قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط المشاركة وكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا البحرية لنيل شهادة ماستر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط المشاركة وكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا البحرية لنيل شهادة ماستر.
المادة 2
فتح المادةيفتح التسجيل في السنة الأولى، بالمدرسة الوطنية العليا البحرية، لنيل شهادة ماستر، للمترشحين الحائزين على شهادة ليسانس في ميدان “علوم وتكنولوجيا”
ما عدا ليسانس في هندسة البيئة وهندسة الصيدلة، أو شهادة أجنبية معادلة معترف بها، بعد نجاحهم في مسابقة وطنية.
المادة 3
فتح المادةتنشأ على مستوى المدرسة الوطنية العليا البحرية لجنة تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مطابقة ملف الترشح،
– إعداد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المسابقة الوطنية،
– إجراء ترتيب المترشحين حسب الملحق الوصفي لشهادة الليسانس ودرجة توافق الليسانس مع ماستر المدرسة،
– إعداد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا وقائمة الاحتياطيين، وفقا لمحضر لجنة المسابقة، معدّ حسب درجة الاستحقاق.
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة تنظيم المسابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه، من :
– مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية، رئيسا،
– المدير المساعد بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
– أستاذ من كل تخصص، يعيّن من طرف مدير المدرسة من بين الأساتذة الدائمين ذوي أعلى رتبة،
– ممثل (1) عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل (1) عن وزارة النقل.
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة الالتحاق المذكورة في المادة 2 أعلاه، اختبارات كتابية واختبار شفوي.
أ– تشمل الاختبارات الكتابية :
– إختبار في الثقافة العامة، معامل 1،
– إختبار في اللغة الانجليزية، معامل .1 ب– يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة مع أعضاء لجنة مداولات المسابقة، معامل .1
المادة 6
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين للمشاركة في الاختبار الشفوي، من طرف لجنة مداولات المسابقة، وفقا للنتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية.
المادة 7
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة مداولات المسابقة بموجب مقرر من مدير المدرسة. 17 نوفمبرسنة 2020 م
المادة 8
فتح المادةتنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الموقع الإلكتروني للمدرسة، وتنشر في مقرها.
المادة 9
فتح المادةيكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة العامة ومدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل ومدير المدرسة الوطنية العليا البحرية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير النقل عبد الباقي بن زيان لزهر هاني وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 08-265
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 18-263
- مرسوم تنفيذي رقم 19-199
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.