قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه 23 سبتمبر سنة 2012 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 12-344 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في ولاية تبسة. 12 مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات …
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1433 لوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق التضامن الوطني والأسرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق والتلخيص بوزارة الثقافة .
سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام قاض. 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث والمراجعات
2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في . 13 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في
سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري
2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية
2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في
الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام
2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة
2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمنان إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 ولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 العمومية في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق
سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في
سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكن والتجهيزات
2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بومرداس . 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام محتسب بمجلس المحاسبة… 14
7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 سبتمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، والجماعات المحلية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 الجزائرية / العدد 53 3 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية
، تتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات…. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، في المديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة.
يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل والمالية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مديرين جهويين للجمارك ……. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 الولايات .. ، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مدير البيئة في ولاية بومرداس.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين المديرة العامة للباليه الوطني.. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة المدية. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 العمومية في ولاية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والرياضة. يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في
، يتضمن تعيين مديرة السكن والتجهيزات
، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال….. 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. وزارة المالية 2012 ، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012، يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي. 18 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 2 مايو سنة 2012 ، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. 18 21
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه 23 سبتمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 2 مايو سنة 2012 ، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. 21 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 2 مايو سنة 2012 ، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. 22 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد بلديات مديونة وسيدي امحمد بن علي وبني زنطيس ولاية غليزان، بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد كراميس ولاية مستغانم. 22 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين. 23 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين. 24 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات…. 24 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. 34 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان… 34
7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2012 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-344 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18907 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما المادة 27 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-415 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والإتقان الرياضي في الخارج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي، وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18907 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 16 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة “ب “ في ثلاثة (3) مستويات :
- المستوى الأول …………….. (بدون تغيير).
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- الرتبة السادسة عشرة إلى العشرين. (بدون تغيير حتى الرتبة الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة 23 سبتمبر سنة 2012 م المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام الفقرة الثالثة من فردية) و/أو (رياضة جماعية) في ألعاب البحر المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية أول جمادي الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : اللجنة الدولية الأولمبية.
- المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية: “ المادة 23 : يحدد مبلغ التعويض عن النتائج طبقا للملحقين
- المرتبة الثانية أو الثالثة (بدون الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم. تغيير حتى المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية. الباقي بدون تغيير ) …………….. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (رياضة فردية) و/ أو ( رياضة جماعية) في ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به 17 سبتمبر سنة 2012. من طرف اللجنة الدولية الأولمبية”. الملحق الأول عبد المالك سلال تعويضات عن النتائج الممنوحة لرياضي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات الأولمبية وشبه الأولمبية الاختصاصات الأولمبية مبلغ الاختصاصات شبه الأولمبية مبلغ التعويضات ب : طبيعة المراتب المنافسات أو الأداءات رياضة فردية رياضي فريق المرتبة الأولى 3.000.000 1.500.000 المرتبة الثانية 2.000.000 1.000.000 المرتبة الثالثة 1.000.000 600.000 الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية المرتبة الرابعة 600.000 400.000 المرتبة الخامسة | 300.000 200.000 إلى المرتبة الثامنة التأهل 200.000 دج التعويضات ب : دج رياضة رياضة رياضة فردية جماعية جماعية رياضي فريق 3.000.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 750.000 500.000 750.000 1.000.000 400.000 250.000 400.000 600.000 200.000 125.000 200.000 300.000 100.000 60.000 100.000 200.000
7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 23 سبتمبر سنة 2012 م طبيعة المراتب المنافسات أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية كؤوس المرتبة الثالثة وبطولات العالم المرتبة الرابعة المرتبة الخامسة | إلى المرتبة الثامنة التأهل للدور الثاني المرتبة الأولى ألعاب البحر المرتبة الثانية الأبيض المتوسط المرتبة الثالثة المرتبة الأولى كؤوس وبطولات المرتبة الثانية إفريقيا للأمم المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب العربية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الجامعية المرتبة الثانية العالمية المرتبة الثالثة الملحق الأول (تابع) الاختصاصات الأولمبية مبلغ الاختصاصات شبه الأولمبية مبلغ التعويضات ب : دج التعويضات ب : دج رياضة رياضة رياضة فردية جماعية رياضة فردية جماعية رياضي فريق رياضي فريق 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 750.000 500.000 750.000 1.000.000 600.000 1.000.000 400.000 250.000 400.000 600.000 400.000 600.000 200.000 125.000 200.000 300.000 200.000 300.000 100.000 60.000 100.000 200.000 100.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 600.000 400.000 800.000 300.000 200.000 300.000 400.000 200.000 500.000 200.000 100.000 200.000 200.000 150.000 300.000 100.000 75.000 100.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 100.000 100.000 100.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 250.000 500.000 500.000 250.000 500.000 250.000 125.000 250.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه طبيعة المراتب المنافسات أو الأداءات البطولات المرتبة الأولى العربية للأمم المرتبة الثانية (اختصاصات أولمبية) المرتبة الثالثة المرتبة الأولى بطولات العالم المرتبة الثانية لفئات الأواسط والأمال المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى | المرتبة الثامنة المرتبة الأولى المرتبة الثانية بطولات العالم المرتبة الثالثة أشبال المرتبة الرابعة إلى | المرتبة الخامسة المرتبة السادسة | إلى المرتبة الثامنة المرتبة الأولى بطولات العالم المرتبة الثانية المدرسية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الجامعية الإفريقية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة 23 سبتمبر سنة 2012 م الملحق الأول (تابع) الاختصاصات الأولمبية مبلغ الاختصاصات شبه الأولمبية مبلغ التعويضات ب : دج التعويضات ب : دج رياضة رياضة رياضة فردية رياضة فردية جماعية جماعية رياضي فريق رياضي فريق 400.000 300.000 400.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 600.000 500.000 600.000 500.000 300.000 500.000 400.000 300.000 400.000 300.000 250.000 300.000 300.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 400.000 300.000 400.000 300.000 200.000 300.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 100.000 50.000 100.000 75.000 50.000 75.000 400.000 300.000 400.000 200.000 150.000 300.000 300.000 200.000 300.000 150.000 100.000 200.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 150.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 100.000 75.000 100.000 75.000 50.000 75.000
7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9 23 سبتمبر سنة 2012 م طبيعة المراتب المنافسات أو الأداءات الكؤوس المرتبة الأولى والبطولات الإفريقية للنوادي (اختصاصات أولمبية) البطولة المرتبة الأولى الإفريقية و/ أو المرتبة الثانية العربية (أواسط و آمال) المرتبة الثالثة البطولة المرتبة الأولى الإفريقية و / أو العربية أشبال المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الملحق الأول (تابع) الاختصاصات الأولمبية مبلغ الاختصاصات شبه الأولمبية مبلغ التعويضات ب : دج التعويضات ب : دج رياضة رياضة رياضة فردية جماعية رياضة فردية جماعية رياضي فريق رياضي فريق 200.000 150.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000 60.000 60.000 100.000 60.000 100.000 50.000 30.000 30.000 150.000 100.000 150.000 100.000 70.000 100.000 100.000 70.000 100.000 60.000 50.000 60.000 50.000 40.000 50.000 40.000 30.000 40.000 الملحق الثاني تعويضات عن النتائج الممنوحة لرياضيي النخبة و المستوى العالي في الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها وغير المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية طبيعة المراتب المنافسات أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية كؤوس المرتبة الثالثة وبطولات المرتبة الرابعة العالم المرتبة الخامسة | إلى المرتبة الثامنة التأهل للدور الثاني الاختصاصات غير الأولمبية المعترف الاختصاصات غير الأولمبية وغير بها مبلغ التعويضات ب : دج المعترف بها مبلغ التعويضات ب : دج رياضة فردية رياضة رياضة جماعية جماعية رياضة فردية رياضي فريق 1.500.000 1.000.000 1.500.000 500.000 500.000 750.000 500.000 750.000 250.000 250.000 400.000 250.000 400.000 125.000 125.000 200.000 125.000 200.000 75.000 75.000 100.000 60.000 100.000 50.000 50.000 100.000 50.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه 23 سبتمبر سنة 2012 م الملحق الثاني (تابع) الاختصاصات غير الأولمبية المعترف الاختصاصات غير الأولمبية وغير طبيعة المراتب المنافسات أو الأداءات المرتبة الأولى ألعاب البحر الأبيض المتوسط | المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى كؤوس وبطولات المرتبة الثانية افريقيا للأمم المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب العربية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الجامعية العالمية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة البطولات المرتبة الأولى العربية للأمم (اختصاصات المرتبة الثانية أولمبية) المرتبة الثالثة بها مبلغ التعويضات ب : دج المعترف بها مبلغ التعويضات ب : دج رياضة فردية رياضة رياضة جماعية جماعية رياضة فردية رياضي فريق 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000 200.000 300.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 75.000 100.000 50.000 50.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 250.000 500.000 250.000 125.000 250.000 300.000 200.000 300.000 200.000 200.000 150.000 100.000 150.000 150.000 150.000 100.000 75.000 100.000 75.000 75.000
7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 23 سبتمبر سنة 2012 م طبيعة المراتب المنافسات أو الأداءات المرتبة الأولى بطولات العالم المرتبة الثانية لفئات الأواسط والأمال المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى | المرتبة الثامنة المرتبة الأولى المرتبة الثانية بطولات العالم المرتبة الثالثة أشبال المرتبة الرابعة إلى | المرتبة الخامسة المرتبة السادسة | إلى المرتبة الثامنة المرتبة الأولى بطولات العالم المدرسية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الجامعية الإفريقية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة البطولة المرتبة الأولى الإفريقية و / أو العربية (أواسط المرتبة الثانية و آمال) المرتبة الثالثة البطولة المرتبة الأولى الإفريقية و/ أو العربية أشبال المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الملحق الثاني (تابع) الاختصاصات غير الأولمبية المعترف الاختصاصات غير الأولمبية وغير بها مبلغ التعويضات ب : دج المعترف بها مبلغ التعويضات ب : دج رياضة فردية رياضة رياضة جماعية جماعية رياضة فردية رياضي فريق 500.000 300.000 500.000 400.000 400.000 300.000 250.000 300.000 200.000 200.000 200.000 150.000 200.000 150.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000 100.000 300.000 200.000 300.000 200.000 200.000 200.000 150.000 200.000 150.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000 75.000 100.000 75.000 75.000 75.000 50.000 75.000 200.000 150.000 300.000 150.000 100.000 200.000 100.000 75.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 75.000 50.000 75.000 150.000 100.000 150.000 100.000 60.000 60.000 50.000 30.000 30.000 100.000 70.000 100.000 60.000 50.000 60.000 40.000 30.000 40.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد نور اليامين هامل بصفته مفتشا في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار :
- دائرة تيميمون : أحمد كروم، ولاية الشلف :
- دائرة الكريمية : يحي يحياتن، ولاية الأغواط :
- دائرة سيدي مخلوف : كمال معتوق، ولاية عنابة :
- دائرة عنابة : فوضيل بومزبر ولاية ورقلة :
- دائرة الطيبات : مصطفى دحو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية تيارت :
- دائرة وادي ليلي : محمد قاضي، 23 سبتمبر سنة 2012 م فردية ولاية البيض :
- دائرة بوقطب : بوبكر لنصاري، ولاية خنشلة :
- دائرة عين الطويلة : بلقاسم عوميش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : ولاية تيارت :
- دائرة قصر الشلالة : عبد الغني بن دودة، ولاية المدية :
- دائرة قصر البخاري : أحمد رمضاني، ولاية مستغانم :
- دائرة عين نويسي : عمور كراطار ، ولاية ميلة : دائرة بوحاتم : الطيب برحايل دائرة تسادان حدادة : مكي شطارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد نور الدين محمد، بصفته رئيسا لدائرة زاوية كنتة بولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد جمال حدو، بصفته رئيسا لدائرة موزاية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيدين
7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2012 م الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : ولاية قالمة :
- دائرة عين الحساينية : جمال جبيحة ولاية الوادي :
- دائرة الدبيلة : إبراهيم خزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد الطاهر جبار ، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بني ونيف بولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد عبد القادر فضالة، بصفته قاضيا في محكمة البويرة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث والمراجعات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محمد سعيداني، بصفته مديرا للبحث والمراجعات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محمد كمال عيواز ، بصفته مكلفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محرز زاهد، بصفته مكلفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين جهويين للجمارك، لتكليفهم بوظائف أخرى : الجيلالي العربي، بتلمسان، هادي عباس ، بتبسة، محمد بن براهيم، ببشار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : سعيد يايسي، في ولاية بومرداس، محمد مباركي، في ولاية البويرة عبد الرحمان مولا، في ولاية تيزي وزو، نصر الدين بوقنارة ، في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد نور الدين رحايمية، بصفته مديرا للبيئة في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :
- يحي واضح، في ولاية الشلف عبد القادر طويلب، في ولاية معسكر، رشيد محمدي، في ولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 2010 ، مهام السيد محمد بوشمة بصفته أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سين سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد زوبير بريمي، بصفته مفتشا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2012 ، مهام السيد محمد سيدي موسى بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمنان إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد براهيم لرقام، بصفته أمينا عاما لجامعة الجزائر 2. 23 سبتمبر سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد عبد الحميد علية، بصفته أمينا عاما لجامعة المسيلة لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد بلعيد أيت علي براهم، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكن والتجهيزات العمومية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام الآنسة فتيحة كسيرة، بصفتها مديرة للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية عنابة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ،تنهى، ابتداء من 4 مايو سنة 2012 ، مهام السيد الوليد خير الدين، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بومرداس، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام محتسب بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 6
7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2012 م يونيو سنة 2012 ، مهام السيد مراد شرفي، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد عمر أيت وعراب، نائب مدير للدراسات والتقويم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الأغواط :
- دائرة الأغواط : كمال معتوق، ولاية الجلفة :
- دائرة عين وسارة : مصطفى دحو، ولاية عنابة :
- دائرة عنابة : أحمد كروم،
- دائرة البوني : يحي يحياتن، ولاية برج بوعريريج :
- دائرة مجانة : فوضيل بومزبر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية تيارت :
- دائرة وادي ليلي : فتحي قادة قلوشة، ولاية ورقلة :
- دائرة الطيبات : بوبكر لنصاري، ولاية البيض :
- دائرة بوقطب : محمد قاضي، للجمهورية الجزائرية / العدد 53 15 ولاية خنشلة :
- دائرة عين الطويلة : عمار صالحي، ولاية عين الدفلى :
- دائرة العامرة : بلقاسم عوميش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : ولاية أدرار :
- دائرة زاوية كنتة : الطاهر جبار، ولاية البليدة :
- دائرة موزاية : نور الدين محمد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : ولاية الأغواط :
- دائرة سيدي مخلوف : إبراهيم خزان ولاية المدية : دائرة شلالة العذاورة : جمال جبيحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد جمال حدو، رئيسا لدائرة حاسي بحبح في ولاية الجلفة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصيلة بوزارة الشؤون الخارجية : – عبد الناصر عمارة ، نائب مدير للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي، عبد المجيد خشة، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية
- شمس الدين زلاسي، نائب مدير للهجرة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تعين السيدة باهية لبصير، مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد محمد كمال عيواز، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين جهويين للجمارك : محمد بن براهيم، بتلمسان هادي عباس ، بعنابة الجيلالي العربي، بوهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية : 23 سبتمبر سنة 2012 م سعيد يايسي، في ولاية البويرة محمد مباركي، في ولاية تيزي وزو، عبد الرحمان مولا، في ولاية الجزائر، نصر الدين بوقنارة، في ولاية بومرداس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير البيئة في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد نور الدين رحايمية، مديرا للبيئة في ولاية بومرداس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين المديرة العامة للباليه الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تعين السيدة فاطمة الزهراء سنوسي، مديرة عامة للباليه الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد عثمان بوقنداقجي، نائب مدير مكلفا بتنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك بجامعة المدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر
7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2012 م سنة 2012 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين :
- شافية تيغيلت، في ولاية بجاية
- بلعيد أيت علي براهم، في ولاية تامنغست. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مديرة السكن والتجهيزات العمومية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تعيّن الآنسة فتيحة كسيرة، مديرة للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية مستغانم. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد نوري سماعيل، نائب مدير للبرامج ومتابعة الاستثمارات بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد علي أزرو ، نائب مدير للرصد والتقييم والتحليل بوزارة الاتصال. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012 ، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 (الفقرة (5) منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل،
- وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية المؤرخ في 7 يونيو سنة 2012،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012. عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل الوزير المنتدب حافظ الأختام بالنيابة عبد المالك فنايزية أحمد نوي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 ، يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، لا سيما المادة 6 (الفقرة (3) منه، 23 سبتمبر سنة 2012 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي. المادة 2 : تحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي في الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012. عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للجمارك المدير العام للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة بلقاسم بوشمال
7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 23 سبتمبر سنة 2012 م الجدول الملحق المقرات الإدارية الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام مطار هواري بومدين - بضائع مطار هواري بومدين مسافرين 01 الجزائر - خارجية | بومرداس تيزي وزو عين طاية عنابة 02 عنابة الطارف سوق أهراس بشار تندوف 03 بشار النعامة أدرار سطيف بجاية 04 سطيف جيجل برج بوعريريج تا منغست 05 تا منغست إن قزام إن صالح الاختصاص الإقليمي مطار هواري بومدين (*). مطار هواري بومدين. ولاية بومرداس. ولايتا تيزي وزو والبويرة. مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الرويبة والدار البيضاء (ماعدا مطار هواري بومدين والدائرة الحضرية للمحمدية). ولايتا عنابة وقالمة. ولاية الطارف. ولاية سوق أهراس. ولاية بشار . ولاية تندوف. ولاية النعامة. ولاية أدرار . ولاية سطيف. ولاية بجاية. ولاية جيجل. ولايتا برج بوعريريج والمسيلة. ولاية تا منغست باستثناء دوائر إن قزام وإن صالح وتين زواتين. دائرتا إن قزام وتين زواتين. دائرة إن صالح.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه 23 سبتمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) المقرات الإدارية الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام تبسة 06 تبسة بئر العاثر أم البواقي تلمسان مغنية 07 تلمسان الغزوات سيدي بلعباس سعيدة وهران - ميناء وهران - الخارجية 08 وهران أرزيو عين تموشنت ورقلة 09 ورقلة حاسي مسعود الوادي الجزائر - تجارة 10 الجزائر - ميناء الجزائر - أنظمة خاصة قسنطينة سكيكدة 11 قسنطينة باتنة بسكرة إيليزي 12 إيليزي إن أمناس جانت الاختصاص الإقليمي ولاية تبسة ماعدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي. دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي. ولايتا أم البواقي وخنشلة. ولاية تلمسان ما عدا الدوائر المذكورة أدناه. دائرتا مغنية وبني بوسعيد. دوائر الغزوات وباب العسى وندرومة ومرسى بن مهيدي وفلاوسن. ولاية سيدي بلعباس . ولاية سعيدة. ميناء وهران. ولاية وهران (ماعدا دوائر أرزيو وبطيوة وميناء وهران) وولاية معسكر. دائرتا أرزيو وبطيوة. ولاية عين تموشنت. ولاية ورقلة ماعدا دائرتي حاسي مسعود والبورمة. دائرتا حاسي مسعود والبورمة. ولاية الوادي. ميناء الجزائر. ميناء الجزائر. ولايتا قسنطينة وميلة. ولاية سكيكدة. ولاية باتنة. ولاية بسكرة. دائرة إيليزي. دائرة إن أمناس . دائرة جانت.
7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2012 م للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21 الجدول الملحق (تابع) المقرات الإدارية الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام البليدة 13 البليدة تيبازة الاختصاص الإقليمي ولايتا البليدة والمدية ومقاطعة بئر توتة (ولاية الجزائر). ولاية تيبازة ومقاطعة زرالدة (ولاية الجزائر). الجزائر – الصنوبر البحري مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الشراقة - درارية الشلف تيارت 14 الشلف مستغانم الأغواط غرداية 15 الأغواط الجلفة (*) ترتبط بمفتشية الأقسام للجمارك لمطار هواري بومدين - البضائع ( مكتب الجمارك للدار البيضاء - البضائع) مجمل المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ومستودعات الجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة بسير مطار هواري بومدين واستغلال شركات النقل الجوي. قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 2 مايو سنة 2012 ، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 2 مايو سنة 2012 يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات، كما يأتي : بئر مراد رايس – بوزريعة – باب الوادي - حسين داي - ماعدا الميناء) – الحراش – براقي – والدائرة الحضرية للمحمدية (مقاطعة الدار البيضاء). ولايتا الشلف وعين الدفلى. ولايتا تيارت وتيسمسيلت. ولايتا مستغانم وغليزان. ولايتا الأغواط والبيض. ولاية غرداية. ولاية الجلفة.
- السيدان عمر قطارني وتوفيق أحمد عثمان تابتي ممثلا وزير الشؤون الخارجية، على التوالي عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين حميد زرزور ومحمد نبيل بن نعيجة. الباقي بدون تغيير ) ………………. قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 2 مايو سنة 2012 ، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1433 الموافق 2 مايو سنة 2012 يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، كما يأتي :
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه السيدان حسين عروسي ومحمد الطيب عتروز، ممثلا وزير الدفاع الوطني، على التوالي عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين محمد لطرش ومحمد زواوي. السيدان توفيق عبد القادر ماحي وجمال سعيداني، ممثلا وزير الشؤون الخارجية، على التوالي عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين عياش عماري وراشد بن حبيلس. (بدون تغيير) يعين الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادة 153 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء ممثلين للوزراء الأوصياء للمصالح المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة باللجنة الوطنية لصفقات اللوازم : السيد محمد عكوش عضوا أساسيا، ممثل وزير الطاقة والمناجم خلفا للسيد محمد أولد مجبر. الباقي بدون تغيير) ………………. قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 2 مايو سنة 2012 ، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 2 مايو سنة 2012 يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، كما يأتي : ………
- السيدان فريد مخزومي وعبد الرحمان أفليحاو، ممثلا وزير الموارد المائية، على التوالي عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين جعفر قليعي وفريد مخزومي.
- السيد حسين بلعيد، عضوا مستخلفا، ممثل وزير التجارة، خلفا للسيد إسماعيل رامي.
- السيدان عبد الحميد بن سيراج وعبد الحميد بلعباس، ممثلا وزير السكن والعمران، على التوالي عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين محمد ريال وعبد الحميد بن سيراج. الباقي بدون تغيير ) ……………… 23 سبتمبر سنة 2012 م وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد بلديات مديونة وسيدي امحمد بن علي وبني زنطيس ولاية غليزان بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد كراميس ولاية مستغانم. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير الموارد المائية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، لا سيما المادة 10 منه،
- وبعد الاطلاع على مجموع الوثائق المرفقة بالملف، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد بلديات مديونة وسيدي امحمد بن علي وبني زنطيس ولاية غليزان، بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد كراميس، ولاية مستغانم. المادة 2 : تحدد المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تستخدم كرحاب لإنجاز هذا المشروع بثمانية وعشرين (28) هكتارا و ثلاثة وستين (63) آرا موزعة كما يأتي :
- ولاية غليزان : أربعة وعشرون (24) هكتارا وتسعة وأربعون (49) آرا،
- ولاية مستغانم : أربعة (4) هكتارات و أربعة عشر (14) آرا. المادة 3 : يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عملية نزع الملكية بتسعة وأربعين مليون دينار ( 49.000.000,00 دج ) .
7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2012 م المادة 4 : يشمل إنجاز مشروع تزويد بلديات مديونة وسيدي امحمد بن علي وبني زنطيس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد كراميس، ولاية غليزان، الأشغال الآتية : الحصة رقم 1 : مسار من الفولاذ الزهري لقطر نظامي 400 ملم لخزان بسعة 5000 م3 من سد النكمارية إلى خزان بسعة 5000 م 3 ببني زنطيس : • قوام الأشغال :
- تزويد ووضع 11350.00 متر طولي لقطر نظامي 400 ملم من الفولاذ الزهري،
- بناء خزان مؤقت (رقم (1 (1) بسعة 1000 م3، إنجاز محطتي إعادة ضخ وخزانين بسعة 300 م3. الحصة رقم 2 : مسار من الفولاذ الزهري لقطر نظامي 300 ملم لخزان بسعة 500 م3 ببني زنطيس إلى غاية خزان مؤقت (رقم 2 ) بسعة 1000 م 3 : • قوام الأشغال :
- تزويد ووضع 5900.00 متر طولي لقطر نظامي 300 ملم من الفولاذ الزهري
- إنجاز محطة إعادة ضخ رقم 3 مع خزان ماء بسعة 300 م3،
- إنجاز خزان مؤقت رقم (2 (2) بسعة 1000 م3 . الحصة رقم 3 : مسار من الفولاذ الزهري لقطر نظامي 300 ملم لخزان مؤقت (رقم (2) بسعة 1000 م3 إلى خزانين بسعة 2 X 1000 م3 بمديونة. • قوام الأشغال : تزويد ووضع 5800.00 متر طولي لقطر نظامي 300 ملم من الفولاذ الزهري
- بناء مكسر ضغط. المادة 5 : تحدد المهلة القصوى المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011. وزير الداخلية والجماعات وزير الموارد المائية المحلية عبد المالك سلال دحو ولد قابلية عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين تحدد تشكيلتها، طبقا للجدول الآتي : الأعضاء ممثلو الإدارة الأعضاء ممثلو الموظفين 7 7 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011. محمد الشريف عباس
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011 تحدد تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين عبد الرزاق مناني عبد الله بن الحاج العيد ربيقة عبد النور طيلب سامي عثماني مرابوط محمد بومنيخرة مراد طالي معمر ناصر دروغ محمد أبي اسماعيل رشيدة عربيد نعيمة يامي سعيد جعيدر أعمر بن سعد الله رياض ديمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، 23 سبتمبر سنة 2012 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 – 260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
25 تعداد مناصب الشغل الخاصة الجامعات المؤسسة من الأول منصب العمل مهني المستوى عامل 53 الصنف العدد الرقم الاستدلالي / عقد غير محدد التوقيت الكامل 178 الجزائرية - 1 المدة (1) التوقيت الجزئي
- التوقيت الجزائر عقد محدد الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 178 عقد غير محدد التوقيت الكامل 27
- المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية 2
- عقد محدد التوقيت الكامل الجزائر المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 27 عقد غير محدد التوقيت الكامل 32 – المدة (1) التوقيت الجزئي
– عقد محدد التوقيت الكامل الجزائر المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 32 ه 2012م عقد غير محدد التوقيت الكامل 211 1433 سنة المدة (1) التوقيت الجزئي عام وهران عقد محدد التوقيت الكامل القعدة سبتمبر المدة (2) التوقيت الجزئي ذو التعداد (1) + (2) 211 7 23 الملحق بالأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الأول من حارس سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية خدمة المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عون سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 333 | 41 4 556
- 333 41 4 556 261 7 295
- 261 7-295 404 7 443
- 404 7 443 263 11 9 9 49 10 559 263 11 6 6 49 10 559
ه م 2012 1433 سنة من من الأول من الأول عام الأول القعدة سبتمبر منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المؤسسة المستوى المستوى المستوى ذو عامل عون سائق 7 23 الصنف 1 2 الرقم الاستدلالي 200 219
العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 267 228 قسنطينة المدة (1) التوقيت الجزئي | / الجزائرية التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 267 228 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 188 173 420 9 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية عنابة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 188 173 420 6 الجريدة والتكنولوجيا وهران عقد غير محدد التوقيت الكامل 84 42 المدة (1) التوقيت الجزئي بوضياف عقد محدد التوقيت الكامل العلوم المدة (2) التوقيت الجزئي محمد التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 84-42 | | الجزائر عقد غير محدد 352 315 10 والتكنولوجيا التوقيت الكامل المدة (1) التوقيت الجزئي بومدين عقد محدد التوقيت الكامل العلوم المدة (2) التوقيت الجزئي هواري 26 التعداد (1) + (2) 352 315 10 الملحق (تابع) من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 6 7 240 263 288 315 348 13 10 | 15 18 3 554 13 10 15 18 3 554 30 24 56 17 914 30 24 56 17 914 18 4 45 11 204 18 4 45 11 204 41 1 719 41 1 719
من من الأول من الأول الأول منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المستوى المستوى المستوى المؤسسة عامل عون سائق الصنف 1 2 الرقم الاستدلالي 200 219 53 للعلوم العدد قسنطينة عقد غير محدد التوقيت الكامل 46 20 3 القادر المدة (1) التوقيت الجزئي | / الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل عبد الإسلامية المدة (2) التوقيت الجزئي الأمير التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 46 20 3 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 89 178 وزو المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية تيزي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 89 178 عقد غير محدد التوقيت الكامل 348 153 3 المدة (1) التوقيت الجزئي البليدة التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 348-153 3 ه 2012م عقد غير محدد التوقيت الكامل 161 208 2 1433 المدة (1) التوقيت الجزئي عام سنة باتنة عقد محدد التوقيت الكامل القعدة سبتمبر المدة (2) التوقيت الجزئي ذو التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 161 208 2 7 23 الملحق (تابع) من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 6 7 240 263 288 315 348 1 1 6 12 6 95 1 1 9 12 6 95 21 7 1 16 44 9 362 21 7 1 16 44 6 362 14 13 96 23 650 14 13-96 23 650 8 6 35 2 422 | 8 |- 6 35 2 422
-
ه م 2012 1433 سنة من من من الأول عام الأول الأول القعدة سبتمبر منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المستوى المستوى المستوى المؤسسة ذو عامل عون سائق 7 23 الصنف 1 2 الرقم الاستدلالي 200 219
العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 133 178 9 المدة (1) التوقيت الجزئي / سطيف الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 133 178 6 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 287 410 المدة (1) التوقيت الجزئي تلمسان الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل | المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 287 410 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 95 56 547 5 بلعباس المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل سيدي المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 95 56 547 5 عقد غير محدد التوقيت الكامل 141 41 1 المدة (1) التوقيت الجزئي بسكرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 28 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 141 41 1 الملحق (تابع) من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 6 7 240 263 288 315 348 1 68 103 9 498 | 1 89 103 6 498 16 12 15 83 22 845 16 12 15 83 22 845 1 1 23 41 1 8 778 1 1 23 41 1 8 778 3 2 33 79 9 309 3 2 33 79 6 309
من من الأول من الأول الأول منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المؤسسة المستوى المستوى المستوى عامل عون سائق الصنف 1 2 الرقم الاستدلالي 200 219
العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 89 80 1 مستغانم المدة (1) التوقيت الجزئي / الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 89 80 1 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 145 98 7 بومرداس المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 145 98 7 عقد غير محدد التوقيت الكامل 94 102 4 المدة (1) التوقيت الجزئي بجاية عقد محدد التوقيت الكامل
- المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 94 102 4 ه 2012م عقد غير محدد التوقيت الكامل 104 5 119 1433 المدة (1) التوقيت الجزئي عام سنة أدرار عقد محدد التوقيت الكامل القعدة سبتمبر المدة (2) التوقيت الجزئي ذو التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 104 5 119 7 23 الملحق (تابع) من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 9 7 240 263 288 315 348 4 1 6 87 14 282 4 1 6 87 14 282 15 163 16 444 15 163 16 444 4 1 39 5 249 4 1 39 5 249 1 2 2 8 241 1 2 2 I 8 241
ه م 2012 1433 سنة من من الأول من الأول عام الأول القعدة سبتمبر منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المستوى المستوى المستوى المؤسسة ذو عامل عون سائق 7 23 الصنف 1 2 الرقم الاستدلالي 200 219
العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 147 108 4 المدة (1) التوقيت الجزئي / ورقلة الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 147 108 4 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 283 41 المدة (1) التوقيت الجزئي الشلف الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 283 41 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 17 192 19 المدة (1) التوقيت الجزئي الأغواط التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 17 192 19 عقد غير محدد التوقيت الكامل 85 100 المدة (1) التوقيت الجزئي تيارت عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 30 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 85 100 الملحق (تابع) من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 6 7 240 263 288 315 348 9 4 6 277 9 9 277 23 11 1 17 32 5 413 23 11 1 17 32 5 413 3 2 6 4 2 245 3 2 6 4 2 245 13 2 10 36 13 259 | 13 2 | 10 36 13 259
-
من من الأول من الأول الأول منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المستوى المستوى المستوى المؤسسة عامل عون سائق الصنف 1 2 الرقم الاستدلالي 200 219
العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 186 82 المدة (1) التوقيت الجزئي / سكيكدة الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 186 82 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 122 21 2 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية قالمة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 122 21 2 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 99 32 155 المدة (1) التوقيت الجزئي جيجل التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 66 32 155 ه 2012م عقد غير محدد التوقيت الكامل 281 102 3 1433 المدة (1) التوقيت الجزئي عام سنة المسيلة عقد محدد التوقيت الكامل القعدة سبتمبر المدة (2) التوقيت الجزئي ذو التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 281 102 3 7 23 الملحق (تابع) من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 6 7 240 263 288 315 348 11 3 9 46 5 339 | 11 3 6 46 5 339 1 2 23 60 12 243 1 2 23 60 12 243 5 1 18 8 3 288 5 1 18-8 3 288 18 1 1 27 51 22 506 18 1 1 27 51 22 506
ه م 2012 1433 سنة من من الأول من الأول عام الأول القعدة سبتمبر منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المؤسسة المستوى المستوى المستوى ذو عامل عون سائق 7 23 الصنف 1 2 الرقم الاستدلالي 200 219
العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 62 16 121 المدة (1) التوقيت الجزئي / سعيدة الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 62 16 121 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 57 48 2 البواقي المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل أم المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 57 48 2 عقد غير محدد التوقيت الكامل 119 71 المدة (1) التوقيت الجزئي تبسة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 119 71 عقد غير محدد التوقيت الكامل 94 8 100 المدة (1) التوقيت الجزئي الجلفة التوقيت عقد محدد الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 32 التعداد (1) + (2) 94 8 100 الملحق (تابع) من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية ادمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 6 7 240 263 288 315 348 4 2 4 25 1 235 4 2 4 25 1 235 6 35 5 156 6 35 5 156 6 64 15 275 6 64 15 275 31 2 6 1 242 31 2 6 1 242
من من الأول من الأول الأول منصب العمل مهني خدمة حارس سيارة المؤسسة المستوى المستوى المستوى عامل عون سائق الصنف 1 2 الرقم الاستدلالي 200 219
العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 163 45 المدة (1) التوقيت الجزئي / معسكر الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 163 45 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 81 10 49 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية بشار عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 81 10 49 عقد غير محدد التوقيت الكامل 61 132 5 المدة (1) التوقيت الجزئي المدية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 61 132 5 ه 2012م عقد غير محدد التوقيت الكامل 4895 492 5594 78 1433 المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي عام سنة عقد محدد التوقيت الكامل القعدة سبتمبر المدة (2) التوقيت الجزئي ذو المجموع العام 4895 492 5594 78 7 23 الملحق (تابع) من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 3 4 5 9 7 240 263 288 315 348 12 2 2 72 8 304 12 2 2 72 8 304 10 3 18 1 172 10 3 18 1 172 3 15 2 218 3 15 2 218 255 57 41 3 344 32 1537 5 258 13591 | 255 57 41 3 344 32 1537 5 258 13591
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 ذو القعدة عام 1433 ه 23 سبتمبر سنة 2012 م وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012 يعدّل الجدول المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون | الأعضاء الإضافيون عبد الحميد زكور بدون تغيير السعيد بلقاسمي ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) بدون تغيير قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يعدل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012 يعدّل الجدول المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
- عبد الحميد زكور
- ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير)
- ( بدون تغيير ) المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة