قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط المشاركة وكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا البحرية لنيل شهادة ماستر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.