ج.ر عدد 84 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دج 30 درج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 د.ج كما فيها من النسخة الأصلية : 0.30 . ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطا الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 05 ج وتسلم الفهارس مجاناً للمشتركين. مهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - تمن النشر على أساس 10 د.ج للبسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1394 الموافق 9 أكتوبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة مجلس الوزراء . 1090 مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1394 الموافق 9 أكتوبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية 1090 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1394 الموافق 9 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ولايات المكسيك المتحدة. 1090 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . - 1090

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية. - 1092
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . - 1093
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1095

1090 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية 1095

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 1097 للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1394 ه وزارة التجارة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1394 الموافق 30 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والمواصلات (سوناتيت والمصادقة على نظامها الداخلي. 1098 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1394 الموافق 9 أكتوبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة مجلس الوزراء بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1394 الموافق و اكتوبر سنة 1974 تنهى مهام السيد مصطفى الاشرف بوصفه مستشارا برئاسة مجلس الوزراء للشؤون التربوية والثقافية المدعو للقيام بمهام أخرى . هرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1394 الموافق 9 اكتوبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1394 الموافق و أكتوبر سنة 1974 تنهى مهام السيد مصطفى الاشرف بوصفه مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات التاريخية . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1394 الموافق 9 اكتوبر | سنة 1974 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ولايات المكسيك المتحدة بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1394 الموافق و اكتوبر سنة 1974 يعين السيد مصطفى الاشرف سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المدى ولايات المكسيك المتحدة .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 73 5 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - ISI المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام

الجمعة 2 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة كتاب للشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم لشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها . يجوز تأخير جد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 3 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
  • طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع- تاريخها لاقل من سنة
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) أشهر ،
  • شهادة جنسية المترشح
  • شهادة جنسية زوجه
  • شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
  • نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت
  • العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة تثبت بأن المترشح حر من التزامات الخدمة الوطنية
  • اعلان عن الشرف يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية . المادة 4 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي . تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على : 1 انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير بداهة المترشح . ومقدرته على التحرير (المدة 4 ساعات - المعامل (4 (4) النقطة المقصاة 5 على 20 ، 2 اختبار يتعلق بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للكتل الكبرى العالمية المدة 4 ساعات، المعامل (3 (3) ، 3 - اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة العربية . في هذه المادة يكون الاختيار للمترشحين بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويعتبر الممتحن راسبا عندما يحصل على 4 على 20 ، 4 5 - اختبار اختيارى في لغة حية حسب اختيار المترشح الانجليزية الاسبانية الروسية الالمانية، الايطالية) يتضمن تعريبا وتعجيما المدة 4 ساعات المعامل (2 (2) ويجب على المترشحين أن يوضحوا في طلباتهم اللغة الحية التي يختارونها، 5 - - ويجرى اختبار شفهي للقبول على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول : I - معرفة الجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية فى العالم، (المعامل (2 (2) 2 - المنظمات الدولية (المعامل (2 (2) . يجتاز المترشحون باللغة الوطنية اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية، ويعتبر راسبا كل مترشح يحصل على أقل من 5 على 20 . المادة 5 : لا تؤخذ بعين الاعتبار في الاختبار الاختياري للغة الحية سوى النقط الزائدة على معدل 10 في حساب المعدل العام. المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه ضمن ظرف موصى عليه أو تودع بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية .

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1394 ه المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك باعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى : الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، أو ممثله رئيسا،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
  • المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية | المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 .- يكونون على الاقل من رتبة وزير مفوض ، عضو من لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب للشؤون الخارجية . المادة 9 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحددة في المادة 4 أعلاه . المادة 10 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1 على 20 من اقصى النقط التي يمكن الحصول عليها 10 المادة 11 : لا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة المسابقة . المادة 12 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية كمتمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه الذي عين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974. عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح المسابقة المتعلقة بالتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية لسنة 1974 ، حسب الكيفيات المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه . يحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثين (30) . يحدد عدد المناصب المخصصة بخمسة عشر (15) . المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة نهج الامادلين الجزائر العاصمة . المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 نوفمبر سنة 1974

الجمعة 2 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974. عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 . وبمقتضى الامر رقم 73 5 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهسم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بملحقى الشؤون الخارجية .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في السنة الأولى في الحقوق أو الحائزين على شهادة تعادلها . يجوز تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
  • طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد،
  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة 6
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) أشهر ،
  • شهادة جنسية المترشح شهادة جنسية زوجه
  • شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .
  • نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة تثبت بأن المترشح حر من التزامات الخدمة الوطنية

1094 الجريدة الرسمية اعلان عن الشرف يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية . المادة 4 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي I تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على : 1 انشاء في موضوع عام يدور حول موضوع ذي طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي (المدة 4 ساعات، المعامل (4 (4). وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 • ب اختبار يتعلق بالجغرافية السياسية والاقتصادية للعالم المعاصر المدة 4 ساعات المعامل (3) . ८ اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وبالنسبة لهذه المادة يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المشار اليه أعلاه. وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 4 على 20. د اختبار اختياري في لغة حية حسب اختيار المترشح الانجليزية الاسبانية الروسية الالمانية، الايطالية يتضمن ترجمة متبوعة بأسئلة ويجب على المترشحين أن يوضحوا في طلباتهم اللغة الحية التي يختارونها. 2 - وتجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول : 1 تاريخ الجزائر (المعامل (2 (2)، ب - المنظمات الدولية المعامل (2 (2) . يجتاز المترشحون باللغة الوطنية اجباريا اختبارا كتابيا | للمراقبة باللغة الفرنسية. وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 . المادة 5 : لا تؤخذ بعين الاعتبار سوى النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة للاختبار الاختياري في اللغة الحية. المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ضمن ظرف موسى عليه أو تودع لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1394 ه المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله رئيسا، ممثل عن المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية

- يكونون على الاقل من رتبة مستشارين للشؤون الخارجية، عضو من لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية. المادة 9 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار. المادة 10 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب I من 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 11 : لا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا . للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان . المادة 12 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية كملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه الذي عين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي

الجمعة 2 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للتعيين | في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 68-98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 86-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك ملحقى الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية لسنة 1974، حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1973 والمشار اليه أعلاه.
    • يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) .
  • يحدد عدد المناصب المخصصة باثنين وثلاثين (32) . المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974. المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 نوفمبر سنة 1974. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974. عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية- ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68-98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971،
  • 20 وبمقتضى الامر رقم 73-5 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين

1096 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأجير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم للقسم الأول من شهادة البكالوريا | أو شهادة تعادلها يجوز تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه الزيادة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة الى أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 3 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ،

  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر .
  • شهادة جنسية المترشح، شهادة جنسية زوجه- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة- التي تعادلها ،
  • عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1394 ه
  • شهادة تثبت بأن المترشح حر من التزامات الخدمة الوطنية ، اعلان عن الشرف يشهد فيه المترشح أنه حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية . المادة 4 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا : 1 - تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى : أ انشاء في موضوع عام يستهدف معرفة مقدرة المترشح على التحرير (المدة 4 ساعات المعامل (4) وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 من 20 ، ب اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر المدة ساعتان المعامل (3) ج اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وبالنسبة لهذه المادة يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 4 من 20
  1. تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر (المعامل (3 (3) المادة 5 : يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية لزوما اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 من 20 المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ضمن ظرف موصى عليه أو تودع لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية . المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة مكونة من : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله رئيسا ، ممثل عن المدير العام للوظيفة العمومية ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ،
  • ثلاثة موظفين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية . عضو من لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ..

الجمعة 2 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1097 المادة 9 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار المادة 10 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بزيادة تقدر ب 1 من 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها • المادة 11 : لا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين فى مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان . المادة 12 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ككتاب قنصليين متمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 14 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه الذي عين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 • عن وزير الداخلية عن وزير الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية

  • - ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 68-98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971ء
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، والمتضمن تنظيم مسابقة التعيين في وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية لسنة 1974، حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه .. يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) • يحدد عدد المناصب المخصصة باثنين وثلاثين (32) .) المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974، بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر . المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية | الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 نوفمبر سنة 1974 • المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 عن وزير الداخلية عن وزير الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي

1098 الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1394 الموافق 30 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والمواصلات (سوناتيت والمصادقة على نظامها الداخلي ان وزير التجارة ووزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • وبمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية
  • وبمقتضى الامر رقم 71 19 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والمواصلات (سوناتيت) و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 - الموافق 16 نوفمبر سنة - 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات
  • وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة الثامنة منه، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينشأ لدى الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والمواصلات سوناتيت لجنة للصفقات السماة ادناه « باللجنة .. المادة 2 : ان تأليف واختصاص اللجنة المنشأة بموجب المادة الأولى أعلاه يحددان بالاحكام التالية : الفصل الاول تاليف اللجنة المادة 3 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى :
    • المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ،
  • مندوب الحسابات للمؤسسة، ممثل وزير الوصاية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1394 ممثل وزير المالية
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل الدرك الوطنى وزارة الدفاع الوطني)، ممثل وزير التجارة ،
  • ممثل الامن الوطنى وزارة الداخلية) عضو من مجلس مديرية المؤسسة منتخب من طرف مجلس العمال ويمكن للجنة أن تستدعى كل شخص ترى وجوده مفيدا قصد استشارته، وينبغى أن لا يكون هذا الشخص في أي حال من الاحوال ممثلا للمصلحة المتعاقدة الاخرى ويكون ممثل المصلحة المتعاقدة عضوا للجنة بصوت استشاري . المادة 4 : تعين كل وزارة أو هيئة ممثلها الدائم لدى لجنة الصفقات. ويمكن أن يعوض الممثل الدائم بموظف يعين بصفة خاصة في حالة وقوع امتناع قاهر. المادة 5 : يقبل الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء المساعدون بهذه الصفة من طرف رئيس الهيئة المعنية باقتراح من ادارتهم ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة 6 : يمثل الاعضاء المعينون ادارتهم ويصبحون المراسلين لهذه الادارة لدى الهيئة التي هم أعضاء فيها بالنسبة الى جميع المهام المنوطة بهم. المادة 7 : تمنح التعويضات لاعضاء اللجنة حسب الطرق التي ستحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 30 من الامر رقم 74 و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . الفصل الثاني اختصاص اللجنة المادة 8 : تشارك اللجنة في وضع برامج الطلبات العمومية التابعة لقطاعها حسب الشروط الآتية : 1 (1) ينبغى على الاقسام التقنية والمديريات التي تتكون منها الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والمواصلات (سوناتيت) ان توجه حسب برنامجها السنوى إلى اللجنة الدائمة للصفقات التقديرات بحاجاتها . 2 (2) تقوم لجنة الصفقات أيضا، ضمن اطار البرنامج المنجز على مستواها باحصاء المؤسسات التي يمكنها المشاركة في الصفقات العمومية 3 (3) توجه لجنة الصفقات بصفة دورية الى اللجنة المركزية للصفقات جدولا للتقديرات والاحصاء المذكورين أعلاه .

الجمعة 2 شوال عام 1394 هي : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1099 المادة 9 : يمكن للجنة أن تشكل فروعا متخصصة ومن اللازم أن تشكل فروعا للبرمجة وللتنظيم والاسعار حتى يمكنها أن تتصل بالجداول التقديرية لحاجات المؤسسة وأن تجمع وتنشر تنظيم الصفقات العمومية وأن تتبع تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاسعار والمواد المستعملة في جدول تغيير أسعار العقود العمومية . المادة 10 : فيما يخص البرمجة ينبغى أن يوجه جدول عام لجميع مشاريع العقود والملاحق التي اطلعت عليها اللجنة في آخر كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات عن طريق السلطة المكلفة بوصاية المؤسسة . يجب أن يشتمل الجدول على المعلومات الآتية : اسم المصلحة المتعاقدة،

  • الطريقة المستعملة، الاسم والعنوان التجاري للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها موضوع المشروع مبلغ المشروع.
  • نتيجة الفحص
  • وعند الاقتضاء قرار الوزير بمخالفة النظام. المادة 11 : يمتد اختصاص اللجنة، فيما يخص المراقبة، الى جميع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وعندما يعادل مبلغها أو يزيد عن :
  • 2000000 دج، عندما تكون الطريقة المستعملة هي المناقصة أو المزايدة 1000000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي مشاريع الملاحق لهذين الصنفين من الصفقات التي تحمل مبلغا لا يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعمارى والمهندس الاستشارى والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء المشاريع المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تراقبها اللجنة المركزية للصفقات. ان الصفقة التي تجزء قصد تبسيطها تعرض على اللجنة المعنية حتى اذا تجاوز مجموع أجزائها الحدود المعينة أعلاه. المادة 12 : يمكن لسلطة الوصاية أن توسع من صلاحيات اللجنة بحيث يمكنها فحص العقود المبرمة مع المؤسسة الاشتراكية الاقتصادية والتي لا تخضع لتنظيم الصفقات العمومية أى لعقود السير والتموين العادي للمؤسسة . المادة 13 : ان نوع صفقات السير التي هي من صلاحيات اللجنة يحدد من قبل سلطة الوصاية. وفيما يخص هذا النوع من الصفقات غير الخاضع لتنظيم الصفقات فإن الفحص يتم حسب كيفيات (حد الصلاحيات وسلسلة المنتجات يحددها وزير الوصاية بموجب قرار . المادة 14 : ان الصفقات أو الملاحق المتعلقة بالسير أو التموين العادى للمؤسسة والتي تتطلب استعمال حق الخيار السريع، يمكنها بصفة استثنائية أن تستفيد من اجراء خاص وسريع . غير أن اللجنة تخبر بابرام هذه الصفقات والملاحق خلال الجلسة القادمة للجنة. وفي هذه الحالة يكون رأى اللجنة كرأى للتسوية. المادة 15 : يصادق على النظام الداخلى الموجود في الملحق والذي يحدد كيفيات سير اللجنة . المادة 16 : تكلف سلطة الوصاية والمسؤول عن المؤسسة الاشتراكية الاقتصادية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1394 الموافق 13 غشت 1974 وزير التجارة وزير البريد والمواصلات عياشي ياكر سعيد آيت مسعودان الملحق الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة القسم الاول كتابة اللجنة المادة الاولى : تشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة : وضع جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصالح المتعاقدة، نقل الملفات الى المقررين ، تحرير الاراء ومحاضر الجلسات ، وضع تقارير دورية للنشاطات . المادة 2 : تقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق و تكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على :

1100 الجريدة الرسمية عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها، تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع المشروع عرض سبب اختيار الاجراء المتبع ، تبرير اختيار المؤسسة . يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة . القسم الثاني اجتماع اللجنة المادة 3 : تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتبحث الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقررة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات . وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع أشعار بالاستلام. المادة 4 : عندما تجتمع اللجنة لمراقبة صفقات التسيير تراعى الاسعار والفوائد المالية المقبولة من طرف الممول . القسم الثالث مداولة اللجنة المادة 5 : لا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب بعد الاستدعاء الثاني • تأخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح المادة 6 : ينبغي أن يحتوى كل ملف على صفقة متعاقد عليها بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وبنت في العروض . المادة 7 : اذا رأت اللجنة أن الملف المقدم لها يتطلب منها معلومات اضافية، فانها تستطيع أن تؤجل قرارها الى اجتماع لاحق .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1394 ه المادة 8 : ينبغى أن يكون كل ملف معروض على اللجنة محل تقرير مضروب على الآلة الكاتبة يلخص البنود الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر . المادة 9 : تكتب مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وترسل الى الاعضاء الدائمين القسم الرابع رأى اللجنة المادة 10 : يشمل رأى اللجنة احترام تنظيم الصفقات العمومية والنتائج المالية للصفقة ومدى تطابقها مع الضرورات الاقتصادية . ويكون هذا الرأى الذى يلخص بحث الملف من طرف رئيس هذه اللجنة . المادة 11 : ان فحص المسائل المعروضة على اللجنة يصادق عليه برأى يعطى في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من ادراج المسألة في جدول الاعمال . المادة 12 : يكتسى الرأى والصبغة الالزامية وينبغي على المصالح المتعاقدة أن ترجع اليه وتمتثل للتعليمات الواردة في ضمنه . المادة 13 : يمكن أن يكون رأى اللجنة ايجابيا أو ايجابيا مع بعض التحفظات أو سلبيا • • المادة 14 : ينبغي أن تصدق المصلحة المتعاقدة تحفظات اللجنة الواردة في بعض الاراء الايجابية . المادة 15 : على الرغم من أسباب الرأى السلبي أو التحفظات الواردة فى الرأى الايجابى فان الوزير الوصى على اللجنة يستطيع بقرار مسبب أن يتجاوز الاعتراضات المبدية من طرف لجنة الصفقات . وفي هذه الحالة، ينبغى على الوزير أن يبلغ قراره لوزير التجارة، ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر