قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أول يونيو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
طبيعة عقد العمل التصنيف محدد المدة التعداد التوقيت الجزئي (2) الرقم
(1) + (2) الصنف الإدارة الجهات الاستدلالي المركزية القضائية المركزية القضائية عامل مهني من المستوى الأول 15 113 عون خدمة من المستوى الأول 6 195 حارس 1 549 سائق سيارة من المستوى الأول 11 104 عامل مهني من المستوى الثاني 1 12 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 6 عون خدمة من المستوى الثاني – 1 عامل مهني من المستوى الثالث – 9 عون خدمة من المستوى الثالث – 6 عون وقاية من المستوى الأول 13 1403 عون وقاية من المستوى الثاني – 3 المجموع العام 49 2401
– – 128
– – 201 1 400
– – 550
– – 115 2 419
– – 13
– – 8 3 440
– – 1
– – 9
– – 6 5 488
– – 1416
– – 3 7 548
– – 2450 أوّل يوليو سنة 2025 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025 .
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية لطفي بوجمعة عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.