قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية الذي يدعى في صلب النص “المركز”.
المادة 2
فتح المادةينظّم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من :
• قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
• قسم التحليل الاستشرافي وتكنولوجيا الإعلام المتعلقة بتكنولوجيات التغذية الزراعية.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بإجراءات لتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
– المشاركة في البحث عن مصادر التمويل والدعم التقني على المستوى الوطني والدولي،
– ضمان التحويل واليقظة التكنولوجيين من المركز ولصالحه،
– ترقية ونشر الأعمال العلمية والتقنية ونتائج بحث المركز،
– العمل على إحداث قواعد الممارسات الجيدة للصناعيين في ميدان التغذية الزراعية،
– الاستشارة حول تحرير خطة الأعمال لصالح الصناعيين في ميدان التغذية الزراعية،
– الاستشارة بهدف تحرير الطلبات المتعلقة بالبراءات الوطنية أو الدولية لفائدة الوكلاء،
– تنظيم تظاهرات ولقاءات علمية وإثراء الرصيد الوثائقي للمركز.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
• مصلحة تثمين نتائج البحث العلمي،
• مصلحة التظاهرات العلمية والتوثيق.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم التحليل الاستشرافي وتكنولوجيا الإعلام المتعلقة بتكنولوجيات التغذية الزراعية، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان اليقظة التكنولوجية في ميدان تكنولوجيات التغذية الزراعية،
– الرصد والجمع والمشاركة في الدعوات لمشاريع البحث الوطنية والدولية،
– دراسة وتقييم طلبات الاعتماد و/أو ترخيص الطرح في السوق للمواد أو المكملات الغذائية المحولة وغير المحولة،
– تطوير نظام معلومات جغرافي لشبكة الصناعات الزراعية الغذائية في الجزائر،
– العمل على تشكيل ووضع قاعدة معطيات للمعارف والكفاءات في ميدان تكنولوجيات التغذية الزراعية،
– ضمان تسيير النظام المعلوماتي والشبكات وقواعد المعطيات وصيانتها وتحيينها،
– استغلال كل الموارد المعلوماتية المكيفة لضمان الجودة وتتبع معطيات المخبر،
– تطوير التحسين المستمر لنظام “ضمان الجودة” وإعداد مخطط تكوين للموظفين المتكفل بهم.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة اليقظة التكنولوجية ومشاريع البحث،
• مصلحة تسيير الشبكات وصيانتها والوثائق الرقمية،
• مصلحة ضمان الجودة والمعايير والتصديق.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي:
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي المركز ووضعها حيز التنفيذ،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والقانونية للمركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، في :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث، والتي عددها خمسة (5)، من :
• قسم “بيولوجيا وكيمياء الغذاء”،
• قسم “الأمن الغذائي”،
• قسم “تنبيهات الغذاء والمراقبة التنظيمية”،
• قسم “الهندسة الغذائية وطرائق التغذية الزراعية”،
• قسم “إيكولوجيا التغذية / الزراعية البيئية”. 3 أكتوبر سنة 2021 م 1 – قسم “بيولوجيا وكيمياء الغذاء”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– المكملات الغذائية،
– الأغذية والأطعمة المخمرة،
– الأغذية المعدلة وراثيا،
– بيوكيمياء التغذية الزراعية،
– ميكروبيولوجيا التنبؤية،
– فيروسات التغذية الزراعية،
– التصوير الإشعاعي للأغذية،
– مكونات الأغذية،
– حركية ودينامكية التخزين،
– المواد النشطة بيولوجيا،
– مستحضرات الطبخ،
– إعداد طرائق تهدف إلى التحكم في خصائص استخدام ووظائف المنتجات وتنويعها لفائدة الصناعات التحويلية. 2 – قسم “الأمن الغذائي”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– التلوث الكيمائي،
– مسببات الأمراض الحيوية،
– جودة الأغذية،
– التحاليل الحسية والتذوقية،
– تحليل الاتجاهات في الأنظمة الغذائية،
– المساهمة في إعداد طرائق هندسية للتغذية الزراعية مربحة ومنتجات جديدة ومكونات زراعية غذائية لها خصائص صحية ووظيفية جديدة. 3 – قسم ”تنبيهات الغذاء والمراقبة التنظيمية”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– المعايير والتصديق،
– أخذ العيّنات،
– تحاليل التغذية، ميكروبيولوجيا والملوثات (التغذية الزراعية وتغذية الحيوان)، 26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2021 م
– الاستشارة والمراقبة في ميدان التغذية الزراعية،
– تطوير وتوحيد التشريع الخاص بأخلاقيات علم الأحياء والسلامة الحيوية والمعايير المرجعية،
– ترقية الإبداع الغذائي (الأغذية والصحة، تحويل الأغذية وخصائص الأغذية) مع ضمان سلامة الأغذية. 4 – قسم “الهندسة الغذائية وطرائق التغذية الزراعية”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– هندسة الأمن الغذائي،
– المشاكل البيئية في صناعة الغذاء،
– تقنيات الحد الأدنى في تحويل الغذاء،
– التوضيب،
– تصميم التجهيزات وطرائق الإنتاج،
– معالجة تفاعلات البنية المجهرية،
– العمليات الوحدوية وتصميم نماذج مثلى للطرائق فيما يتعلق بهندسة الأغذية الصناعية،
– المساهمة في إعداد تقنيات تحويل وحفظ منتجات التغذية الزراعية البديلة والمثلى للبيئة. 5 – قسم “إيكولوجيا التغذية / الزراعية البيئية”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تثمين الإنتاج النباتي والحيواني،
– المنتجات المحلية،
– النمذجة الأولية والإبداع في الطبخ،
– أثر التغير المناخي على الوفرة الغذائية،
– المساهمة في إعداد تقنيات تسيير الموارد وتقليص كمية النفايات والضياع الناتج عن فساد المنتجات خلال الإنتاج والتحويل والتوزيع.
المادة 9
فتح المادةتسير المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام
المادة 34
فتح المادة(الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير، وتتكون من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح.
المادة 10
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.