قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983. والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في البليدة (أسواق البليدة). 3617
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في وأكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاء «مقاولة للتوزيع بالتفصيل في ولاية البليدة (أسواق البليدة، وتدعى في صلب النص والمتاولة ...
المادة 3
فتح المادةيكون مقي المقاولة في البليدة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتشولي، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولايسة توزيع مختلف المنتجات بالتفصيل.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية البليدة، ويمكنها أن شارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية البليدة، يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 توفمين سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.