قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع مواد البناء في الشلف. 815
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية الشلف»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة الشلف.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.