قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة فى 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية برج بوعريريج. 315
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية برج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية برج بوعريريج، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في برج بوعريريج ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية .
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 316 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة و : يكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلي مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.