قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أول يونيو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.