ج.ر عدد 64 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 1.7 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 1712,00 د.ج | 4280,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 ه فهرس مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية البليدة …. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة الدولة في ولاية سطيف… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة

1996، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة

1996، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك

1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات. 4 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة الديوان الوطني للإحصائيات.

1996 ، يتضمن تعيين مدير تقني في

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير النقل البري بوزارة النقل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة سابقا ) استدراك ) . . . . . . . . قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية

والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996، يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك. … 5 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الالتحاق بالتكوين المتخصص كتقني ومفتش ومفتش رئيسي في مدارس ومؤسسات البريد والمواصلات. . 15

14 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 3 فهرس ( تابع ) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب التهيئة العمرانية.

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية.

وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. . 19 قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 مديرين. وزارة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول والتلخيص بديوان وزير التجارة. إعلانات بنك نظام رقم 96-07 مؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق وسيرها. سبتمبر سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب

التجارة سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

وبلاغات الجزائر 3 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى. عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد محمّد لبحاري، بصفته كاتبا عاما لولاية البليدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد بن عمر عايد، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مصطفى ولد سليمان، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية سطيف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 ه فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد داود صاحبي، بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد عمر بايو، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد عبد المجيد سعيدي، بصفته نائب مدير لتطوير المنافسة بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير تقني في الديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد امحمد علي موسى، مديرا تقنيا في الديوان الوطني للإحصائيات. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : فاروق بوهروم، في ولاية البويرة عيسى عودية، في ولاية سطيف زيد عباس، في ولاية المدية، بوشريط حميدي، في ولاية المدية، حملات بوزبيد، في ولاية سوق أهراس الطيب برحايل، في ولاية عين الدفلى،

  • أحمد بن يلول، في ولاية عين تموشنت محمد عريالة، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير النقل البري بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد جمال مداني، مديرا للنقل البري بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة سابقا ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 44 الصادر بتاريخ أول ربيع الأول عام 1417 الموافق 17 يوليو سنة 1996. الصفحة 22 - العمود الأول - السطر 15. بدلا من : - يوسف وردي. يقرأ : - يوسف أورادي. ……… ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996، يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخائر غير المعتبرة عتادا حربيا، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : دون الإخلال بالصلاحيات المخولة في مجال التجارة والجمارك للسلطات المعنية، يحدد هذا القرار الشروط الخاصة باستيراد التجهيزات الحسّاسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك. المادة 2 : يقصد بالتجهيزات الحساسة، في مفهوم هذا القرار، كل عتاد غير مصنف طبقا لأحكام المرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والمذكور أعلاه، والذي يمكن أن يمس استعماله الاحتيالي بالأمن والنظام العموميين. المادة 3 : التجهيزات المذكورة في المادة السابقة هي تلك المبينة في الملحق الأول بهذا القرار . يمكن أن يعدّل أو يتمم هذا الملحق بالأشكال نفسها. المادة 4 : يخضع استيراد التجهيزات الحساسة، بصفة نهائية أو مؤقتة، إلى رخصة مسبقة تسلّمها / العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 مصالح الوزارة التي تتولى تقنين استعمالها، بعد الاستناد إلى رأي موافق من مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 5 : في حالة شك أو صعوبة في تحديد الوزارة التي تتولى تقنين استعمال بعض التجهيزات الحساسة، تسلّم مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية رخصة الاستيراد بعد أخذ الرأي الموافق لمصالح وزارة الدفاع الوطني. المادة 6 : يتعين أن يبين طلب رخصة الاستيراد على وجه الخصوص ما يأتي : هوية صاحب الطلب أو عنوانه التجاري، عنوانه، مهنته أو نشاطه التعيين الكامل (طراز، علامة نموذج للتجهيزات موضوع طلب الرخصة وكميتها،
  • الخصائص التقنية للتجهيزات، منشأ التجهيزات البلد القادمة منه وكيفيات النقل،
  • مكان الإيداع أو الاستعمال. يجب أن يرفق طلب الاستيراد بكل وثيقة أو شهادة تثبت المهنة أو النشاط المصرح به، ويودع لدى مصالح الوزارة المعنية مقابل وصل إيداع. المادة 7 : تعدّ رخصة الاستيراد في الأشكال المحددة بالتنظيم الجاري به العمل، وفي غياب ذلك، تعد حسب النموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 8 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع هذا القرار من السوق الداخلية للشروط والكيفيات المحددة في المواد ،9، 10، 11، 12 و 13 أدناه. المادة 9 : عندما يخص الاقتناء تجهيزات حساسة مصنفة ضمن القسم أ من الملحق الأول بهذا القرار، فإنه يخضع لرخصة شراء، يسلمها الوالي المختص إقليميا، بعد الاستناد إلى رأي موافق من مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للولاية. المادة 10 : تعدّ رخصة الشراء بالنظر إلى طلب اقتناء، وتقدم حسب الأشكال المحدّدة في المادة 6 أعلاه وتودع لدى مصالح السلطة المذكورة في المادة السابقة، مقابل تسليم وصل إيداع.

14 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية وتسلّم في أربع (4) نسخ أصلية مرقمة من 1 إلى 4 حسب النماذج المبينة في الملحق الثالث بهذا القرار . المادة 11 : لا يمكن أن يتم الاقتناء إلا لدى بائع معتمد وبناء فقط على تقديم رخصة شراء حسب الأصول. المادة 12 : يسجل البائع الصفقة في سجل ، خاص، مع توضيح طراز التجهيزات المبيعة وعلامتها ونموذجها ومنشئها وكميتها وهوية المشتري أو عنوانه التجاري ومهنته أو نشاطه، وعنوانه وتاريخ البيع، وكذلك مرجع رخصة الشراء. ويجب على البائع، علاوة على ذلك، وضع طابع ندي على كل نسخة من النسخ الأربع (4) من رخصة الشراء، يبين أن هذه الرخصة قد استهلكت وترتب عنها تسليم التجهيزات المبينة فيها. تسلّم النسخة رقم 1 للمشتري مع فاتورة الشراء، ويحتفظ البائع بالنسخة رقم 2 ويعيد النسختين رقم 3 و 4 إلى المصالح التي سلّمت رخصة الشراء، التي تبلغهما على التوالي إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للولاية. المادة 13 : عندما يخص الاقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في القسمين ب وج من الملحق الأول بهذا القرار، فإنّه لا يخضع إلى رخصة مسبقة. غير أنه لا يمكن أن يتم إلا لدى بائع معتمد. ويجب على البائع أن يسجل كل عملية بيع في سجل خاص، خاص، وفق الأشكال المقرّرة في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه. المادة 14 : يقصد بالحائز في مفهوم هذا القرار، كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز تجهيزات حساسة إما في إطار ممارسة نشاط تجاري أو صنعي أو صياني وإما قصد الاستغلال لأغراض مهنية أو شخصية. المادة 15 : تخضع حيازة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ من الملحق الأول بهذا القرار، لتصريح لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب لمكان حيازة التجهيزات المذكورة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار . لا تخضع حيازة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين ب وج من الملحق الأول بهذا القرار، لهذا الإجراء. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 7 المادة 16 : يترتب عن التصريح تسليم وصل تعده مصالح الأمن المذكورة في المادة السابقة، ويجب أن يوضح هذا الوصل ما يأتي : هوية الحائز أو عنوانه التجاري، عنوانه، مهنته أو نشاطه،

  • التعيين العام للتجهيزات المحازة، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحوزون تجهيزات حساسة قصد استغلالها في أغراض مهنية أو شخصية، يجب أن يبين هذا التعيين، زيادة على ذلك، طراز التجهيزات المحازة وعلامتها ونموذجها ورقم تسلسلها وكميتها وخصائصها التقنية
  • تاريخ وضع التجهيزات في الاستعمال. يجب أن يبيّن الوصل، علاوة على ذلك، الصفة التي تندرج ضمنها حيازة التجهيزات، وفي حالة استغلالها، بيان مراجع رخصة الاستغلال التي منحت الحائز. المادة 17 : في حالة تغيير محل الإقامة أو مكان النشاط، يتعين على حائز التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ من الملحق الأول بهذا القرار، أن يعمد إلى تأشير وصل حيازته من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب للمكان الجديد لمحل الإقامة أو مكان النشاط. المادة 18 : يجب على الحائز أن يضمن أمن التجهيزات الحسّاسة الموجودة في حيازته. وبهذه الصفة، يجب عليه اتخاذ كل التدابير اللازمة الرامية إلى حمايتها من مخاطر السرقة أو الضياع أو الاستعمال الاحتيالي. المادة 7 19 : يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ من الملحق الأول لهذا القرار، لرخصة مسبقة، تسلّمها مصالح الوزارة التي تتولى تقنين استعمالها، بعد الاستناد إلى رأي موافق من مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 20 : تسلّم رخصة الاستغلال بناء على طلب يجب أن يبين على الخصوص ما يأتي :
  • هوية صاحب الطلب أو عنوانه التجاري وعنوانه ومهنته أو نشاطه

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / التعيين المفصل (طراز، علامة نموذج للتجهيزات موضوع طلب الرخصة وكميتها، منشأ التجهيزات وخصائصها التقنية طبيعة الاستعمال المخصص لهذه التجهيزات شخصي أو مهني، مع توضيح الإطار عندما يتعلق الأمر بالفرضية الثانية)

  • مكان الاستعمال. ويجب، علاوة على ذلك، أن يكون طلب الرخصة مرفوقا بنسخة طبق الأصل مصادق عليها لرخصة الشراء أو الاستيراد. ويودع لدى مصالح السلطة المسلمة المذكورة في المادة 19 أعلاه، مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 21 : تعدّ رخصة الاستغلال وفق الأشكال المحددة في التنظيم الجاري به العمل، وفي غياب ذلك، تعد حسب الأشكال الأنسب لطبيعة التجهيزات التي تنصب عليها . وفي هذه الحالة، يجب أن تبين على وجه الخصوص هوية صاحب الرخصة أو عنوانه التجاري، عنوانه، مهنته أو نشاطه، طراز التجهيزات، علامتها وكميتها، الاستعمال الموجهة إليه، مكان الاستعمال وكذلك تاريخ سريان مفعول الرخصة الممنوحة. المادة 22 : لا يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين ب وج من الملحق الأول بهذا القرار، لرخصة. المادة : 23 : 23 مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب إعادة تصدير التجهيزات الحساسة المستوردة بصفة مؤقتة عند نهاية أجال الاستغلال المرخصة. المادة 24 : يجب على المتعاملين الذين ينصب نشاطهم على استغلال التجهيزات الحساسة موضوع هذا القرار أو الإتجار فيها أو صنعها أو صيانتها، أن يمسكوا محاسبة صارمة للتجهيزات المذكورة، تبين على وجه الخصوص كل حركة دخول و / أو خروج وتبيان كميتها، ومصدر قدومها وتاريخها ووجهتها. العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 ه المادة 25 : لا يمكن التنازل للغير عن التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ من الملحق الأول بهذا القرار المقتناة أو التي يحوزها أشخاص طبيعيون أو معنويون بدون رخصة مسبقة من السلطة المؤهلة تسلّم وفق الأشكال المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه. المادة 26 : يجب أن ينفّذ نقل التجهيزات موضوع هذا القرار من نقطة إلى أخرى في أحسن الظروف الأمنية بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع أو الاستعمال الاحتيالي. المادة 27 : يمنع منعا باتا إعارة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ من الملحق الأول بهذا القرار، لفائدة الغير أو وضعها تحت تصرفه بأية صفة كانت. المادة 28 : إن مالك أو حائز التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين ب وج من الملحق الأول بهذا القرار، الذي يعير المتجهيزات المذكورة إلى الغير أو يضعها تحت تصرفه، في أي شكل من الأشكال، مسؤول عن الاستعمال الاحتيالي الذي يمكن أن ينجر عن ذلك. المادة 29 : يتعين على المتعاملين المذكورين في المادة 24 أعلاه، أن يخضعوا لمراقبة مصالح الأمن المختصة إقليميا . وتتناول المراقبة على وجه الخصوص ما يأتي :
  • مطابقة الوثائق التي تثبت حيازة التجهيزات، حركة دخولها وخروجها و / أو استغلالها، :
  • تعيين التجهيزات ومنشؤها ومصدر قدومها وكميتها، شروط أمن إيداعها و / أو نقلها . المادة 30 : تبلغ النقائص أو الإخلالات المسجلة لدى المراقبة إلى الوالي المختص إقليميا، ويتخذ الوالي التدابير التحفظية التي يراها ضرورية قصد الحفاظ على الأمن العمومي وحماية التجهيزات الحساسة من مخاطر السّرقة أو الضياع أو الاستعمال الاحتيالي.

14 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 المادة 31 : يمكن الوالي، في حالة الضرورة، أن يأمر عن طريق قرار بغلق المؤسسة المخلة أو تحويل التجهيزات الحسّاسة غير المحمية بما فيه الكفاية، إلى مكان أكثر أمنا ، إلى غاية رفع الأسباب التي أملت تدبير الغلق أو التحويل. المادة 32 : يجب أن يصرّح فورا بكل سرقة تجهيزات حساسة أو ضياعها أو اختفائها، لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب إلى المكان الذي حدثت فيه الوقائع، ويترتب عن التصريح فتح تحقيق. المادة 33 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996. وزير الداخلية والجماعات عن وزير الدفاع الوطني المحلية والبيئة وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مصطفى بن منصور الفريق محمد العماري

وزير البريد والمواصلات محند الصالح يويو الملحق الأول أولا – القسم أ : 1 ) تجهيزات الاتصال بالراديو، كلّ السّلالم والصيغ ولا سيما :

  • محطات الاتصال بالراديو مع سلّم أش آف، في الجماعية. أش أف، أو أش آف، والعناصر التي تدخل في وحدتها
  • محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي.
  • محطّات الشبكات الهرتزية للمواصلات. 2 ) تجهيزات الإرسال بالراديو الكهربائي.
  1. تجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي العمومي للراديو والبث التلفزيوني. 4 ) تجهيزات الترميز الصوتي. باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الإرسال 5 ) تجهيزات تحديد موقع الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي. ملاحظة : الترخيص باستيراد تجهيزات القسم أو استغلالها من اختصاص مصالح وزارة البريد والمواصلات. ثانيا - القسم ب : 1 (1) محطات الاتصال بالراديو طراز هاتف راديو متحرك ومحمول موجه للتوصيل قصد الاستغلال بالشبكة العمومية للمواصلات الوطنية. 2 ) تجهيزات مركزية للنسخ عن بعد. ملاحظة : الترخيص باستيراد تجهيزات القسم ب من ثالثا القسم ج : اختصاص مصالح وزارة البريد والمواصلات. منظار بعيد المدى ومنظار عادي غير مجهزين بتوابع توفر قدرات خاصة. ملاحظة : الترخيص باستيراد تجهيزات القسم ج من اختصاص الوزارة المكلفة بالداخلية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 ه الملحق الثاني نموذج “ رخصة الاستيراد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المرجع : رخصة استيراد بصفة إن وزير

  • بمقتضى المرسوم رقم المؤرخ في والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة وبمقتضى المرسوم رقم المؤرخ في الذي يحدد صلاحيات وزير وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحسّاسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخّص باستيراد العتاد المبين أدناه ل :
  • تعيين المستفيد ….
  • تعيين العتاد .. المادة 2 : يقبل العتاد المبين في المادة السابقة بصفة نهائية / بصفة مؤقتة للفترة من …………. إلى حرر بالجزائر في وزير. المرسل إليهما الإضافيان :
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

14 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 الملحق الثالث نموذج “ رخصة الشراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : المرجع : : نسخة رقم 1 رخصة شراء يرخص ل : ( 1 ) المولود ب : المهنة أو الصفة ( 2 ) : العنوان ( 3 ) : بشراء ( 4 ) : المصنّف ( ة ) في القسم أ من الملحق المؤرخ في مكان الاستعمال الموضوع أو التخصيص ( 5 ) : حرر ب : ملاحظة : ( 1 ) - تبيان الهوية بالنسبة للخواص والعنوان التجاري في الأول بالقرار الوزاري المشترك في :- والي ولاية. للأشخاص المعنويين، ( 2 ) - تبيان المهنة بالنسبة للخواص والصفة لممثلي الأشخاص المعنويين، (3) - تبيان محل الإقامة بالنسبة للخواص والمقر بالنسبة للأشخاص المعنويين ( 4 ) - تبيان التعيين الكامل ( العلامة، النموذج الطراز ) وكمية التجهيزات المرخص بشرائها، (5) - توضيح الأغراض المخصصة للتجهيزات المرخص بشرائها.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 الملحق الثالث نموذج “ رخصة الشراء “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : المرجع : : نسخة رقم 2 رخصة شراء يرخص ل : ( 1 ) المولود ب : في المهنة أو الصفة ( 2 ) : العنوان ( 3 ) : بشراء ( 4 ) : المصنّف (ة) في القسم أ من الملحق الأول بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في مكان الاستعمال الموضوع أو التخصيص ( 5 ) : حرر ب : في : والي ولاية. ملاحظة : ( 1 ) - تبيان الهوية بالنسبة للخواص والعنوان التجاري للأشخاص المعنويين، ( 2 ) - تبيان المهنة بالنسبة للخواص والصفة لممثلي الأشخاص المعنويين، ( 3 ) - تبيان محل الإقامة بالنسبة للخواص والمقر بالنسبة للأشخاص المعنويين، ( 4 ) - تبيان التعيين الكامل ( العلامة، النموذج ، الطراز ( وكمّيّة التجهيزات المرخص بشرائها، ( 5 ) - توضيح الأغراض المخصصة للتجهيزات المرخص بشرائها.

14 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 13 الملحق الثالث نموذج “ رخصة الشراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : المرجع : نسخة رقم 3 رخصة شراء } يرخص ل : ( 1 ) المولود ب : في المهنة أو الصفة ( 2 ) : العنوان (3): بشراء ( 4 ) : المصنّف (ة) في القسم أ من الملحق الأول بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في مكان الاستعمال الموضوع أو التخصيص ( 5 ) : حرر ب : في : والي ولاية. ملاحظة : ( 1 ) - تبيان الهوية بالنسبة للخواص والعنوان التجاري للأشخاص المعنويين ( 2 ) - تبيان المهنة بالنسبة للخواص والصفة لممثلي الأشخاص المعنويين ( 3 ) - تبيان محل الإقامة بالنسبة للخواص والمقر بالنسبة للأشخاص المعنويين ( 4 ) - تبيان التعيين الكامل ( العلامة النموذج الطراز ) وكمية التجهيزات المرخص بشرائها، ( 5 ) - توضيح الأغراض المخصصة للتجهيزات المرخص بشرائها.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 الملحق الثالث نموذج “ رخصة الشراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : المرجع : : نسخة رقم 4 رخصة شراء يرخص ل : ( 1 ) المولود ب : في المهنة أو الصفة ( 2 ) : العنوان ( 3 ) : بشراء ( 4 ) : المصنّف (ة) في القسم أ من الملحق الأول بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في مكان الاستعمال الموضوع أو التخصيص ( 5 ) : حرر ب : في : والي ولاية. ملاحظة : ( 1 ) - تبيان الهوية بالنسبة للخواص والعنوان التجاري للأشخاص المعنويين ( 2 ) - تبيان المهنة بالنسبة للخواص والصفة لممثلي الأشخاص المعنويين ( 3 ) - تبيان محل الإقامة بالنسبة للخواص والمقر بالنسبة للأشخاص المعنويين ( 4 ) - تبيان التعيين الكامل ( العلامة، النموذج الطراز ) وكمية التجهيزات المرخص بشرائها، (5) - توضيح الأغراض المخصصة للتجهيزات المرخص بشرائها.

14 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 15 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996، يتضمن تنظيم الالتحاق بالتكوين المتخصص كتقنيّ ومفتش ومفتش رئيسي في مدارس ومؤسسات البريد والمواصلات. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي ووزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 1 9-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 64 و 105 و 129 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار قواعد وشروط الالتحاق بالتكوين المتخصص كتقني ومفتش ومفتش رئيسي في مدارس ومؤسسات البريد والمواصلات. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي تجرى بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات. المادة 3 : يجب أن يبيّن قرار إجراء المسابقة المذكور في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : 1 - السلك أو الأسلاك أو الرتب التي تجرى لأجلها المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص 2 - عدد الأماكن المخصصة للتكوين المتخصص 3 - الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات. 4 - الزيادات في النقاط التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 تاريخ التسجيل وتاريخ إنتهائه وعند الاقتضاء عدد الدورات 6 - مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه، 7 - مكان إجراء الاختبارات وعنوانه 8 - شروط وطرق الطعون المحتملة التي يقدمها المترشحون الذين حرموا من المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 4 : ينشر القرار المتضمن إجراء المسابقة على أساس الاختبارات في الصحف الوطنية وعن طريق أية وسيلة أخرى ملائمة. المادة 5 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / طلب المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتبة المعنية مستخرج عقد الازدياد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة المطلوبة أو شهادة معادلة

  • شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم (3) شهادتان طبيّتان ( الطب العام والأمراض الصدرية)
  • إثبات صفة ابن الشهيد عند الاقتضاء. المادة 6 : تجري المسابقة، على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص كتقني للبريد والمواصلات، للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : 1 اختبارات كتابية للقبول الأولي :
  • اختبار في الثقافة العامة ( المدة : ساعتان (2) المعامل 3 )، تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/06
  • اختبار في الرياضيات ( المدة : 3 ساعات المعامل (3 (3) تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08
  • اختبار في الفيزياء المدة : 3 ساعات، المعامل (3) تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08
  • اختبار اختياري في اللغة الفرنسية ( لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا النقاط التي تفوق 20/10) اختبار إلزامي في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة ( المدة : ساعة واحدة )، تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/04 العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 ه لا يعلن ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول الأولي إلا المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 20/10 ولم يسجلوا علامة مقصية. ب اختبار شفهي للقبول النهائي ( المعامل 2 ) : يتمثل هذا الاختبار في نقاش مع لجنة لمدة 15 إلى 30 دقيقة يعلن مقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص كتقني للبريد والمواصلات المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ولم يسجلوا علامة مقصية. المادة 7 : تجرى المسابقة على أساس الاختبارات للإلتحاق بالتكوين المتخصص كمفتش للبريد والمواصلات للمترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا. وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : أ اختبارات كتابية للقبول الأولي : اختبار في الثقافة العامة يخص موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات المعامل 3 )، تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/06
  • اختبار في الرياضيات ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 ( تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08
  • اختبار في الفيزياء ( المدة 3 ساعات، المعامل 3) ، تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08 اختبار اختياري في اللغة الفرنسية ( لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا النقاط التي تفوق 20/10)،
  • اختبار إلزامي في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة ( المدة : ساعة واحدة)، تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/04 لا يعلن ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول الأولي إلا المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 20/10 والذين لم يسجلوا علامة مقصية.

14 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 17 ب اختبار شفهي للقبول النهائي ( المعامل 2 ) : يتمثل هذا الاختبار في نقاش مع لجنة لمدة 15 إلى 30 دقيقة. يعلن مقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص كمفتش للبريد والمواصلات المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ولم يسجلوا علامة مقصية. المادة 8 : تجرى المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص كمفتش رئيسي للبريد والمواصلات للمترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة. وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : i اختبارات كتابية للقبول الأولي :

  • اختبار في الثقافة العامة يخص موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات، المعامل (3) تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08
  • اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات المعامل (3 (3) تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/08
  • اختبار في القانون العام ( المدة 4 ساعات المعامل (4)، تعتبر مقصية كلّ علامة تقل عن 20/08
  • اختبار اختياري في اللغة الفرنسية ( لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا النقاط التي تفوق 20/10)
  • اختبار إلزامي في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة ( المدة ساعة واحدة ). تعتبر مقصية كل علامة تقل عن 20/04 لا يعلن ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول الأولي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 20/10 ب 17 اختبار شفهي للقبول النهائي ( المعامل 2 ) : يتمثل هذا الاختبار في نقاش مع لجنة الامتحان لمدة 15 إلى 30 دقيقة. يعلن مقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص كمفتش رئيسي للبريد والمواصلات المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ولم يسجلوا علامة مقصية. المادة 9 : يدعى المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات المتابعة تكوين متخصص في مدارس ومؤسسات البريد والمواصلات المدة : خمسة عشر ( 15 ) شهرا ، لتكوين تقني للبريد والمواصلات ثلاثون ( 30 ) شهرا ، لتكوين مفتش للبريد والمواصلات
  • اثنا عشر ( 12 ) شهرا ، لتكوين مفتش رئيسي للبريد والمواصلات. المادة 10 : يوضع المترشحون الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص تحت تصرف إدارة البريد والمواصلات ويعينون حسب حاجيات الخدمات ويتعين عليهم الالتحاق بالمنصب المقترح في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ تعيينهم. باستثناء حالات القوة القاهرة المبررة قانونا، كل رفض للالتحاق بالمنصب الممنوح في أجل شهر واحد (1) ينجم عنه فقدان الاستفادة من التوظيف.. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996. وزير البريد الوزير المنتدب والمواصلات لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي محند الصالح يويو عامر حركات

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب التهيئة العمرانية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-241 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر خليل، مندوبا للتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر خليل، مندوب التهيئة العمرانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرّم عام 1416 الموافق 25 مايو سنة 1996. إسماعين دين العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 ه قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1416 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-242 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة المندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد رزقي صحراوي، مندوبا للأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رزقي صحراوي، مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرّم عام 1416 الموافق 25 مايو سنة 1996. إسماعين دين

14 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد زبير بوخاري، مفتشا عاما بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زبير بوخاري المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 سبتمبر سنة 1996. مولدي عيساوي للجمهورية الجزائرية / العدد 64 19 قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 سبتمبر سنة 1996، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مسعود فيلالي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مسعود فيلالي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 سبتمبر سنة 1996. مولدي عيساوي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إن وزير الشباب والرياضة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد خالد العمراني، نائب مدير لترقية ممارسة رياضة النخبة الوطنية بوزارة الشباب والرياضة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خالد العمراني، نائب مدير ترقية ممارسة رياضة النخبة الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 سبتمبر سنة 1996. مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حسين قرشوش، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة بوزارة الشباب والرياضة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين قرشوش، نائب مدير ترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 سبتمبر سنة 1996. مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

14 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن لوني، نائب مدير لترقية المبادرات بوزارة الشباب والرياضة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمن لوني، نائب مدير ترقية المبادرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 سبتمبر سنة 1996. مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار، نائبة مدير لبرامج الإدماج بوزارة الشباب والرياضة. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 21 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار ، نائبة مدير برامج الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 سبتمبر سنة 1996. مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير للتجهيزات الاجتماعية والتربوية بوزارة الشباب والرياضة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير التجهيزات الاجتماعية والتربوية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 سبتمبر سنة 1996. مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير للتوجيه الرياضي والتقييس بوزارة الشباب والرياضة. إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 96-07 مؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرها. إن محافظ بنك الجزائر ، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 / العدد 64 14 جمادى الثانية عام 1417 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير التوجيه الرياضي والتقييس، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 سبتمبر سنة 1996. مولدي عيساوي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير التجارة، يعيّن السيد يحيى ركيز، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. وبلاغات والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44، 160565547، و 161 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري،

14 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-01 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مركزية الأخطار وعملها،

  • وبمقتضى النّظام رقم 94-12 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 والمتضمن مبادئ تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي، وبمقتضى النظام رقم 96 – 06 المؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري وشروط اعتمادها، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يتم إنشاء مركزية الميزانيات لدى بنك الجزائر طبقا لمهامها المتمثلة في مراقبة توزيع القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وقصد تعميم استعمال طرق موحدة في التحليل المالي الخاص بالمؤسسات ضمن النظام المصرفي. يحدد هذا النظام مبادئ تنظيم مركزية الميزانيات وسيرها. المادة 2 : تتمثل مهمة مركزية الميزانيات، وفقا للشروط المحددة في المواد 7 و 8 و 9 أدناه، في جمع المعلومات المحاسبية والمالية ومعالجتها ونشرها، المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض مالي من بنوك ومؤسسات مالية وشركات اعتماد إيجاري الذي يخضع إلى تصريح المركزية المخاطر لبنك الجزائر. المادة 3: يجب على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري أن تنضم إلى مركزية الميزانيات لبنك الجزائر وأن تحترم قواعد سيرها. المادة 4 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري أن تزود مركزية الميزانيات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 64 23 لبنك الجزائر بالمعلومات المحاسبية والمالية التي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخيرة لزبائنها من المؤسسات وفقا لنموذج موحد يضعه بنك الجزائر. المادة 5 : تتضمّن المعلومات المحاسبية والمالية حسب مفهوم هذا النظام : الميزانية وجدول حسابات النتائج والبيانات الملحقة. المادة 6 : يجب أن تكون المعلومات المحاسبية والمالية موضوع تسجيل ومراقبة توافق المعطيات من قبل البنوك والمؤسسات المالية، وشركات الاعتماد الإيجاري وفقا للنموذج الموحد المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، وذلك قبل إرسالها إلى مركزية الميزانيات. المادة 7 : بعد الانتهاء من معالجة المعلومات المحاسبية والمالية الخاصة بزبائن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري، تقوم مركزية الميزانيات بإرسال إلى هذه الأخيرة نتائج التحليل التي تدرج ضمن ملف فردي خاص بالمؤسسة. يمكن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري أن ترسل الملف الفردي المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى المؤسسة المعنية فقط. المادة 8 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري أن تستشير مركزية الميزانيات فيما يتعلّق بالمؤسسات التي تم تعيين محل إقامتها حديثا شريطة وجود اتفاق تكتبه هذه المؤسسات. المادة 9 : تعدّ النتائج التي يقوم بنك الجزائر بإبلاغها فيما يتعلّق بمركزية الميزانيات جد سرية ومخصصة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري وكذا المؤسسة المعنية. المادة 10 : يتم التصريح بمخالفات أحكام هذا النظام وكذا أحكام النصوص اللاحقة إلى اللجنة المصرفية. المادة 11 : تحدد تعليمة من بنك الجزائر كيفيات تطبيق هذا النظام. المادة 12 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر