قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية برج بوعريريج. 313

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.