قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996، يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةدون الإخلال بالصلاحيات المخولة في مجال التجارة والجمارك للسلطات المعنية، يحدد هذا القرار الشروط الخاصة باستيراد التجهيزات الحسّاسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالتجهيزات الحساسة، في مفهوم هذا القرار، كل عتاد غير مصنف طبقا لأحكام المرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والمذكور أعلاه، والذي يمكن أن يمس استعماله الاحتيالي بالأمن والنظام العموميين.
المادة 3
فتح المادةالتجهيزات المذكورة في المادة السابقة هي تلك المبينة في الملحق الأول بهذا القرار .
يمكن أن يعدّل أو يتمم هذا الملحق بالأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةيخضع استيراد التجهيزات الحساسة، بصفة نهائية أو مؤقتة، إلى رخصة مسبقة تسلّمها / العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 مصالح الوزارة التي تتولى تقنين استعمالها، بعد الاستناد إلى رأي موافق من مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 5
فتح المادةفي حالة شك أو صعوبة في تحديد الوزارة التي تتولى تقنين استعمال بعض التجهيزات الحساسة، تسلّم مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية رخصة الاستيراد بعد أخذ الرأي الموافق لمصالح وزارة الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةيتعين أن يبين طلب رخصة الاستيراد على وجه الخصوص ما يأتي :
هوية صاحب الطلب أو عنوانه التجاري، عنوانه، مهنته أو نشاطه التعيين الكامل (طراز، علامة نموذج للتجهيزات موضوع طلب الرخصة وكميتها،
- الخصائص التقنية للتجهيزات، منشأ التجهيزات البلد القادمة منه وكيفيات النقل،
- مكان الإيداع أو الاستعمال.
يجب أن يرفق طلب الاستيراد بكل وثيقة أو شهادة تثبت المهنة أو النشاط المصرح به، ويودع لدى مصالح الوزارة المعنية مقابل وصل إيداع.
المادة 7
فتح المادةتعدّ رخصة الاستيراد في الأشكال المحددة بالتنظيم الجاري به العمل، وفي غياب ذلك، تعد حسب النموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيخضع اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع هذا القرار من السوق الداخلية للشروط والكيفيات المحددة في المواد ،9، 10، 11، 12 و 13 أدناه.
المادة 9
فتح المادةعندما يخص الاقتناء تجهيزات حساسة مصنفة ضمن القسم أ من الملحق الأول بهذا القرار، فإنه يخضع لرخصة شراء، يسلمها الوالي المختص إقليميا، بعد الاستناد إلى رأي موافق من مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للولاية.
المادة 10
فتح المادةتعدّ رخصة الشراء بالنظر إلى طلب اقتناء، وتقدم حسب الأشكال المحدّدة في المادة 6 أعلاه وتودع لدى مصالح السلطة المذكورة في المادة السابقة، مقابل تسليم وصل إيداع. 14 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية وتسلّم في أربع (4) نسخ أصلية مرقمة من 1 إلى 4 حسب النماذج المبينة في الملحق الثالث بهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن يتم الاقتناء إلا لدى بائع معتمد وبناء فقط على تقديم رخصة شراء حسب الأصول.
المادة 12
فتح المادةيسجل البائع الصفقة في سجل ، خاص، مع توضيح طراز التجهيزات المبيعة وعلامتها ونموذجها ومنشئها وكميتها وهوية المشتري أو عنوانه التجاري ومهنته أو نشاطه، وعنوانه وتاريخ البيع، وكذلك مرجع رخصة الشراء.
ويجب على البائع، علاوة على ذلك، وضع طابع ندي على كل نسخة من النسخ الأربع (4) من رخصة الشراء، يبين أن هذه الرخصة قد استهلكت وترتب عنها تسليم التجهيزات المبينة فيها. تسلّم النسخة رقم 1 للمشتري مع فاتورة الشراء، ويحتفظ البائع بالنسخة رقم 2 ويعيد النسختين رقم 3 و 4 إلى المصالح التي سلّمت رخصة الشراء، التي تبلغهما على التوالي إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للولاية.
المادة 13
فتح المادةعندما يخص الاقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في القسمين ب وج من الملحق الأول بهذا القرار، فإنّه لا يخضع إلى رخصة مسبقة. غير أنه لا يمكن أن يتم إلا لدى بائع معتمد.
ويجب على البائع أن يسجل كل عملية بيع في سجل خاص، خاص، وفق الأشكال المقرّرة في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيقصد بالحائز في مفهوم هذا القرار، كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز تجهيزات حساسة إما في إطار ممارسة نشاط تجاري أو صنعي أو صياني وإما قصد الاستغلال لأغراض مهنية أو شخصية.
المادة 15
فتح المادةتخضع حيازة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ من الملحق الأول بهذا القرار، لتصريح لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب لمكان حيازة التجهيزات المذكورة في أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار .
لا تخضع حيازة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين ب وج من الملحق الأول بهذا القرار، لهذا الإجراء.
المادة 16
فتح المادةيترتب عن التصريح تسليم وصل تعده مصالح الأمن المذكورة في المادة السابقة، ويجب أن يوضح هذا الوصل ما يأتي :
هوية الحائز أو عنوانه التجاري، عنوانه، مهنته أو نشاطه،
- التعيين العام للتجهيزات المحازة، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحوزون تجهيزات حساسة قصد استغلالها في أغراض مهنية أو شخصية، يجب أن يبين هذا التعيين، زيادة على ذلك، طراز التجهيزات المحازة وعلامتها ونموذجها ورقم تسلسلها وكميتها وخصائصها التقنية
- تاريخ وضع التجهيزات في الاستعمال.
يجب أن يبيّن الوصل، علاوة على ذلك، الصفة التي تندرج ضمنها حيازة التجهيزات، وفي حالة استغلالها، بيان مراجع رخصة الاستغلال التي منحت الحائز.
المادة 17
فتح المادةفي حالة تغيير محل الإقامة أو مكان النشاط، يتعين على حائز التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ من الملحق الأول بهذا القرار، أن يعمد إلى تأشير وصل حيازته من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب للمكان الجديد لمحل الإقامة أو مكان النشاط.
المادة 18
فتح المادةيجب على الحائز أن يضمن أمن التجهيزات الحسّاسة الموجودة في حيازته. وبهذه الصفة، يجب عليه اتخاذ كل التدابير اللازمة الرامية إلى حمايتها من مخاطر السرقة أو الضياع أو الاستعمال الاحتيالي.
المادة 7
فتح المادة19 : يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ من الملحق الأول لهذا القرار، لرخصة مسبقة، تسلّمها مصالح الوزارة التي تتولى تقنين استعمالها، بعد الاستناد إلى رأي موافق من مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 20
فتح المادةتسلّم رخصة الاستغلال بناء على طلب يجب أن يبين على الخصوص ما يأتي :
- هوية صاحب الطلب أو عنوانه التجاري وعنوانه ومهنته أو نشاطه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / التعيين المفصل (طراز، علامة نموذج للتجهيزات موضوع طلب الرخصة وكميتها، منشأ التجهيزات وخصائصها التقنية طبيعة الاستعمال المخصص لهذه التجهيزات شخصي أو مهني، مع توضيح الإطار عندما يتعلق الأمر بالفرضية الثانية)
- مكان الاستعمال.
ويجب، علاوة على ذلك، أن يكون طلب الرخصة مرفوقا بنسخة طبق الأصل مصادق عليها لرخصة الشراء أو الاستيراد. ويودع لدى مصالح السلطة المسلمة المذكورة في المادة 19 أعلاه، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 21
فتح المادةتعدّ رخصة الاستغلال وفق الأشكال المحددة في التنظيم الجاري به العمل، وفي غياب ذلك، تعد حسب الأشكال الأنسب لطبيعة التجهيزات التي تنصب عليها .
وفي هذه الحالة، يجب أن تبين على وجه الخصوص هوية صاحب الرخصة أو عنوانه التجاري، عنوانه، مهنته أو نشاطه، طراز التجهيزات، علامتها وكميتها، الاستعمال الموجهة إليه، مكان الاستعمال وكذلك تاريخ سريان مفعول الرخصة الممنوحة.
المادة 22
فتح المادةلا يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين ب وج من الملحق الأول بهذا القرار، لرخصة.
المادة : 23 : 23 مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب إعادة تصدير التجهيزات الحساسة المستوردة بصفة مؤقتة عند نهاية أجال الاستغلال المرخصة.
المادة 24
فتح المادةيجب على المتعاملين الذين ينصب نشاطهم على استغلال التجهيزات الحساسة موضوع هذا القرار أو الإتجار فيها أو صنعها أو صيانتها، أن يمسكوا محاسبة صارمة للتجهيزات المذكورة، تبين على وجه الخصوص كل حركة دخول و / أو خروج وتبيان كميتها، ومصدر قدومها وتاريخها ووجهتها.
العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 ه
المادة 25
فتح المادةلا يمكن التنازل للغير عن التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ من الملحق الأول بهذا القرار المقتناة أو التي يحوزها أشخاص طبيعيون أو معنويون بدون رخصة مسبقة من السلطة المؤهلة تسلّم وفق الأشكال المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيجب أن ينفّذ نقل التجهيزات موضوع هذا القرار من نقطة إلى أخرى في أحسن الظروف الأمنية بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع أو الاستعمال الاحتيالي.
المادة 27
فتح المادةيمنع منعا باتا إعارة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ من الملحق الأول بهذا القرار، لفائدة الغير أو وضعها تحت تصرفه بأية صفة كانت.
المادة 28
فتح المادةإن مالك أو حائز التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين ب وج من الملحق الأول بهذا القرار، الذي يعير المتجهيزات المذكورة إلى الغير أو يضعها تحت تصرفه، في أي شكل من الأشكال، مسؤول عن الاستعمال الاحتيالي الذي يمكن أن ينجر عن ذلك.
المادة 29
فتح المادةيتعين على المتعاملين المذكورين في المادة 24 أعلاه، أن يخضعوا لمراقبة مصالح الأمن المختصة إقليميا .
وتتناول المراقبة على وجه الخصوص ما يأتي :
- مطابقة الوثائق التي تثبت حيازة التجهيزات، حركة دخولها وخروجها و / أو استغلالها، :
- تعيين التجهيزات ومنشؤها ومصدر قدومها وكميتها، شروط أمن إيداعها و / أو نقلها .
المادة 30
فتح المادةتبلغ النقائص أو الإخلالات المسجلة لدى المراقبة إلى الوالي المختص إقليميا، ويتخذ الوالي التدابير التحفظية التي يراها ضرورية قصد الحفاظ على الأمن العمومي وحماية التجهيزات الحساسة من مخاطر السّرقة أو الضياع أو الاستعمال الاحتيالي.
المادة 31
فتح المادةيمكن الوالي، في حالة الضرورة، أن يأمر عن طريق قرار بغلق المؤسسة المخلة أو تحويل التجهيزات الحسّاسة غير المحمية بما فيه الكفاية، إلى مكان أكثر أمنا ، إلى غاية رفع الأسباب التي أملت تدبير الغلق أو التحويل.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يصرّح فورا بكل سرقة تجهيزات حساسة أو ضياعها أو اختفائها، لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب إلى المكان الذي حدثت فيه الوقائع، ويترتب عن التصريح فتح تحقيق.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996.
وزير الداخلية والجماعات عن وزير الدفاع الوطني المحلية والبيئة وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مصطفى بن منصور الفريق محمد العماري 4 وزير البريد والمواصلات محند الصالح يويو الملحق الأول أولا – القسم أ :
1 ) تجهيزات الاتصال بالراديو، كلّ السّلالم والصيغ ولا سيما :
- محطات الاتصال بالراديو مع سلّم أش آف، في الجماعية.
أش أف، أو أش آف، والعناصر التي تدخل في وحدتها
- محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي.
- محطّات الشبكات الهرتزية للمواصلات.
2 ) تجهيزات الإرسال بالراديو الكهربائي.
3) تجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي العمومي للراديو والبث التلفزيوني.
4 ) تجهيزات الترميز الصوتي.
باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الإرسال
5 ) تجهيزات تحديد موقع الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي.
ملاحظة : الترخيص باستيراد تجهيزات القسم أو استغلالها من اختصاص مصالح وزارة البريد والمواصلات.
ثانيا - القسم ب : 1 (1) محطات الاتصال بالراديو طراز هاتف راديو متحرك ومحمول موجه للتوصيل قصد الاستغلال بالشبكة العمومية للمواصلات الوطنية.
2 ) تجهيزات مركزية للنسخ عن بعد.
ملاحظة : الترخيص باستيراد تجهيزات القسم ب من ثالثا القسم ج :
اختصاص مصالح وزارة البريد والمواصلات.
منظار بعيد المدى ومنظار عادي غير مجهزين بتوابع توفر قدرات خاصة.
ملاحظة : الترخيص باستيراد تجهيزات القسم ج من اختصاص الوزارة المكلفة بالداخلية.
الملحق الثاني نموذج " رخصة الاستيراد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المرجع :
رخصة استيراد بصفة إن وزير
- بمقتضى المرسوم رقم المؤرخ في والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة وبمقتضى المرسوم رقم المؤرخ في الذي يحدد صلاحيات وزير وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحسّاسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخّص باستيراد العتاد المبين أدناه ل :
- تعيين المستفيد ....
- تعيين العتاد ..
المادة 2
فتح المادةيقبل العتاد المبين في المادة السابقة بصفة نهائية / بصفة مؤقتة للفترة من ............. إلى حرر بالجزائر في وزير.
المرسل إليهما الإضافيان :
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 14 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية الملحق الثالث نموذج " رخصة الشراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية :
المرجع : :
نسخة رقم 1 رخصة شراء يرخص ل : ( 1 ) المولود ب :
المهنة أو الصفة ( 2 ) :
العنوان ( 3 ) :
بشراء ( 4 ) :
المصنّف ( ة ) في القسم أ من الملحق المؤرخ في مكان الاستعمال الموضوع أو التخصيص ( 5 ) :
حرر ب :
ملاحظة :
( 1 ) - تبيان الهوية بالنسبة للخواص والعنوان التجاري في الأول بالقرار الوزاري المشترك في :- والي ولاية.
للأشخاص المعنويين، ( 2 ) - تبيان المهنة بالنسبة للخواص والصفة لممثلي الأشخاص المعنويين،
(3) - تبيان محل الإقامة بالنسبة للخواص والمقر بالنسبة للأشخاص المعنويين ( 4 ) - تبيان التعيين الكامل ( العلامة، النموذج الطراز ) وكمية التجهيزات المرخص بشرائها،
(5) - توضيح الأغراض المخصصة للتجهيزات المرخص بشرائها.
الملحق الثالث نموذج " رخصة الشراء "
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية :
المرجع : :
نسخة رقم 2 رخصة شراء يرخص ل : ( 1 ) المولود ب : في المهنة أو الصفة ( 2 ) :
العنوان ( 3 ) :
بشراء ( 4 ) :
المصنّف (ة) في القسم أ من الملحق الأول بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في مكان الاستعمال الموضوع أو التخصيص ( 5 ) :
حرر ب : في :
والي ولاية.
ملاحظة :
( 1 ) - تبيان الهوية بالنسبة للخواص والعنوان التجاري للأشخاص المعنويين، ( 2 ) - تبيان المهنة بالنسبة للخواص والصفة لممثلي الأشخاص المعنويين، ( 3 ) - تبيان محل الإقامة بالنسبة للخواص والمقر بالنسبة للأشخاص المعنويين، ( 4 ) - تبيان التعيين الكامل ( العلامة، النموذج ، الطراز ( وكمّيّة التجهيزات المرخص بشرائها، ( 5 ) - توضيح الأغراض المخصصة للتجهيزات المرخص بشرائها.
الملحق الثالث نموذج " رخصة الشراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية :
المرجع :
نسخة رقم 3 رخصة شراء } يرخص ل : ( 1 ) المولود ب : في المهنة أو الصفة ( 2 ) :
العنوان (3):
بشراء ( 4 ) :
المصنّف (ة) في القسم أ من الملحق الأول بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في مكان الاستعمال الموضوع أو التخصيص ( 5 ) :
حرر ب : في :
والي ولاية.
ملاحظة :
( 1 ) - تبيان الهوية بالنسبة للخواص والعنوان التجاري للأشخاص المعنويين ( 2 ) - تبيان المهنة بالنسبة للخواص والصفة لممثلي الأشخاص المعنويين ( 3 ) - تبيان محل الإقامة بالنسبة للخواص والمقر بالنسبة للأشخاص المعنويين ( 4 ) - تبيان التعيين الكامل ( العلامة النموذج الطراز ) وكمية التجهيزات المرخص بشرائها، ( 5 ) - توضيح الأغراض المخصصة للتجهيزات المرخص بشرائها.
الملحق الثالث نموذج " رخصة الشراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية :
المرجع : :
نسخة رقم 4 رخصة شراء يرخص ل : ( 1 ) المولود ب : في المهنة أو الصفة ( 2 ) :
العنوان ( 3 ) :
بشراء ( 4 ) :
المصنّف (ة) في القسم أ من الملحق الأول بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في مكان الاستعمال الموضوع أو التخصيص ( 5 ) :
حرر ب : في :
والي ولاية.
ملاحظة :
( 1 ) - تبيان الهوية بالنسبة للخواص والعنوان التجاري للأشخاص المعنويين ( 2 ) - تبيان المهنة بالنسبة للخواص والصفة لممثلي الأشخاص المعنويين ( 3 ) - تبيان محل الإقامة بالنسبة للخواص والمقر بالنسبة للأشخاص المعنويين ( 4 ) - تبيان التعيين الكامل ( العلامة، النموذج الطراز ) وكمية التجهيزات المرخص بشرائها،
(5) - توضيح الأغراض المخصصة للتجهيزات المرخص بشرائها.
وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رقم 63-399
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 94-46
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.