قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية. 19

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.