مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 73 58 مؤرخ في 17 صفر عام 1393 الموافق 22 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد اصناف المواطنين الذين يجب تجنيدهم في الفوج الثاني من صف سنة 1973 398 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج اعوان في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة فرع الانتاج الزراعي . 399 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393
- الموافق 23 مارس سنة 1973 يتعلق بتنظيم امتحان مهني لاثبات المستوى قصد ادراج اعوان في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة . 402 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 تتضمن انتداب قضاة لمهام قضاة الاحداث . 404 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحطيط والتعمير . 405
. 398. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1393 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الجزائرية للغاز السائل ) كاميل ( نظام المعمل الممارس. 406 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق - 6 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات. 407 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق II ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة الارضية رقم 36 من خريطة تجزئة حدائق ميلة مساحتها 4047 مترا مربعا لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة) لتستعمل اساسا لبناء وحدة للحماية المدنية . 408
- قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض | لبلدية عين يوسف مساحتها 1000 متر مربع قصد بناء مدرسة ومسكن . 408 مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص الثكنة المدعوة ( حديقة الحماية ، والواقعة بتراب بلدية القالة مساحتها 25 آرا والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية .. 408 مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص حظيرة مصلحة المعاش الواقعة في تراب بلدية عنابة مساحتها هكتاران و 99 آرا و 79 سنتيارا والمخصصة سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية.
مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص عمارة عسكرية مساحتها 3 هكتارات و 66 أرا و 27 سنتيارا و 45 ديسمترا مربعا ميدان مناورات المشاة - سابقا) بتبسة. 408 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 73-58 مؤرخ في 17 صفر عام 1393 الموافق 22 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد اصناف المواطنين الذين يجب تجنيدهم فى الفوج الثانى من صف سنة 1973 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية المتمم بموجب الأمر رقم 69-6 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء والنداء والتجنيد في اطار الخدمة الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجند في الفوج الثاني من صف سنة 1973 : I المواطنون المولودون بين اول يوليو سنة 1953، و 31 ديسمبر سنة 1953 المعتبرون صالحين للخدمة الوطنية من طرف لجان النداء 2 3 المواطنون المؤجلون من اداء الخدمة الوطنية في الصفوف السابقة والذين لم يثبتوا متابعة دروسهم 3 مواطنو الصفوف السابقة المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم والمعدون أهلا للخدمة الوطنية،
الجمعة 25 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 -4 الطلبة والتلاميذ المولودون قبل اول يوليو سنة 1949 المعتبرون صالحين للخدمة الوطنية من طرف اللجنة الوزارية خلال دورتها لشهر ابريل سنة 1973. : المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية في اصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه عدد الافراد الواجب تجنيدهم نظرا للاحتياجات المقررة، كما يحدد تاريخ التجنيد. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1393 الموافق 22 مارس 1973 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج اعوان في سلك الأعوان التقنيين الإختصاصيين في الفلاحة فرع الانتاج الزراعي) ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام العام للوظيفة العمومية ا - وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية .. الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة ولا سيما المادة 17 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان المستوى المخصص الى المدربين الرؤساء والمساعدين التقنيين لصندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين من الصنف الاول والمدربين التابعين للشركات الفلاحية للاحتياط ومساعدى الاشغال الاحصائية المبينين في المادة 17 من المرسوم رقم 68 278 المشار اليه اعلاه قصد ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة التابعين للانتاج الزراعي) .
المادة 2 : تجرى اختبارات امتحان المستوى ابتداء من 12 يونيو سنة 1973 في المديريات الفلاحية لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 3 : يجب على كل مترشح للامتحان ان يودع او يرسل الى مديرية الفلاحة للولاية التي يتبعها ملفا يتضمن الاوراق التالية : طلب مكتوب بخط اليد للتسجيل في اختبارات الامتحان تصريح للاختيار بين الاقسام المقترحة بالنسبة للاختبار الكتابي الثالث والاختبار الشفهي نسخ طبق الاصل لقرار التعيين الاخير والمحضر التوظيف في المهام التي سمحت له بالدخول الى امتحان الادراج. يجب ان ترسل ملفات الترشيح الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - المديرية الفرعية للموظفين 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة قبل 5 ابريل سنة 1973. المادة 4 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتعلق بشهرين على الاقل قبل تاريخ الاختبارات في مقر الدوائر الجهوية والخاصة بالولاية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي و تبين في هذه القائمة القاب المترشحين والصفة التي يشاركون بها .. المادة 5 : يشتمل الامتحان على الاختبارات التالية : أ - ثلاثة اختبارات اجبارية : I اختبار في الفرنسية يشتمل على :
- املاء مكون من 120 كلمة تقريبا مرفوقا بسؤالين في النحو وسؤال يتعلق بشرح النص. المدة : ساعة واحدة انشاء يتعلق بالمسائل التي لها صلة بالمهنة (ساعتان). المدة الاجمالية : 3 ساعات، المعامل : 3. 2 اختبار في الرياضيات يتضمن حالات مجسمة ذات طابع فلاحى . المدة : ساعتان، المعامل : 2، 3 يختار المترشح احد الاختبارات التالية : اختبار في جغرافية الجزائر يتضمن اسئلة بسيطة ورسما لخريطة جغرافية تتعلق بالجغرافية الطبيعية او الاقتصادية للجزائر،
- اختبار في الفلاحة العامة او فى العلوم الطبيعية يتعلق بمسائل مجسمة في الفلاحة الجزائرية المدة : ساعتان المدة الاجمالية : 3 ساعات المعامل : 3 . ب - اختبار كتابي اختياري في اللغة العربية يتضمن شكل نص وفهمه . المدة : ساعة، المعامل :1
اختبار شفاهي اجباري يتضمن محادثة مع لجنة ج الامتحان لمدة 30 دقيقة تقريبا يخصص للاطلاع على الكفاءات العامة للمترشحين ويدور حسب اختيار المترشح حول المواضيع التالية : في برنامج الفلاحة العامة والفلاحة الخاصة، او في برنامج غراسة الاشجار والكروم، او في برنامج تربية الحيوانات والدواجن،
-
- او في برنامج تقنية الاحصائيات. المعامل : 2 المادة 6 : ان البرنامج المفصل للاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 ويقبل المترشحون لاجتياز مجموع الاختبارات ماعدا اذا حصلوا على علامة أقل من 5 على 20 في احد الاختبارات الكتابية الإجبارية. ولا يصرح بنجاح أى مترشح الا اذا حصل على الاقل على 100 نقطة في مجموع الاختبارات : المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله رئيسا مدير التعليم الفلاحي او ممثله ، مدير الانتاج الحيواني او ممثله،
- مدير الانتاج النباتي او ممثله، مدير الدراسات والتخطيط او ممثله،- مدير الفلاحة للولاية المعنى أو ممثله ،
- المصححون لمختلف الاختبارات ويحضرون بصوت استشاري . ) المادة 9 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حسب نظام الترتيب المعد من قبل اللجنة . ويدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للفلاحة التابعين للانتاج الزراعي ضمن احكام المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان المستوى عون تقني متخصص) اولا : ان برنامج اللغة الفرنسية هو برنامج القسم الثالث للثانويات والتكميليات. تتعلق الاختبارات بالمعلومات التالية : 1 - اختبار في الاملاء مكون من 12 سطرا وثلاثة اسئلة من بينها سؤالان في النحو وسؤال في فهم النص. 2 - اختبار في الانشاء يتعلق بسؤال عام في مهنة الفلاحة. ثانيا : ان برنامج الرياضيات هو برنامج القسم الثالث للثانويات والتكميليات. تتعلق المسائل المطروحة بحالات مجسمة ذات طابع فلاحي ثالثا : برنامج الاختبار الكتابي حسب الاختيارات. 1 - جغرافية الجزائر : وضع الجزائر في العالم ،
- التضاريس المناخ الانهار،
- السكان الفلاحة . التنظيمات الفلاحية : الفلاحة العصرية الفلاحة التقليدية المنتجات الفلاحية : الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني الصناعة الثروات الطبيعية : مصادر الطاقة الموارد الأولية الصناعات الاستخراجية
- الصناعات التحويلية التجارة طرق المواصلات التجارة الخارجية التجارة الداخلية
- الصحراء.
الجمعة 25 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 . 2 الفلاحة العامة والعلوم الطبيعية :
- الفلاحة العامة : الصفات الطبيعية للاراضي الصفات الكيماوية للاراضي
-
- الصفات الاحيائية للاراضي
- الأرض والماء، مبادىء في التغذية المعدنية للنباتات- الاسمدة : تعريفها ودورها وفوائدها الاسمدة العضوية الطرق الزراعية لتحضير وصيانة الأرض،-
- توزيع الماء - المبادىء الرقابة، تطهير وتصريف المياه - المبادىء - الدور .- العلوم الطبيعية : 1 - النباتات : مبادىء أولية حول الخلية النباتية والانسجة النباتية- الرئيسية علم التشكل والتشريح ووظائف الاعضاء للنبات ، التقسيمات الكبرى العالم النبات- دراسة قياسية لمختلف النباتات المزروعة في الجزائر- الحشائش والنباتات المقرة او الطفيليات.- ب - الحيوانات : الصفات العامة للحيوانات التفريق بين عالم النبات وعالم الحيوان بحث جغرافي عن الحيوانات الاصلية للتربية .- رابعا : برنامج الاختبار الشفاهي : القسم الاول : الفلاحة العامة : نفس البرنامج الموجود في رقم 2 اعلاه-
- الفلاحة الخاصة المناهج الزراعية :
- الحبوب القمح، الشعير)، النباتات ( البطاطا، الفول، العدس، الحمص، ) … القسم الثاني : غراسة الاشجار :
- تنظيم البساتين،
- الطفيليات وأمراض الاشجار المثمرة
- صيانة البستان جنى وحفظ الثمار. زراعة الكروم :
-
- تهيئة الاراضي
- اختيار الانواع اختيار المطعم،
- طرائق التقليم، الطفيليات والامراض صيانة الكروم- جنى وتهيئة صناعة الخمر، الجني والتحضير : عنب المائدة - الزبيب.- القسم الثالث : تربية الحيوانات : فائدة قطيع البقر، اهمية وفائدة قطيع الغنم،- الوقاية من الامراض المعدية ، الاحتياطات المتخذة في حالة الوفيات المترتبة عن امراض معدية
- صفات منتج ممتاز، الصيانة اليومية للقطيع الاغذية الرئيسية للماشية (قائمتها ودورها في التغذية)،
- مقدار الاغذية قواعد حفظ الصحة عند اقامة الحيوانات في الحظائره اهمية الانتاج الحيواني : قيادة القطيع قصد الحصول على هذه الانتاجات. تربية الدواجن : تسيير حظيرة تربية الطيور قصد انتاج دجاج الاكل اختيار الاصناف - التغذية امراض وطفيليات الدواجن - علاجها، تنظيم حظيرة الدواجن الخاصة بوضع البيض، اختيار الاصناف - التغذية انتاج البيض مبادىء فى انتاج الكتاكيت - التفريخ ، الصناعي، التربية. القسم الرابع : تقنية الاحصائيات : التحقيق : نفسية التحقيق والمحقق- مختلف الطرق لتقديم تحقيق- طريقة تحرير استجواب.-
402 الجريدة الرسمية المفردات التقنية المستعملة في الفلاحة : معرفة وتسمية :
- مختلف الزراعات وأنواع الزراعة الواحدة
- مختلف الانتاجات
-
- المعدات المستعملة في الزراعة
- المردود - المقاييس – الخ …. مختلف التحقيقات المنجزة :
- تحقيق الهياكل.
- تحقيق المعدات
- تحقيق زراعة الكروم
- تحقيق اليد العاملة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتعلق بتنظيم امتحان مهنى لاثبات المستوى قصد ادراج اعوان في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في الفلاحة ولا سيما المادتان 14 و 15 منه يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لاثبات المستوى، يخصص للمدربين التابعين لصندوق حيازة الملكية والاستغلال القروى وكذا المدربين القرويين، والتابعين للشركات الفلاحية للاحتياط، ولمحققى الاشغال الاحصائية المنصوص عليهم في المادة 15 من المرسوم رقم 68-279 المشار اليه اعلاه، وهذا قصد ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة (فرع الانتاج الزراعي) . للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1393 ه المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى للمستوى ابتداء من 12 يونيو سنة 1973 في المديريات الفلاحية لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 3 : يجب على كل مترشح للامتحان ان يودع او يرسل الى مديرية الفلاحة للولاية التي يتبعها ملفا يتضمن الاوراق التالية : طلب مكتوب بخط اليد للتسجيل في اختبارات الامتحان تصريح للاختيار بين الاقسام المقترحة بالنسبة للاختبار الكتابي الثالث والاختبار الشفهي نسخ طبق الاصل لقرار التعيين الاخير والمحضر التوظيف في المهام التي سمحت له بالدخول الى امتحان الادراج. يجب ان ترسل ملفات الترشيح الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - المديرية الفرعية للموظفين 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة قبل 5 ابريل سنة 1973 . المادة 4 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتعلق بشهرين على الاقل قبل تاريخ الاختبارات في مقر الدوائر الجهوية والخاصة بالولاية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتبين فى هذه القائمة ألقاب واسماء المترشحين والصفة التي يشاركون بها . المادة 5 : يشتمل الامتحان على الاختبارات التالية : أ - ثلاثة اختبارات اجبارية : I - اختبار في الفرنسية يشتمل على :
- املاء مكون من مائة كلمة تقريبا مرفوقا بأسئلة بسيطة في النحو وفهم النص المدة : 45 دقيقة. انشاء يتعلق بالمسائل التي لها صلة بالمهنة، المدة : ساعة و 45 دقيقة، المدة الاجمالية : ساعتان ونصف المعامل 3. 2 - اختبار في الرياضيات يتضمن حالات مجسمة ذات طابع فلاحي، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 2. 3 - يختار المترشح احد الاختبارات التالية :
- اختبار في جغرافية الجزائر يتضمن اسئلة بسيطة ورسما لخريطة جغرافية تتعلق بالجغرافية الطبيعية او الاقتصادية للجزائر اختبار في الفلاحة العامة يتعلق بمسائل بسيطة مأخوذة من البرنامج المرفق المدة : ساعتان ونصف، المعامل : 2. ب اختبار كتابي اختيارى فى اللغة العربية يتضمن- املاء، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1.
الجمعة 25 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 ج - اختبار شفاهي اجباري يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تقريبا يخصص للاطلاع على الكفاءات العامة للمترشحين ويدور حسب اختيار المترشح حول المواضيع التالية :
- في برنامج الفلاحة العامة والفلاحة الخاصة او في برنامج غراسة الاشجار والكروم،
- او في برنامج تربية الحيوانات والدواجن
- او في برنامج تقنية الاحصائيات. المعامل : 3 المادة 6 : ان البرنامج المفصل للاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 ويقبل المترشحون لاجتياز مجموع الاختبارات ماعدا اذا حصلوا على علامة أقل من 5 على 20 في احد الاختبارات الكتابية الاجبارية. ولا يصرح بنجاح أي مترشح الا اذا حصل على الاقل على 100 نقطة في مجموع الاختبارات . المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله رئيسا
- مدير التعليم الفلاحي او ممثله ، مدير الانتاج الحيواني او ممثله . مدير الانتاج النباتي او ممثله مدير الدراسات والتخطيط او ممثله
- المدير الفلاحة للولاية المعنى او ممثله المصححون لمختلف الاختبارات ويحضرون بصوت استشاري . المادة 9 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حسب نظام الترتيب المعد من قبل اللجنة. ويدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة فرع الانتاج الزراعى طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتشار اليه اعلاه . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الامتحان المهنى لاثبات المستوى عون تقنى) اولا : ان برنامج اللغة الفرنسية هو برنامج القسم المرابع . من الثانويات والتكميليات. : تتعلق الاختبارات بالمعلومات التالية : I - اختبار في الاملاء مكون من 10 اسطر وسؤالين، سؤال له علاقة بالنحو والآخر بفهم النص. 2 - اختبار في الانشاء يتعلق بسؤال عام حول مهنة الفلاحة . ثانيا : ان برنامج الرياضيات هو برنامج القسم الرابع للثانويات والتكميليات .. تتعلق المسائل المطروحة بحالات مجسمة ذات طابع فلاحي. ثالثا : برنامج الاختبار الكتابي حسب الاختيارات . 1 جغرافية الجزائر : وضع الجزائر في العالم ،
- التضاريس
- المناخ. الانهار
- السكان 4 الفلاحة . التنظيمات الفلاحية : الفلاحة العصرية الفلاحة التقليدية المنتجات الفلاحية : الانتاج النباتي الانتاج الحيواني
- الثروات الطبيعية . الصناعة التجارة طرق المواصلات
- الصحراء. 2 - - الفلاحة العامة : الصفات الطبيعية للاراضي الاراضي والماء،
- الاسمدة : تعريفها - دورها - فوائد الاسمدة العضوية
الطرق الزراعية لتحضير وصيانة الاراضي
توزيع الماء : المبادىء الرقابة. رابعا : برنامج الاختبار الشفهي : 1 القسم الاول : الفلاحة الخاصة :
-
- زراعة الحبوب القمح والشعير)
- زراعة النباتات ( البطاطا - الفول - العدس - الحمص ) . القسم الثاني : غراسة الاشجار :
- البساتين : التنظيم والصيانة
- الطفيليات وأمراض الاشجار المثمرة اشغال الجني وحفظ الفواكه..- زراعة الكروم :
- تهيئة الارض
- طرائق التقليم الطفيليات والامراض
- صيانة الكروم،
- اشغال الجنى والتهيئة الى صناعة الخمور والحفظ. القسم الثالث : تربية الحيوانات :
- أهمية وفائدة قطيع الغنم الاحتياطات المتخذة فى حالة الوفيات بواسطة الإمراض- المعدية،
- الصيانة اليومية للقطيع
- أغذية الماشية الأكثر استعمالا في الجزائر،
- الحصص الغذائية وتطبيقها
- أهمية الورد
- الانتاجات الرئيسية للاغنام - قيادة القطيع قصد الانتاج . تربية الدواجن :
- تسيير حظيرة تربية الطيور : انتاج الدجاج للاكل - التغذية
- انتاج البيض
- معلومات عن انتاج الكتاكيت : التفريخ الصناعي التربية. القسم الرابع : تقنية الاحصائيات : التحقيق :
- نفسية التحقيق والمحقق مختلف الطرق لتقديم تحقيق طريقة تحرير استجواب. المفردات التقنية المستعملة في الفلاحة : معرفة وتسمية :
- مختلف الزراعات وأنواع الزراعة الواحدة،
- مختلف الانتاجات المعدات المستعملة في الزراعة،
- المردود - المقاييس الخ …. مختلف التحقيقات المنجزة :
- تحقيق الهياكل تحقيق المعدات
- تحقيق زراعة الكروم
- تحقيق اليد العاملة. وزارة العدل قرارات مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 تتضمن انتداب قضاة لمهام قضاة الاحداث- بموجب قرارات مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973، ينتدب القضاة الآتية اسماؤهم لمهام قضاة الاحداث : المجلس القضائي لمدينة الجزائر : حكيمة هنودة محكمة مدينة الجزائر : مليكة صحراوي الطاهر-
- محكمة الحراش : حبيبة لونيس
- محكمة الشراقة : نعيمة يحياوي
- محكمة البليدة : صالح قارة
- محكمة بوفاريك : عبد المجيد سيدهم
- محكمة الاربعاء : عبد الباقي صايشي
- محكمة حجوط : قدور يوسف حوجة
- محكمة القليعة : سعد سعود بلقاسم محكمة رويبة : i عبد الحميد طرش-
- محكمة الثنية : ربيعة ولد على: :
الجمعة 25 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 المجلس القضائي لقسنطينة : محكمة القل : عبد الحميد عبد العزيز
- محكمة جيجل : محمد عكا
- محكمة الطاهير : محمد عكا.
- محكمة عين مليلة : اسماعيل زيداني
- محكمة الحروش : فرحات بوعيشة
- محكمة الخروب : احمد شويطر
- محكمة ميلة :: حمدان بنيني
- محكمة وادى الزناتي : على جرورة
- محكمة زيغود يوسف : محمد وقواق
-
- محكمة عين البيضاء : حامد سمار محكمة فرجيوة : محمد الاكحل- محكمة الميلية : محمد الاكحل- محكمة سكيكدة : محمد حبيلس .- المجلس القضائي لوهران : محكمة سيدي بلعباس : حمادو ذيب محكمة العامرية : جيلالي موساوي- محكمة عين الاربعاء : جيلالي موساوي- محكمة ارزيو : بلحرثي مكناسي- (一 محكمة سيق : ادريس سلعاجي محمكة تلاغ : احمد شريف- محكمة سفيزف : سايح بختاوي- محكمة عين تموشنت : لحسن بخوش- محكمة المحمدية : حسين حاج سعيد.- المجلس القضائي لعنابة : محكمة عنابة : سعيد محجوبي- محكمة قالمة : سليمان علاق- محكمة سوق اهراس محمد الشريف مهدى محكمة تبسة : حافظ سعيدي- محكمة سدراتة : جمال شيوة-
- محكمة القالة : احمد عمران . المجلس القضائي لباتنة : محكمة بسكرة : بلقاسم حواجلي- محكمة بريكة : مصطفى قباص- محكمة وادي الماء : محمد حومة محكمة اولاد جلال : عبد الحميد شلالي- محكمة خنشلة : احسن مرداسي- محكمة أريس : سليمان العالية. المجلس القضائي لبشار : ينتدب بصفة موقتة السيد الحبيب بن حوة ، رئيس محكمة بشار، ليقوم بمهام قاضى الاحداث لدى المحاكم التابعة للمجلس القضائي ببشار. المجلس القضائي للاصنام : محكمة الاصنام : احمد بلحنفي
- محكمة تنس : رشيد بومعزة محكمة مليانة : جمال الدين بوزيان- محكمة عين الدفلى : جمال الدين بوزيان جبيك محكمة شرشال : احمد سفتة محكمة خميس مليانة : محمد زيتوني- محكمة ثنية الاحد : محمد زيتوني المجلس القضائي للمدية : محكمة المدية : بلقاسم طبال محكمة البرواقية : محمد مجيديني محكمة قصر البخاري : بلقاسم حمود- محكمة قصر الشلالة : محمد الابيض- محكمة عين وسارة : محمد الابيض محكمة الجلفة : هجرسي مهدي- محكمة بوسعادة : احمد زروق خيري
- محكمة صور الغزلان : عياش زعيتر محكمة تابلاط : محمد ريس شبيكي- محكمة عين بسام : محمد بوخالفة. المجلس القضائي لمستغانم : محكمة تيغنيف : فاطمة بن منصور زوجة- تر نيفي محكمة مستغانم : ابن عيسى قاسم محكمة سيدى على عبد الغني مراد- محكمة وادي رهيو : احمد منتفخ محكمة عمى موسى عبد النبي عدنان- محكمة زمورة : محمد بلقداري محكمة غليزان : محمد بدوى محكمة معسكر : محمد مختار خروبي المجلس القضائي الورقلة : محكمة ورقلة : حسين العيفة محكمة القليعة : مولدى دادة- محكمة الوادي : محمد العربي بوعزيزي- محكمة غرداية : على شراك محكمة الاغواط : مختار لبني محكمة تمنراست : محمد شاوش مراد- محمكة توقرت : على عبد الغفار محكمة عين صالح : مولدى دادة. المجلس القضائي السعيدة : محكمة سعيدة خالد كحاولة محكمة عين الصفراء : بشير بن عياد الشريف محكمة مشرية : بشير بن عياد الشريف محكمة البيض : محمد بودرياح محكمة الابيض سيدى- الشيخ : محمد بودرياح ..
406 الجريدة الرسمية المجلس القضائي السطيف :
-
محكمة سطيف : محمد بو القصيبات
-
محكمة عين ولمان : مأمون مصطفاي
-
محكمة بجاية :: محمد سوكان محكمة برج بوعريريج : عمرو اجناق
-
محكمة المسيلة : عمرو اجناق
-
محكمة العلمة : مسعود فلوسية
-
محكمة العين الكبيرة : محمد درامشية
-
محكمة أقبو : محند أمقران أورابح
-
محكمة بوقاعة : على مقيدش
-
محكمة خراطة : على مقيدش
-
محكمة القصر : عبد الرحمن علال
-
محكمة المنصورة : عيسى داودي المجلس القضائي لتيارت :
-
محكمة تيارت : أحمد مكي
-
محكمة تيسمسيلت : الطيب بوعكاز
-
محكمة فرندة : مصطفى كحيلي
-
محكمة السوقر : محمد عيساوة
-
محكمة آفلو : ابن عودة بن بودران المجلس القضائي لتيزي وزو : محكمة برج منايل : أحسن بابا عيسى
-
-
محكمة البويرة : البشير ريان .
-
محكمة دلس : مصطفى طيلاب
-
محكمة عين الحمام : موهوب أكتوف 1 - محكمة الإربعاء نايث ايراثن : أحمد العمراوي
-
محكمة عزازقة : مصطفى شباب
-
محكمة ذراع الميزان : محمد أكلى ثماني.
-
محكمة أزفون : مصطفى شباب
-
محكمة الاخضرية : عمرو حدادي. المجلس القضائي لتلمسان :
-
محكمة تلمسان : فايزة خضرة زوجة بوتارن
-
محكمة بني صاف : عبد السلام قدور
-
محكمة مغنية : سي السعيد سي الصغير
-
محكمة الغزوات : مختار بو عبد الله
-
محكمة اولاد ميمون : محمد غباري
-
محكمة سبدو : موفق شقرون. للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1393 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتعمير
- ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 63-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى المرسوم رقم 10 70 10 70 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
-
وبمقتضى المرسوم رقم 72-64 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة . المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد الاخضر. علاوة محمدى كمدير للتخطيط والتعمير بوزارة الاشغال العمومية والبناء .. يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الاخضر علاوة محمدى مدير التخطيط والتعمير، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع الوثائق الفردية أو التنظيمية ، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 है عبد القادر زيباك وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الجزائرية للغاز السائل ) كاميل ) نظام المعمل الممارس ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
الجمعة 25 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 وبمقتضى قانون الجمارك ولا سيما المواد من 163 الى 168 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين مكرر منه والنصوص اللاحقة وبناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة الجزائرية للغاز السائل ، وبناء على اقتراح مدير الجمارك ، يقرر ما يلى : ‘ المادة الأولى : يمنح نظام المعمل الممارس إلى الشركة از الجزائرية للغاز السائل (كاميل) الكائن مقرها بمدينة الجزائر 17 شارع محمد خميستى، وذلك عن معملها الكائن بأرزيو وعن المنتجات المشار اليها في الملحق المرفق بأصل هذا القرار المادة 2 : ان نفقات الممارسة للمؤسسة تكون على عاتق هذه الشركة . المادة 3 : يكلف مدير الجمارك، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | عدد اللجان الاسلاك تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء.
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق II مايو سنة 1970، والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات
يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات، كما يلى : 17 ) مهندسو التطبيق » ) والباقي بدون تغيير) المادة 2 : تتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 المشار اليه اعلاه، كما يلى : ممثلى الموظفين عدد ممثلي الادارة النواب المرسمون النواب المرسمون 17 مهندسو التطبيق 2 والباقي بدون تغيير) 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973. عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي
408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1393 ه قرارات الولاة
– قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق 11 ديسمبر يلغى تخصيص الثكنة المدعوة ( حديقة الحامية ، الواقعة بتراب سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص | بلدية القالة والمؤسسة في القطعة الارضية رقم 78 من الخريطة القطعة الارضية رقم 36 من خريطة تجزئة حدائق ميلة مساحتها | 4047 مترا مربعا لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة لتستعمل اساسا لبناء وحدة للحماية المدنية
- الخاصة للمدينة ومساحتها 25 آرا والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية. ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 | مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 الموافق 11 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة) القطعة الارضية رقم 36 من خريطة تجزئة حدائق ميلة مساحتها 4047 مترا مربعا لتستعمل اساسا لبناء وحدة للحماية المدنية بميلة . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض | لبلدية عين يوسف مساحتها 1000 متر مربع قصد بناء مدرسة | 1 ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تمنح البلدية عين يوسف، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1000 متر مربع كائنة بقرب قرية عين وهاب تابعة للقطاع | المسير ذاتيا « بوعلام بومعزة ، قصد بناء مدرسة مكونة من قسمين ومسكنين منصوص عليها في البرنامج الخاص . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام. مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص الثكنة المدعوة حديقة الحامية والواقعة بتراب بلدية القالة مساحتها 25 آرا والمخصصة سابقا للهندسة | نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص حظيرة مصلحة المعاش الواقعة في تراب بلدية عنابة مساحتها هكتاران و 99 آرا و 79 سنتيارا والمخصصة سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص حظيرة مصلحة المعاش الواقعة بتراب بلدية عنابة والمكونة من القطعتين رقم 898 «بي أ» و 898 «بي ب» مساحتها هكتاران و 99 آرا و 79 سنتيارا والمخصصة سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية. ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة . مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص عمارة عسكرية مساحتها 3 هكتارات و 66 آرا و 27 سنتيارا و 45 ديسمترا مربعا (ميدان مناورات المشاة سابقا) بتبسة بموجب مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عناية يلغى تخصيص عمارة مساحتها 3 هكتارات و 66 آرا و 27 سنتيارا و 45 ديسمترا مربعا ميدان مناورات المشاة سابقا) العسكرية وواقعة بتبسة ومخصصة سابقا للهندسة العسكرية بمقتضى
- بموجب مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والي عنابة مقرر مؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1935 وصادر عن الوالي العام. وتوضع هذه العمارة تحت تسيير مصلحة املاك الدولة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر