قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981 يتعلق بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة الاعلام والثقافة 230
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الاعلام والثقافة، لجنة متساوية الاعضاء | تختص بكل سلك من الاسلاك أو مجموعة أسلاك الموظفين الآتي ذكرهم :
- الملحقون الثقافيون ، من مراقبو السينماتوغرافيا ، الكتاب الاداريون ، - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،
- الاعوان التقنيون للاستغلال.
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين كل لجنة طبقا للجدول | الآتي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون الملحقون الثقافيون I مراقبو السينماتوغرافيا 2 الكتاب الاداريون 2 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 الاعوان التقنيون للاستغلال I
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر فى 6 ربيع الثاني عام 1401 وزير الاعلام والثقافة بوعلام بسايح الاضافيون الدائمون الاضافيون I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I الاعلام والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الديمقراطية الشعبية .
الموافق 11 فبراير سنة 1981 • عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.