قرارات ، مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر منية 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 درج 24 دج 20 د.ج 35 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 درج 40 دج 30 درج 50 درج بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25.. د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ، أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-06 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن العدد للسين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 - ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للمسطر . فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات قرار 25 نوفمبر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي المؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق والمتضمن 15 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان شهادة بروفي والمهني التقنى العالى ( قسم مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية وقسم التقني الكهربائي ) . 114 قرار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 تنظيم مسابقة التوظيف مستشاري التوجيه المدرسي
وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن والمتضمن تنظيم مسابقة التوظيف العاملين النفسانيين تنظيم مسابقة التوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني 118 | التقنيين .
114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 قرارات الولاة مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق اول المثبت سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لحراسة الطرق وملحقاتها كائنة في تراب بلدية عين حساينية بالطريق الوطني رقم 20 من النقطة الكيلومترية 82 والمشيدة على القطعة رقم 662 مكرر من مخطط مسح الاراضي مساحتها هكتار واحد و 10 آرات و 82 سنتيارا كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرق .. 124 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان شهادة بروفي التقنى العالى ( قسم مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية وقسم التقني الكهربائي ) ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 71-35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم امتحان شهادة بروفى التقنى العالى ( قسم مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية وقسم التقني الكهربائي ) ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان دبلوم الدولة الذى يحمل اسم بروفي التقنى العالى ، يشمل الاختصاصات التالية : مكتب الدراسات والانشاء الميكانيكي . التقني الكهربائي . الصنع الميكانيكي . المادة 2 : يمنح بروفى التقني العالي الى : I - المترشحين المزاولين دراستهم نظاميا والناجحين في ستة امتحانات جزئية ثلاثة في السنة الأولى - تقنى عال 1 - وثلاثة في السنة الثانية - تقنى عال 2 ) الموجودة تفاصيلها في الملحق المرفق بهذا القرار . 2 - المترشحين الاحرار والناجحين في امتحان مطابق لبرامج الاقسام الخاصة بالتقنى العالى I والتقنى العالى 2 المحددة كيفياتها بالنسبة لكل اختصاص في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3: يتضمن ملف التسجيل ما يلى : طلب للتسجيل على استمارة خاصة .
- نسخة من شهادة الميلاد ،
- حوالة بريدية بمبلغ 35 دج عن رسم الامتحانات ، توجه الى القيم الوطني للامتحانات
- 3 ظروف بعنوان المترشح … وعلاوة على ذلك ، ينبغى على المترشحين الاحرار تقديم شهادة يثبتون بموجبها متابعتهم للدراسة في قسم التقني العالي للسنة الثانية ، أو اثبات مستواهم لدى اللجنة المختصة التي يمكنها عند الاقتضاء رفض تسجيلهم المادة 4 : تشكل لجنة الامتحان الخاصة بالقبول النهائي من :
- استاذ في التعليم العالي ، رئيسا ،
الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية مديري مؤسسات التعليم التقنى التي تحضر التلاميذ لبروفي التقنى العالى ، ومديري الدروس . اساتذة التعليم التقني النظري والتطبيقي ،
- مهندس أو مدير قائم بوظيفته في مجال الصناعة . المادة 5 : يعد ناجحاً كل مترشح يحرز على معدل عام يساوي على 20 . المادة 6 : تتمتع لجنة الامتحان بالسلطة المطلقة ، ولا يقبل أي طعن ضد المقررات الصادرة عنها طبقاً لاحكام هذا القرار ، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح جانب الرئيس . المادة 7 : تقيد لجنة الامتحان على شهادات المترشحين الناجحين ، العلامات التالية :
- «مقبول» عندما يحرز المترشح معدلا يقل عن 12 على 20 ، « حسن ، عندما يحرز المترشح معدلا يساوى على الاقل 12 على 20 واقل من 16 على 20 « جيد ، عندما يحرز المترشح معدلا يساوى على الاقل 14 على 20 واقل من 16 على 20 ، ه جيد جداً ، عندما يحرز المترشح معدلا يساوى على الاقل 2016 ولا يجوز منح علامتي «جيد» و «جيد جدا ، اذا كانت احدى نقط الاختبارات الكتابية أو التطبيقية أقل من 5 على 20 ، وفي هذه الحالة يحرز المترشح على العلامة الاقل مباشرة . المادة 8 : تمنح شهادة بروفى التقنى العالى من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 وزير التعليم الابتدائي والثانوى وزير التعليم العالى عبد الكريم بن محمود والبحث العلمي محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية 115 الملحق رقم 1 نظام الامتحان للمترشحين المزاولين دراستهم نظاميا 1 - بروفي التقني العالي : مكتب الدراسات والانشاء الميكانيكي : العوامل المواد قسما التقني العالي السنة 1 السنة 2 i - ب الرياضيات 6 5 ب الميكانيك 5 4 انجاز رسم ميكانيكي 4 4 ج الحركة الآلية - الكهرباء 4 4 دراسة وصفية، رسم د تقنولوجية الانشاء، موازنه خطية بيانية 16 10 مجموعة الصنع رسم الادوات ه تقنولوجية الصنع صناعة تقنية خاصة 10 8 و ب العربية - لغة حية 2 2 ز الفرنسية - التشريع 3 3 مشروع (تقنى عال 2 ) 10 المجموع 50 50 الامتحانات الجزئية : السنتان 1 و 2 التقني العالي I والتقني العالي 2 ) المواد : ان الامتحانات الجزئية (3) في السنة تجرى وفقا للجدول المذكور ادناه. اما المشروع فلا يتضمن الا نقطة واحدة في نهاية السنة الدراسية الخاصة بالتقني العالي 2. المواد الامتحان الجزئي الاول : ديسمبر أ الرياضيات ب الميكانيك انجاز رسم ميكانيكي ج ، وصف، رسم تقنية الانشاء موازنة خطية بيانية د مجموعة الصنع، رسم أدوات الصنع تقنية الصنع صناعة تقنية خاصة .. الامتحان الجزئي الثاني : مارس نفس المواد الخاصة بالامتحان الجزئي الاول
116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه الامتحان الجزئي الثالث : يونيو جميع المواد المدرجة من أ الى ز. 2 - بروفي التقنى العالى : قسم التقني الكهربائي : العوامل المواد قسما التقني العالي السنة 1 السنة 2 أ - الرياضيات 5 4 الكهرباء العامة 5 4 ب - الكهرباء التقنية 5 4 الالكترونيك 2 2 ج الرسم التقنولوجية - الحركة الآلية 9 6 رسم تقنولوجي 4 3 -د ه رسم ميكانيكي 3 2 ه القياسات والتجارب 12 10 و العربية - لغة حية 2 2 ز الفرنسية - التشريع 3 3 ८ المشروع (تقنى عال (2 (2) 10 المجموع 50 50 الامتحانات الجزئية : السنتان 1 و 2 التقني العالي 1 والتقني العالى (2 (2) المواد: ان الامتحانات الجزئية (3) 3) في السنة تجرى وفقا للجدول المذكور ادناه، اما المشروع فلا يتضمن الا نقطة واحدة في نهاية السنة الدراسية الخاصة بالتقني العالي 2. المواد الامتحان الجزئي الأول : ديسمبر أ الرياضيات ب الكهرباء العامة الكهرباء التقنية الالكترونيك こ - الميكانيك د القياسات والتجارب. الامتحان الجزئي الثاني : مارس نفس المواد الخاصة بالامتحان الجزئي الأول الامتحان الجزئي الثالث : يونيو جميع المواد المدرجة من أ الى ز حساب مختلف المعدلات : ان الانتقال الى قسم التقنى العالى 2 يكون موقوفا على صدور مقرر من مجلس القسم بعد الاخذ بعين الاعتبار للنتائج المحصل عليها في قسم التقني العالي 1. وفي حالة التخلف عن امتحانين جزئيين، فلا يقبل التلميذ في قسم التقني العالي 2. ويجب أن يتم الانجاز التام للمشروع قبل شهر واحد على الاقل من اجتماع لجنة القبول النهائي. و تعرض المشاريع في المختبر الالكتروني لغاية اجتماع لجنة الامتحان . حساب المعدلات : معدل ربع السنة عن كل مادة : نقطة الامتحان الجزئي + نقطة الاسئلة
المعدل السنوى عن كل مادة : حاصل جمع معدلات أرباع السنة
المعدل العام السنوى : حاصل جمع المعدلات السنوية المخصصة لمختلف العوامل عن كل مادة مقسومة على 50. الملحق رقم 2
- المترشحون الاحرار 1 - بروفى التقنى العالى : مكتب الدراسات - الانشاء الميكانيكي : نظام الامتحان يمنح بروفي التقني العالي الخاص بمكتب الدراسات للمترشحين الاحرار الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج قسمي التقني العالي 1 والتقنى العالى ،2، والمحدد نظامه ادناه : امتحان القبول المرحلة الأولى الاختبارات المعامل المدة الرياضيات 5 f الميكانيك وانجاز رسم ميكانيكي 6 | تقنولوجية الانشاء الصناعي 5
ولا يسمح باجتياز اختبارات القبول النهائي الخاصة بالمرحلة الثانية الا للمترشحين الحائزين على مجموع 160 نقطة من اصل 320 كحد ادنى عن مجموع اختبارات القبول وبدون امكانية الاستلحاق ..
الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية امتحان القبول النهائي المرحلة الثانية الاختبارات الكتابية الاختبارات المعامل المدة الفرنسية 2 3 س المشروع : نقطة الحساب، الرسم، البيان التقنولوجي 17 12 الى 16 س دراسة الصنع 12 8 الى 12 س العربية 2 اس الاختبارات الشفهية الاختبارات المعامل المدة اللغة 1/2 15 الى 20 د التشريع 1/2 15 الى 20 د يقبل من ينال مجموع 500 نقطة كحد ادني بما فيها نقط القبول، وبدون امكانية الاستلحاق. 2 بروفي التقني العالي : التقني الكهربائي نظام الامتحان يمنح بروفي التقني العالي والتقني الكهربائي إلى المترشحين الاحرار الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج قسمى التقنى العالى 1 والتقنى العالى ..2 والمحدد نظامه ادناه : امتحان القبول المرحلة الاولى الاختبارات المعامل المدة الرياضيات 5 4 س التقنية الكهربائية والكهرباء العامة 6 4 س التخطيط التقنولوجي 5 1 س ولا يسمح باجتياز اختبارات القبول النهائي للمرحلة الثانية الا للمترشحين الحائزين على مجموع 160 نقطة من اصل 320 كحد أدنى عن مجموع اختبارات القبول وبدون امكانية الاستلحاق .. للجمهورية الجزائرية 117 امتحان القبول المرحلة الثانية الاختبارات الكتابية الاختبارات المعامل المدة الفرنسية 2 7 2 س الرسم، تقنولوجية، الانشاء 7 4 س الانشاء : تمديد الاسلاك الحركة الآلية الذاتية 10 8 س القياسات والتجارب 12 4 س اللغة العربية 2 2 س الاختبارات الشفهية الاختبارات المعامل المدة اللغة 1/2 15 الى 20 د التشريع 1/2 15 الى 20 د يقبل من ينال مجموع 500 نقطة كحد ادني بما فيها نقط القبول وبدون امكانية الاستلحاق. 3 - بروفى التقنى العالى : الصنع الميكانيكي العوامل المواد قسم التقني العالي السنة 1 السنة 2 الرياضيات 6 5 الميكانيك انجاز رسم ميكانيكي 6 5 الحركة الآلية الذاتية الكهرباء التقنية العدانة 5 5 5 الرسم، تقنولوجية الانشاء مجموعة الصنع، رسم مجموعة الادوات تقنولوجية الصنع. 12 16 12 اشغال تطبيقية : معمل ميكانيكي صناعة تقنية خاصة 12 8 اللغة العربية لغة حية 2 2 الفرنسية، التشريع 3 3 المشروع 10 المجموع 50 50 الامتحانات الجزئية : السنتان 1 و 2 التقني العالي 1 والتقني العالى (2 (2) المواد : ان الامتحانات الجزئية (ثلاث في السنة تجرى وفقا للجدول المذكور ادناه، اما المشروع فلا يتضمن الا نقطة واحدة فى نهاية السنة الدراسية الخاصة بالتقني العالي 2.
118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 الامتحان الجزئى الاول : ديسمبر : أ ب د الامتحان الجزئى الثانى : مارس أ ب د الامتحان الجزئي الثالث : يونيو : جميع المواد المدرجة من أ الى ز ما عدا ما هو موضوع نقاط الاسئلة خلال كامل السنة . ان الانتقال إلى قسم التقنى العالى 2 يكون موقوفا على صدور مقرر من مجلس القسم بعد الاخذ بعين الاعتبار للنتائج المحصل عليها في قسم التقني العالي 1. وفي حالة التخلف عن امتحانين ،جزئيين فلا يقبل التلميذ في قسم التقني العالي 2. ويجب ان يتم الانجاز التام للمشروع قبل شهر واحد على الاقل من اجتماع لجنة القبول النهائي . حساب المعدلات : معدل ربع السنة عن كل مادة : (نقطة الامتحان الجزئي ( (2 (2) + (نقطة الاسئلة)
المعدل السنوى عن كل مادة : حاصل جمع معدلات ارباع السنة
المعدل العام السنوى : حاصل جمع المعدلات السنوية المخصصة لمختلف العوامل عن كل مادة مقسومة على 50 الملحق 2 المترشحون الاحرار بروفي التقني العالي - الصنع الميكانيكي نظام الامتحان يمنح بروفي التقني العالي الخاص بالصنع الميكانيكي، للمترشحين الاحرار الناجحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج قسمى التقنى العالى 1 والتقنى العالى 2 والمحدد نظامه ادناه : امتحان القبول الاختبارات المعامل المدة النقطة المسقطة الرياضيات 5 4 س اقل من 10 امتحان مصنعي 10 8 الى 12 س اقل من 10 ولا يسمح باجتياز اختبارات القبول النهائي الخاصة بالمرحلة الثانية، الا للمترشحين الحائزين على مجموع 150 نقطة من 300 كحد ادنى وبدون امكانية الاستلحاق . امتحان القبول النهائي المرحلة الثانية الاختبارات الكتابية الاختبارات المعامل المدة الفرنسية 2 2 س العربية 2 2 س الميكانيك، انجاز رسم ميكانيكي 5 4 س الحركة الآلية ذاتية - الكهرباء التقنية 4 3 س الرسم، مجموع الصنع، دراسة ادوات الصنع 14 8 الى 12 س الاختبارات الشفهية الاختبارات المعامل المدة العدانة 3 1 س الصناعة التقنية الخاصة 4 من ساعة واحدة الى ساعة ونصف اللغة 1/2 من 15 الى 20 د التشريع 1/2 من 15 الى 20 د يقبل من ينال مجموع 500 نقطة كحد ادني بما فيها نقط القبول وبدون امكانية الاستلحاق . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشى التوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ووزير الداخلية ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 و- 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم .
الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان مسابقة التعيين في سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1385 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تنظم وفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة وتاريخ افتتاح التسجيل واختتامه وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات بموجب قرار مشترك من وزير التعليم الابتدائى والثانوي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : ترفق طلبات المشاركة في المسابقة الموقعة قانونا من طرف المترشحين ، بالوثائق التالية : بيان عن الخدمة مصدق عليه من قبل المصلحة المسيرة ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة طبية من طبيب عام ،
- شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية ، للجمهورية الجزائرية 119 وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها من مقرر الاعتراف بعضوية المعنى في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، نسخة من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة . المادة 4 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 5 : ان المترشحين ينبغى الا يقل عمرهم عن 28 سنة عند تاريخ المسابقة ويثبتون أقدمية خمس سنوات في الخدمة كمستشارين للتوجيه المدرسي ويثبتون حصولهم على الشهادات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : تشتمل المسابقة على اختبارات كتابية للقبول واختبار تطبيقي للقبول النهائي 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء في موضوع تربوي و اجتماعي واقتصادى يتعلق بالتوظيف البشرى والتنظيم الادارى والنظام العام للعمل المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، ب انشاء حول التشريع العام والتنظيم للتعليم العمومي والخاص بالجزائر ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 ، ج - اختبار في اللغة العربية ، المدة : ساعتان ، المعامل 1 • 2 - الاختبار التطبيقي : تفتيش مركز توجيه مدرسي و مهنى و تحرير تقرير تفتيش وللمترشح ساعة لتحرير التقرير و 20 دقيقة للعرض ، وعقب العرض تجرى محادثة مع لجنة المسابقة حول التشريع والتنظيم للتوجيه المدرسي والمهني بالجزائر المادة 7 : لا يمكن ان يشارك في الاختبار التطبيقي الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبارات الكتابية معدلا من النقط تحدده اللجنة. ولا يقبل بصفة نهائية وفي حدود المناصب المعروضة الا المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده اللجنة. وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مرسبة المادة 8 : يمنح المترشحون الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عن مجموع الاختبارات ، 1 على 20 من أقصى النقط ، وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المادة 9 : ان برنامج مسابقة تعيين مفتشي التوجيه المدرسي والمهني يوجد في الملحق المرفق بهذا القرار .
120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 المادة 10 : تعين لجنة مسابقة تعيين المفتشين من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى وتتألف من : مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الموظفين أو ممثلة ، مدير الادارة والمالية أو ممثله . مدير التنظيم والتنشيط التربوي أو ممثله نائب مدير التوجيه المدرسي ، مفتش توجيه مدرسي و مهنى مرسم • المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى وباقتراح من لجنة المسابقة ، وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 12 : يعين المترشحون الذين قبلوا بصفة نهائية . كمفتشين للتوجيه المدرسي والمهني متمرنين . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي، من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى . وكل مترشح لا يلتحق بمنصبة يفقد حقه في النجاح في المسابقة . المادة 14 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه . المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1390 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 من وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهرى الملحق برنامج المسابقة لتوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني
- جغرافية الجزائر الاقتصادية ( الصناعة ، الزراعة ، الصناعة التقليدية ، التجارة ) . كبريات مشاكل الانتاجية . التعاون الدولي في ميدان الاقتصاد وفي حقل التشغيل .
- حالة التشغيل : دراسة تطورها . التنظيم الاداري السلطة المركزية . الادارة المركزية
- إدارات الولايات والبلديات . ميزانية الدولة ، ميزانية الولاية والبلدية ، ( الاعداد 6 ، المصادقة عليها ، النظام . الرقابة ) . القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية
- الوضعيات المختلفة تنظيم التكوين المهني ورقابته التكوين المهنى ، أهم النصوص الرسمية . الترقية في العمل . التدريب على المهنة في المؤسسة . التشغيل والقوانين الجارية على عمل الشبان . التكوين المهني للكبار ، ترتيبهم وتحويلهم من مهنة الى مهنة الخ …
- القوانين العامة وقوانين التعليم العمومي والتعليم الخاص بالجزائر مبادىء تنظيم التعليم في الجزائر ادارة التربية الوطنية : الوزارة ، الجامعات ، الكليات ، الادارة الاكاديمية
- درجات وانواع التعليم ( التعليم الابتدائي ، التعليم الثانوى ، التعليم التقنى ، التعليم العالى ) .. مؤسسات التعليم الدراسة والمصادقة عليها .
- المنح . المعهد التربوى الوطني .
- التعليم الخاص . التفتيش العام ، التفتيشات الرئيسية ، مفتشو التعليم التقني والتعليم المتوسط ، والتعليم الابتدائي . تشريع ونظام التوجيه المدرسي والمهني التشريع العام للتوجيه المدرسي والمهني . الموظفون في المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني : الاعداد ، الموافقة ، التنفيذ .
-
- مفتشية التوجيه المدرسي والمهني نظام عمل المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني .
- التنظيم الداخلي والعلاقات الخارجية في مراكز التوجيه المدرسي والمهني ..
الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في : ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68-92 و 6-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والأمر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 6-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1380 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، للجمهورية الجزائرية 121 وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني . يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان مسابقة التعيين في سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 $ 31 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه ، تنظم وفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة وتاريخ افتتاح التسجيل واختتامة وتاريخ ومكان الجراء الاختبارات بموجب قرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية المادة 3 : ترفق طلبات المشاركة في المسابقة الموقعة قانونا من طرف المترشحين ، بالوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية .
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، نسخة مصدق عليها من دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني ،
- شهادة طبية من طبيب عام ،
- شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية ،
- وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها من مقرر الاعتراف بعضوية المعنى في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، : ان المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ينبغى الا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة عند تاريخ المسابقة. وإن يثبتوا حصولهم على الشهادات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات. كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات. المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .. المادة 6 : تشتمل المسابقة على اختبارين كتابيين للقبول وعلى اختبار شفهي للقبول النهائي …
122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه 1 الاختبارات الكتابيان : ا انشاء موضوعه تنظيم مصالح التوجيه المدرسي والمهني، ومكانتهما وأثرهما في البنايات التعليمية ، والبنايات الاجتماعية والاقتصادية ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 ، ب اختبار في اللغة العربية ، المدة : ساعتان ، المعامل I • 2 - الاختبار الشفاهي : محادثة تستغرق 20 دقيقة مع اللجنة حول مسائل تتعلق بدور مستشار التوجيه المدرسي والمهني ، المعاما . 2 . المادة 7 : يمنح المترشحون الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عن مجموع الاختبارات ، 1 على 20 من أقصى النقط ، وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 517 المؤرخ فى 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 . المادة 8 : لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبارين الكتابيين معدلا من النقط تحدده اللجنة. ولا يقبل بصفة نهائية الا المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده اللجنة. وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مرسبة . المادة 9 : تعين لجنة المسابقة من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى وتتألف من : مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير الموظفين أو ممثله ، مدير الادارة والمالية أو ممثله ، مدير التنظيم والتنشيط التربوى أو ممثله ، نائب مدير التوجيه المدرسي ، مفتش توجيه مدرسي ومهني مرسم • المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية والمرتبين حسب درجات الاستحقاق ، من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي وباقتراح من لجنة المسابقة ، وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 11 : يعين المترشحون الذين قبلوا بصفة نهائية ، كمستشارين للتوجيه المدرسي والمهني متمرنين . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى . وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه يفقد حقه في النجاح في المسابقة . المادة 13 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 . عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف العاملين النفسانيين التقنيين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى .. ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 و- 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 وبمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف العاملين النفسانيين التقنيين . يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان مسابقة التعيين في سلك العاملين النفسانيين التقنيين المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-320 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تنظم وفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة وتاريخ افتتاح التسجيل واختتامه وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات بموجب قرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : ترفق طلبات المشاركة في المسابقة الموقعة قانونا من طرف المترشحين ، بالوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية .
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية .
- شهادة الجنسية ، نسخة مصدق عليها من دبلوم العامل النفساني التقنى- وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها شهادة طبية من طبيب عام ، شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية ، وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها من مقرر الاعتراف بعضوية المعنى في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ان / المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ينبغى الا يقل عمرهم عن 19 سنة ولا يزيد عن 35 سنة عند تاريخ المسابقة ، وان يثبتوا حصولهم على الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات … كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات. المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية المادة 6 : تشتمل المسابقة الخاصة لتعيين العاملين النفسانيين التقنيين على الاختبارين الكتابيين التاليين : أ انشاء حول المسائل المتعلقة بالتوجيه المدرسي والمهني ، و تنظيمه الادارى ووسائل عمله وتقنياته ، المدة : ساعتان المعامل 1 . ب اختبار في اللغة العربية ، المدة : ساعتان ، المعامل 1 • المادة 7 : يمنح المترشحون الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عن مجموع الاختبارات ، على 20 من أقصى النقط ، وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 . المادة 8 : لا يقبل بصفة نهائية الا المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده اللجنة. وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مرسبة . المادة 9 : تعين لجنة المسابقة من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وتتألف من : مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، رئيسا . المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله • مدير الموظفين أو ممثله . مدير الادارة والمالية أو ممثله . مدير التنظيم والتنشيط التربوى أو ممثله . نائب مدير التوجيه المدرسي ، مفتش توجيه مدرسي و مهني مرسم المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية . من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي وباقتراح من لجنة المسابقة ، وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 11 : يرتب المترشحون الذين قبلوا بصفة نهائية حسب درجة الاستحقاق ويعينون كعاملين نفسانيين تقنيين متمرنين
124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1392 ه المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى . وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه يفقد حقه في النجاح في | المسابقة . المادة 13 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري قرارات الولاة
مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق اول | غشت سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لحراسة الطرق وملحقاتها كائنة فى تراب بلدية عين حساينية بالطريق الوطني رقم 20 من النقطة الكيلومترية 82 والمشيدة على القطعة رقم 662 مكرر من مخطط مسح الاراضي مساحتها هكتار واحد و 10 آرات و 82 سنتيارا كانت قد | خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرق بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق اول غشت سنة 1972 صادر عن وإلى عنابة يلغى تخصيص دار | الحراسة الطرق وملحقاتها كائنة بتراب بلدية عين حساينية بالطريق الوطني رقم 20 من النقطة الكيلومترية 82 والمشيدة على القطعة رقم 662 مكرر من مخطط مسح الأراضي مساحتها هكتار واحد و 10 آرات و 82 سنتيارا، كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرق. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائس