مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 2
فتح المادةتستهدف الجمعية المسماة بنادي الطيران ل ... الى تيسير وتعميم ممارسة الطيران ومختلف الانواع الاخرى للنشاط الملاحي الجوى وبالخصوص للتكوين الملاحي الجوى وتمهيد تعلم المهن الخاصة بهذا النشاط سواء بمعدات الدولة او المعدات الخاصة وذلك لتنمية الطيران الخفيف والرياضي .
المادة 3
فتح المادةيحدد مركز الجمعية في غير انه يجوز تحويله الى أي مكان آخر في المدينة بموجب مجرد قرار المجلس الادارة .
المادة 4
فتح المادةان مدة صلاحية الجمعية غير محدودة المادة ه : يجوز الحاق فروع الى الجمعية و سيحدد نظام داخلي فيما بعد علاقات كل فرع من هذه الفروع بنادي الطيران المتولي الوصاية .
المادة 6
فتح المادةتضم الجمعية منخرطين من كل الجنسين يحتمل ان يكونوا أعضاء عاملين ، خيريين او شرفيين .
ويتعهد الاعضاء العاملون على أن يعملوا في الجمعية 4 .
ساعات على الاقل في الشهر مجانا وطواعيا وذلك مع مراعاة امكانياتهم ومؤهلاتهم يرتب الاعضاء العاملون كما يلي :
المدرسون البالغ عمرهم 16 سنة ، الصغار من 16 الى 18 سنة ، الكبار الذين يزيد عمرهم على 18 سنة .
ويدفعون حق الانخراط والاشتراك الشهرى عند انضمامهم للجمعية ولا يخول حق التصويت فى الجمعية العامة للكبار اما الاعضاء المدرسون والصغار فيجوز لهم التصويت عند تعيين ممثليهم داخل اللجان وفى فرعهم ولهؤلاء الممثلين سواء كانوا من المدرسين او الصغار نفس الاختصاصات التي يمارسها الكبار .
يحدد مبلغ الاشتراك السنوى المطلوب من الاعضاء العاملين بدينارين على الاقل فيما يخص الكبار ودينار واحد بالنسبة للصغار والمدرسين .
تخول صفة عضو خيرى بعد اداء اشتراك سنوى ادنى قدره 50 دينار ، ويجوز استبدال هذا الاشتراك باشتراك فريد قدره 200 دينار .
ويحدد الاشتراك السنوى المطلوب من الاعضاء الشرفيين ب 100 دينار على الاقل
المادة 7
فتح المادةتفقد صفة عضو في الجمعية :
بعد تقديم الاستقالة ، او بعد الشطب ، يقرر الشطب من قبل مجلس الادارة :
أ عند حدوث تأخير في دفع الاشتراكات يزيد على ثلاثة أشهر ، ب عند المخالفة لقوانين الطيران او طريق المطار أو عند .
ارتكاب أي عمل مخالف للنظام من شأنه ان يخل بسلامة النادي او بنشاطه العادي • ويبت مجلس الادارة فى هذه الحالة الاخير بعد توضيح المعني بالامر لموقفه أمام لجنة معينة خصيصا من قبل المجلس ، ويجوز للمعني بالامر ان يحيل قرار مجلس الادارة على الجمعية العامة فى اجتماعها المقبل
المادة 8
فتح المادةعلى كل شخص يرغب فى الانخراط في ناد للطيران كعضو عامل ان تتوفر فيه الشروط القانونية ويجب فضلا عن هذا ان يقبل طلبه فى الانخراط من قبل مجلس الادارة الذى يبت وحده في قبول الطلب او رفضه | دون ان يبرر قراره امام المعني بالامر .
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933
المادة 9
فتح المادةيجوز لمجلس الادارة فيما يخص الانخراط المتعلق | بالاعضاء الشرفيين لمدة معينة ان يفوض اعضاء عاملين في الجمعية لقبض الاشتراكات ويجب ان يعطى هذا التفويض لعضوين على الاقل يعينان أثناء اجتماع يتناول جدول اعماله بوضوح هذا الموضوع .
ان الانخراط المقرر قبوله بهذه الصورة يصبح نهائيا ، ولا يمكن معارضتها على أساس أن مجلس الادارة لم يوافق عليها من قبل .
ان الاعضاء المخول لهم التفويض محاسبون ومسؤولون نضاميا عن مبلغ الاشتراكات المقبوضة بهذه الكيفية يكون انخراط العضو الشرفي نهائيا ابتداء من الساعة التي يحوز فيها بطاقته ومن ثم يصبح يستفيد من المنافع الممنوحة للعضو الشرفي .
الادارة - التسيير
المادة 10
فتح المادةيسير الجمعية مجلس ادارة يتكون مبدئيا من تسعة أعضاء على الاقل وثلاثة وعشرين عضوا على الاكثر ، يعين اربعة منهم من قبل الادارة طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-191 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بأندية الطيران وينتخب الآخرون بالاقتراع السرى لمدة سنة من طرف الجمعية العامة للمنخرطين العاملين الكبار .
ويعاد انتخاب الاعضاء المنتهية صلاحيتهم ينتخب المجلس من بين اعضائه وبالاقتراع السرى مكتبا يضم رئيسا ومساعدين له يتراوح عددهم من 1 الى 4 ، وأمينا عاما وكاتبا مساعدا او اثنين وأمينا للصندوق وأمينا للصندوق مساعدا وأعوانا يتراوح عددهم من واحد الى 8 .
ينتخب المكتب لمدة سنة ويجدد فى أول اجتماع للمجلس الذي يلي انعقاد الجمعية العامة السنوى .
لا يجوز لاعضاء المجلس ان يقبضوا أي أجر عن المهام المسندة اليهم كما لا يجوز أن يستفيدوا بهذا العنوان من أي تخفيض فى التعريفة العادية المترتبة على ساعات الطيران يفوض المجلس المكتب باختيار وعزل المستخدمين باستثناء المدرب الرسمي وتحديد المرتبات وجميع التعويضات والمكافآت يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر كما يجتمع المكتب مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما استلزمت ذلك حاجيات الجمعية وان حضور اغلبية الاعضاء ضروري لتتم صلاحية المداولات يتعين على أعضاء المجلس الحضور في جميع اجتماعات المجلس او المكتب الا اذا قدموا عذرا مقبولا . ويعتبر العضو المتخلف مستقيلا بعد غيابه في الاجتماعات بثلاث مرات متوالية بدون عذر .
يجوز لمجلس الادارة ان يفوض الكل او البعض من سلطته اما الى المكتب واما الى مسيرى الجمعية وفي هذه الحالة لا تفوض السلطات الا عن اشياء معينة .
المادة 11
فتح المادةتعين الجمعية ، خارج اعضاء المجلس ، كل اللجان التي تراها صالحة يحضر رؤساء اللجان ، جميع اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية ويتم على الخصوص في الاجتماع الاول لمجلس الادارة الذي ينتخب مكتب الجمعية كل سنة تعيين لجنة تأديبية متكونة من خمسة اعضاء على الاقل من بينهم ممثل وزير الشبيبة والرياضة الذي ينظر في مختلف الاخطاء المقترفة من قبل اعضاء الجمعية ان اللجنة التأديبية بعد الاستماع الى توضيحات المعني او المعنيين بالامر المستدعين خصيصا بكتاب مضمون الوصول تبلغ مقترحاتها باصدار العقوبات كتابة الى مجلس الادارة الذي يتخذ القرارات اللازمة بمجرد انعقاد جلسته الاولى بعد هذا التبليغ .
ويمكن احالة هذه القرارات على اللجنة التأديبية الخاصة بمستخدمي الملاحة الجوية للطيران المدني .
يجب أن تقدم طلبات الاستئناف في كتاب مضمون الوصول يرسل في مهلة 30 من يوما التبليغ والا تصبح عديمة المفعول
المادة 12
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة ومن الافضل خلال الثلاثة اشهر الاولى .
يجوز للجمعية ان تعقد اجتماعا غير عادي اذا اقتضته الظروف بطلب من ربع الاعضاء العاملين او ثلث اعضاء مجلس الادارة :
يحدد المجلس جدول الاعمال وتستمع الجمعية العامة الى التقرير الخاص بالعمليات التي أنجزت خلال السنة الحالة المالية والمعنوية وهي تحدد النظام الداخلي وحسابات الميزانية المنتهية وتصوت على الميزانية الموالية لها وتتداول بالخصوص في جميع المسائل المدرجة في جدول الاعمال وأخيرا تتولى تجديد اعضاء المجلس او ان تستبدل آخرين بهم ترسل محاضر الجمعيات العامة الى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل، ووزير الشبيبة والرياضة اللذين يتعين عليهما المصادقة بصفة مشتركة على النظام الداخلي والميزانيات وحسابات الميزانيات المنتهية
المادة 13
فتح المادةتتكون أموال الجمعية من :
1 - الاشتراكات ، 2 اعانات الدولة والجماعات المحلية والاعانات المقدمة من الخواص ، 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه
3 - الهبات والتبرعات عند ثبوت المنفعة العمومية للجمعية ، 4 مدخول الاموال ومختلف القيم ،
ه - الموارد المقبولة من مجلس الادارة ( ساعات الطيران ، امتطاء الطائرة لاول مرة الخ ....
المادة 14
فتح المادةتضم الاموال الاحتياطية : 1 العشر على الاقل من الدخل الصافي لأملاك الطيران ، 2 الرأسمال الوارد من التبرعات الا اذا لم يؤذن استعماله في الحين توظف الاموال الاحتياطية في شكل ايرادات اسمية مترتبة على الدولة وسندات اسمية تضمن الدولة فائدتها .
المادة 15
فتح المادةتعرض الحالة المالية للجمعية على لجنة للمراقبة متكونة من اربعة اعضاء ينتخب ثلاثة منهم من قبل الجمعية العامة ويختارون من بين اعضائها ، خارج اعضاء مجلس الادارة اما العضو الرابع فيمثله المدرب الرسمي .
وتبلغ اليهم السجلات والاوراق الحسابية من قبل أمين الصندوق اسبوعين قبل انعقاد الجمعية العامة .
المادة 16
فتح المادةيمثل الجمعية لدى المحاكم في جميع القضايا المدنية رئيسها الذي يجب ان تكون له الحرية المطلقة في ممارسة حقوقه الوطنية والمدنية •
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون جميع الاوراق المتعلقة بالعمليات المنجزة مع مؤسسات القرض مشفوعة حتما بامضاءين :
امضاء الرئيس او ممثله ، من جهة وامضاء أمين الصندوق او مساعده من جهة أخرى النشاط
المادة 21
فتح المادةيكلف المدرب الرسمي كذلك بتسيير المعدات ولا سيما المعدات الخاصة بالطيران والتي هي ملك للجمعية باستثناء المعدات التي تحتمل أن تكون ملكا خاصا لاعضاء الجمعية المذكورة .
وهو يضع بهذا العنوان مخطط استعمال هذه الادوات وصيانتها ويسهر على تنفيذ الفحوص والمراجعات الدورية المقررة في التشريع الساري المفعول للمحافظة على شهادة الملاحة وكذا تنفيذ الاصلاحات المتحتمة خلال الفترات التي تتخلل هذه المراجعات والفحوص .
المادة 22
فتح المادةلا تستخدم الطائرات الا بعد موافقة المصالح | المختصة
المادة 23
فتح المادةتعقد الجمعية مع مؤسسة مقبولة للتأمين ، التأمينات المقررة في المادة 70 من القانون رقم 64 166 الصادر في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح - الجوية يطلب من المسافرين اعطاء امضائهم قبل امتطائهم الطائرة لترفع كل مسؤولية عن عاتق الجمعية ومستخدميها ومسيريها .
المادة 24
فتح المادةيتعين على الاعضاء العاملين الذين يقل عمرهم عن 21 سنة والذين يريدون الركوب فى الطائرة ، أن يقدموا اذنا ممضيا من أبائهم وموقعا مرة ثانيتا من قبل شاهدين أمام رئيس نادي الطيران .
المادة 25
فتح المادةتمنع داخل الجمعية جميع الجدالات التي لها طابع سياسي او عقائدى او التي تتناول اعتبارات فلسفية أو عنصرية .
المادة 26
فتح المادةلا يجوز تعديل هذا القانون الاساسي الا في حالة مطابقته مع القوانين النموذجية المطبقة على اندية الطيران
المادة 18
فتح المادةتوكل مهام المندوب فى الطيران وطرق المطار | المقبولة الى مدرب رسمي معين ومؤجر من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ويمكن ان يساعده في هذه المهام نائب أو نائبان من المدربين المتطوعين معينين من قبل مجلس الادارة بعد موافقة الوزير المذكور .
المادة 19
فتح المادةللمدرب الرسمي ونائبه دون غيرهم التصرف المطلق في المطار كما يرجع لهم الامر فيما يخص اجراء التمرينات وانطلاق الطائرات وتحديد الشروط الخاصة بها
المادة 20
فتح المادةان المدرب الرسمي مكلف بتنفيذ مختلف برامج التدريب المحددة من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( التكوين النظرى والتكوين الملاحي الجوى الابتدائي والتكوين الثانوى ) وبالاستعمال المعقول للمعدات الخاصة بالطيران فيما يخص التكوين فهو يحدد وحده الشروط التي يتقيد بها الطيارون الخواص والسواح في استعمال هذه المعدات • حل الجمعية
المادة 27
فتح المادةيتم حل الجمعية اما طوعا بموجب قرار من ثلثي الجمعية العامة واما في حالة نقص النشاط بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الشبيبة والرياضة .
المادة 28
فتح المادةيحال رأسمال الجمعية عند حلها الى جمعية مماثلة لها معينة من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الشبية والرياضة
المادة 29
فتح المادةيتعين على مجلس الادارة القيام بالاجراءات الخاصة بالتصريح والنشر المقررة فى القوانين السارية المفعول وتخول في هذا الصدد جميع السلطات الى رئيس مجلس ادارة الجمعية .
الثلاثاء 30 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 بلاغات ، اعلانات انذارات لمقاولين تنذر المقاولة ( الشركة العامة للمقاولات الكهربائية »
متعهدة الصفقة بتاريخ 16 مايو سنة 1961 المصادق عليها بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1961 من قبل عامل عمالة عنابة والمتعلقة بتجهيز مجموع كهربائي للنجدة وتجديد شبكة كهربائية بالمركز الاستشفائي بالخروبة - عنابة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر بركاني على المقاول فى البناء بشراقة «لازوافا» عمالة الجزائر متعهد الصفقة رقم 9 65 المصادق عليها بتاريخ 9/65/9 والمتعلقة بتنفيذ اعادة اصلاح الفيلا « برات »
بحيدرة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما
(20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 .
تنذر المقاولة للاشغال العمومية والابنية التي مقرها 3 و 5 شارع بوبيتر بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 7 – 63 R PO R المصادق عليها بتاريخ 27 مايو سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ أشغال القطعة الثالثة المشتملة على بناء مرآب مركزي للسيارات بحسين داي حي فوبان ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق | عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر المقاولة للكهرباء ( مارف » التي مقرها 3 طريق فيسينال بباتنة متعهدة الصفقة رقم 116/ARCH/ المصادق عليها بتاريخ 24 ابريل سنة 1962 وتأشير المراقب المالي رقم 319 | ب بتاريخ 18 ابريل سنة 1962 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : قضية رقم 3 79 J بسكرة - بناء دار للعدالة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما
(20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر المقاولة » تبوك مارك » مقرها بتلمسان متعهدة الصفقة رقم 4-62 المصادق عليها بتاريخ 27 ابريل سنة 1962 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : قضية رقم P3 تلمسان . القطعة : الحدادة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر المقاولة الجزائرية للبناء والاشغال العمومية التي مقرها 26 نهج مراد ديدوش متعهدة الصفقة رقم 651 المصادق عليها بتاريخ 13 فبراير سنة 1965 من قبل مدير المكتب الوطني الجزائرى للسياحة والمتعلقة بتنفيذ بناء فندق باعكورن بعمالة تيزي وزو ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 35 من الشروط الادارية تنذر المقاولة « بالند » وشركاؤها التي مقرها ب 126 نهج مراد ديدوش بالجزائر المصادق عليها بتاريخ 19 مارس سنة 1965 من قبل مدير المكتب الوطني الجزائرى للسياحة والمتعلقة بتنفيذ اشغال التدفئة المركزية بالفندق الكبير حمام ريفا بعمالة الاصنام بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 35 من الشروط الادارية تنذر شركة التجهيز العام التي مقرها ب 47 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 65140 المصادق عليها بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1965 والمتعلقة بتوريد أدوات المطبخ وقاعات الاكل المعدة لتجهيز 800 مطعما مدرسيا بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة ( اليمينانا » التي مركزها بتلمسان متعهدة الصفة رقم 2/62 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : قضية رقم B 3 P - تلمسان A P. F. . .C - أشغال الاحياء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 200 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان .
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها | أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت
- سنة 1962 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : جمعية حماية وصيانة المقابير الفرنسية ، المركز الرئيسي المؤقت : القنصلية العامة لفرنسا 3 حديقة كايلا - وهران .
صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة قسنطينة ، العنوان : الفريق الرياضي هانرى مشاط ، المركز الرئيسي : ساحة بهاقل - قسنطينة 2 ربيع الاول عام 11385 يوليو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة تيزي وزو .
العنوان : الخنزير البرى لبلاد القبائل المركز الرئيسي : الفندق الشرقى نهج العقيد عميروش تيزي وزو .
ذو الحجة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الأوراس ، العنوان : الاتحاد الرياضي للتربية الوطنية باتنة ، المركز الرئيسي : باتنة المطبعة الرسمية 130907 شارع 2 صفر 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة سطيف ، العنوان : المحافظة على المقابير الاوروبية .
المركز الرئيسي : يجاية . 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة بافلو العنوان : تعاونية الصناعة التقليدية بجبل العمور • المركز الرئيسي : آفلو 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بأربعاء نايت ارائن ، العنوان : تعاونية الصناعة التقليدية لأثاث سولفت ، المركز الرئيسي : تيزي راشد 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة وهران .
العنوان : محلة بحرية .
المركز الرئيسي : 7 نهج ماك مهون وهران 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بأربعاء نايت ارائن العنوان : تعاونية الانتاج لقدماء المجاهدين المركز الرئيسي : تابوكرت - بلدية تيزي راشد .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . - 1153
-
مرسوم رقم 68-104
مرسوم رقم 68-104 68 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن مساهمة الدولة في أداء قسط التأمين من الاخطار الناجمة عن ممارسة المهنة والمكتتب فيه الموظفون القائمون بالطيران على متن الطائرات الخفيفة . 1070
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.