قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 0.25 دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - نمن العدد للسير السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - لمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات
- وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 72 102 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للمختزلين. الضاربين على الآلة الكاتبة فى المكاتب العمومية للسكن 29 فبراير المعتدل الكراء . 574 سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي المواصلات. وزارة العدل 572 وزارة الصناعة والطاقة
- قرارات مؤرخة في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية
- قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة لامريكا بانشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمتفجرات من 1972 يتضمن الغاء قرار يتعلق بايقاف قاض. 574 | الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث. 575
572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بكيفيات تكفل نظام التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء للحقوق المكتسبة او التي هي قيد الاكتساب من قبل اعضاء المهن الحرة لدى الصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين الجزائريين (استدراك) . 583 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح اول مسابقة دخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 583
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح اول مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 584 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سننة 1972 يتضمن تعيين مهندسين رئيسيين متمرنين في مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي . 586 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير | سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي المواصلات ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-235 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين في المواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجرى يوم 15 يونيو سنة 1972 المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبى المواصلات المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 7 من المرسوم رقم 68 235 المؤرخ 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمراقبين في المواصلات . المادة 2 : تجرى المسابقة في المركز الوحيد للامتحان. الموجود بنهج حالس سعيد بحي المرادية - الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة في المسابقة ب 18 وذلك طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم 68-235 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين في المواصلات ضمن الحد الاقصى من المراكز البالغ 30 %. المادة 4 : يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، طبقا لاحكام المقطع 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68 235 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه الاعوان التقنيون والاعوان التقنيون المتخصصون الذين قضوا عند التاريخ المذكور سبعة اعوام من الخدمة الفعلية بصفة اعوان تقنيين او خمسة اعوام بصفة اعوان تقنيين متخصصين .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية المادة 5: يجب على المترشحين ان يتقدموا في اليوم المحدد في المادة الاولى اعلاه الى المكان المذكور في الدعوة الموجهة اليهم لاجتياز الاختبارات الكتابية. المادة 6 : تتضمن المسابقة بالنسبة لكل اختصاص الاختبارات التالية : أ) اختبارات نظرية لمجموع الاختصاصات : انشاء باللغة العربية او الفرنسية : المعامل I ، المدة ساعتان
- الرياضيات : المعامل ،2، المدة ساعتان
- الكهرباء : المعامل ،2، المدة ساعتان املاء باللغة العربية للمستوى الأول، النقطة المسقطة- 10 على 20 ، المعامل ، المدة ساعة ونصف. ب اختبارات تطبيقية عن كل اختصاص : 1 (1) اختصاص تقني في الراديو :
- الكهرباء اللاسلكية العامة : المعامل 6، المدة ساعتان، التقنولوجيا المهنية في الاختصاص : المعامل 6، المدة ساعة . ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. 2 (2) اختصاص في الاستغلال :
- معالجة باليد وقراءة بالصوت : المعامل 6، المدة ساعة
- الاجراءات : المعامل 2 المدة ساعة ونصف .. ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار . (3) اختصاص تقنى في السلك التليفوني :
- التلفنة : المعامل 6، المدة ساعتان، التقنولوجيا المهنية في الاختصاص : المعامل 4 المدة ساعة ونصف .. ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار . 4 (4) اختصاص في ارسال الحركة لاسلكيا عن بعد : ارسال الحركة لاسلكيا عن بعد : المعامل 6، المدة ساعتان
- التقنولوجيا المهنية في الاختصاص : المعامل 6، المدة ساعة ونصف . ان البرنامج منصوص عليه في الملحق الخامس المرفق بأصل هذا القرار. للجمهورية الجزائرية 573 المادة 7 : يستفيد المترشحون الحائزون للشهادة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة - 1966 من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه ومن احكام مجموع النصوص المتضمنة تعديله وتتميمه . المادة 8 : تساوى زيادة النقط الممنوحة للمترشحين المشار اليهم في المادة 7 اعلاه الجزء العشرين من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 9 : يصحح كل اختبار على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان او من طرف معلمين تابعين لمركز تكوين موظفى المواصلات معينين لهذه الغاية من طرف مدير المواصلات الوطنية. المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير المواصلات الوطنية، رئيسا نائب المدير التقني نائب مدير الاستغلال
- رئيس مركز تكوين موظفى المواصلات i رئيس شبكة المواصلات الداخلية- رئيس المصلحة التقنية رئيس مكتب الموظفين والشؤون القانونية. المادة 11 : يتضمن ملف الترشيح الموجه بالطرق القانونية الى مديرية المواصلات الوطنية مكتب الموظفين والشؤون القانونية ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة يبين فيه الاختصاص المختار في الاختبار الثاني نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك الاعوان- التقنيين او سلك الاعوان التقنيين المتخصصين نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في وظيفة العون- التقني او العون التقني المتخصص ، وعند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من البطاقة الفردية العضو جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 12 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية المواصلات الوطنية (مكتب الموظفين والشؤون القانونية) في 15 مايو 1972 المادة 13 : توزع قائمة المترشحين المقبولين المشاركة في الاختبارات بين المصالح التابعة لمديرية المواصلات الوطنية في ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر بعد تاريخ قفل التسجيل .
574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه المادة 14 : ان قائمة المترشحين الذين تعلن لجنة الامتحان عن نجاحهم، يحددها حسب ترتيب الاستحقاق وزير الداخلية | الذي يعلن التعيينات حسب نفس الترتيب. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين متمرنين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء قرار يتعلق بايقاف قاض .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 تلغى احكام القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 والمتضمن ايقاف السيد حسن يسعد المستشار بالمجلس القضائي بعنابة وذلك ابتداء من يوم 20 مارس سنة 1972. وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 72-102 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 | الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للمختزلين | الضاربين على الآلة الكاتبة فى المكاتب العمومية للسكن | المعتدل الكراء
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء، ووزير الداخلية
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمعدل بالمرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 72 85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على اسلاك موظفي المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤسس سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ويخضع للمرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 2 : يجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في احكام المرسوم رقم 85 72 85 72 المؤرخ في 4 ربيع - الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه . المادة 3: يجوز ترسيم المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة فى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء والمعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، بعد فترة التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية. المادة 4 : يدرج في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة التابع للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، لاجل التأسيس الاول لهذا السلك المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الممارسون لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء بتاريخ اول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم . رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 وزارة الصناعة والطاقة
قرارات مؤرخة في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا بانشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في منطقة الترخيص لبنى شقران الشمالية وفي حدود البلديات التالية : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 300000 متر من حبل التفجير . لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 570 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك واليى وهران ومستغانم والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران وقائد الدرك المحمدية، الغمري، بوهني (دائرة المحمدية، ولاية .. ومدير الضرائب المختلفة لولايتي وهران ومستغانم وذلك
- وهران ) ،
- بوقيراط ( دائرة مستغانم ، ولاية مستغانم ) ، يلل ، غليزان ، المطمر ، القلعة ( دائرة غليزان ، ولاية مستغانم ) ، البرج ، خلوية ( دائرة تيغنيف ، ولاية مستغانم ) ، حسين ، عين فارس ، معسكر ( دائرة معسكر ، ولا ية مستغانم ) . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى ملحقا باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 امتار وعرضها 5 امتار. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل - الشركة الغربية الجيوفيزيائية رقم 6 متفجرات .. يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، و ترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز لواليي وهران ومستغانم ان يمنعا تنقلات المستودع ان اتضح لهما ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955. ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال الانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .
576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
- الحمادنة، جديوية، واريزان، وادي رهيو، الاحلاف عمى موسى دائرة وادى رهيو، ولاية مستغانم). يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى ملحقا باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من وكذا معالجة خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 امتار وعرضها 5 امتار. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا. بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق | على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمول بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه از قا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة
- واليي وهران ومستغانم مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .- بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في منطقة الترخيص لبالحاصل وفي حدود البلديات التالية : الغمرى ) دائرة المحمدية ، ولاية وهران ) ، ستيدية ، عين نويسي ، بوقيراط ، وادى الخريس ، عين تدلس ، خير الدين ، مستغانم ، حاسي معمش ) دائرة مستغانم ، ولاية مستغانم ) ، يدل ، المطمر ، غليزان ، سيدى الخطاب ، وادى الجمعة ، زمورة دائرة غليزان ولاية مستغانم سيدى على اولاد مع الله (دائرة سيدى على ولاية مستغانم) ، ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل - الشركة الغربية الجيوفيزيائية رقم 7 متفجرات .. يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة. ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على المشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 300000 متر من حبل التفجير . لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 570 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك والتي وهران ومستغانم والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولايتي وهران ومستغانم وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 يجوز لواليى وهران ومستغانم ان يمنعا تنقلات المستودع ان اتضح لهما ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955. ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على | الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة
- والتي وهران ومستغانم مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . سنة 1972 بموجب قرار يرخص مؤرخ في للشركة 14 صفر عام الجيوفيزيائية 1392 الموافق 29 مارس الغربية لامريكا في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في منطقة الترخيص للمظهرة وفي حدود البلديات التالية : مستغانم، خير الدين، عين تدلس، وادى الخريس (دائرة مستغانم، ولاية مستغانم)،
- الحجاج، سيدى على ، اولاد مع الله، سيدي الاخضر، ا الخضراء، العشعاشة دائرة سيدى على، ولاية مستغانم)،
- جديوية، واريزان سيدي محمد بن على مزونة، وادى رهيو، دائرة وادي رهيو ولاية مستغانم . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى ملحقا باصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 امتار وعرضها 5 امتار. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل - الشركة الغربية الجيوفيزيائية بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان | رقم 8 متفجرات ». لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجعوز إن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. و يوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه | يوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.
578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و 300000 متر من حبل التفجير . لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي. 1 يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك والى مستغانم والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران وقائد الدرك و مدير الضرائب المختلفة لولاية مستغانم وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز لوالي مستغانم ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدية تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955. ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال او التي يمكن ان تتسبب ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة .. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والى مستغانم، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.- بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا في أن في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق | تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمتفجرات من الصنف واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 متراء ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .. الأول في منطقة الترخيص لتاسالة وفي حدود البلديات التالية : بطيوة دائرة وهران ولاية وهران) المحمدية، عكاز، مقطع الدوز، سيق بوهني (دائرة المحمدية، ولاية وهران ستيدية دائرة مستغانم، ولاية مستغانم، حسين دائرة معسكر، ولاية مستغانم . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى ملحقا باصل هذا القرار. ويتألف المستودع. من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 امتار وعرضها 5 امتار.
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل الشركة الغربية الجيوفيزيائية رقم 9 متفجرات … ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار | المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 300000 متر من حبل التفجير .. لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 570 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك واليى وهران ومستغانم والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولايتي وهران ومستغانم وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز لواليى وهران ومستغانم ان يمنعا تنقلات المستودع ان اتضح لهما ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955. ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة الانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول | المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة الاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اي حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال | بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما | محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع.
580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة
- والتي وهران ومستغانم مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
- - بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في منطقة الترخيص بني شقران الشمالية وفي حدود البلديات التالية : المحمدية، الغمري، بوهني دائرة المحمدية، ولاية وهران ) .
- بو بوقيراط ) دائرة مستغانم ، ولاية مستغانم ) ، يدل ، غليزان ، المطمر ، القلعة ( دائرة غليزان ، ولاية مستغانم ) ، البرج ، خلوية ( دائرة تيغنيف ، ولاية مستغانم ) ، حسين ، عين فارس ، معسكر ( دائرة معسكر ، ولا ية مستغانم ) .. يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق بالطلا اسم المستغلة مع البيان التالي : مستودع متنقل - الشركة الغربية الجيوفيزيائية رقم 6 مفرقعات .. يجب ان لا : تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أي 24 كلغ من المواد المتفجرة. لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك واليى وهران ومستغانم والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولايتي وهران ومستغانم وذلك قبل عشرة ايام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها . ويجوز لواليلي وهران ومستغانم ان يمنعا تنقلات المستودع ان اتضح لهما ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 * ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. يجرى تبليغ هذا القرار الى :
-
- طالبة الرخصة
- واليي وهران ومستغانم مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 19/2 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في منطقة الترخيص لبالحاصل وفي حدود البلديات التالية : الغمري ( دائرة المحمدية ، ولاية وهران ) ،
- ستيدية ، عين نويسي، بوقيراط ، وادى الخريس ، عين تدلس ، خير الدين ، مستغانم ، حاسي معمش ( دائرة مستغانم ، ولاية مستغانم ) ، يلل ، المطمر ، غليزان ، سيدى الخطاب ، وادى الجمعة ، زمورة دائرة غليزان ولاية مستغانم، سيدى على اولاد مع الله دائرة سيدى على ولاية مستغانم) ،
- الحمادنة، جديوية، واريزان وادي ،رهيو، الاحلاف عمي موسى (دائرة وادى رهيو، ولاية مستغانم .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات. ، ويكتب على هذا الصندوق بالطلا اسم المستغلة مع البيان التالي : «مستودع متنقل - الشركة الغربية الجيوفيزيائية رقم 7 مفرقعات .. يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أي 24 كلغ من المواد المتفجرة. لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك واليى وهران ومستغانم والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولايتي وهران ومستغانم وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها . ويجوز لواليي وهران ومستغانم ان يمنعا تنقلات المستودع ان اتضح لهما ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا للجمهورية الجزائرية 581 يجرى تبليغ هذا القرار الى :
-
- طالبة الرخصة
- والتي وهران ومستغانم، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالت في منطقة الترخيص للظهرة وفي حدود البلديات التالية : مستغانم، خير الدين عين تدلس وادى الخريس دائرة مستغانم، ولاية مستغانم،
- الحجاج، سيدى على ، اولاد مع الله، سيدي الاخضر، الخضراء، العشعاشة دائرة سيدى على، ولاية مستغانم، جديوية، واريزان سيدي محمد بن على، مزونة، وادي رهيو، دائرة وادى رهيو ولاية مستغانم) . يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق بالطلأ اسم المستغلة مع البيان التالى : مستودع متنقل - الشركة الغربية الجيوفيزيائية رقم 8 مفرقعات .. يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أي 24 كلغ من المواد المتفجرة. لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك والى مستغانم والمهندس الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء | الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الحديدية والمواد القابلة للاشتعال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . الضرائب المختلفة لولاية مستغانم وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها. ويجوز لوالي مستغانم ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، او التي يمكن ان تتسبب في إحداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك واليى وهران ومستغانم والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولايتي وهران و مستغانم وذلك قبل عشرة ايام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر الاطلاق المفرقعات فيها . ويجوز لواليى وهران ومستغانم ان يمنعا تنقلات المستودع ان اتضح لهما ان الاماكن الجديدية تعرض سلامة السكان او ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة | طرق المواصلات للخطر .. لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والى مستغانم مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.- بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالت في منطقة الترخيص لتاسالة وفي حدود البلديات التالية : بطيوة دائرة وهران ولاية وهران المحمدية، عكاز، مقطع الدوز، سيق بوهني (دائرة المحمدية، ولاية وهران ستيدية دائرة مستغانم، ولاية مستغانم) حسين دائرة معسكر، ولاية مستغانم .- يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الأمان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات. و يكتب على هذا الصندوق بالطلأ اسم المستغلة مع البيان التالي : مستودع متنقلل - الشركة الغربية الجيوفيزيائية رقم و مفرقعات .. يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وجدة أي 24 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة والتي وهران ومستغانم مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بكيفيات تكفل نظام التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء، للحقوق المكتسبة او التي هي قيد الاكتساب من قبل اعضاء المهن الحرة لدى الصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين الجزائريين (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد والصادر بتاريخ 16 ذي الحجة عام 1391 الموافق اول فبراير سنة 1972. الصفحة 139 - العمود الثاني المادة 5 - السطر الثاني . بدلا من : …. يحدد ب 640 ….. يقرأ ما يلى : …. يحدد ب 624 . … والباقي بدون تغيير … وزارة المالية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح اول مسابقة | داخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب ان وزير المالية ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص السلك مفتشى الضرائب، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب تجرى بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في
المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3: يجب على المترشحين الحضور في اليوم وفي المكان المشار اليهما في بطاقة الدعوة للمشاركة في الاختبارات الكتابية . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه تفتح المسابقة لمراقبي الضرائب المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 والذين يثبتون في نفس التاريخ الخدمة في سلكهم مدة اربع سنوات. المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 120 . المادة 6 : تشمل المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفهيا. أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول التشريع المالي يتناول حسب اختيار المترشح موضوعين يتعلق احدهما بالجباية والآخر بقانون الميزانية المدة 3 ساعات - المعامل 3 (2) اختبار في التقنية الجبائية ويختار المترشح احد الفروع الآتية : الضرائب المباشرة
- الضرائب غير المباشرة
- الرسوم على رقم الاعمال
- التحصيل
- التسجيل والطابع المدة 4 ساعات - المعامل 6.
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية . ب الاختبار الشفهي :
- ان الاختبار الشفهي المخصص للمترشحين الذين قبلوا في الاختبارات الكتابية يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية. تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين يقبلون في الاختبارات الكتابية . المادة 7 : يجب على المترشحين بالنسبة للاختبار في اللغة . الوطنية، الخيار بين مستويين : المستوى الاول : معرفة بسيطة فى اللغة الوطنية : املاء يليه بعض المفردات او العبارات المستعملة . كل نقطة تقل عن 10 تؤدى للرسوب والنقط التي تعادل او تزيد عن 10 لا تدخل في حساب مجموع النقط . المستوى الثاني : معرفة جيدة فى اللغة الوطنية : انشاء حول موضوع ذي طابع عام . المدة ساعتان - المعامل 2 .
- كل نقطة تقل عن 8 تؤدى للرسوب ولا تدخل في حساب مجموع النقط الا النقط التي تفوق المعدل. المادة 8 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : ان ملف الترشيح الذى يجب ارساله لمدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الادارى، يجب ان يتضمن طلب المشاركة في المسابقة محرراً بخط اليد مع بطاقة الاستعلامات المعدة حسب النموذج المرفق. المادة 10 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : تصدر قائمة المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقة بموجب قرار من وزير المالية، وتنشر بواسطة الاعلانات الملصقة قبل شهر من الاختبارات الكتابية. المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المذكورة في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير الضرائب أو ممثله . المادة 13 : يعد اعضاء لجنة الامتحان المذكورة في المادة 12 أعلاه قائمة المترشحين الذين ينجحون في المسابقة وتصدر هذه القائمة بقرار من وزير المالية . المادة 14 : يعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للضرائب طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . 1 المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق بطاقة الاستعلامات للمسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مفتشى الضرائب اللقب الاسم : تاريخ الميلاد : الوضعية العائلية : عدد الاولاد …… تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية … نوع الوظيفة تاريخ الادراج في السلك الجديد : اعادة الترتيب ( الاقدمية - الدرجة الخ … ) الوضع الادارى الحالى ( الوظيفة الحالية ) . 1 الشهادات والمعارف : …… المستوى المختار بالنسبة للغة العربية الملاحظات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح اول مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب ان وزير المالية ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية
-
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مراقبي الضرائب
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : إن المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مراقبى الضرائب المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب تجرى بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في
المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بالجزائر العاصمة . المادة 3 : يجب على المترشحين الحضور في اليوم وفي المكان المشار اليهما في بطاقة الدعوة للمشاركة في الاختبارات الكتابية . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة لاعوان الادارة في المصالح الخارجية للضرائب المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 والذين يثبتون في نفس التاريخ الخدمة في سلكهم مدة ثلاث سنوات . المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 250 . المادة 6 : تشمل المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفهيا . للجمهورية الجزائرية 565 أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول البرنامج الآتى :
- هيكل الادارات الجبائية وتسييره الادارة المركزية والمصالح الخارجية المدة 3 ساعات : المعامل 3. 2 (2) اختبار تطبيقي يتناول حسب اختيار المترشح مادة تتعلق باحد الاختبارات الخمسة التالية :
- الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة
- الرسوم على رقم الاعمال التحصيل
- التسجيل والطابع، المدة 4 ساعات - المعامل 6 (3) اختبار في اللغة الوطنية. ب الاختبار الشفهي :
- ان الاختبار الشفهي المخصص للمترشحين الذين يقبلون في الاختبارات الكتابية يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية. تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين يقبلون في الاختبارات الكتابية. المادة 7 : يجب على المترشحين بالنسبة للاختبار في اللغة الوطنية، الخيار بين مستويين : المستوى الاول : معرفة بسيطة في اللغة الوطنية : املاء يليه بعض المفردات او العبارات المستعملة. كل نقطة تقل عن 10 تؤدى للرسوب والنقط التي تعادل او تزيد عن 10 لا تدخل في حساب مجموع النقط. المستوى الثاني : معرفة جيدة في اللغة الوطنية : انشاء حول موضوع ذي طابع عام 10 المدة ساعتان - المعامل 2 . ن كل نقطة تقل عن 8 تؤدى للرسوب ولا تدخل في حساب مجموع النقط الا النقط التي تفوق المعدل. المادة 8 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : ان ملف الترشيح الذى يجب ارساله لمدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الادارى، يجب ان يتضمن طلب المشاركة في المسابقة محرراً بخط اليد مع بطاقة الاستعلامات المعدة حسب النموذج المرفق. المادة 10 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه المادة 11 : تصدر قائمة المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقة بموجب قرار من وزير المالية، وتنشر بواسطة الاعلانات الملصقة قبل شهر واحد من الاختبارات الكتابية تلصق هذه الاعلانات في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية . المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المذكور في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الضرائب أو ممثله . المادة 13 : يعد اعضاء لجنة الامتحان المذكورة في المادة 12 أعلاه قائمة المترشحين الذين ينجحون في المسابقة وتصدر هذه القائمة بقرار من وزير المالية . المادة 14 : يعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كمراقبي متمرنين للضرائب طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو 1972 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق بطاقة الاستعلامات للمسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مراقبي الضرائب الاسم : تاريخ الميلاد : الوضعية العائلية …… . عدد الاولاد : تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية : نوع الوظيفة ……. تاريخ الادراج في السلك الجديد : …….. . . . . . . اعادة الترتيب ( الاقدمية - الدرجة الخ … ) …….. الوضع الادارى الحالى ( الوظيفة الحالية ) …… الشهادات والمعارف : ……………. المستوى المختار بالنسبة للغة العربية ………………. قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مهندسين رئيسيين متمرنين في مصلحة التنظيم العقاري ومسح الأراضي
- بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يعين السيدان أحمد قنصاب وقادة سي عبد الهادي كمتمرنين في سلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي مع سريان المفعول من تاريخ 16 نوفمبر سنة 1971 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر