قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة العليا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المحكمة العليا، طبقا للجدول الآتي :
الشعبة المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في 2 الإدارة المركزية الإدارة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 2 العامة مساعد بالديوان 1 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة .2021 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.