قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وقف جمع المرجان وتصديره. 1194
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى وقف جمع المرجان وتصديره بصفة تحفيظية لمدة سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيمكن، وبصفة استثنائية، الوزير المكلف بالتجارة بناء على تقرير معلل شرعا من الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري الترخيص بتصدير المرجان المصنع، نصف المصنع أو الخام.
المادة 3
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا القرار، عقود منح الامتياز الصادرة عن ادارة املاك الدولة والتي سبق أن أبرمت لجمع المرجان. 28 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية يستمر تنفيذ عقود تصوير المرجان بشرط توطينها لدى بنك ابتدائي عند تاريخ نشر هذا القرار
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992.
وزير الفلاحة الوزير المنتدب للتجارة محمد الياس مصلي أحمد فضيل باي الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-25
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم رقم 90-189
- مرسوم رقم 91-37
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.