قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . - 1153
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويحوزون شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها .
يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 | الوثائق الآتية :
والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات اجراء
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة
- شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية (للمترشحين المتزوجين) لا يتجاوز تاريخها سنة.
- شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر (المذكرة رقم (3) . •
- شهادة الجنسية الجزائرية .
- نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس الدولة .
شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية،
- شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام والثانية من طبيب في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب ، وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار اجراء المسابقة الذي يتخذ سنويا، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء المسابقة ومكانها وتاريخ انتهاء التسجيل ، وكذلك العنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح .
لجبهة التحرير الوطني .
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ، الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، - مدير التكوين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، نائب مدير الموظفين بوزارة الطاقة - والصناعات البتروكيماوية مهندس الدولة مرسم .
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين للدولة متمرنين .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 .
وزير الطاقة والصناعات كاتب الدولة للوظيفة البتروكيماوية العمومية والاصلاح بلقاسم نابي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.