قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الجامعات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة .2017 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية طاهر حجار حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق الجامعات رئيس حظيرة الجزائر - 1-5 الجزائر - 2-7 الجزائر - 3 - العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين تيزي وزو المدية الجلفة البليدة 1 البليدة 2 بومرداس بجاية الشلف 11 الأغواط 9 أم البواقي جيجل تبسة المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن المجموع الداخلية 5 5 5 20 7 7 7 28 (بدون تغيير) 20 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 24 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 20 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 11 11 11 44 9 9 9 36 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28 26 الجريدة الرّسميّة الجامعات عنابة سطيف 1 سطيف 2 قالمة باتنة 1 باتنة 2 قسنطينة 1 قسنطينة 2 قسنطينة 3 بسكرة المسيلة ورقلة العلوم الإسلامية قسنطينة سكيكدة بشار معسكر سعيدة تلمسان أدرار تيارت سيدي بلعباس مستغانم وهران 1 يونيو سنة م الجدول الملحق (تابع) المناصب العليا رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة حظيرة ورشة مخزن المجموع الداخلية (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 16 (بدون تغيير) 32 9 9 9 9 36 9 9 9 9 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 52 (بدون تغيير) 16 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 8 8 8 8 32 (بدون تغيير) 28 9 9 9 9 36 (بدون تغيير) 24 13 13 13 13 52 10 10 10 10 40 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 28 19 رمضان عام 1438 ه 36 27 يونيو سنة م الجدول الجامعات رئيس حظيرة وهران 2 العلوم والتكنولوجيا وهران غرداية خميس مليانة البويرة سوق أهراس الوادي 9 خنشلة برج بوعريريج الطارف المجموع 397 وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.