قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر املة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 6.5.100 خارج الجزائر الادارة والتحرير سلية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - كمن العدد للشئين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات
- وزارة الدفاع الوطني
- قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمنان تعيين وكيلين للدولة مساعدين العسكرية الدائمة. فهرس وزارة الشؤون الخارجية
- قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين 12 سبتمبر | وكتاب الشؤون الخارجية. 1139 لدى المحاكم قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر 1138 سنة 1975 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني ومسابقة قرارات مؤرخة في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية. 1139 سنة 1975 تتضمن تعيين قضاة عسكريين للتحقيق العسكرية الدائمة. وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 لدى المحاكم قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر 1138 | سنة 1975 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 1139 غشت سنة وزارة الداخلية 1975 يتضمن انهاء مهام قائد مطار الجزائر - الدار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق البيضاء . 1139 24 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في
1138 الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الاغواط والمتعلقة بانشاء مؤسسة جهوية صحراوية مكلفة بالهندسة المعمارية والعمران والمحيط . 1139 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بتنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط وبادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . - 1140 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة
- 1975 يتضمن انشاء معهد للتربية البدنية والرياضة بجامعة قسنطينة. - 1142 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت سنة 1975 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص ببلدية العين الصفراء بولاية سعيدة .. - 1142 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1395 ه وزارة الاخبار والثقافة -قرار مؤرخ في II رمضان عام 1395 الموافق 17 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين متصرف بالمركز الثقافي والاعلام بباريس 1143 وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 أبريل سنة 1975 يتضمن تعيين متصرف مؤقت للبنك الشعبي العربي .. 1143 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 مايو
- مراكز للبريد والمواصلات . 1143 سنة 1975 يتضمن انشاء قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة - 1975 يتضمن تعديل رسم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وفرنساء 1144 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين وكيلين للدولة مساعدين لدى المحاكم العسكرية الدائمة بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يعين الملازم لحلو قاسمى في مهام وكيل للدولة عسكرى مساعد لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة … بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يعين الملازم الطاهر العروبي في مهام وكيل للدولة عسكرى مساعد لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة قرارات مؤرخة في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 تتضمن تعيين قضاة عسكريين للتحقيق لدى المحاكم العسكرية الدائمة بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يعين الملازم أبن يوسف الزيان في مهام قاض عسكرى للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة للبليدة . بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يعين الملازم الاول الحسن بن موسى في مهام قاض عسكرى للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران .- بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يعين المرشح بلاها لوني في مهام قاض عسكرى للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يعين المرشح عبد العزيز عقار في مهام قاض عسكرى للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975، يعين المرشح على عبد الليش في مهام قاض عسكرى للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة | بقسنطينة .
الجمعة 19 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
– قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام قائد مطار الجزائر - الدار البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975، تنهى مهام السيد عبد القادر لوماني، بوصفه قائدا لمطار الجزائر - الدار البيضاء، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 تحدد لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يلى : السيد عبد المالك بن حبيلس الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ،
- السيد عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية
- السيد محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، السيد قويدر التجيني، وزير مفوض وعضو الكتابة- العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، السيد عبد الغنى قصرى، رئيس قسم الشؤون الثقافية- والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية
- السيد محمد أبركان، رئيس قسم أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر | سنة 1975 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة | التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 تحدد لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية كمايلي :
- السيد عمر غربي مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا السيد يحيى آيت سليمان نائب مدير التكوين والاتقان لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية
- السيد محمد الرشيد ميرى نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ،
- السيد عبد القادر بن قاسي، رئيس قسم البلاد العربية بوزارة الشؤون الخارجية ، السيد عبد الرحمن بن سيد، رئيس قسم آسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية ، السيد حسين مسلوب، رئيس مصلحة بمديرية الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 تحدد لجنة الامتحان المهني ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كمايلي : السيد عمر غربي مدير الادارة العامة لوزارة لشؤون الخارجية ، رئيسا،
- السيد يحيى آيت ،سليمان نائب مدير التكوين والاتقان لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية السيد محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، د السيد عبد القادر بن قاسي، رئيس قسم البلاد العربية بوزارة الشؤون الخارجية ، السيد حسين مسلوب، رئيس مصلحة بمديرية الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 14 فبراير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة بإنشاء مؤسسة جهوية صحراوية مكلفة بالهندسة المعمارية والعمران والمحيط بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975، تنفذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 14 فبراير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة بانشاء مؤسسة جهوية صحراوية مكلفة بالهندسة المعمارية والعمران والمحيط . ان تنظيم وسير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 •
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1395 ه .. وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بتنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط وبإدارة المعاهد التقنولوجية للتربية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم | 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-6 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد . مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تسلم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية بعد المشاركة في امتحان تحدد كيفيات تنظيمه كما سيأتي ذكره . | المادة 2 : ان عدد المناصب الشاغرة الموزعة نظرا للشعب وللفروع يحدد بمناسبة كل دورة بقرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية .. .. ! المادة 3 : يتضمن ملف التسجيل : طلب المشاركة في الامتحان ، ورقة شخصية تسحب من وزارة التعليم الابتدائي- والثانوي (مديرية الامتحانات والتوجيه الدراسي) ، تصريح يلتزم فيه المترشح في حالة نجاحه بقبول أي منصب تعينه فيه الادارة . : نسخة من شهادة الميلاد . نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادات أو المؤهلات ، وثيقة تشتمل على قائمة الخدمات . وعند الاقتضاء، نسخة تثبت عضوية المترشح ضمن جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 4 : يقدم ملف التسجيل الى مديرية التربية والثقافة للولاية التي يقطن بها المترشح في الآجال التي يحددها الجدول السنوى لمواقيت الامتحانات يرسل مدير التربية والثقافة الملف الى وزارة التعليم. الابتدائي والثانوى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي) ويرفقه بتقرير مفصل عن سلوك المترشح في العمل وعن استعداده لممارسة الوظيفة المطلوبة ويجب أن يبدى مدير التربية والثقافة رأيه بوضوح عن الترشيح . المادة 5 : يشتمل الامتحان على جزئين بالنسبة لكل شعبة. يطلب المترشحون إلى الجزء الثاني من الامتحان المشاركة في أحد الفرعين التاليين : التعليم الابتدائى أو التعليم المتوسط المادة 6 : لا يمكن أن يطلب المشاركة في أحد الجزئين من امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية الا المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين الرابعة والخامسة للمرسوم رقم 75-61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 7 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي قائمة المترشحين الذين تقبل مشاركتهم في الامتحان . المادة 8 : يتضمن الجزء الاول من امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية ما يلى : 1 (1) اختبارات كتابية أ (أ) اختبار في الثقافة العامة . يعرض لاختيار المترشحين موضوعان يتعلقان اما بمشاكل التربية والتدريس والتكوين المهني في الجزائر واما بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر .
الجمعة 19 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 والقصد من هذا الاختبار هو تقدير مستوى معرفة المترشح واستعداده للتعبير عن افكاره بكيفية لائقة المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 . ب بالنسبة للمترشحين الى الشعبة لغة أجنبية» اختبار في اللغة الوطنية يحدد طبيعته القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه المدة : ساعتان 2 (2) اختبارات شفاهية أ) شرح نص مقتبس من أحد المؤلفات الواردة في البرنامج المحدد بقرار لوزير التعليم الابتدائي والثانوى يجب على المترشح أن يقدم ايضاحات مختصرة حول مكانة النص فى المؤلف وأن يظهر تسلسل فكرة الكاتب وان يبين العلاقة بين مبنى النص ومعناه مدة التحضير : ساعة واحدة - تقديم الشرح : 30 دقيقة المعامل : 2 ب) محادثة مع اللجنة حول موضوع عام يمكن اللجنة من معرفة المترشح بصورة أفضل وتقدير استعداده لممارسة وظيفة مفتش المدة : 15 دقيقة - المعامل : I • 3 (3) اختبار في التشريع المدرسي يعرض لاختبار المترشح موضوعان يتعلقان بالبرنامج المحدد بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المدة : ساعتان (2) - المعامل : 192 ب اختبارات تطبيقية : أ (أ) بالنسبة للمترشحين الى التفتيش فى التعليم الابتدائي : 1 (1) زيارة لاحدى المدارس الابتدائية من حيث التنظيم المادى والتربوى . ويمكن للمترشح أن يحصل من مدير المدرسة على أية وثيقة يراها ضرورية . وعند انتهاء هذه الزيارة يحرر المترشح تقريرا ويخصص له علامة مرقمة تتراوح ما بين 0 و 20 ثم يبرهن أمام اللجنة على صحة ما ورد فيه . التحرير : 45 دقيقة - العرض : 20 دقيقة - المعامل : 1 • (2) تفتيش قسم من مرحلة التعليم الابتدائي. من الضرورى أن يتناول هذا التفتيش درسا في الحساب ودرسا في اللغة يمكن للمترشح أن يحصل على البرنامج الشهري وعلى اعداد دروس المعلم وعلى اعمال التلاميذ . عند انتهاء هذا التفتيش يحرر المترشح تقريرا ويخصص له علامة مرقمة تتراوح ما بين 0 و 20 ويبرهن أمام اللجنة على المادة 9 : يقبل في الجزء الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش | صحة ما ورد فيه . في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية المترشحون الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على المعدل المحدد من طرف اللجنة . ولا يقل بأى حال من الاحوال هذا المعدل عن 8 من 20 . المادة 10 : يتضمن الجزء الثاني من امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المصاعد التقنولوجية للتربية ما يلى : ا - اختبارات كتابية : : (1) موضوع في التربية العامة أو علم النفس المطبق على التربية طبقا للبرنامج المحدد بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 . 2 (2) اختبار في التربية التطبيقية يحرر بلغة التعليم : أ بالنسبة للفرع «التعليم الابتدائى ، يتناول الاختبار مادة أو مواد تدرس في المرحلة الابتدائية ب بالنسبة للفرع التعليم المتوسط» يتناول الاختبار مادة أو مواد تدرس في المرحلة المتوسطة . القصد من هذا الاختبار هو الاطلاع على المام المترشح بالمشاكل التي تتعلق بتدريس المواد المختلفة في المرحلسة | المختارة المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . تحرير التقرير : 30 دقيقة - العرض : 20 دقيقة - المعامل : 1 ب بالنسبة للمترشحين الى التفتيش فى التعليم المتوسط : 1 (1) زيارة لمدرسة متوسطة متبوعة بتقرير في التنظيم المادي والتربوى للمؤسسة المزارة . ويمكن للمترشح أن يحصل من مدير المؤسسة على أية وثيقة يراها ضرورية عند انتهاء هذه الزيارة، يحرر المترشح تقريرا ويخصص له علامة مرقمة تتراوح ما بين 0 و 20 ويبرهن أمام اللجنة على صحة ما ورد فيه . تحرير التقرير : 45 دقيقة - العرض : 20 دقيقة - المعامل 1. 2 (2) تفتيش قسم للتعليم المتوسط في المادة المختارة يتناول هذا التفتيش حتما درسا متبوعا بحصة تمارين يمكن للمترشح أن يحصل على برنامج واعداد الاستاذ وكذا على أعمال التلاميذ . وعند انتهاء هذا التفتيش يحرر المترشح تقريرا ويخصص له علامة مرقمة تتراوح ما بين 0 و 20 ويبرهن أمام اللجنة على صحة ما ورد فيه . التحرير : 30 دقيقة - العرض : 20 دقيقة - المعامل : 1 . ج - عرض عن تدريب تطبيقي : أثر التدريب الذى يجب أن يجريه في احدى الدائرات يحرر المترشخ عرضا عن نشاطاته طيلة التدريب .
1142 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1395 ه ينبغى أن يصل هذا العرض مرفقا بملاحظات المسؤول عن التدريب الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي عشرة أيام على الاكثر قبل تاريخ الامتحان • بعد دراسة مضمون العرض وملاحظات المسؤول عن التدريب، تمنح اللجنة نقطة للمترشح يخصص لها المعامل : 1 . المادة 11 : يقبل في الجزء الثاني لشهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية المترشحون الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والعرض عن التدريب على المعدل المحدد من طرف اللجنة . ولا يقل هذا المعدل بأي حال من الاحوال عن 8 من 20 المادة 12 : بالنسبة لجميع اختبارات الجزء الاول والجزء الثاني لامتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية، كل نقطة تساوي 5 فما دون تكون مسقطة • المادة 13 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين حسب الترتيب الاستحقاقي في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 14 : تمنح شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين | الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 15 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية من طرف لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى المادة 16 : تتألف لجنة الامتحان التي يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوي كالآتي : المدير المكلف بالامتحانات والتوجيه المدرسي بصفته
- رئيس اللجنة ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- المدير المكلف بالموظفين ، مدير مركز التحضير الى شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقيولوجية للتربية ،
- المفتشون العامون المعنيون ، مدير أو مدراء للتربية والثقافة ، * مفتشون في التعليمين الابتدائى والمتوسط مرسمون ، وعند الاقتضاء أساتذة متخصصون المادة 17 : ان المترشحين الناجحين في شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعلمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية الذين لا يقبلون أن يلتحقوا بالمناصب التي - تعينهم فيها الادارة يفقدون حقهم في النجاح في الامتحان . المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 . عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء معهد للتربية البدنية والرياضة بجامعة قسنطينة- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ بجامعة قسنطينة معهد للتربية البدنية والرياضية. المادة 2 : يكلف مدير جامعة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو نة 1975 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت سنة 1975 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسى للعمران الخاص ببلدية العين الصفراء بولاية سعيدة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،
الجمعة 19 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 الصادر عن والى سعيدة والمتضمن الامر بوضع المخطط الرئيسي للعمران الخاص ببلدية العين الصفراء في متناول الجمهور ، وبعد الاطلاع على المخطط الرئيسي للعمران الخاص ببلدية العين الصفراء بولاية سعيدة ، وبعد الاطلاع على محضر افتتاح المؤتمر المنعقد بين المصالح في 6 يناير سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق المتمم من 21 إلى غاية 31 مارس سنة 1973 و على رأى المندوب المحقق في 2 أبريل سنة 1973 . وبعد الاطلاع على المداولة رقم 73-24 للمجلس الشعبي البلدي لعين الصفراء ، وبعد الاطلاع على رأى لجنة العمران التابعة لولاية سعيدة في 9 أبريل سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 54 للمجلس الشعبي البلدى الموسع في 22 يوليو سنة 1974 ،
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمت المصادقة على المخطط الرئيسي لبلدية العين الصفراء كما هو ملحق بأصل هذا القرار والذي يتضمن ما يلي :
- الرسم الرئيسى للعمران الدراسة الأولية) المخطط الرئيسي للعمران تنظيم العمران الملحق الملف الوثائق المكتوبة) . المادة 2 : يصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المسجلة في المخطط والمنصوص عليها في المادة السابقة تعد من المنفعة العمومية . ويجب أن يتم التصريح بنزع الملكيات اللازمة لتنفيذ عمليات الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية في أجل خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تودع نسخة من القرار مصحوبة بملحقاته في مركز بلدية العين الصفراء بولاية سعيدة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت سنة 1975 عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة– قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1395 الموافق 17 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين متصرف بالمركز الثقافي والاعلام بباريس بموجب قرر مؤرخ في II رمضان عام 1395 الموافق 17 سبتمبر سنة 1975 يعين السيد محمود مسعودي، المتصرف بالمركز الثقافي والاعلام بباريس . ويرتت المعنى في الصنف الأول المنصوص عليه في المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الذي كان لديه في سلكه الاصلي • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 ابريل سنة 1975 يتضمن تعيين متصرف مؤقت للبنك الشعبي العربي بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 أبريل سنة 1975 يعين السيد عبد القادر كليوه، متصرفا مؤقتا للبنك الشعبي العربي . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 7 مايو سنة 1975 يتضمن انشاء مراكز للبريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، , بمقتضى المرسوم رقم 75-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 وبناء على اقتراح مدير استغلال البريد والمواصلات،- يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص بانشاء مراكز البريد والمواصلات الآتية :
1144 الجريدة الرسمية مركز المواصلات الفضائية من الرتبة الاستثنائية | بالاخضرية ، العاص مركز مركز المحاسبة الهاتفية من الرتبة الاستثنائية بالجزائر مر مركز للاستغلال الهاتفى من الرتبة الاستثنائية بقسنطينة ، مركز للاستغلال البرقى خارج الرتبة بقسنطينة، المركز الهاتفي الآلى للعبور الجهوى والدولي، خارج
- الرتبة بوهران مر مركزان هاتفيان آليان خارج الرتبة بالرويبة وورقلة مراكز هاتفية آلية من الرتبة الأولى بسعيدة، وبشار
- وحاسي مسعود، وبرج الكيفان، والشراقة مراكز هاتفية آلية من الرتبة الثانية بتيبازا ، وشرشال وسطاولى ، وبئر خادم ، وزرالدة ، والبرج البحرى، وعين طاية ، مركز صيانة الهاتف اليدوى من الرتبة الاولى بالجزائر العاصمة ، مر مركز صيانة الهاتف الآلى الريفي من الرتبة الاولى بالجزائر العاصمة مر مركز جهوى لصيانة التحويل الهاتفى من الرتبة الاولى بورقلة .
- مراكز صيانة تجهيزات الارسال من الرتبة الثانية بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة مراكز الصيانة الخطوط ذات مسافة كبيرة من الرتبة- الثانية بالاصنام وبجاية وسعيدة وبسكرة مراكز صيانة الطاقة من الرتبة الثانية ببشار وورقلة .- مراكز الراديو كهربائي للمواصلات الفضائية الخارجية- عن الرتبة بأدرار وبنى عباس وجنات والمنيعة وعين صالح و تامنراست و تندوف و تيميمون من مركز الراديو بحرى من الرتبة الثانية بعنابة .
- مراكز الراديو كهربائى من الرتبة الثانية بأولف وايليزي والزاوية الكحلة . المادة 2 : يرخص برفع رتب المراكز التالية : من الرتبة الثانية الى خارج الرتبة فيما يتعلق بمراكز الجزائر مالكي ، وبوفاريك الراديو والجزائر، (CLR) للمركز الراديو بحرى للجزائر العاصمة والمركز الهاتفي الآلى بتيارت … من الرتبة الثانية الى خارج الرتبة لمراكز بشار الهرتازية والمواصلات الفضائية بعين أمناس للتقوية وللمواصلات الفضائية .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1395 ه من التربية الثانية الى خارج التربية لمركز الاستماع والقياسات الراديو كهربائي بالجزائر العاصمة ولمركز صيانة الراديو كهربائية بالجزائر العاصمة والمركز الراديو بحري بوهران … المادة 3 : يحدد تاريخ التطبيق بقرار من مدير استغلال المواصلات . المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 مايو سنة 1975 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975 يتضمن تعديل رسم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وفرنسا ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 والمتضمن تعديل الرسوم البرقية في الاتصال بين الجزائر وفرنسا ، يقدر مايلي : المادة الاولى : تحدد الرسوم المطبقة على الاتصالات البرقية في اتجاه فرنسا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 كما يلي : البرقيات العادية والحوالات البرقية للحرف : 575ر0 فرنكا ذهبيا أى 94ر0 دج المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر