قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.