتار و 73 آرا و 25 سنتيارا وذلك لبناء 36 دارا .. 1 .. 1. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يعدل القرار المؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق اول ابريل سنة 1972 كما يلى : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1393 ه ه تسلم لبلدية فيلاوسن ارض من املاك الدولة واقعة بفيلاوسن وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة . موفق الطيب ، مساحتها 2115 مترا مربعا وذلك لبناء مدرسة ذات قسمين ومسكن .. مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر | سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل المؤسسة المسيرة ذاتيا المدعوة » مركب المعامل التعدينية لعنابة ، وضمها الى الشركة الوطنية للمعادن بموجب مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة تحل المؤسسة المسيرة ذاتيا المدعوة ( مركب المعامل التعدينية لعنابة ، الموجود مقرها بعنابة 18 نهج ابن خلدون . وتنقل إلى الشركة الوطنية للمعادن التي تضم اليها هذه الوحدة، جميع الاموال المنقولة والعقارية والقيم والديون التي

  • تكون للمؤسسة المذكورة أو عليها. وتأخذ الشركة الوطنية للمعادن أيضا في كفالتها جميسيع الموظفين الموجودين حاليا فى الوحدة المنحلة. ويقوم المسؤولون عن الشركة الوطنية للمعادن وعن مركب | المعامل التعدينية لعناية بالتحرير حضوريا لقائمة جرد تتعلق بالادوات والاشياء الموجودة بهذا المركب ويضعون بيانا لا مكنته .. المطبعة الرسمية : 7 ر و ر 11 شارع عبد الصادر بن مباركه - الجزائر