قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 17 المؤرخة فى 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتشييد العمارات. 1928
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتشييد العمارات.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة تشييد العمارات في ولاية غليزان وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية اتجاز أشغال تشييد العمارات.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929 ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.