قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، كما هو مبين في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 19 مايو سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.