ج.ر عدد 69 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 16-80-66 ح ج ب 50-2200 الجزائر ) 49 81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخير. منذ لحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تعبير العنوان 30ر. دج تمن البشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 لمشت سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المؤسسات الجامعية والمدرسية أو الخاصة بالتكوين المهني التي يتمتع طلابها أو تلامذتها بالتأجيل للالتحاق بالخدمة الوطنية 990 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12

- يونيو سنة 1969 يتضمن حل المجموعات المهنية للناقلين العموميين عبر الطرق .. 993 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 4 من دفتر الشروط المتعلقة باعادة بيع المساكن لمستحقيها والممنوحة للبلديات طبقا للأمر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 . 994 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل شكل الاطار الخاص بالميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية | لأبواب الميزانية البلدية 994

990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير التعليم الفلاحي (استدراك) 999 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد الاتاوات الخاصة بالتزويد بمياه الرى خلال السنة المالية 1969 999 وزارة العدل قراران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمنان تعيين متصرفين لمكتبي توثيق - .. 999 وزارة التربية الوطنية
  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 يتضمن تنظيم شهادة التقني العالي الالكتروني 1000 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام
  1. الموافق أول غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين فرع ( التعليم في اختصاص الاستغلال ) 1002 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام | 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين ، فرع «الاستغلال» • 1007 وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1389 الموافق 24 ابريل سنة 1969 يتضمن الترخيص المهندسين معماريين لممارسة | مهنة مهندس معماري في الجزائر 1012 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18
  • يوليو سنة 1969 يتضمن تسويق الكوكاو غير المقشر والمقشر والخضر اليابسة 1013 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن توزيع المستخدمين التابعين المراكز التكوين المهنى للكبار ومراكز الاختيار المهني ، برسم السنة المالية 1969 1013 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم لامتحان تخرج التلاميذ الممرنين التابعين لمدارس تكوين اطارات الشبيبة وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية الممرن الشبيبة والرياضة ( قسم الشبيبة ) 1015 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المؤسسات الجامعية والمدرسية أو الخاصة بالتكوين المهنى التي يتمتع طلابها أو تلامذتها بالتأجيل للالتحاق بالخدمة الوطنية ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية . بمقتضى الامر رقم 68 - المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتمم للامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 7 منه ،

الجمعة 2 جمادي الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده وخاصة المادة 7 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمنح للطلبة أو التلاميذ الذين يتابعون دراستهم فى المؤسسات الجامعية والمدرسية أو الخاصة بالتكوين المهنى والآتي بيانها ، تأجيل عن الالتحاق بالخدمة الوطنية طبقا للشروط المقررة في المرسوم رقم 69 23 المؤرخ - في 1 ذي القعدة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه • أولا - المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية أ - التعليم العالى جامعة الجزائر : كلية العلوم - الجزائر ،

  • كلية الطب والصيدلة الجزائر ،
  • كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية - الجزائر ،
  • كلية الآداب والعلوم الانسانية الجزائر ، معهد الدراسات السلافية - الجزائر ، معهد الدراسات النووية - الجزائر ،
  • معهد العلوم البحرية - الجزائر ، معهد الدراسات الشرقية - الجزائر ،
  • المعهد الوطني للفلاحة الحراش 6 معهد الفلسفة الجزائر ، مركز الابحاث في علم طبائع الانسان وما قبل التاريخ وعلم الاجناس ، الباردو - الجزائر ،
  • معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني لجامعة الجزائر ، معهد الجغرافيا - الجزائر .. معهد علم اللغات والاصوات - الجزائر ، معهد الدراسات السياسية - الجزائر ،
  • معهد امراض الاسنان مستشفى مصطفى المدني الجزائر ،
  • معهد الرمد وامراض العيون مستشفى مصطفى المدنى - الجزائر ، مرصد الجزائر - بوزريعة - الجزائر ، المركز الجزائري لمحاربة السرطان - مركز بيير وماري گوري - مستشفى مصطفى المدنى - الجزائر ، معهد باستور بالجزائر - الجزائر ،
  • معهد الكيمياء الاحيائية - الجزائر ، معهد الابحاث الصحراوية - 67 شارع صالح بوعكوير الجزائر 6 معهد هندسة المدن – 2 شارع مراد ديدوش الجزائر ، معهد حفظ الصحة أو الطب لما وراء البحار – 2 شارع مراد ديدوش - الجزائر ، معهد علم الارصاد الجوية وفيزياء الكرة الارضية ، 2 شارع مراد ديدوش - الجزائر ، معهد الترقية العليا للعمل ، 2 شارع مراد ديدوش - الجزائر ، معهد رسم الخرائط والمجموعات النباتية وعلوم النبات ، شارع مراد ديدوش - الجزائر ، معهد دراسة طاقة الشمس ، 2 شارع مراد ديدوش الجزائر ، المدرسة الوطنية للهندسة - شارع باستور - الحراش- الجزائر ، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة حديقة قتليف - شارع صالح بوعكوير - الجزائر - ، المدرسة العليا للتجارة بالجزائر آغا الجزائر ، المدرسة العليا للترجمة - 2 شارع 19 مايو 1956- الجزائر ، دار المعلمين العليا - القبة القديمة - الجزائر ، المدرسة الوطنية العليا للصحافة - 2 شارع جاك ككارتيي الجزائر ، المركز الوطني لتحضير شهادة التفتيش الابتدائي وادارة دور المعلمين 13 نهج الامير الخطابي ( بيقي سابقا )- الجزائر ، المدرسة الوطنية العليا للتعليم التقني نهج جان جوراس - مفرق الديار الخمس الحراش - الجزائر ، جامعة وهران :
  • كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية - السانيا - وهران كلية الآداب السانيا - وهران ،
  • كلية العلوم - السانيا وهران ، كلية الطب السانيا - وهران .. المركز الجامعي بقسنطينة : المدرسة الوطنية للطب والمعهد العلمي - 54 نهج العربي بن مهيدي قسنطينة معهد الدراسات القانونية - 54 نهج العربي بن مهيدي قسنطينة المعهد الادبي والجامعي ( الادب العربي والادب الفرنسي ) 54 نهج العربي بن مهيدي قسنطينة • ب - التعليم العمومي
  • تكميلييات التعليم العام ، تكميليات التعليم العام باللغة العربية ، تكميليات التعليم التقني ،
  • تكميليات التعليم الفلاحي ، ثانويات التعليم العام المزدوجة ، تكميليات الللغة العربية 6 تكميليات التعليم التقني ، دور المعلمين والاقسام الملحقة . مدرسة التمثيل والرقص ببرج الكيفان .

ج - المؤسسات المسيرة من قبل المكتب الجامعي والثقافي الفرنسي بالجزائر

  • تكميلية التعليم العام «بوتين» بالبليدة ،
  • تكميلية التعليم العام (قرياص» ببرج الكيفان ، تكميلة التعليم العام » سيفنيي ، بسكيكدة ،- تكميلية التعليم العام « كارنو ، بسيدي بلعباس ،- تكميلية التعليم العام » فلتير » بمستغانم ،- ثانوية فكتور هيجو بالجزائر ،-
  • ثانوية ديكارت بالجزائر ، ثانوية فكتور هيجو بقسنطينة ،
  • ثانوية بيير ومارى كورى بعنابة ،
  • ثانوية باستور بوهران د التعليم الحر
  • مدرسة سونيس بسيدي بلعباس ،
  • مؤسسة سان شارل بالجزائر ، المدرسة ذات النظام الخارجى نوتر دام دافريك بالجزائر ، المدرسة الحرة ( الكواكب ) بالجزائر ،
  • مؤسسة سان بنافنتور بالجزائر ، مدرسة سانت جنفياف بالجزائر ، مدرسة سان جوزيف بالجزائر ،- مؤسسة سانت اليزبيت بالجزائر ، المدرسة الثانوية الحرة في لا فيجري بالحراش ، مدرسة بني يني برج منايل ، تكميلية التعليم العام جان دارك بقسنطينة ،-
  • مدرسة التعليم الثانوى لهضاب المنصورة بقسنطينة 6
  • مدرسة سان بول بسكيكدة ،
  • تكميلية التعليم العام لدكمول بوهران ، دروس فانابروك بوهران ، مدرسة سانت أغستان ببويسفيل بعين الترك ،
  • مدرسة الآباء البيض بغرداية ،
  • مدرسة بيجيي بقسنطينة ،
  • المدرسة التقنية لتعليم الاختزال بباتنة ، مركز تعليم الصناعة التقليدية بمسرغين ، وهران ، معهد لافيجرى للآباء البيض بعين الصفراء ثانيا - المؤسسات التابعة لوزارة الاوقاف
  • المعهد الاسلامي بادرار ،
  • المعهد الاسلامي بالاصنام ،
  • المعهد الاسلامي بمدينة الجزائر ،
  • المعهد الاسلامي بعنابة ،
  • المعهد الاسلامي بباتنة ،
  • المعهد الاسلامى ببنى دوالة - تيزي وزو ،
  • المعهد الاسلامي ببسكرة ،
  • المعهد الاسلامي بالبليدة ،
  • المعهد الاسلامي ببوسعادة
  • المعهد الاسلامي بقسنطينة . المعهد الاسلامي بالوادي ، المعهد الاسلامي بالاغواط ، المعهد الاسلامي بمعسكر ، المعهد الاسلامي بوهران ، المعهد الاسلامي بسيدي بلعباس ، المعهد الاسلامي بتلمسان ثالثا المؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية المعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر ، مركز التعليم الشبه الطبى ببارني - الجزائر ، مركز التعليم الشبه الطبي بقسنطينة ، مركز التعليم الشبه الطبي بوهران ، المعهد التقني لأمراض الاسنان بالجزائر ، مدرسة المساعدين الطبيين للصحة العمومية بالمرسى ( جان بار سابقا ) ، مدرسة التعليم الشبه الطبي بتيارت ،- مدرسة التعليم الشبه الطبي بالبليدة ، مدرسة التعليم الشبه الطبى مين الحمام ( ميشلى سابقا ) ، مدرسة التعليم الشبه الطبي بالاصنام ،- مدرسة التعليم الشبه الطبي بعنابة ،
  • مدرسة التعليم الشبه الطبى بسيدي بوعبيدة ( العطاف سابقا ) ، مدرسة التعليم الشبه الطبي ببشار ، مدرسة التعليم الشبه الطبي بورقلة ،
  • مدرسة التعليم الشبه الطبي بالاغواط ، مدرسة التعليم الشبه الطبي بسطيف ،
  • مدرسة التعليم الشبه الطبي بتيزي وزو ،
  • مدرسة التعليم الشبه الطبي بتلمسان ، مدرسة التعليم الشبه الطبي بباتنة ، مدرسة التعليم الشبه الطبي بالمدية ، مدرسة التعليم الشبه الطبي بمستغانم ،
  • مدرسة التعليم الشبه الطبى بسيدي بلعباس .
  • مدرسة التعليم الشبه الطبي ببسكرة رابعا - المؤسسات التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر ،
  • مركز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء بعنابة ، مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين بباتنة ، مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين بوهران . مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين ببشار ، مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين بورقلة 20- خامسا - المؤسسات التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • المدرسة الوطنية للملاحة البحرية بالجزائر ،
  • مدرسة الملاحة الجوية المدنية والرصد الجوى .)

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 سادسا - المؤسسات التابعة لوزارة السياحة

  • مؤسسة التكوين النزلي بوهران ،
  • مؤسسة التكوين النزلي بقسنطينة . سابعا - المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والطاقة
  • المركز الافريقى للوقود والنسيج ببومرداس ،
  • المعهد الجزائرى للبترول بالدار البيضاء 6
  • الملحق التابع للمعهد الجزائرى للبترول بوهران ، مدرسة السبر بحاسي مسعود ، المدرسة التقنية للمناجم بمليانة ،
  • المدرسة التقنية للكهرباء والغاز الجزائري بالبليدة مركز تكوين العمال المؤهلين للمناجم وصناعة الحديد بعنابة ، ثامنا - المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة المدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين بعين- البنيان بالجزائر ،
  • المدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين بالشراقة الجزائر ، مدرسة الاطارات بقسنطينة ، مدرسة الاطارات بالرياض ،
  • مدرسة الاطارات بتقصر اين ،
  • المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون الجزائر ،
  • المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك وهران ،
  • المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بقسنطينة ،
  • المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعنابة تاسعا - المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • المدرسة الجهوية للفلاحة بقالمة ،
  • المدرسة الجهوية للفلاحة بسكيكدة
  • المدرسة الجهوية للفلاحة بقسنطينة ،
  • المدرسة الجهوية للفلاحة بتيزي وزو ، المدرسة الجهوية للفلاحة بالابيار ،
  • المدرسة الجهوية للفلاحة ببوقرة ،
  • المدرسة الجهوية للفلاحة بسيدي بلعباس
  • المدرسة الجهوية للفلاحة بعين تموشنت ،
  • المدرسة الجهوية للفلاحة بتلمسان . عاشرا - المؤسسات التابعة لوزارة البريد والموصلات السلكية واللاسلكية
    • المدرسة الوطنية للموصلات السلكية واللاسلكية
  • مركز التعليم البريدى بالجزائر ،
  • مركز التعليم البريدى بوهران ،
  • مركز التعليم البريدى بقسنطينة احد عشر - المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية
  • المدرسة الوطنية للادارة مراكز التكوين الاداري ، مدرسة الشرطة المدرسة الوطنية للحماية المدنية ،
  • المدرسة الوطنية للمواصلات اثنى عشر - المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى ) كاب متيفو سابقا ) ، المدرسة الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة - • ثالث عشر - المؤسسات الموجودة في الخارج
  • الجامعات 6 المدارس العليا • المادة 2 : يمكن ان تعدل أو تتمم القائمة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه بمقرر من المحافظ السامي للخدمة الوطنية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 • عبد القادر مولاي شابو وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن حل المجموعات المهنية للناقلين العموميين عبر الطرق او وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 34 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1969 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ولا سيما المادة الثالثة منه،
  • وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحل المجموعات المهنية للناقلين العموميين عبر الطريق من أي نوع كانت المادة 2 : يعين وزير الدولة المكلف بالنقل بمقرر منه فيما بعد المحافظ أو المحافظين المكلفين بتصفية أموال هذه المجموعات التي تؤول ملكيتها الى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه المادة 3 : يكلف مدير النقل البرى وولاة ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة ، كل فيما يخصه 6 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 رابح بيطاط وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1690 يتضمن تعديل المادة 4 من دفتر الشروط المتعلقة باعادة بيع المساكن لمستحقيها والممنوحة للبلديات طبقا للأمر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 67 188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان والمساكن المنجزة » بعنوان عملية « اعادة البناء » ، و « ورشات العمل المتواصل » أو عمليات « الكوارث » ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1386 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات وشكل التحويل الى المستحقين لملكية المساكن المتنازل عنها مجانا للبلديات بموجب الامر رقم 67 188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 ولا سيما المادة 2 منه ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 4 من دفتر الشروط المصادق عليه بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1386 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ان اعادة البيع يتم لقاء أداء القيمة التي يحددها المجلس الشعبي البلدى والتي لا يمكن أن تقل عن 1800 دج لكل مسكن . غير أنه اذا حددت مصلحة أملاك الدولة القيمة التجارية للسكن بمبلغ يقل عن 1800 دج عند تكليفها بالتحديد فيؤخذ هذا التقدير بعين الاعتبار » • المادة 2 : يكلف الكتاب العامون لوزارات الداخلية والمالية والتخطيط والاشغال العمومية والبناء والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل شكل الاطار الخاص بالميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد و مواد فرعية لأبواب الميزانية البلدية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن قائمة مصاريف البلديات و ايراداتها ولا سيما المادتان 7 و 14 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 584 المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة. 1968 ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد شكل اطار الميزانية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب ، وتحل محله الاحكام الواردة بعده : الباب الاول شكل اطار الميزانية البلدية والحساب الاداري البلدي 1 ) الميزانية الأولية : المادة 2 : يحرر قسم التسيير على 5 أعمدة :

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 العمود 1 - قائمة المصاريف والايرادات ، العمود 2 - التذكير بالاعتمادات الاضافية للسنة المالية السابقة ، العمود الرابع مصادقة السلطة الوصية

  • العمود 3 - تقديرات المصاريف والايرادات المفروضة من قبل الرئيس ، العمود 4 - تقديرات المصاريف والايرادات المصوت- عليها من قبل المجلس الشعبي البلدي ،
  • العمود ه تقديرات المصاريف والايرادات المقبولة من قبل السلطة الوصية . المادة 3 : يحرر القسم الفرعى للتجهيز العمومي على 3 أعمدة واطار واحد
  • العمود 1 – عناوين المصاريف والايرادات ،
  • الاطار 2 اقتراحات الرئيس تحرر على الاعمدة المساوية لعدد عمليات التجهيز المقررة المسماة «برامج» ، العمود 4 مصادقة السلطة الوصية • المادة 4 : يحرر القسم الفرعى للاستثمار الاقتصادي على أعمدة واطارين .
  • العمود 1 التذكير بالاعتمادات المفتوحة في الميزانية الاضافية ،
  • العمود 2 - تقديرات المصاريف والايرادات واقتراحات الرئيس ، العمود 3 تصويت المجلس الشعبي البلدى ، العمود 4 - مصادقة السلطة الوصية ،
  • الاطار 1 - قيد تقديرات المصاريف عن كل عملية لا تتعلق بالوحدات الاقتصادية البلدية وعن المخصصات المتعلقة بهذه الاخيرة ،
  • الاطار 2 - قيد استثمارات الوحدات البلدية بناء على المخصصات المقررة في الاطار الاول . 2 ) الميزانية الاضافية : المادة . : يحرر قسم التسيير على 6 اعمدة : العمود 1 قائمة الايرادات والمصاريف ، العمود 2 اعتمادات المصاريف والايرادات المفتوحة في الميزانية الأولية ، العمود 3 تعديلات مقترحة من قبل الرئيس تقسم على عمودين يخصصان للزيادة والتنقيص ، العمود ) الاعتمادات الجديدة للايرادات والمصاريف | تشمل الاعتمادات المفتوحة للميزانية الأولية والزيادات والنقصان ،
    • العمود ه تصويت المجلس الشعبي البلدى ،
  • العمود 6 - مصادقة السلطة الوصية - .. المادة 6 : يحرر القسم الفرعى للتجهيز العمومي على ه أعمدة واطار واحد :
  • العمود 1 - عناوين المصاريف والايرادات ، العمود 2 التذكير بالاعتمادات المفتوحة للميزانية الأولية ، العمود 4 مصادقة السلطة الوصية ، الإطار 3 - اقتراحات الرئيس تحرر على عدد الاعمدة اللازمة المخصصة لتلقى : الاعتمادات المعدلة المتعلقة بالميزانية الأولية والبرامج الجديدة والباقي المنوى انجازه من السنة المالية السابقة ومجموع اقتراحات الرئيس ، العمود ؟ تصويت المجلس الشعبي البلدي ، العمود ه - مصادقة السلطة الوصية المادة 7 : يحرر القسم الفرعى للاستثمار الاقتصادي على ه أعمدة و 4 اطارات : العمود 1 - عناوين العمليات المالية للبلدية ،
  • العمود 2 - التذكير بالاعتمادات المفتوحة للميزانية الأولية ،
  • العمود 3 الاعتمادات المعدلة المتعلقة بالميزانية الأولية والاعتمادات الجديدة المقترحة من قبل الرئيس ، العمود ؟ تصويت المجلس الشعبي البلدي ، العمود . مصادقة السلطة الوصية ، الاطار 1 - قيد تقديرات المصاريف عن كل عملية لا تتعلق بالوحدات الاقتصادية البلدية وعن المخصصات لهذه الاخيرة ،
  • الاطار 2 - قيد ما تبتقى للانجاز للسنة المالية السابقة ،
  • الاطار 3 - استعمال الوحدات الاقتصادية البلدية للأموال المخصصة ، الاطار 4 - نتائج القطاع الاقتصادى المشتمل على مجموع حسابات خسائر وارباح الوحدات الاقتصادية وعلى المشاركة فى رأسمال المؤسسات الخاصة . ) الحساب الاداري : المادة 8 : يحرر قسم التسيير على 6 أعمدة : العمود 1 - قائمة المصاريف والايرادات ، العمود 2 - الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية والرخص الخصوصية الحاصلة منذ المصادقة على الميزانية الاضافية ، العمود 3 - المصاريف الملتزم بها وتحديد مبلغ الايرادات ، العمود 4 المصاريف والايرادات المنجزة ، العمود 5 - المصاريف والايرادات الباقية للانجاز ، العمود 6 - ملاحظات ولا سيما التذكير بالرخص الخاصة

997 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه المادة 9 : يحرر القسم الفرعى للتجهيز العمومي على 6 أعمدة وثلاثة اطارات :

  • الاطار 1 - الوضع الحسابي العام ،
  • العمود 1 عناوين المصاريف والايرادات ، العمود 2 الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية |- والرخص الخاصة الحاصلة منذ التصويت على الميزانية الاضافية ،
  • العمود 3 تحديد المصاريف والايرادات ،
  • العمود 4 - المصاريف والايرادات المنجزة : العمود ه المصاريف والايرادات الباقية للانجاز ، العمود 6 الملاحظات ولا سيما التذكير بالرخص الخاصة ، الاطار 2 توزيع بعض المواد واجمالى الانجازات وما تبقى للانجاز ، الاطار 3 - وضع برنامج التجهيز المحتوى على قسمين يقيدان في عدة أعمدة لبرنامج السنة المالية والسنة السابقة لها وغير المكملة عند اختتام هذه السنة • القسم الاول : الوضع الحسابي للبرامج يحرر في 8 أسطر تقيد فيها عن كل برنامج ، المصاريف والايرادات المقررة في السنة المالية وتحديدها وما أنجز وما تبقى للانجاز القسم الثاني : البرامج المنتهية والمشتملة على 3 أجزاء : الجزء الاول : يحرر على 4 أسطر يقيد فيها عن كل برنامج مجموع المصاريف والايرادات المنجزة في السنة المالية الحالية والسنين السابقة ، والفائض الاجمالي لانجازات الايرادات من انجازات المصاريف . الجزء الثاني : يشتمل على استنزال انجازات المصاريف من انجازات الايرادات الخارجية وتحدد فيه اعادة الترحيل الواجب للايرادات المخصصة . الجزء الثالث : يشتمل على استنزال انجاز المصاريف من موارد التمويل الذاتي البلدى وتحدد فيه الاموال المتوفرة . المادة 10 : يحرر القسم الفرعى للاستثمار الاقتصادي على 6 أعمدة وإطار واحد :
  • العمود 1 عنوان مساهمات البلدية ،
  • العمود 2 - الاعتمادات المفتوحة للميزانية الاضافية والرخص الخاصة منذ الصادقة على الميزانية الاضافية ،
  • العمود 3 تحديد المصاريف والايرادات ،
  • العمود 4 المصاريف والايرادات المنجزة ، العمود ه الباقي للانجاز ،
  • العمود 6 - الالفاءات ،
  • الاطار 1 - قيد ما أنجز وما سينجز في كل وحدة اقتصادية بلدية ..
  1. الموازنات العامة للميزانيتين والحساب الاداري : المادة 11 : الميزانية الأولية والميزانية الاضافية : ان الغرض من الموازنتين العامتين للميزانية الأولية و للميزانية الاضافية هو اظهار المبلغ الحقيقي لتقديرات المصاريف والايرادات وتحرران على 4 أعمدة :
  • العمود 1 عناوين أقسام الميزانية والنقل الداخلي للمبالغ ، العمود 2 اقتراحات الرئيس ، العمود 3 - تصويت المجلس الشعبي البلدي ، العمود 4 مصادقة السلطة الوصية المادة 12 : الحساب الاداري ان الغرض من الموازنة العامة للحساب الاداري هو اظهار المبلغ الحقيقى للمصاريف والايرادات المنجزة أو الباقي انجازها وكذا الفائض الحقيقي للايرادات أو المصاريف ويحرر على 4 أعمدة : العمود 1 عنوان أقسام الميزانية والنقل الداخلي للمبالغ ، العمود 2 تحديد المصاريف ( الملتزم بها ) والايرادات ، العمود 3 - المصاريف والايرادات المنجزة ، العمود 4 المصاريف والايرادات الباقية للانجاز ه ) الجداول الملحقة للميزانيات والحسابات الادارية البلدية : المادة 13 : ان استعمال اسطر الاستعلامات الاحصائية وجداول القيد له ضم الابواب والمواد والخدمات المحررة في الميزانية والحساب الاداري يعتبر اجباريا .. الباب الثاني تقسيم أبواب قسم التسيير والمادة 105 من القسم الفرعى للتجهيز العمومي المادة 14 : ان أبواب مصاريف قسم التسيير للميزانيات البلدية والحساب الادارى البلدي المعددة في المادة ه - الفقرة الاولى من المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تقسم الى مواد تبعا للقائمة والترقيم بعده : الباب 60 - السلع والتوريدات : 600 المستحضرات الصيدلية ،
  • 601 - التغذية ، – 2 60 - اللباس ، 60 الوقود ، 6
  • 604 - المحروقات ، 605 التوريدات لصيانة البنايات ، 606 التوريدات الخاصة بالطرق ،
  • 607 - الادوات المدرسية ،
  • 608 - التوريدات لصيانة المعدات ،
  • 609 - التوريدات الاخرى ..

الجمعة 2 جمادي الثانية عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 الباب 61 - نفقات المستخدمين :

  • 610 - اجور المستخدمين الدائمين ،
  • 611 - أجور المستخدمين الموقتين ، 615 أجور مختلفة ،
  • 618 تكاليف اجتماعية الباب 62 الضرائب والرسوم : 620 الضرائب على المرتبات ( الدفع الاجمالي ) ، 629 ضرائب ورسوم أخرى الباب 63 - نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة : 630 - ايجارات وتكاليف ايجارية ،
  • 631 - صيانة المؤسسة ، 633 - شراء المعدات والآلات الصغيرة ،
  • 634 غاز ، كهرباء ، ماء ، 635 تأمينات منقولة وغير منقولة ،
  • 639 نفقات أخرى للأموال المنقولة وغير المنقولة الباب 64 - المساهمات والحصص : 640 العدد المخصص من شرطة الدولة ،
  • 641 مخصصات المساعدة الطبية المجانية ،
  • 642 - المساهمة في مصلحة الصحة المدرسية ، 643 المساهمة في مقاومة الحريق ، 645 الاشتراكات البلدية ،
  • 647 المساهمة في التكاليف بين البلديات ، 648 المساهمة فى نفقات التسيير الذي يقوم به المحصل ،
  • 649 - المساهمات الاخرى . الباب 65 - المنح والاعانات : 650 - التعيينات الخاصة بالتبرعات ،
  • 651 مكافآت للنجدة ،
  • 652 - معونة اقتصادية ، 655 منح وجوائز ،
  • 657 اعانات ،
  • 658 - اعانات اجتماعية • الباب 66 - نفقات التسيير العام : 660 تعويضات عن القيام بالعمل لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ،
  • 661 - نفقات المهمة لأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ، 662 الطبع والتجليد وأدوات المكتب ، 663 - الوثائق العامة ،
  • 664 نفقات البريد والبرق والهاتف ، 665 نفقات الاجراءات والمنازعات ،
  • 666 - أعياد واحتفالات ،
  • 667 - نفقات النقل ، 668 - تأمينات المسؤولية المدنية ، 669 - مصاريف طارئة الباب 67 - النفقات المالية : 670 - الفوائد ، 671 - مصلحة … : 672 مصلحة … 673 - مصلحة … المادة 15 : ان أبواب ايرادات قسم التسيير للميزانيات البلدية والحساب الاداري البلدى المعددة في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه تقسم الى مواد تبعا للقائمة والترقيم بعده : الباب 70 - منتجات الاستغلال : -700- بيع المنتجات أو لقاء الخدمات ، 2 70 – رسوم المعاينة ، 706 رسوم الجنائز ،
  • 707 - ارسالات ادارية ، 708 خدمات مدفوعة للمستخدمين . الباب 71 - منتجات أملاك الدولة :
  • 710 - بيع المحاصيل ، 714 - ايجار العقارات ، 710 رسوم الطرق والساحات وأماكن وتسوف السيارات ، 716 امتيازات في المقابر ، 719 المنتجات الاخرى لأملاك الدولة الباب 72 - المنتجات المالية : 720 دخل السندات والربع ، 721 – مصلحة … 722 – مصلحة . . . 723 – مصلحة الباب 73 - التحصيلات والاعانات :
  • 730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية و الصندوق الاجتماعي للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط،
  • 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية ، 732 - الفوائد المخفضة ،
    • 733 - اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى ،
  • 734 - رسوم الاعياد ، 739 - التحصيلات والامانات الاخرى . الباب 74 - تخصيصات صندوق التضامن للصندوق الوطني للادخار والاحتياط : 740 تخصيص التوزيع بالتساوي ،
  • 741 - توزيع الموارد الخاصة •

998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الباب 75 - الضرائب غير المباشرة : 750 الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ، 751 - رسم الذبح ،

  • 752 - الرسم على الملاهي ، 753 الرسم على ألعاب القمار ،
  • 754 - رسم الاقامة الباب 76 - الضرائب المباشرة : 760 الرسم العقاري ، 761 الرسم على النشاط المهني ، 762 الحصة البلدية من منتوج الدفعة الاجمالية ، والضريبة على المرتبات والاجور ،
  • 763 الرسم الاضافى على الضرائب الخاصة بالنخيل والحيوانات . الباب 77 - الرسم الفريد المترتب على السيارات . الباب 79 - الايرادات الاستثنائية :
  • 798 اشغال الاستغلال المباشر ،
  • 799 الايرادات الاستثنائية الاخرى المادة 16 : يحدد التفصيل الخاص بالباب 82 تكاليف و ايرادات سابقة - كما يلى : المصاريف المادة 820 - خسارة منقولة ، المادة 826 تكاليف عن السنين السابقة ، المادة 8280 التخفيض الخاص بالتقديرات السابقة ، المادة 8281 السندات المعتبرة عديمة القيمة الايرادات المادة 820 - الفائض المنقول ، المادة 827 - ايرادات السنين السابقة ، المادة 829 الحوالات الملغاة من جراء سقوط الحق المادة 17 : تقسم المادة 105 ) الاعانات » التابعة للقسم الفرعى من التجهيز العمومي والمذكورة في بيان المادة 6 من المرسوم رقم 67-144 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه ، الى أربعة مواد فرعية كما يلى :
    • 1050 اعانات الدولة ، 1051 اعانات العمالة ، 1052 اعانات الصندوق البلدي للتضامن ،
  • 1059 – اعانات أخرى ويقيد في المادة 105 باب للنفقات يشمل تسديدات كل او جزء من الاعانات غير المستعملة .. المادة 18 : يشتمل القسم الفرعى للاستثمار الاقتصادي على مواد المصاريف والايرادات المذكورة بعده : 1 - المواد المشتركة في الميزانية الاولية والميزانية الاضافية والحساب الاداري : المصاريف .1 - نقل الاعتماد الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي ،
  1. أداء الاعانات المقبوضة من البلدية الى الوحدات الاقتصادية البلدية ، 01140 تحمل عجز المصالح العمومية أو المؤسسات البلدية المنحلة ، .130 الاعانات الممنوحة من البلدية من مواردها الخاصة لتجهيز الراسمال الجاري ، 0250 - قروض البلدية من مواردها الخاصة الى الوحدات الاقتصادية البلدية ، 0251 - قروض الى الوحدات الاقتصادية البلدية بناء على اقتراض البلدية ، 0261 مساهمة البلدية في رأسمال المؤسسات الخاصة ، 280 . تخصيصات نقدية ممنوحة من البلدية لتأسيس رساميل جارية ، 160 – تسديدات ديون البلدية .. الايرادات 01140 أرباح المؤسسات البلدية ، 1141 . دخل القطاع الاشتراكي ، 01142 دخل المساهمات في رأسمال المؤسسات الخاصة ، 0250 تسديد ديون الوحدات الاقتصادية البلدية المدفوعة لها من البلدية ، 0251 تسديد ديون الوحدات الإقتصادية البلدية المقترضة من البلديات لحسابها ، 100 - الاقتطاع من موارد التسيير ، 1.5 الاعانات المدفوعة للبلدية لحساب الوحدات الاقتصادية البلدية ، 160 ايراد الديون المقترضة من طرف البلدية لحساب الوحدات الاقتصادية البلدية . 2 المواد الخاصة في الميزانية الاضافية والحساب الاداري المصاريف - 0826 - الباقي المنوى انجازه ، الايرادات - 820 0 - الفائض المنقول ، 0827 - الباقي المنوى انجازه ‘. ‘ المادة 19 : يخضع استعمال المادتين 130 و 0280 المتعلقتين بتخصيص الرساميل الجارية و 160 المتعلقة

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 بالقروض لترخيص وزارة الداخلية ، كلما كان الامر يتعلق بالوحدات الاقتصادية غير المصالح العمومية المادة 20 : ترسل طلبات الترخيص المقدمة تطبيقا للمادة 19 أعلاه من قبل البلديات الى والى الولاية الذى يرسلها | بدوره مع رأيه المعلل الى وزير الداخلية المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير التعليم الفلاحي | ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 53 الصادر بتاريخ 5 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 .

  • الصفحة 705 - العمود الثاني - السطر العاشر للتسيير الجماعى لأشغال الرى ومكافحة المياه المضرة وتحديد الملكيات في مناطق الري ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 56-922 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 فيما يخص دائرات الري ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 والمتضمن تحديد الاتاوات الخاصة بالتزويد بمياه الرى خلال السنة المالية 1969 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 ، والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1964 والخاص بمنطقة الحميز ، ر بمقتضى القرار المؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاتاوات الخاصة بالتزويد بمياه الرى خلال السنة المالية 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد احكام القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاتاوات الخاصة بالتزويد بمياه الري خلال السنة المائية 1967 الى السنة المالية 1969 . المادة 2 : يكلف مدير الهندسة القروية والرى الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1389 الموافق بدلا من : 17 يوليو سنة 1969 … يعين السيد احمد بوشراره … يقرأ ما يلى : … يعين السيد احمد بوغرارة . . . ) والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد الاتاوات الخاصة بالتزويد بمياه الرى خلال السنة المالية 1969 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل قراران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 يتضمنان تعيين متصرفين لمكتبى توثيق بموجب قرار مؤرخ فى 17 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 عين السيد قدور زروق الموثق متصرفا لتسيير مكتب توثيق السيد نوش روني الموثق سابقا بالجزائر والبالغ سن التقاعد وذلك بصفة موقتة • بموجب قرار مؤرخ فى 17 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 عين السيد ابن خدة يوسف نائب موثق بتيغنيف متصرفا لتسيير مكتب توثيق السيد شيشا هارون وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ فى 25 ابريل | سنة 1956 والرامي الى تنمية اقتصاد الجزائر باحداث هيئة | الموثق سابقا فى معسكر والبالغ سن التقاعد وذلك بصفة موقتة

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 يتضمن تنظيم شهادة التقني العالي الالكتروني ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 . باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56 931 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن قانون التعليم التقني ولاسيما المادة 146 منه والمرسوم رقم 52-178 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1962 والمتضمن انشاء وتحديد الاحكام العامة للامتحانات العمومية المتعلقة بتسليم الشهادات المهنية ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن احداث شهادة التقني الالكتروني ،
  • وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1959 ويعوض بالاحكام التالية . المادة 2 : تحدث شهادة دولة تسمى بشهادة التقنى العالي الالكتروني تشتمل على قسمين : القبول : الاختبارات الفيزياء العامة والرياضيات الالكترونية العامة والكهرباء الرسم - التيكنولوجية الالكترونية ولا يسمح بالمشاركة في امتحان القبول النهائى الا المواصلات السلكية واللاسلكية ، الالكترونية الصناعية المادة 3 : تسلم شهادة التقني العالي الالكتروني للمترشحين المدرسيين الذين نجحوا في ستة امتحانات جزئية وفي الاختبارات الشفاهية للمراقبة الموزعة على سنتى الدراسة والذين أنجزوا خلال السنة الأولى رسما هيكليا ومشروع دراسة خلال السنة الثانية . الا أنه بالنسبة لسنة 1968-1969 فان تلاميذ السنة الثانية ستقدر أعمالهم طبقا لنتائج الامتحانات الجزئية الثلاثة للسنة ، وللتنقيط الممنوح عن المشروع ان انظمة هذه الامتحانات والاسئلة والمشاريع محددة في الملحق المرفق بهذا القرار . أما المترشحون الاحرار فانهم يجتازون امتحانا تحدد اختباراته في المادة 5 ادناه . المادة 4 : يعلن عن النجاح النهائى للمترشحين المدرسيين اذا بلغ المعدل العام عن مجموع الامتحانات الجزئية ( المادة 3 الفقرة 2 ) 12/20 على الاقل بعد تطبيق العوامل ما عدا في حالة التخلف عن امتحانين جزئيين المادة ه : تسلم شهادة التقنى العالى الالكتروني ( قسم المواصلات السلكية واللاسلكية ( للمترشحين الاحرار الذين نجحوا فى امتحان مطابق لبرامج أقسام ( التقني العالي السنة الاولى ) و ( التقنى العالى السنة الثانية ) والتي يحدد نظامها أدناه . المدة المعامل ساعات ساعات 6 4 ساعات 6 。 للمترشحين الذين حصلوا على مجموع 160 نقطة من 320 نقطة على الاقل بالنسبة لمجموع اختبارات القبول وبدون امكانية الاستنجاد النجاح : الاختبارات الفرنسية الرسم الصناعي وتيكنولوجية البناء مقاييس كهربائية والكترونية رسم هيكلي ومراقبة
  • العربية لغة حية ( اختبار شفوى ) التشريع ( اختبار شفوى ) ويعلن عن النجاح اذا بلغ مجموع عدد النقط 500 على الاقل بما في ذلك نقط امتحان القبول وبدون امكانية الاستنجاد المادة 6 : ان الاوراق التي ينبغى تقديمها للتسجيل في الامتحان هي التالية :
  • طلب للتسجيل في مطبوع خصوصي ، شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية . المعامل المدة النقطة الدنيا ساعات -

V 4 ساعات 12 4 ساعات 12 10 ساعات 12 1 ساعة واحدة 1 20 دقيقة 1 10 دقائق ثلاثة ظروف عليها عنوان المترشح وزيادة على هذا ، فانه يجب على المترشحين الاحرار تقديم شهادة تبرهن على أنهم تابعوا دراسة في قسم للتقني العالي ، السنة الثانية ، أو يثبتون مستواهم أمام لجنة تستطيع اذا اقتضى الامر ان ترفض تسجيلهم . وتبلغ قيمة رسوم المشاركة فى الامتحان 27 دينارا .. ويجب ارسال ملفات الترشيح الى :

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات نهج الاستاذ فانسان ( شارع صالح بوعكوير ) الجزائر العاصمة . ! المادة 7 : تتألف لجنة الامتحان حتما من :

  • استاذ بالجامعة متخصص في الالكترونية ، رئيسا ، مديرى مؤسسات التعليم التقني التي تهيء التلاميذ الى شهادة التقني العالي الالكترونى ومديري الدراسات ،
  • اساتذة التعليم التقني والنظري والتطبيقي ،
  • مهندس أو مدير يمارس مهنته في الصناعة الالكترونية المادة 8 : تكون للجنة الامتحان السلطة المطلقة ولا يقبل أي طعن في المقررات التي تتخذها طبقا لأحكام هذا القرار المادة 9 : ليس هناك حق للاعتراض وتتخذ المقررات بالاغلبية . وفى حالة انقسام الاصوات فان صوت الرئيس هو المرجح . المادة 10 : تمنح ملاحظة « قريب من الحسن ، الى جميع المترشحين الذين حصلوا على معدل يساوى على الاقل 14 على 20 . وتمنح ملاحظة «حسن» للمترشحين الذين حصلوا على معدل يساوى على الاقل 16 على 20 المادة 111 : يكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 احمد طالب الامتحانات الجزئية : السنة الاولى ت ع 1 : الامتحان الجزئي الاول أ، ب، ج،ه الامتحان الجزئي الثاني أ ، ب ، ج ، ه الامتحان الجزئي الثالث ا ، ب ، ج ، د ، ه ، و ، ز امتحان الرسم الهيكلي て الملحق النظام المواد أ الفيزياء العامة والرياضيات ، ب الالكترونية والكهرباء ، ج هيكل - التيكنولوجية الالكترونية ، د الرسم الصناعى وتيكنولوجية البناء ، ه المقاييس الكهربائية والالكترونية ، و الفرنسية والتشريع ، ز - العربية - اللغة 6 ८ المشروع ( التقنى العالى السنة الثانية ) - الرسم الهيكلي ( التقنى العالى السنة الاولى ) . العوامل : ( التقني العالي ، السنة الاولى - التقني العالي، السنة الثانية ) ت ع ا ت ع 2 ت عا ت ع 2. 1-6 6 ه - 10 10 ب - 7 A و - 3 3 2- V- 6 ز - 2 2 ده 。 2-1 10 المجموع السنوى : ت ع 1 = 50 ت ع 2 = 50 المشروع : يجب اتمام الانجاز الكامل للمشروع بشهر على الاقل قبل اجتماع لجنة الامتحان وتعرض المشروعات في المختبر الالكتروني الى آخر اجتماع لجنة الامتحان . ديسمبر خلال الفصل الاول مارس خلال الفصل الثاني يونيو خلال الفصل الثالث المعدل السنوى يتوقف الاجتياز الى ت ع 2 على مقرر مجلس القسم نظرا لنتائج المحصل عليها في قسم ت ع ا وفي حالة التخلف عن امتحانين جزئيين لا يقبل التلميذ في قسم ت ع 2 . الامتحانات الجزئية : السنة الثانية تع2 : الامتحان الجزئي الاول أ، ب، الامتحان الجزئي الثاني أ ، ب ، ج، ه ديسمبر ج ، ه مارس الامتحان الجزئي الثالث ا، ب ، د،ه ، و يونيو المشروع يطبق على معدل اختبارات المراقبة التي اجريت اثناء كل المعامل 02 نقطة في يونيو فصل ، المعامل 1 ويطبق على معدل الامتحان الجزئي

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق اول غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين فرع (( التعليم في اختصاص الاستغلال )) ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-1 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ولا سيما المادة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-349 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن نوع الاختبارات انشاء في موضوع عام اسئلة مهنية جغرافية اقتصادية انشاء باللغة العربية اختبار الكفاءة للتعليم المادة 7 : يتناول الانشاء في الموضوع العام المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر وتطرح ثلاثة مواضيع لاختيار المترشح . القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين . فرع « التعليم في اختصاص الاستغلال و تجرى الاختبارات يوم 6 و 7 سبتمبر سنة 1969 بمراكز الامتحانات التي تحددها الادارة . وتختتم قوائم الترشيح يوم 6 غشت سنة 1969 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثة ( 3 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة لمفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، فرع « الاستغلال ) المرسمين في رتبهم منذ سنتين على الاقل والبالغين من العمر ثمانية وثلاثين عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1969 . ويمكن ان تخفض من الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا الحد اثنين واربعين سنة ويخفض ايضا من هذا الحد مدة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على الا يتجاوز مجموع هذه المدة 10 سنوات . المادة 4 : لا يجوز لأى احد ان يتقدم اكثر من ثلاث مرات للمسابقة . المادة 5 : يجب ان يحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية : مظروف لملف الترشيح رقم 886 5 ،

  • طلب المشاركة في الاختبارات مكتوب بخط اليد من طرف المترشح ، شهادة تذكر الوضعية الادارية للمترشحين وتأشيرتي الادارة العامة للوظيفة العمومية والمراقب المالي للدولة ويجب أن يوجه طلب المشاركة عن طريق السلم الاداري ، الى رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : المدة المعامل س 3 س 4 س 2 2 س 2 1 س 6 المادة 8 : يشتمل اختبار المسائل المهنية على ثمانية اسئلة موزعة على ثلاث مجموعات : المجموعة الاولى : التنظيم العام لمصلحة البريد والمواصلات

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 السلكية واللاسلكية والترشح الخاص بهذه المصلحة : سؤالان ، المجموعة الثانية : المصلحة البريدية ، المصالح المالية ، الحسابات : ثلاثة أسئلة ، المجموعة الثالثة : المصلحة الهاتفية ، البرقية ، الراديو كهربائية : ثلاثة اسئلة - ينبغي على المترشح أن يعالج ثلاثة أسئلة يختار واحدا من كل مجموعة . المادة 9 : يشتمل اختبار الجغرافية الاقتصادية على موضعين يعالج المترشحون أولا موضوعا يتعلق حتما بجغرافية الجزائر ( المدة : ساعتان المعامل 1 ) ، ثم يعالجون بعد ذلك موضوعا يختارونه من بين الموضوعين المطروحين عليهم والمتعلقين بالجغرافية الاقتصادية العامة أو بالجغرافية الاقتصادية للعالم المعاصر أو بهاتين المادتين من البرنامج ( المدة : ساعة ، المعامل 1 ) ان البرنامج المفصلة التي تتعلق باختبارات الاسئلة المهنية والجغرافية الاقتصادية مبينة في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 10 : يشتمل اختبار اللغة العربية اما على تعريب أو تعجيم أو على تعريب وتعجيم معا . ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل ، والتي تضاف الى مجموع النقط المحرز عليها في الاختبارات الاخرى . المادة 11 : ان اختبار الكفاءة للتعليم عبارة عن القاء درس وتختار لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أسفله الموضوع عند الاختبار من بين ثلاث مواضيع مقدمة من طرف المترشح والتي تتعلق : الموضوع الاول : بالتنظيم العام لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتشريع الخاص بهذه المصلحة الموضوع الثاني : بالمصالح البريدية والمالية والمحاسبة ، الموضوع الثالث : بالمصالح الهاتفية والبرقية والراديو كهربائية . - يطلب فورا تصحيح الاختبارات الكتابية من المترشحين الذين لم يحرزوا على نقطة اقصائية ان يبينوا مواضيع درسهم الثلاثة التي يقدمونها . ولا يجوز أن يسرد الدرس لكن يجوز للمترشح ان يستعين بمذكرات موجزة كما يؤذن له ان يتزود بكل الوثائق والادوات التي يرى انها صالحة الاستعمال لاعطاء درسه كامل قيمته التربوية كما توضع تحت تصرفه سبورة . ويمكن ان تلقى اسئلة على المترشح على اثر انتهاء الدرس . المادة 12 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يمكن ان يصرح بنجاح اى مترشح اذا لم يحرز النقطة على الاقل لكل واحد من الاختبارات الكتابية باستثناء | اختبار اللغة العربية والنقطة 12 في اختبار الكفاءة للتعليم والنقطة 150 لجميع الاختبارات بعد تطبيق العوامل المادة 13 : يستفيد المترشحون من افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحرزون الحد الادنى من النقط المطلوبة ودون ان يحصلوا على نقطة اقصائية فى اى اختبار من زيادة قدرها 20/1 من مجموع النقط التي يمكن احرازها في اختبارات المسابقة المادة 14 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،

  • نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تأخذ رأى كل موظف او كل عضو اختصاصي في التعليم تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار مشترك من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 15 : يفصل المترشحون الناجحون في المسابقة من سلكهم الاصلى ويعينون كتلاميذ مفتشين رئيسيين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق أول غشت سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه . عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة القبول فى وظيفة مفتش رئيسي لفرع ( التعليم في اختصاص الاستغلال )) البرامج اولا - المسائل المهنية . 1 - التنظيم العام المصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتشريع الخاص بهذه المصلحة التنظيم العام ..

1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه المصالح المركزية : الوزير ، الادارة المركزية ، المجالس ، اللجان . المصالح الادارية الخارجية . مصالح التنفيذ • التنظيم المالي للادارة : الميزانية الملحقة ( الهيكل - المميزات الرئيسية ) ، الاموال الخاصة ( مال التموين ، مال الاستهلاك ومال الاحتياط ) ، الحساب العام للاستغلال ، حساب التجهيز ، الموازنة تنظيم محاسبة الادارة : المؤسسات الثانوية ، المكاتب التي تعمل بدون انقطاع والمراكز المختلفة ، المركز الوطني للمحاسبة ، العون المحاسب المركزي ، مركزية المحاسبة . الاحتكار البريدى : الخصائص العامة ، الامتداد ، تسجيل المخالفات : حصانة المراسلة البريدية ، العقوبات والمخالفات السر المهني ، العقوبات والمخالفات الجرائم المختلفة ، المخالفات والجنح . النقل البريدي : العلاقات التي تربط المصلحة بالناقلين الآتي ذكرهم : السكك الحديدية ، الشركات الجوية ، النقل البرى العمومي ، الشركات البحرية • الاتحاد البريدى العالمى : الهيكل الحالي ، الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية : الهياكل ، الصندوق الوطني للادخار والاحتياط الصكوك البريدية : المميزات الخصوصية للصك البريدي الحوالات : التنظيم العام وامتداد المصلحة ، ملكية الاموال . قيم تحت التحصيل والارسالات مقابل السداد : التنظيم | العام وامتداد المصلحة المسؤولية الخاصة لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص الاشياء المرسلة عن طريق البريد المصنوعات من الفضة وأدوات تحت التحصيل والصكوك البريدية . الاحتكار البرقي والهاتفى : امتداد الاحتكار البرقي توسعه الى الهاتف .. حصانة المراسلة البرقية والمراسلة الهاتفية مسؤولية الدولة فيما يخص البرق والهاتف شرطة الخطوط . التحقيق في الجرائم . اصلاح الاضرار المتسببة . البناء وصيانة الخطوط . حقوق مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : الاجراءات القانونية ، حقوق المالكين الاضرار ، البناء فى الاملاك التابعة لشركات السكك الحديدية . رسوم مصلحة البريد والبرق والهاتف لصيانة الخطوط في الاطار القانونى لنطاق توزيع الطاقة والكهرباء

  • المصلحة البريدية ا - الشروط العامة لقبول لقبول المراسلات تعريفات وشروط القبول . دفع الرسوم البريدية المستحقة المراسلات المعفاة من الرسوم البريدية .. ايداع المراسلات التضمين والتأمين • الطرود البريدية 2 • ايصال المراسلات فى المصلحة الداخلية . ‘ تنظيم الايصال الوسائل المستعملة شروط ايصال مختلف انواع المراسلات .. عمل المراسلات .
  • التوزيع العملية عند الوصول : الاشغال التحضيرية .. الاحكام المشتركة لمختلف كيفيات التوزيع .. التوزيع في الشباك • التوزيع في المنزل . توزيع الحمولات • التوزيع السريع . الحالات الخاصة للتوزيع . التوزيع بواسطة سيارة ذات محرك . 4 - اعادة الارسال • الاعفاء من الرسوم . الرفض الشكوى ه - ايصال المراسلات تجاه البلدان ذات النظام الخارجي ) وتجاه البلدان الاجنبية . تنظيم الايصال : الوسائل المستعملة . دور مكاتب التبادل ، والمكاتب البحرية ومكاتب التجميع المركزية بالطائرة . المراقبة الجمركية .

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • المصالح المالية ا - الحوالات الحوالات من كل نوع للمصلحة الداخلية ، وللمصلحة الخارجية » وللمصلحة الدولية محاسبة الحوالات . التشريع الخاص بالصرف .. 2 التسديدات . هدف المصلحة قيم تحت التحصيل والمراسلات بمقابل السداد للمصلحة الداخلية ، والمصلحة ( الخارجية ) وللمصلحة الدولية بطاقات السداد . محاسبة التسديدات .
  • الصكوك البريدية . مبادىء عن التنظيم الداخلي لمراكز الصكوك البريدية • فتح الحسابات الجارية . العمليات : الدفعات، التسديد ، النقل التحويل ، السحب الفوري في المكاتب البريدية . قفل الحسابات الجارية . 4 الصندوق الوطني للادخار والاحتياط طلب الدفاتر . العمليات : الدفعات ، التسديدات . الحسابات المحلية الاحكام المخالفة : تنظيم الفوائد ، ضياع الوثائق أو الدفاتر . تعويض الدفاتر . المصلحة الدولية • محاسبة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط • ه - المصالح المالية المختلفة المعاش . تسليفات على المعاش . تسديد قصاصات الايراد . اجراء عملية لحساب ادارات أخرى ..
  • المحاسبة 1 عموميات عن تنظيم الميزانية ومحاسبة الادارة 2 - تحصيلات المحاسبين .. الصندوق • الحساب الجاري البريدي .. حافظة المستندات
  • حركات الاموال الحركات الداخلية الحركات الخارجية : الحركات بين محاسبى البريد ، الحركات بين محاسبى البريد ومحاسبي الخرينة ، الحركات مع البنك المركزي ، 6 حركات الترتيب . 4 - عمليات ميزانية لمصلحة البريد والبرق والهاتف … ا - قباضات خاصة بالميزانية . تحصيل الايرادات . تنظيم الايرادات .. تحصيل الديون المتنازع فيها .. ب - مصاريف خاصة بالميزانية .. القيام بالمصاريف : المرحلة الادارية والمرحلة الحسابية .. دفع المصاريف : وسائل التسوية . المعارضات ، حجز ما للمدين لدى الغير . ه - عمليات خارجة عن الميزانية .. مخطط المحاسبة .. ترتيب العمليات .. 6 محاسبة المؤسسات الثانوية . مبادىء موجزة عن محاسبة القابضين الموزعين ومحاسبة الوكالات البريدية والقباضات الاضافية ومراسلي البريد .. 7 محاسبة القابضين • الدفاتر الاساسية والدفاتر الاضافية . المحاسبة اليومية . المحاسبة نصف الشهرية .. المحاسبة الشهرية .
  • المركز الوطني للمحاسبة . مبادىء موجزة عن دور رئيس المركز بكونه المحاسب المعلن للنفقات العمومية ومحاسب الترتيب والمحاسب المراقب والمكلف بالتجميع في المركز . مبادىء عن اعطاء الحسابات من طرف رئيس المركز . १ مسؤولية المحاسبين والاعوان غير المحاسبين للبريد والبرق والهاتف . المبادىء العامة عن المسؤولية وعن الباقي في الحساب وعن طريق الطعن . عجز في الصندوق • ه - مصلحة البرق 1 - هدف المصلحة 2 – تنظيم المصلحة المكاتب ، الشبكة ، شروط استعمال الاجهزة .. تحرير البرقيات ..

1006 الجريدة الرسمية للجمهورية بيانات الخدمة وشارات الخدمة ، العنوان ، النصوص ، الكلام الواضح والكلام السرى ، الامضاء .. 4 ايداع وتسعير البرقيات . الاعتبارات العامة ، حساب الكلمات ، تطبيق الرسوم ه • - قواعد خاصة بالبرقيات الخصوصية • البرقيات الرسمية وبرقيات الخدمة البرقيات الشخصية الخصوصية . 6 مصلحة التليكس . التعريف ، التسهيلات المقدمة للمشتركين ، الاشتراكات، شروط الارتباط

  • الاعفاء من الرسوم والتسديدات . الشكوى ، الوثائق
  • المحاسبة البرقية . المكاتب المسيرة من طرف محاسب : مك الدفات والسجلات الاضافية المكاتب المسيرة من طرف قابض موزع . المكاتب المسيرة من طرف شخص أجنبي عن موظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حالات المؤسسات الثانوية المرتبطة كهربائيا بمكتب يختلف عن مكتب بريدي مرتبط مكاتب محطة 9 - سير البرقيات ، قواعد الارسال . الايصال العادي الطرق الاضافية . كيفية تنظيم المرور . قواعد الارسال بمختلف الاجهزة .
  • المصلحة الهاتفية 1 - هدف المصلحة 2 – تنظيم الشبكة الشبكة المحلية الدائرة . الخطوط الهاتفية بين المدن والمراكز الهاتفية
  • المحادثات الهاتفية التعريف . التعريفات ..
  • الاشتراكات . ه - الاستغلال التعريف . الاكتتاب ، التحويل ، التنازل ، تبديل النوع . الدليل الهاتفي .. الاستغلال الحضرى . الاستغلال الحضري المشترك القواعد الخاصة بالهاتف الآلى القروى . المكالمات الخاصة المصالح الثنائية التابعة . البريد • العمومي . المصلحة الدولية .. الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ها 6 المحاسبة الهاتفية .. مختلف أنواع القباضات ، الرسوم الملاحظة ، تحديد المبالغ التي توضع للتسديد ، الحالة المالية العامة ، تهييء حالة الدفعات ، مراقبة الدفعات ، تهييء حالة المحاسبة •
  • الشكايات ، الاحصاءات . مراقبة جودة المصلحة ومردود الخطوط . مصلحة الراديو كهربائية- تنظيم المصلحة المتحركة البحرية المحطة الوثائق .
  • راديو برقيات ( التحرير ، تحديد الرسوم ، راديو برقيات خاصة ) الرسائل راديو بحرية . اجراء راديو برقى ( الموجات الهيكتومترية والديكا مترية ) . اجراء راديو هاتفى ( الموجات الهيكتومترية ) والديكا مترية والمترية ) أمن الحياة البشرية ( عموميات ، اشارة الانذار ، الخطر ، استعجال ، الأمن ( ) المصالح الخاصة تنظيم محطة ساحلية ، المحاسبة الراديو بحرية الشيفرة والملاحظات .. التنظيم الدولي ( الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ) ( ترتيب المصالح ، راديو مواصلات • تعيين الارسالات ، الترددات • تشخيص المحطات المصلحة الثابتة ، كيفيات الاستغلال و CLR المراقبة الراديو كهربائية ( السفن ، الطائرات ، الشركات الخاصة ، الهواة ) . الامتحانات ( راديو على مركبة ، خصوصي ، للهواة ) ( .. المصلحة التجارية ، الرخص . ثانيا - الجغرافيا الاقتصادية . 1 - الجغرافيا الاقتصادية العامة السكان في العالم : التوزيع والتطور . مختلف نماذج الفلاحة : الفلاحة التقليدية والفلاحة الحديثة الصناعة الحديثة الصناعة التقليدية 2 - الجزائر . الخصائص العامة : التضاريس المناخ . السكان : سكان البوادى وسكان المدن ..

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 الفلاحة : مختلف نماذج النشاط الفلاحي ومشاكل تنمية الفلاحة ، الكيفيات الجديدة للتنظيم ، النشاط الفلاحي ( التسيير الذاتي ) . المشاكل الصناعية : مصادر الطاقه ، المواد الخام ، النشاطات الصناعية ، الصناعة التقليدية . المدن : دراسة خاصة عن تنمية ثلاث مدن 3 الجغرافيا الاقتصادية للعالم المعاصر 1 ) الاقتصاد الرأسمالي : • 1 (1) مبادىء الاقتصاد الرأسمالي ، ب ) الولايات المتحدة الامريكية واليابان 2 ) الاقتصاد الاشتراكي : أ ) مبادىء الاقتصاد الاشتراكي ، ب ) الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية ) البلدان النامية :

  1. اسباب التخلف الاقتصادى وعوامل التنمية ، ب ) الهند والجمهورية العربية المتحدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين ، فرع (( الاستغلال ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ولا سيما المادة منه ، | نوع الاختبارات
  • انشاء في موضوع عام انشاء مهني اسئلة مهنية
  • جغرافية اقتصادية
  • انشاء باللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-349 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعاق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين . فرع « الاستغلال ، وتجرى الاختبارات في السادس والسابع سبتمبر سنة 1969 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة ، وتختتم قوائم الترشيح فى 6 غشت سنة 1969 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين (40) • المادة 3 : تفتح هذه المسابقة لمفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من فرع « الاستغلال المرسمين في رتبتهم منذ سنتين على الاقل والبالغين من العمر 38 سنة على الاكثر عند تاريخ أول يناير سنة 1969 . ويجوز تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وبدون ان يتجاوز هذا الحد 42 سنة كما يجوز تأخير هذا الحد بنفس المدة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على الا يتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات : المادة 4 : لا يمكن لأى واحد ان يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة المادة ه : ينبغي أن يتضمن ملف الترشيح الأوراق التالية : ملف للترشيح رقم 886 5 ، طلب للمشاركة في الاختبارات مكتوب بخط يد المترشح ، شهادة تذكر الوضعية الادارية للمترشحين وتأشيرتي المديرية العامة للوظيفة العمومية والمراقب المالي للدولة وينبغي ان يوجه طلب المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح . المادة 6 : تتضمن مسابقة المفتش الرئيسي ، فرع الاستغلال ، الاختبارات التالية : المدة المعامل س 3 3 س 4 4 س 。 س 3 2 س س 2

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه المادة 7 : يتناول الانشاء العام موضوعا يتعرض للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر : وتعرض | لاختيار المترشح ثلاثة مواضيع المادة 8 : يتناول اختبار الانشاء المهنى مواضيع لها علاقة بالتنظيم العام وبتسيير مصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتعالج الفكر والعرض التاريخي والاثبات وعند الاقتضاء نقد التنظيم ووسائل الاستغلال الجارى بها العمل في القباضات والمراكز والمؤسسات البريدية والبرقية والهاتفية من كل نوع للمترشحين الاختيار أثناء تبليغهم مواضيع الاختبارات بين موضعين يتناول أحدهما المصالح البريدية والمالية والمحاسبة . ويتناول الآخر مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية ، ويمكن ان يتعرض هذا الموضوع للمميزات العامة ولامكانيات استعمال منشآت المراكز الهاتفية والبرقية المادة 9 : يتضمن اختبار المسائل المهنية ثمانية أسئلة موزعة على ثلاث مجموعات : المجموعة الاولى : التنظيم العام لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتشريع الخاص بهذه المصلحة : سؤلان المجموعة الثانية : المصلحة البريدية ، المصالح المالية ، المحاسبة : ثلاثة اسئلة ، المجموعة الثالثة : المصلحة الهاتفية ، البرقية والراديو كهربائية : ثلاثة اسئلة وينبغي على المترشح ان يتعرض لثلاثة اسئلة يتحتم عليه ان يختار واحدا منها عن كل مجموعة . المادة 10 : يتضمن اختبار الجغرافيا الاقتصادية موضعين يعالج المترشحون في بداية الامر موضوعا يتصل حتما بجغرافية الجزائر ( المدة : ساعتان - المعامل : 2 ) . ويعالجون بعد ذلك الموضوع الآخر الذى يختارونه من ضمن موضوعين عرضا عليهم ، ويتناولان الجغرافيا الاقتصادية العامة أو الجغرافية الاقتصادية للعالم المعاصر أو للموضوعين معا من البرنامج ( المدة : ساعة المعامل : 1 ) . ان البرامج المفصلة التي تتناولها اختبارات المسائل المهنية والجغرفيا الاقتصادية مبينة في الملحق المرفق بهذا القرار المادة 11 : يتضمن اختبار العربية تعريبا أو تعجيما أو تعريبا وتعجيما معا . ولا تعتبر الا النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى المجموع المحصل عليه في الاختبارات الآخرى المادة 12 : ينقط كل اختبار من صفر إلى عشرين ( . الى 20 ) ولا يمكن ان يصرح بالنجاح الا للمترشحين الذين حصلوا على الاقل على تنقيط يساوى 7 بالنسبة لكل اختبار ماعدا اختبار العربية ، وعلى مائة وخمسين نقطة ( 150 ) بالنسبة لمجموع الاختبارات وبعد تطبيق العوامل المادة 13 : يستفيد المترشحون من افراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين حصلوا على العدد الادنى من النقط المطلوبة وبدون أية نقطة اقصائية بزيادة واحد من عشرين (1/20) من أقصى النقط التي يمكن احرازها في اختبارات المسابقة المادة 14 : يعهد باختيار الاختبارات وكذا بوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة أو مندوبه مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان ان تأخذ رأى اى عضو مختص في التعليم • تحدد وتنشر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار مشترك من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 15 : يفصل المترشحون الناجحون في المسابقة من سلكهم الاصلى ويعينون كتلاميذ مفتشين رئيسيين المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة القبول في وظيفة مفتش رئيسي لفرع الاستغلال البرامج أولا - المسائل المهنية . 1 التنظيم العام مصلحة البرد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتشريع الخاص بهذه المصلحة التنظيم العام .

الجمعة 3 جمادي الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية 1009 المصالح المركزية : الوزير ، الادارة المركزية ، المجالس ، اللجان . المصالح الادارية الخارجية مصالح التنفيذ التنظيم المالي للادارة : الميزانية الملحقة ( الهيكل المميزات الرئيسية ) ، الاموال الخاصة ( مال التموين ، مال الاستهلاك ومال الاحتياط ) ، الحساب العام للاستغلال ، حساب التجهيز ، الموازنة تنظيم محاسبة الادارة : المؤسسات الثانوية ، المكاتب التي تعمل بدون انقطاع والمراكز المختلفة ، المركز الوطني للمحاسبة ، العون المحاسب المركزي ، مركزية المحاسبة . الاحتكار البريدي : الخصائص العامة ، الامتداد ، تسجيل المخالفات حصانة المراسلة البريدية ، العقوبات والمخالفات . : السر المهني ، العقوبات والمخالفات الجرائم المختلفة ، المخالفات والجنح . النقل البريدي : العلاقات التي تربط المصلحة بالناقلين الآتي ذكرهم : السكك الحديدية ، الشركات الجوية ، النقل البرى العمومي ، الشركات البحرية الاتحاد البريدى العالمى : الهيكل الحالي ، الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية : الهياكل ، الصندوق الوطنى للادخار والاحتياط . الصكوك البريدية : المميزات الخصوصية للصك البريدي الحوالات : التنظيم العام وامتداد المصلحة ، ملكية | الاموال قيم تحت التحصيل والإرسالات مقابل السداد : التنظيم العام وامتداد المصلحة المسؤولية الخاصة لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص الاشياء المرسلة عن طريق البريد المصنوعات من الفضة وأدوات تحت التحصيل والصكوك البريدية • الاحتكار البرقي والهاتفى : امتداد الاحتكار البرقي تو سعه الى الهاتف حصانة المراسلة البرقية والمراسلة الجائفية . مسؤولية الدولة فيما يخص البرق والهاتف . شرطة الخطوط . التحقيق فى الجرام . اصلاح الاضرار المتسببة .. البناء وصيانة الخطوط . حقوق مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : الاجراءات القانونية ، حقوق المالكين . الاضرار ، البناء فى الاملاك التابعة لشركات السكك الحديدية . رسوم مصلحة البريد والبرق والهاتف الصيانة الخطوط في الاطار القانوني لنطاق توزيع الطاقة والكهرباء 2 - المصلحة البريدية 1 الشروط العامة لقبول لقبول المراسلات .. تعريفات وشروط القبول . دفع الرسوم البريدية المستحقة المراسلات المعفاة من الرسوم البريدية .. ايداع المراسلات التضمين والتأمين الطرود البريدية 2 ايصال المراسلات في المصلحة الداخلية . تنظيم الايصال . الوسائل المستعملة شروط ايصال مختلف أنواع المراسلات .. عمل المراسلات

  • التوزيع العملية عند الوصول : الاشغال التحضيرية .. الاحكام المشتركة لمختلف كيفيات التوزيع .. التوزيع في الشباك … التوزيع في المنزل .. توزيع الحمولات . التوزيع السريع . الحالات الخاصة للتوزيع . التوزيع بواسطة سيارة ذات محرك .. 4 اعادة الارسال • الاعفاء من الرسوم . الرفض . الشكوى ه ايصال المراسلات تجاه البلدان ذات النظام الخارجي ( وتجاه البلدان الاجنبية • تنظيم الإيصال : الوسائل المستعملة دور مكاتب التبادل ، والمكاتب البحرية ومكاتب التجميع المركزية بالطائرة . المراقبة الجمركية .
  • المصالح المالية 1 - الحوالات الحوالات من كل نوع للمصلحة الداخلية ، وللمصلحة الخارجية » والمصلحة الدولية محاسبة الحوالات التشريع الخاص بالصرف …

2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1382 ه 2 - التسديدات .. هدف المصلحة قيم تحت التحصيل والمراسلات بمقابل السداد للمصلحة الداخلية ، والمصلحة « الخارجية » وللمصلحة الدولية بطاقات السداد . محاسبة التسديدات •

  • الصكوك البريدية . مبادىء عن التنظيم الداخلى المراكز الصكوك البريدية فتح الحسابات الجارية . العمليات : الدفعات . التسديد ، النقل التحويل . السحب الفوري في المكاتب البريدية . قفل الحسابات الجارية . الصندوق الوطني للادخار والاحتياط طلب الدفاتر . العمليات : الدفعات ، التسديدات . الحسابات المحلية . الاحكام المخلفة : تنظيم الفوائد : ضياع الوثائق أو الدفاتر . تعويض الدفاتر . . المصلحة الدولية .. محاسبة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط المصالح المالية المختلفة المعاش . تسليفات على المعاش . تسديد قصاصات الإيراد . اجراء عملية لحساب ادارات أخرى . المحاسبة
  • عموميات عن تنظيم الميزانية ومحاسبة الادارة 2 تحصيلات المحاسبين • الصندوق الحساب الجاري البريدي . حافظة المستندات
  • حركات الاموال . الحركات الداخلية .. الحركات الخارجية : الحركات بين محاسبى البريد ، الحركات بين محاسبي البريد ومحاسبي الخزينة ، الحركات مع البنك المركزي . حركات الترتيب . 4 - عمليات ميزانية لمصلحة البريد والبرق والهاتف ا - قباضات خاصة بالميزانية . تحصيل الإيرادات . تنظيم الايرادات : تحصيل الديون المتنازع فيها . ب مصاريف خاصة بالميزانية • القيام بالمصاريف : : المرحلة الادارية والمرحلة الحسابية .. دفع المصاريف : وسائل التسوية . المعارضات . حجز ما للمدين لدى الغير .. ه عمليات خارجة عن الميزانية . مخطط المحاسبة . ترتيب العمليات . 6 محاسبة المؤسسات الثانوية مبادىء موجزة عن محاسبة القابضين الموزعين ومحاسبة الوكالات البريدية والقباضات الاضافية ومراسلي البريد ..
  • محاسبة القابضين الدفاتر الاساسية والدفاتر الاضافية .. المحاسبة اليومية المحاسبة نصف الشهرية . المحاسبة الشهرية .
  • المركز الوطني المحاسبة . مبادىء موجزة عن دور رئيس المركز بكونه المحاسب المعلن للنفقات العمومية ومحاسب الترتيب والمحاسب المراقب والمكلف بالتجميع في المركز . مبادىء عن اعطاء الحسابات من طرف رئيس المركز • 9 – مسؤولية المحاسبين والاعوان غير المحاسبين للبريد والبرق والهاتف المبادىء العامة عن المسؤولية وعن الباقي في الحساب وعن طريق الطعن عجز في الصندوق . -0 مصلحة البرق 1-0 هدف المصلحة •
  • تنظيم المصلحة المكاتب ، الشبكة ، شروط استعمال الاجهزة .. تحرير البرقيات بيانات الخدمة وشارات الخدمة ، العنوان ، النصوص ، الكلام الواضح والكلام السرى ، الامضاء . ايداع وتسعير البرقيات • الاعتبارات العامة . حساب الكلمات ، تطبيق الرسوم .
  • قواعد خاصة بالبرقيات الخصوصية البرقيات الرسمية وبرقيات الخدمة البرقيات الشخصية الخصوصية 6 مصلحة التليكس . التعريف ، التسهيلات المقدمة للمشتركين ، الاشتراكات شروط الارتباط .
  • الاعفاء من الرسوم والتسديدات . الشكوى ، الوثائق

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 المحاسبة البرقية . المكاتب المسيرة من طرف محاسب : مسك الدفاتر والسجلات الإضافية . المكاتب المسيرة من طرف قابض موزع . المكاتب المسيرة من طرف شخص اجنبي عن موظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . حالات المؤسسات السانوية المرتبطة كهربائيا بمكتب يختلف عن مكتب بريدي مرتبط . مكاتب محطة 9 - سير البرقيات ، قواعد الارسال . الإيصال العادي الطرق الإضافية كيفية تنظيم المرور قواعد الارسال بمختلف الاجهزة . 6 - المصلحة الهاتفية 1 هدف المصلحة • 2 - تنظيم الشبكة الشبكة المحلية الدائرة . الخطوط الهاتفيبة بين المدن والمراكز الهاتفية .

  • المحادثات الهاتفية • التعريف . التعريفات 4 الاشتراكات التعريف . الاكتتاب ، التحويل ، التنازل ، تبديل النوع . د - الاستغلال . الاستغلال الحضري . الاستغلال الحضري المشترك القواعد الخاصة بالهاتف الآلى القروي . المكالمات الخاصة .. المصالح الثنائية التابعة . البريد ان عمومي المصلحة الدولية . 6 - المحاسبة الهاتفية . مختلف أنواع القباضات : الرسوم الملاحظة ، تحديد المبالغ التي توضع المتسديد . الحالة المالية العامة تهييء حالة الدفعات . مراقبة الدفعات . تهييء حالة المحاسبة .
  • الشبكانات . الإحصاءات . مراقبة جودة المصلحة ومردود الخطوط
  • مصلحة الراديو الكهربائية تنظيم المصلحة المتحركة البحرية المحطة الوثائق راديو برقيات و التحرير تحديد الرسوم . راديو برقيات خاصة )
  • الرسائل راديو بحرية . اجراء راديو برقى ( الموجات الهيكتومترية والديكا مترية ) .. اجراء راديو هاتفى ( الموجات الهيكتومترية والديكامترية والمترية ) امن الحياة البشرية ( عموميات ، اشارة الانذار ، الخطر ، استعجال . الأمن ) المصالح الخاصة تنظيم محطة ساحلية ، المحاسبة الراديو بحرية .. الشيفرة والملاحظات . التنظيم الدولى ( الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ) ترتيب المصالح ، راديو مواصلات تعيين الارسالات . الترددات .
  • تشخيص المحطات
  • المصلحة الثابتة . كيفيات الاستغلال و CLR المراقبة الراديو كهربائية ( السفن ، الطائرات ، الشركات الخاصة . الهواة ) . الامتحانات ( راديو على مركبة ، خصوصي ، للهواة ) . المصلحة التجارية . الرخص . ثانيا - الجغرافيا الاقتصادية . ا - الجغرافيا الاقتصادية العامة السكان في العالم : التوزيع والتطور مختلف نماذج الفلاحة : الفلاحة التقليدية والفلاحة الحديثة . الصناعة الحديثة الصناعة التقليدية . 2 - الجزائر . الخصائص العامة : التضاريس المناخ . السكان : سكان البوادي وسكان المدن الفلاحة : مختلف نماذج النشاط الفلاحي ومستنين تنمية الفلاحة الكيفيات الجديدة للتنظيم . النشاط الفلاحي ( التسيير الذاتي ) . المشاكل الصناعية : مصادر الطاقة ، المواد الخام ، النشاطات الصناعية الصناعة التقليدية . المدن : دراسة خاصة عن تنمية ثلاث مدن . لم - الجغرافيا الاقتصادية للعالم المعاصر • 1 ) الاقتصاد الرأسمالي : ا مبادىء الاقتصاد الرأسمالي ، ب ) الولايات المتحدة الأمريكية واليابان .. ) الاقتصاد الاشتراكي : أ ) مبادىء الاقتصاد الإشتراكي ، ب ، الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية • البلدان النامية : أ ) أسباب التخلف الاقتصادي وعوامل التنمية ، ب ) الهند والجمهورية العربية المتحدة

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الاشغال العمومية والبناء الجمعة 2 جمادي الثانية عام 1389 ه بموجب مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1389 الموافق 24 مقرر مؤرخ فى 7 صفر عام 1389 الموافق 24 ابريل سنة ابريل سنة 1969 يرخص للمهندسين المعماريين الآتية 1969 يتضمن الترخيص المهندسين معماريين الممارسة مهنة أسماؤهم بممارسة مهنة مهندس معماري بصفة خاصة في مهندس معماري في الجزائر الجزائر :

  • انطوان أسيرس . نهج النادي العسكري . و هران
  • كورت ايلان . مكرر . نهج فرانشي - الابيار ، الجزائر
  • بيار اموروس : 23 شارع زيغود يوسف روجي بير دولي ، 23 شارع الامير عبد القادر لويس بيرتي . نهج عبد القادر سويداني عبد الرحمن بوشامة ، ا نهج سعيداوي محمد الصغير
  • الياس بوشامة ، 1 نهج سعيداوى محمد الصغير و هران وهران الجزائر الجزائر الجزائر جان كلود برون ، 18 نهج ديمون دور فيل عين بنيان الجزائر فيتوريو كاليري ، 2 نهج ايفلي
  • رافييل كاربونيل ، نهج حسيبة بن بوعلي - رويبة ايدموند شارل ، برج بوعريريج
  • اندرى شارمنتي ، شارع فيكتور هيفو و هران الجزائر سطيف الجزائر
  • لوسيان كايلة ، 14 شارع الشيخ العربي التبسي وهران هنرى كوندمين ، 18 نهج دي شالي سيدي بلعباس وهران- جورجيت كوتان أوزيول ، نهج البلاطان حي الغولف -
  • دانت داتا ، 117 نهج ديدوش مراد جورج دوفيل ، شارع بن يحي بلقاسم عبد القاضي در دور ، 31 شارع بوزرد حسين
  • كمبيز دولتشاهي ، فيلا رقم 6 نادي الصنوبر ريموند فريزي ، الوادي
  • فيتوريو فرنشيتي باردو ، ا شارع ذيب يوب
  • سفتلانا حجاج أوول ، 124 مكرر نهج ديدوش مراد
  • مارك هنرى بودو ، 202 شارع العقيد بوقرة كميل جوانيدا ، 202 شارع العقيد بوقرة أناتول كوب ، شارع سويداني بوجمعة جاك لومبير ، 15 نهج سلامي سليمان دانيال لانغلوة ، حديقة غتليف (EN.AB.A) عمارة راكيت الجزائر الجزائر مستغانم عنابة الجزائر الواحات تلمسان الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر قسنطينة الجزر اير نيست لانوة ، نهج بومدوس قدور عمارة الافق الجميل قسنطينة ابن عودة مكى ، 2 نهج على بخاتو ميمي مرابط أبراشيفا ، نهج غليسين
  • سعيد مراد ، نهج سعيد تيارت الجزائر : تلمسان جورج نشبور ، 11 شارع الشيخ العربي التبسي و هران خام فيت ، 13 نهج داغير
  • أندري فيليبون ، نهج المجلس الوطني للثورة ماكسيمليان رودريغاز ، 28 نهج دوما نوار-
  • أوغيست روز ، شرشال روني سارجر ، شارع بو على سعيد جان سكوتو ، 24 نهج عبان رمضان لويس طومبريل ، 16 نهج ديدوش مراد ميشال كسوريب . 25 نهج عويس بولوغين الجزائر الجزائرية عنابة و هران الاصنام عنابة الجزائر الجزائر الجزائر تمنح رخصة شخصية للمهندسين المعماريين الاجانب المبينين في الجدول أعلاه ..

الجمعة 2 جمادى الثانية على 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 يتضمن تسويق الكوكاو غير المقشر والمقشر والخضر اليابسة ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامة المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة . و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين الشروط العامة لتسعير ألمان بيع منتجات الصناعة المحلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام المصادقة على الاسعار . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 يناير سنة 1964 المحدد لنسبة الربح المطبقة في تجارة الكوكاو غير المعشر والمقشر والخضر اليابسة . وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية : يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ فى 14 يناير سنة 1964 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : تحدد نسبة الارباح القصوى المطبقة على تجارة الكوكاو غير المقشر والمقشر والقول واللوبياء والجلبان المكسر والحمص والعدس كما يلى : حد الربح بالجملة : 8. ر . دج عن الكيلو حد الربح بالتقسيط : 15ر . دج عن الكيلو المادة 3 : ان الخضر اليابسة المشار اليها فى المادة 2 اعلاه والمعياة في لفاقات صغيرة معدة للبيع بالتقسيط تخضع لتسعير يصدر بشانه قرار وزاري قبل عرضها للبيع . المادة 4 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 العياشي ياكر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن توزيع المستخدمين التابعين المراكز التكوين المهنى للكبار ومراكز الاختيار المهنى برسم السنة المالية 1969 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامة المخالفة السيادة الوطنية ، وبمقتفى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 . وبمقتضى المرسوم رقم 068-654 المؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية عن سنة 1969 . وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في المادة الأولى من الباب 31-41 من ميزانية سنة 1969 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (القسم 14) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 أكتوبر سنة 1952 والمحدد بموجبه القانون الاساسي موظفى مراكز التكوين المهني للكبار، والنصوص التي عدلته وتممته ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين فى مراكز التكوين المهنى للكبار وفي مراكز الإختيار المهنى يحدد للسنة المالية 1969 ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعمال العمالات ، والمديرون العماليون للعمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايوالهاين

1389 1 - توزيع المستخدمين التابعين المراكز التكوين القسم 14 - عام الثانية بيان الوظائف الجزائر | المدية مستغانم تيارت | تيزي وزو الاصنام جمادى مدربون ذوو اختصاص استنباني مدريون 212 2 41 17 45 20 3 مدربون متعرفون A 11 2 1 2 2 الجمعة اعوان تقنيون 2 1 1 محاسبون أو محاسبون مساعدون 10 V مستخدمو المكاتب 6 2 2 رافتات ومختزلات 16 6 2 2 مساعدات اجتماعية و مساعدات المصلحة الجزائرية الاجتماعية 1 معرضون و ممرضات 6 وكلاء المخازن سائقو السيارات أو عمال للجمهورية ميكانيكيون 19 حراس أو برابون 27 عمال الصيانة 20 يوانون 0 عمال معاونون 28 10 الرسمية رؤساء طباخون 10 3 مسيرو المطاعم المدرسية 4 طباخون مساعدون 11 رؤساء الداخليات 6 الجريدة مراقبو الداخليات V 1 غسالون 3 خدام قاعات A غبالو الصحون . 3 3 الجدول المهني للكبار والمقيدين في الميزانية وذلك برسم السنة المالية 1969 . الباب 31-41 - المادة الاولى العمالات مجموع | وهران تلمسان سعيدة الساورة | قسنطينة بانيه سطيف | عنابة | الواحات المستخدمين 62 2 42 18 19 10 13 560 1 4 11 6 30 1 V 11 wn 4 4 2 50

po 1 4 { 52 111 111 11 1–

6 11 53 10 2 87 V 54

2 3 A 91 4 2 30 2 2 19 { 40

6 29 2 10

2 18 2 توزيع المستخدمين التابعين مراكز الاختيار المهنى والمقيدين في الميزانية وذلك برسم السنة المالية 1969 القسم 14 - الباب 31-41 - المادة الاولى قائمون بعمليات نفسانيون | تقنيون وكانمون بعمليات متمرتون 16 { 2 2 مستخدمو المكاتب 2 را قنات أو مخترلات

حمرضون و ممرضات ساتر السيارات 1 1 3101 منقدرن

نواجون 이

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم لامتحان تخرج التلاميذ الممرنين التابعين المدارس تكوين اطارات الشبيبة وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية الممرن الشبيبة والرياضة ( قسم الشبيبة ) ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام

  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتعلق باحداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 - ،
  • ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان لتخرج التلاميذ الممرنين التابعين المدارس تكوين الاطارات ( قسم الشبيبة ) . المادة 2 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية ، وتنظم الاختبارات باللغة القومية واللغة الفرنسية . أولا - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
  1. انشاء في موضوع يتعلق بمسائل الشبيبة عموما وينتهى باعتبارات خاصة تتعلق بالاحوال الحالية 6 المدة : ساعتان ونصف - المعامل 2، 20 ) اختبار يشمل التربية العامة ويسمح بتقدير المعارف الاساسية للمترشحين ، المدة : ساعتان - – المعامل 2 ، ) اختبار في المياديء الاولية لعلم نفس المراهق : المدة : ساعة ونصف - المعامل : 2 ، يجب على المترشحين ان يعالجوا موضوعا واحدا من بين المواضيع الثلاثة المقترحة المذكورة .. ثانيا - تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى : : 1 ) اختبار في التشريع المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات التابعة للولاية والتي يكون المترشح معينا فيها المدة : 15 دقيقة المعامل : 1 ، 2 ) أسئلة يختارها المترشح عن استعمال تقنية التنشيط لخدمة الشبان - المدة : 20 دقيقة - المعامل : 2 ، ) نقطة عمل يتم الحصول عليها باستخراج المعدل الحسابي للنقط المحصلة في الاختبارات – المعامل : 2 ، 4 ) اختبار في التربية البدنية – المعامل : 2 . المادة 3 : يعلن عن قبول المترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية والشفاهية على المعدل العام : المادة 4 : يجوز للمترشحين المقبولين في امتحان نهاية التمرين ان يجتازوا الاختبارات التطبيقية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممرن الشبيبة والرياضة وتنظم هذه الاختبارات عند نهاية تمرين تطبيقي مدته سنة وتتضمن ما يلى : 1 ) نقطة التمرين الحاصلة من تقدير سلوك وعمل المترشح خلال التمرين ، والممنوحة من طرف مفتش الشبيبة والرياضة ، 2 ) نقطة عملية لللتفتيش المتمم فى اطار تخصيص المترشح وممارسته ، تمنحها لجنة الامتحان ويكون المعدل في الاختبارات التطبيقية مطلوبا للنجاح في شهادة الكفاءة المهنية .. المادة 5 : ان الاختبارات المفروضة على المترشحين مبينة في البرنامج الملحق بهذا القرار المادة 6 : يمكن للمترشحين في حالة الرسوب في الاختبارات التطبيقية ان يحتفظوا طيلة سنتين على الأكثر بحق الاستفادة من احتمال القبول ان المترشحين الذين استفادوا من احكام المقطع السابق ولم ينجحوا في الاختبارات العملية يسرحون مع الاحتفاظ باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل المادة 7 : تتألف لجنة امتحان التخرج من مدارس تكوين الشبيبة من : نائب مدير التنشيط ونشاطات الشبان أو نائب مدير حماية الطفولة والمراهقة . رئيسا ، مدير مركز الامتحان ، مفتش للشبيبة والرياضة ، اربعة معلمين معينين من طرف وزير الشبيبة والرياضة ، وتتألف لجنة الامتحان الشهادة الكفاءة المهنية من : مدير الشبيبة والتربية الشعبية رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ،

1016 r الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه وحسب الحالة r . اما نائب مدير التنشيط ونشاطات الشبان والمراكز القضاء العطل واما نائب مدير حماية الطفولة والمراهقة وعند الاقتضاء مدير الإدارة العامة ( أو ممثله ) التابع للوزارة المعنية بالامر ، مفتش للشبيبة والرياضة معين من طرف وزير الشبيبة والرياضة . المادة : ان قائمة المترشحين المقبولين تحدد من قبل وزير الشبيبة والرياضة حسب ترتيب الاستحقاق الموضوع من طرف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة السابقة المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 . عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على أبوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق يتضمن البرنامج الاقسام التالية : ا - المعارف العامة : الهيئات التابعة للدولة والهيئات السياسة المكلفة - بالشبيبة ، الهيئات التابعة للدولة المكلفة بالشبيبة ، الاعمال المباشرة لفائدة الشبان • こ 2 ) تاريخ الجزائر : الجزائر في عهد الدولة العثمانية من سنة 1800 الى سنة 1830 اسباب تدخل الفرنسيين في الجزائر والاستيلاء على مدينة الجزائر . ) الجغرافيا : الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية والسياسية للجزائر ، ) الاسلام والثقافة العربية والاسلامية . ب - التربية : 1 ) طريق التعليم ومناهجه ، 2 ) التنشيط : اشكاله المختلفة ) مكافحة جرائم الشبيبة . ج - علم النفس : 1 ) التعريف ، 2 ) نفسية الطفولة والمراهقة . 3 ) مراحل النمو المختلفة ، 4 ) دراسة بعض الاضطرابات ذات الطابع النفساني . د ) الاقتصاد :

  1. النظم الاقتصادية : الاشتراكية والرأسمالية ، 2 ) الاقتصاد الجزائري ه ) علم الاجتماع : 1 ) العائلة الجزائرية . 2 ) الحياة البلدية الجزائرية . و ) التكوين المدني والسياسي : 1 ) الضمير المهني ، 2 ) الحزب الدولة 6 3 ) القانون البلدى والاصلاح العمالي ،
  2. التسيير الذاتي ، ه ) توحيد الشبيبة . ن ) التكوين التقني : أ القسم المشترك بين فروع الشبيبة والتربية الشعبية والحماية : 1 ) التعليم العام ،
  3. التعليم المبنى ، 30 ) التنشيط : الوسائل السمعية والبصرية - التصوير الشمسي - الكتاب - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية - التقنيات الصغيرة . ب - القسم الخاص بالحماية : حفظ الصحة والإسعافات ، تشريح الإنسان 6 التشريع الاجتماعي الجزائري ، 1 المؤسسات الاجتماعية دور الاولاد في الجزائر ، القانون - حماية القصر : القضاء الجزائي محاكم الأولاد والمصالح الملحقة . ، المظاهر القانونية لجرائم الشبان .. العائلة : الزواج ،- السلطة الأبوية 6 هجر العائلة . ج ) التكوين الإداري : 1 ) القانون الاساسي لسلك الممرنين ، ) السلم الاداري ، ) مفتشية الشبيبة والرياضة 4 ) وزارة الشبيبة والرياضة ، ه ) الوثائق الإدارية . ط ) الاشغال التطبيقية للجماعات : 1 ) الاشغال الفردية : الاشغال الموجهة للتأمل الشخصي ، 2 ) الاشغال الجماعية : تعويد المتمرن على العمل ضمن الفرقة المطبعة الرسمية 70 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر