قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 22 مارس سنة 1981 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1979 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية . 710
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةTerreletion 711
(10) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة التسيير المركزي) ...
المادة 2
فتح المادةيتمم الجدول الموجود في المادة 2 من القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1979 المشار اليه أعلاه بفقرة 10، كمايلي :
الجدول ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙ•••••••••ΙΟΙΟΙΟΙΟ, ΙΟΙΟΙΟΙ•••••••••••••••••••• ! 01ΟΟ : •• 1 ••• ΟΠΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙ 0101010101010101010101010101010101010 ΟΙ - عد الاعوان الضاربون عد الآلة الكاتبة 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 22 مارس سنة 1981 .
عن وزير الاشغال عن الامين العام لرئاسة العمومية الجمهورية الامين العام وبتفويض منه محمد عبده مزيغي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.