قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط لدى كل جهة قضائية، وفقا للجدول المبين أدناه :
المنصب العالي
1 - رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية
2 - رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع.
3 - رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات.
4 - رئيس أمانة ضبط الغرفة
5 - رئيس أمانة ضبط غرف التحقيق
6 - رئيس أمانة ضبط القسم
7 - رئيس أمانة ضبط فرع المحكمة
8 - رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية
9 - رئيس مصلحة الإعلام والتوجيه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام وزير العدل، حافظ الأختام محمد شرفي الجهة القضائية العدد المحكمة العليا 2 مجلس الدولة 1 محكمة التنازع 1 المجالس القضائية 48 المحاكم الإدارية 48 المحاكم 214 4 المجالس القضائية 48 المحكمة العليا 7 مجلس الدولة 5 المجالس القضائية 480 المحاكم الإدارية واحد (1) لكل غرفة المحاكم واحد (1) لكل غرفة المحكمة العليا واحد (1) لكل قسم مجلس الدولة واحد (1) لكل قسم المجالس القضائية واحد (1) لكل قسم المحاكم الإدارية واحد (1) لكل قسم المحاكم 2140 المحاكم 16 المحكمة العليا 13 مجلس الدولة 10 المجالس القضائية 48 المحاكم الإدارية 48 المحاكم 214 الفروع 16 المحكمة العليا 1 مجلس الدولة 1 المجالس القضائية 48 المحاكم الإدارية 48 المحاكم 214 الفروع 16 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزير المالية عن الأمين العام للحكومة كريم جودي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.