قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث بوزارة الاعلام. 2193
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الاعلام امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك ملحقي الابحاث حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. 2194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه المادة : : عدد المناصب المطلوب شغلها ثلاثة (3).
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان المهني المساعدى الابحاث المرسمين البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها سنة واحدة من التكوين المتوج بشهادة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى من العمر بسشة واحدة من كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات، ويؤخر بمشي
(10) سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط ضمن حدود 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، - بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة الميلاد. - بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم - أو الترقية في سلك مساعدي الابحاث، كشف خدمات المترشح الفعلية، - محض التنصيب بصفة مساعد الابحاث، نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من - مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى واحد للنجاح. 1 (1) بحث في موضوع تنظيم المكتبات والمحفوظات وتسييرها، المدة 3 ساعات المعامل 3
1 - الاختبارات الكتابية :
ب) تحليل نمن، وللمترشحين أن يختاروا بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم الدقيقة.
المدة : 4 ساعات المعامل : 4
ج) انشاء في موضوع يتناول تنظيم الوثائق والاعلام.
المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وكل علامة تقل عن 6 على 20 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغيرها.
المدة : ساعة واحدة، المعامل : ...
وكل علامة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها.
ه) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 على 20.
2 - الاختبار الشفوى :
محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مسائل تتعلق بالبرنامج المرفق بهذا القرار.
الاعداد : 15 دقيقة، المحادثة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني بمقر وزارة الاعلام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2195 المادة : يضبط وزين الاعلام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى بناء على اقتراح من اللجنة، وتنشر عن طريق التعليق يمقن الادارة المركزية.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة : يضبط وزير الاعلام قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح من لجنة الامتحان.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 12 أعلاه، على النحو الآتي :
مدين الادارة العامة لوزارة الاعلام أو ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - عضراء نائب المدير للتكويغ، عضواء -
- ملحق للابحاث، مرسم..
المادة 14
فتح المادةيمين المترشحون المقبولون نهائيا في الامتحان المهني ملحقين للابحاث متمرنين و تخصص لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة.
الملحق جيم برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث أولا - فرع المكتبات : ! (1) (1) المكتبات والحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية ب مختلف أنواع المكتبات ج ارتفاع عدد المجموعات د تبليغ الوثائق علاقات أمين المكتبة مع القارىء
ه) التنظيم الاداري والمالي للمكتبات.
ثانيا - فرع الوثائق :
1) التوثيق - التنظيم العام ب عملية تكوين التوثيق
ج) تحليل الوثائق د تحديث الوثائق : الاسس وبنوك المعطيات.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم .
يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين، يفقد حق النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983.
وزير الاعلام عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية بوعلام بسايح والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري ثالثا - فرع المحفوظات : 1 (1) التشريع الخاص بالوثائق المحفوظة.
ب المحفوظات في الادارة العمومية.
المحفوظات الحية أو محفوظات العمر الاول.
المحفوظات الوسيطة أو محفوظات العمر الثاني . : (ج) المحفوظات التاريخية، تعريف وعموميات المبادىء الرئيسية لترتيب المحفوظات، تعاريف وعموميات طرق الترتيب الرئيسية .
د) أدوات الابحاث في المحفوظات. 2196 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-2
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-312
- مرسوم رقم 77-43
- مرسوم رقم 81-115
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.