قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 درج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 درج 40 درج 30 درج كما فيها الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال لهاتف : 66018015 الى 17 ح جب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 دمج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتعلق باعادة تنظيم امتحان شهادة الكفاءة التربوية . - 1321
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى و 4 و 9 و 23 رجب | الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتعلق باعادة تنظيم شهادة الثقافية- و 20 شعبان و 4 و 5 رمضان عام 1393 الموافق 15 يونيو و 3 و 8 و 22 غشت و 18 سبتمبر وأول و 2 اكتوبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1320 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1393 الموافق 29 سبتمبر- سنة 1973 يتضمن ترسيم مترجم 1321 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 العامة المهنية . 1322 \
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتعلق باعادة تنظيم مسابقة توظيف الممرنين 1325 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة | الدراسية 1973-1974 • 1327
1320 الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية
- قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة توظيف مديري ادارة المستشفيات ومفتشي السكان والعمل الاجتماعي ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية 1327 للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1393 م اعلانات وبلاغات الشركة الافريقية للسيارات م. بيرليي - بير ليي الجزائر سندات لسنة 1959 من فئة 200 دج ذات فائدة- % 5 % 1328 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى و 4 و 9 و 23 رجب و 20 شعبان و 4 و 5 رمضان عام 1393 الموافق 15 يونيو و 3 و 8 و 22 غشت و 18 سبتمبر وأول و 2 اكتوبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 ينقل السيد على يحيى الشريف المتصرف من كتابة الدولة للمياه الى وزارة التجارة وذلك ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 ابريل سنة 1969 كما يلى : يدرج ويرسم ويرتب السيد عمران اسعد في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966. ويرقى المعنى بالامر الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 .. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1973 كما يلى : ترقى السيدة لويزة بوشراط الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها شهران ». بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يعين السيد عبد الله العلوى متصرفا متمرنا الرقم) الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يعين السيد الهادى صنهاجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 كما يلى : يرقى السيد رمضان عسلة الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 10 شهور و 27 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يدرج ويرسم السيد عبد الحميد آيت يونس في سلك المتصرفين . ويرتب المعنى بالامر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 حسب الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يعين السيد محمد بوري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية. ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 ينقل السيد يوسف سي عامر، المتصرف من الدرجة 4 بناء على طلبه من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة التجارة، ابتداء من اول اكتوبر سنة 1973.
الجمعة 13 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1321 بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي 2 اكتوبر سنة 1973 يعين السيد عبد الله بن خلف الله متصرفا | الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1393 الموافق 29 سبتمبر سنة 1973 يتضمن ترسيم مترجم- بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1393 الموافق 29 سبتمبر سنة 1973 يرسم السيد عبد العزيز نايت الحسين في سلك المترجمين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 يونيو سنة 1967 . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتعلق باعادة تنظيم امتحان شهادة الكفاءة التربوية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 70 177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية . حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم شهادة الكفاءة التربوية وفق التدابين المحددة بموجب هذا القرار • المادة 2 : يترشح لهذه الشهادة : أ) طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية ، فرع المعلمين الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة والمثبتون لسنة من الاقدمية عند تاريخ الامتحان، ابتداء من تاريخ قبولهم في المعهد التقنولوجي للتربية، ب المعلمون المساعدون الحاصلون على الشهادة العليا للكفاءة والبالغون 45 سنة من العمر على الاكثر ، ج) المعلمون الذين عينوا من بين المترشحين الحاصلين على البكالوريا والذين يثبتون سنة أقدمية على الاقل في التعليم . المادة 3 : يوجه ملف الترشيح الى مديرية التربية والثقافة بالولاية التي يقيم بها المترشح في الاجل المحدد برزنامة الامتحانات : ويتألف من الأوراق التالية :
- (1) طلب تسجيل يبين فيه المترشح لغة التعليم التي اختارها (2) نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية (3) نسخة مصادق عليها وطبق الاصل للشهادات والدبلوم ، 4 (4) كشف عن الخدمات التي سبقت للمترشح في التعليم يضعه مدير التربية والثقافة . المادة 4 : يشتمل امتحان شهادة الكفاءة التربوية على اختبارات كتابية واختباران تطبيقي وشفهي : أ الاختبارات الكتابية (1) علم التربية العام : على المترشح أن يحرر أحد الموضوعين المقترحين المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 2 (2) علم التربية التطبيقى : على المترشح ان يحرر أحه الموضوعين المقترحين المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ..
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1393 ه (3) اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين اختاروا الفرنسية كلغة تعليم كما حدد ذلك القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | والمشار اليه أعلاه . ب - الاختباران التطبيقي والشفهي 1 (1) الاختبار التطبيقي : حصة تدريس لا تقل عن ساعتين وتشتمل على الاقل على : أ) القاء درسين يتعلقان بدراسة اللغة ، ب) القاء درس حساب اذا سمح بذلك برنامج القسم ، أو درس في مادة أخرى، المعامل 2
- (2) الاختبار الشفاهي يجرى هذا الاختبار مباشرة بعد الاختبار التطبيقي في صورة حديث مع المترشح. ويلقى خلاله سؤالان عليه : سؤال في علم النفس التربوى، والآخر في التشريع المدرسي التحضير 20 دقيقة. مدة السؤال ، 15 دقيقة، المعامل 1 . المادة 5 : تنظم الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية كل سنة، في دورة أو دورتين وفي مواعيد يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ويشارك في الدورة الثانية المترشحون الذين أخفقوا في الدورة الأولى وأحرزوا على معدل عام يعادل 5 على 20 على الاقل ، أو الذين لم يتمكنوا من حضور الدورة الاولى لاسباب قاهرة ينظر فيها مدير التربية والثقافة للولاية . المادة 6 : تؤخذ مواضيع الاختبارات من برامج المعاهد التقنولوجية للتربية، فرع المعلمين . المادة 7 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 8 : يعفى المترشحون الحاصلون على شهادة الكفاءة العليا من الاختبارات الكتابية المذكورة في المادة 4 أعلاه . المادة 9 : يعين مدير التربية والثقافة لجنة تشرف برئاسته على الاختبارات الكتابية، وتتألف اللجنة من مديري المعاهد التقنولوجية للتربية الخاصة بالتعليم الابتدائي في الولاية ومفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط، والمستشارين التربويين | والمعلمين المتخصصين المادة 10 : يقبل للمشاركة في الاختبارين التطبيقي والشفاهي المترشحون المشار اليهم في المادة 8 أعلاه ، والذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل عام تحدده اللجنة ولا يمكن أن يكون أقل من 8 على 20 المادة 11 : يجرى الاختباران التطبيقي والشفاهي للمعلمين الذين وظفوا طبقا للتدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، خلال سنة حصولهم على الشهادة العليا للكفاءة . - وفى حالة الاخفاق وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء يجوز أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي بالمشاركة فيها من جديد خلال السنتين التاليتين وفي دورة واحدة كل سنة . ويجرى الاختبار التطبيقي للمعلمين المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية بشهادة نهاية الدراسة، خلال السنة الدراسية، وفى حالة الاخفاق وبعد استشار اللجنة المتساوية الاعضاء، يجوز أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالمشاركة فيه من جديد خلال السنوات الثلاث التالية ، وفي دورة واحدة كل سنة يشارك المترشحون الحاصلون على البكالوريا أو على شهادة معادلة، بعد نجاحهم في الاختبارات الكتابية التربوية، في الاختبارين التطبيقى والشفاهى، وفى حالة الاخفاق وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، يمكن أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالمشاركة من جديد فيهما خلال السنوات الاربع التالية، وفى دورة واحدة في كل سنة. المادة 12 : يجرى الاختباران التطبيقي والشفاهي امام لجنة تتألف من مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط بالدائرة، رئيسا ومن مدير مدرسة ابتدائية ومعلم مرسم وتقترح هذه اللجنة نجاح المترشح أو تأجيله لدورة تالية . المادة 13 : ينجح بصفة نهائية كل مترشح يحصل على علامة تعادل 10 على 20 في كل من الاختبارين التطبيقي والشفاهي المادة 14 : يسلم مدير التربية والثقافة شهادة الكفاءة التربوية . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر 1973 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتعلق باعادة تنظيم شهادة الثقافية العامة المهنية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
الجمعة 13 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68-309 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المساعدين ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 70 177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول فى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الثقافة العامة المهنية، المعتدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الثقافة العامة المهنية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم شهادة الثقافة العامة المهنية حسب الشروط المحدد بهذا القرار. المادة 2 : يشترط من المترشحين لشهادة الثقافة العامة المهنية : أ) أن تكون لهم سنة من الاقدمية في التعليم ابتداء من تاريخ انخراطهم في سنة تكوين المعلمين المساعدين، في المعاهد التقنولوجية للتربية، بخصوص المعلمين المساعدين الحاصلين على شهادة نهاية الدراسة في المعهد التقنولوجي. ب ان تكون لهم سنة من الاقدمية في التعليم ابتداء من تاريخ التوظيف بخصوص المعلمين المساعدين المتدربين | الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة دراسة لنهاية السنة الأولى الثانوية السنة الخامسة الثانوية سابقا )، ج) أن تكون لهم سنتان من الاقدمية في التعليم ابتداء من | تاريخ التوظيف بخصوص الممرنين : ولا بد بالاضافة الى ذلك من ان تتوفر فيهم شروط السن المحددة بالمرسوم 68 309- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمشار اليهما اعلاه. المادة 3 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي عدد الدورات وتواريخ اجراء الامتحان. المادة 4 : يوجه ملف الترشيح الى مديرية التربية والثقافة بالولاية التي يقيم فيها المترشح في الاجل المحدد ويتألف من الوثائق التالية :
- (1) طلب للمشاركة في الامتحان مع بيان لغة التعليم التي اختارها المترشح . 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية. 3 (3) نسخة مصادق عليها من الشهادات عند الاقتضاء. (4) كشف عن الخدمات المقدمة في التعليم . المادة 5 : يشتمل امتحان شهادة الثقافة العامة المهنية على اختبارات كتابية وعلى اختبارين تطبيقي وشفاهي : أولا - الاختبارات الكتابية المشتركة. أ) الاختبارات الكتابية المشتركة (1) الرياضيات : يشتمل الاختبار على تمرينين مستقلين وعلى مسألة تتضمن عدة اسئلة ذات صعوبة متدرجة . التنقيط : التمارين على 8 المسألة على 12 - المدة 3 ساعات. المعامل 2.
- (2) التاريخ والجغرافية : يشتمل الاختبار على اسئلة بسطة : المدة ساعة واحدة، والمعامل 1. 3 (3) العلوم الطبيعية :
- سؤال متبوع بشكل او رسم قد يكون متصلا أو غير متصل بالسؤال المدة ساعة 1 - المعامل 1. 4 (4) علم التربية : يشتمل هذا الاختبار - بخيار المترشح - على موضوع في
1324 الجريدة الرسمية علم التربية العامة وعلى موضوع في علم التربية التطبيقى : المدة 3 ساعات - المعامل ساعتان. ب الاختبارات الخاصة (1) للمترشحين لمناصب التعليم باللغة العربية : دراسة نص باللغة العربية تشكل كلماته وتعابيره الصعبة وتشتمل الدراسة على اربعة اسئلة : اعراب تنقيط على (3)
-
- تصريف او تحويل جمل (تنقيط على 5 )، شرح تعابير مأخوذة من النص
- سؤال يستدعى تحرير نص يشكل كله . تنقيط على (8) المدة ساعتان - المعامل 2. (2) للمترشحين لمناصب التدريس باللغة الفرنسية 1
- دراسة نص باللغة الفرنسية : وتشتمل الدراسة على ثلاثة تمارين :
- سؤالان أو ثلاثة اسئلة او تمارين في قواعد اللغة اعراب، تركيب تغيير، تحويل)، (تنقيط على (6 (6)
- سؤالان او ثلاثة اسئلة تتعلق باللغة أو بفهم النص تنقيط على (6 (6) تحرير فقرة من خمسة عشر سطرا ويجب ان يتيح هذا التمرين محص مكاسب المترشح في رسم الحروف ) تنقيط على (8) المدة ساعتان - المعامل 2. ب) اختبار في اللغة العربية كما هو محدد في المادة الثالثة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه. ثانيا - الاختبار التطبيقى والاختبار الشفاهي الاختبار التطبيقي : فحواه فترة تدريس لا تقل عن ساعتين وتشتمل على : ا القاء درسين يتعلقان بدراسة اللغة : ب والقاء درس في الحساب اذا سمح برنامج القسم بذلك، والا فدرس في مادة اخرى المعامل 2. الاختبار الشفاهي يجرى هذا الاختبار مباشرة بعد الاختبار التطبيقي، ويتضمن حديثا مع المترشح ويلقى عليه اثناءه سؤالان : سؤال في علم النفس والتربية، والآخر في التشريع المدرسي التحضير 20 دقيقة مدة السؤالين 15 دقيقة، المعامل 1. المادة 6 : تؤخذ مواضيع الاختبارات الكتابية الخاصة بالثقافة | العامة (المادة 5 اعلاه، فقرة أو (ب (ب) من برنامج السنة الرابعة | مرحلة التعليم المتوسط، أما موضوع الاختبار الكتابي فى | للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1393 ه | التربية فيؤخذ من برنامج سنة تكوين المعلمين المساعدين في المعاهد التقنولوجية للتربية . المادة 7 : تختار مواضيع الاختبارات لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 8 : يعفى المترشحون الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة من سنة تكوين المعلمين المساعدين من الاختبارات الكتابية والاختبار الشفاهي، ولا يجرى لهم الا الاختبار التطبيقي أما الحاصلون على شهادة التعليم المتوسط، أو على شهادة معادلة للتعليم، فيعفون من الاختبارات الكتابية الخاصة بالثقافة العامة ولا يجرى لهم الا الاختبار الكتابى فى التربية والاختباران التطبيقي والشفاهي . المادة 9 : يقبل لاجتياز الاختبار التطبيقي والاختبار الشفاهي المترشحون المشار اليهم فى المادة 8 اعلاه، والذين احرزوا في الاختبارات الكتابية معدلا عاما تحدده اللجنة، ولا يمكن ان يكون أقل من 8 على 20. المادة 10 : يحتفظ المترشحون الممرنون الذين لم يقبلوا لاجتياز الاختبارين التطبيقي والشفاهي بصفة نهائية بنجاحهم في الاختبارات الكتابية الخاصة بالثقافة العامة المادة 5 اعلاه : فقرة (أوب اذا كان معدل النقط المحصلة في هذه الاختبارات . يساوى 10 على 20 على الاقل. المادة 11 : يمنح بصفة نهائية المترشحون الذين احرزوا على نقط تساوى 10 على 20 على الاقل في كل من الاختبارين التطبيقي والشفاهي . المادة 12 : يعين مدير التربية والثقافة لجنة الامتحان ويرأسها. وتتألف من مديري المعاهد التقنولوجية للتربية التعليم الابتدائي في الولاية، ومفتشى التعليم الابتدائي والمتوسط ومستشارين تربويين و معلمين متخصصين . المادة 13 : يجرى الاختباران التطبيقى والشفاهي امام لجنة تتألف من مفتش التعليم الابتدائى والمتوسط بالدائرة، رئيسا ومدير مدرسة ابتدائية، ومعلم مساعد مرسم وتقترح هذه اللجنة نجاح المترشح او تأجيله. المادة 14 : يجرى الاختبار التطبيقى والشفاهي للمعلمين المساعدين الموظفين من بين المترشحين الحاصلين على اهلية التعليم المتوسط او شهادة معادلة والذين نجحوا في الاختبار الكتابي الخاص بمادة التربية، خلال سنة نجاحهم في هذا الاختبار. وفى حالة اخفاقهم يمكن بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالتقدم للاختبار من جديد خلال السنتين التاليتين وفي دورة واحدة في كل سنة. ويجتاز المعلمون المساعدون الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة بالمعهد التقنولوجي للتربية الاختبار التطبيقي خلال السنة الدراسية، وفى حالة الاخفاق في هذا الاختبار يمكن بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان يؤذن لهم بقرار من
الجمعة 13 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالتقدم للاختبار من جديد، خلال السنتين التاليتين وفى دورة واحدة كل سنة. ويجتاز المعلمون المساعدون المعينون من بين الممرنين الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية لشهادة الثقافة العامة المهنية الاختبارين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول في الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 التطبيقي والشفاهي خلال سنة نجاحهم وفى حالة الاخفاق يمكن جمادى الأولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 والمتضمن بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان يؤذن بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي بالتقدم للاختبار من جديد خلال السنتين التاليتين وفى دورة واحدة في كل سنة. المادة 15 : يسلم مدير التربية والثقافة شهادة الثقافة العامة المهنية . المادة 16 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع | الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 المشار اليه اعلاه، ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تحديد كيفيات تنظيم مسابقات للدخول الى سلك الممرنين ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقات توظيف الممرنين حسب وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر | الشروط المحددة بهذا القرار .. سنة 1973 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية | عبد الحميد مهرى - عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتعلق باعادة تنظيم مسابقة توظيف الممرنين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68-310 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته المادة 2 : ان مسابقات توظيف الممرتين مفتوحة للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر . غير أنه يمكن رفع الحد الاقصى للسن وفق تدابير المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390- الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه .. المادة 3 : يحدد مدير التربية والثقافة في كل ولاية عدد الدورات ومواعيد المسابقات لتوظيف الممرنين .. المادة 4 : يوجه ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة للولاية التي يقيم بها المترشح في الاجل المحدد برزنامة الامتحانات، ويشتمل على الوثائق التالية :
- (1) طلب تسجيل في المسابقة مع بيان لغة التعليم التي اختارها المترشح 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية . 3 (3) شهادة دراسية لنهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط، 4 (4) شهادة جنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية .. المادة 5 : تشتمل مسابقة توظيف الممرنين على اختبارات كتابية وعلى اختبار شفاهي . ويحرر المترشحون بلغة التعليم التي يختارونها . أولا - الاختبارات الكتابية المشتركة : اختبار في الرياضيات مدته ساعتان و 30 دقيقة المعامل 3 ، ويشتمل الاختبار على :
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1393 ه
- تمرينين بسيطين الغرض منهما هو التثبت من المعارف تقدير استعداد المترشح للاطلاع بمهامه : تنقيط الاختبار على ومص الآليات المكتسبة في الحساب والجبر التنقيط على 10 )
- مسألة هندسية ( التنقيط على 10 ) . 2 (2) اختبار في المعارف العامة مدته ساعة ونصف ساعة المعامل 2، ويشتمل على : سؤال فى التاريخ ( التنقيط على 5 ) . السؤال في الجغرافية ( التنقيط على 5 )، من سؤال فى العلوم الطبيعية ( التنقيط على 10 ) ثانيا - الاختبارات في اللغة
- (1) الاختبارات في اللغة العربية للمترشحين للتعليم بالعربية : اختبار مدته ساعتان و 30 دقيقة المعامل 3 ويتضمن هذا الاختبار دراسة نص من خمسة عشر سطرا بالتقريب، تشكل كلماته وتعابيره الصعبة. وتلى هذه الدراسة أربعة أسئلة : ا اعراب (التنقيط على (3) ، ب تصريف أو تحويل جمل التنقيط على (5 (5) . ج) شرح تعابير مأخوذة من النص التنقيط على (4) : (د) سؤال يتعلق بفهم النصر ويستدعى تحرير نص يشكل كله (التنقيط على (8) . 2 (2) الاختبارات في اللغة الفرنسية للمترشحين للتعليم بالفرنسية : دراسة نص المدة : ساعتان و 30 دقيقة المعامل 3- ويتضمن الاختبار ثلاثة تمارين : سؤالان أو ثلاثة أسئلة أو تمارين في القواعد ( اعراب و تركيب وتعويض وتحويل عبارات وجمل ( التنقيط على 6 ) . سؤالان أو ثلاثة أسئلة تتعلق بالمفردات وفهم جملة أو فقرة من النص التنقيط على (6) وتحرر فقرة من خمسة عشر سطرا، ذات صلة بالنص، ويتيح هذا التمرين محص معارف المترشح في رسم الحروف (التنقيط على (8) . الاختبار في اللغة العربية : كما هو محدد بالمادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. المدة : ساعتان ، المعامل 1 • ثالثا - الاختبار الشفاهى : يتضمن حديثا مع المترشح يستغرق نحو عشر دقائق حول مواضيع مختلفة حالية ، ذات صلة بالوسط المحلى أو الوسط القومى • . ولا يكون لهذا الاختبار صبغة اختبار في المعارف العامة، لكن يجب أن يتيح 20 من المعامل 1 . المادة 6 : ان برنامج الاختبارات المذكورة في المادة 5 أعلاه يطابق المعارف الاساسية الواردة في برامج التعليم المتوسط في سنواته الثلاث الأولى . المادة 7 : تختار مواضيع الاختبارات لجنة يعينها ويرأسها مدير التربية والثقافة في الولاية . المادة 8 : يعين مدير التربية والثقافة لجنة المسابقة التي يرأسها ويستدعيها ويتألف من مفتشي التعليمسم الابتدائي والمتوسط والمستشارين التربويين في الولاية، والمسؤول عن التوجيه المدرسي والمهني في الولاية. ويتم تصحيح الاختبارات في لجان فرعية تضم كل واحدة منها عضوين على الاقل من لجنة المسابقة. وتسجل المداولات في محضر يمضيه الرئيس والكاتب ، والاعضاء الحاضرون من اللجنة . المادة 9 : لا يشارك في الاختبار الشفاعي الا المترشحون الذين احرزوا في الاختبارات الكتابية على معدل عام تحدده اللجنة . المادة 10 : يقبل بصفة نهائية وفي حدود المناصب الشاغرة، و بشرط ثبوت المقدرة الصحية البدنية بشهادة طبيب الادارة. المترشحون المرتبون حسب الاستحقاق فى القائمة التي تضعها اللجنة ويمكن تحديد قائمة إضافية لا يزيد عددها على سدس المناصب، ويمكن للمترشحين المذكورين في القائمة الاضافية أن يدعوا تبعا لترتيبهم الى تعويض المترشحين الناجحين والذين لم يلتحقوا بمناصبهم . المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كممرنين متدربين. وكل مترشح ناجح لا يلتحق بالمنصب الذي عين فيه، في ظرف 15 يوما يفقد الاستفادة من نجاحه في المسابقة . المادة 12 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه، ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر 1973 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان
الجمعة 13 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1973-1974 ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن تأسيس يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 . وبمقتضى المرسوم رقم 66 179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث عيد وطني للشباب ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964-1965 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية تبعا للمجموعات المبينة فى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1973-1974 كما يلى : ا - عطلة الشتاء : من مساء يوم السبت 22 ديسمبر سنة 1973 الى صباح يوم الاثنين 7 يناير سنة 1974 بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 المبينة فى القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه 2 (2) من مساء يوم السبت 22 ديسمبر سنة 1973 الى صباح يوم الاثنين 7 يناير سنة 1974 بالنسبة للمجموعة 2 . ب - عطلة الربيع : 1 (1) من مساء يوم السبت 23 مارس سنة 1974 الى صباح يوم الاثنين 8 ابريل سنة 1974 بالنسبة للمجموعات و 3 و 4 و 5 2 (2) من مساء يوم السبت 9 مارس سنة 1974 الى صباح يوم الاثنين 18 مارس سنة 1974 بالنسبة للمجموعة 2 . ج - عطلة الصيف : 1 (1) بالنسبة للمجموعة الأولى : من مساء يوم السبت 6 يوليو سنة 1974 الى صباح يوم الأربعاء 18 سبتمبر سنة 1974 .
- (2) بالنسبة للمجموعة الثانية : من مساء يوم السبت 8 يونيو سنة 1974 الى صباح يوم الاربعاء 18 سبتمبر سنة 1974 … (3) بالنسبة للمجموعة الثالثة : من مساء يوم السبت 8 يونيو سنة 1974 الى صباح يوم الاربعاء 18 سبتمبر سنة 1974 • (4) بالنسبة للمجموعتين الرابعة والخامسة : من مساء يوم السبت 15 يونيو سنة 1974 الى صباح يوم الاربعاء 18 سبتمبر سنة 1974 المادة 3 : يحدد دخول جميع المعلمين بيوم 16 سبتمبر سنة 1974 صباحا المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر 1973 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة توظيف مديرى ادارة المستشفيات ومفتشى السكان والعمل الاجتماعي ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يعتبر الاشخاص الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا في مسابقة توظيف مديرى ادارة المستشفيات ومفتشى السكان والعمل الاجتماعي ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية : اولا - مدير و ادارة المستشفيات ا المديرون من الطبقة 2 مصطفى بكوش أحمد حماني . ب - المديرون من الطبقة 3 عبد الفتاح بكوش ج المديرون من الطبقة : محمد بن رحال رشيد بن خنافو .. ثانيا - مفتشو السكان والعمل الاجتماعي : نوري شنافي ثالثا مقتصد و المؤسسات الاستشفائية لا شيء..
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1393 اعلانات الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليي بيرليي - الجزائر شركة مغفلة ذات رأسمال قدره 5000000000 دج المقر الرئيسى : طريق قسنطينة برويبة السجل التجارى : مدينة الجزائر 189 ب 63 سندات لسنة 1959 من فئة 200 دج ذات فائدة 4 5 % القائمة العددية :
- السندات المستهلكة فى السحب المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1973 والمسددة ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1973. السندات المستهلكة في السحوب السابقة والتي توجد- من بينها سندات لم تقدم بعد للتسديد. سنة الارقام الاستهلاك 1967 1708317-835 1968 118080818.804 1969 2005732.051 1970 20170921.708 22049322.491 22-736 « 23.035 230037 23-241 ▶ 23.480
- 24.098 2009 24.165 الى 2018 1971 20063220.626 2064025.635 2622826-224 1972 27.217 270226 27727827.277
- 22733227.329
- 27.563 إلى 270569
- 27.810 الى 2014 277088527.881 093527.931 2797527.961 وبلاغات سنة الاستهلاك الارقام 1972 * 27098927.988 28.061 2280065 28.136 الى 2014 28-291 22835228-303 22828-585 2888728-886
- 28.893 280228.897 1973 300012330.026 3229832.241 3240632.311 433 32 3220436 322024232-438 322046832-467 3249732.480 32.513 320529 543 32054932 32.558 الى 3220565 357232.571 32058332.575 « 322063832-635 32206532-642 32073932.657 3277432.760 » 322087032-865 33002033.011 3330933.090 3312233.115 333335333.250 404 3333333 3344033-436 « 3345533-449 « 3351033-506 ) 3333333.523 » 535 3354533 3355633-547
- 33833.577 » 3359633.594 33060933-608 3361933-615
الجمعة 13 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية سنة الاستهلاك الارقام 1973 3374733-740 3377233-758 33080033-788 33092033.866 3397533-971 1 34005534.051 30103.161 317334.172 3425534-246 3427834.261 3432534.291 331 3435834 439 344534 3450834.499 35434.536 34.544 34568340549 3459834.596 3461534-614 34.619 الى 340623 36334-627 3465334-648 34679340675 3469834-696 34.702 3474234.735 3475334.750 34.759 الى 34.765 34.799 34080434-803 3482334-812 3488834.841
- 3490334-899
- 3494334.939
-
34.964 الى 34967
3499434-978
35000735.002
35.018
35004735-039
35.059 إلى 350063
3500945.074 1935.180 35020235.198 للجمهورية الجزائرية 1329 سنة الاستهلاك الارقام 1973 35022335-215 244 35 35246 257 350 35284 3530335.290 3533735.308 « 35.352 35355 3535935.358 383-35 الى 35385 35-404 350409 350438 443 35 35453 459 35047035 474 3550335 35051835.509 3553835.532 549 35 35556 35.578 35.586 3559435.591 603-35 الى 350608 35.611 356435-638 35065035-647 3571535-656 35.765 إلى 350768 3578035-770 3578635.783 35-789 3581835.802 35836350829 3584335-842 α 358535-850 3587135-866 3591535.906 α 35.936 إلى 35943 3595035.946 » 35.953 إلى 35955 D 35.978 « 3598935.984 35.995 إلى 360031 050-36 إلى 36051
- 36082 إلى 36-091 36.094 إلى 360105
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1393 ه سنة الاستهلاك الارقام 1973 3613136-127 360133 360146 36015136-150 36017136.167 3626236-257 36.307 360321 36.392 360407 الى 360425 36046736-433 36049236-488 3649736-494 513-36 الى 36557 360571360568 3658036-575 365936589 ملاحظة : لم يكن أى سند من هذا القرض محل اعتراض . وأن السندات المعينة عن طريق القرعة تسدد في المراكز الرئيسية والوكالات التابعة للبنوك التالية :
- بنك الجزائر الخارجي ، البنك الوطني الجزائري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع سنة الاستهلاك الارقام 1973 36036-597 3661436-610 366236627 3663536-633 3664936.640 3666636-662 36074036-679 36075636-749 3679536-784 3680636.801 368336-817 36083836-837 360875 الى 360904 3602136.917 3693536-927 كريدي ليوني ، بنك الاتحاد البريسي ، البنك الوطني لباريس ،
- الشركة المركزية للبنك الشركة العامة بنك باريس وهولندا،
- بنك وورمز .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر