قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق - 6 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات. 407
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات، كما يلى :
17 ) مهندسو التطبيق » ) والباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 المشار اليه اعلاه، كما يلى :
ممثلى الموظفين عدد ممثلي الادارة النواب المرسمون النواب المرسمون 17 مهندسو التطبيق 2 والباقي بدون تغيير) 2 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973.
عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1393 ه قرارات الولاة --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.