قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 26 و 35 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
المادة 2
فتح المادةيتم انتقاء المت رشحين وفق المعايير الآتية :
- مكان الممارسة،
- تطابق النشاط الممارس من قبل المترشح مع شعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء،
- عدد سنوات الممارسة في مصلحة ذات علاقة بشعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء،
- الخبرة المهنية العامة،
- علامة المسؤول السلمي الممنوحة عند تاريخ الانتقاء.
المادة 3
فتح المادةيتم تنقيط المترشحين في حدود عشرين
(20) نق طة، ط بقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار كما يأتي :
- مكان الممارسة : من نقطة واحدة (1) إلى خمس
(5) نقاط،
- تطابق النشاط الممارس من قبل المترشح مع شعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء : نقطتان (2)،
- عدد سنوات الممارسة في مصلحة ذات علاقة بشعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء : من نقطتين (2) إلى سبع (7) نقاط،
- الخبرة المهنية العامة : من نقطة (1) إلى ثلاث
(3) نقاط،
- نقطة المسؤول السلمي الممنوحة عند تاريخ 25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م الانتقاء : من نقطة (1) إلى ثلاث (3) نقاط.
المادة 4
فتح المادةيتم انتقاء المترشحين من قبل لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالصحة وتتكون من :
- مدير الموارد البشرية بالوزارة المكلفة بالصحة أو ممثله، رئيسا،
- مدير مصالح الصحة بالوزارة المكلفة بالصحة أو ممثله،
- ممارس طبي عام، يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص ليساعدها في أشغالها نظرا لكفاءته.
المادة 5
فتح المادةيرتب المترشحون حسب عدد النقاط المحصل عليها في محضر تعده لجنة الانتقاء، ويتم قبولهم للمشاركة في التكوين حسب المقاعد البيداغوجية المفتوحة.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصحة على أساس محضر لجنة الانتقاء قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للمشاركة في التكوين.
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين للانتقاء أن وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق شبكة التقييم معايير الانتقاء مكان الممارسة
- شمال البلاد
- الهضاب العليا
- الجنوب عدد النقاط العلامة القصوى 05 01 04 05 تطابق النشاط الممارس من قبل المترشح مع شعبة التخصص 02 02 المفتوحة عند تاريخ الانتقاء عدد سنوات الممارسة في مصلحة ذات علاقة بشعبة التخصص 07 المفتوحة عند تاريخ الانتقاء :
- أقل من سنة (1)
- أكثر من سنة (1) إلى سنتين (2)
- أكثر من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات
- أكثر من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات
- أكثر من خمس (5) سنوات الخبرة المهنية العامة :
- يساوي أو يقل عن خمس (5) سنوات
- أكثر من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة
- أكثر من خمس عشرة (15) سنة نقطة المسؤول السلمي الممنوحة عند تاريخ الانتقاء :
- من 10 إلى 12/20
- أكثر من 12 إلى 15/20
- أكثر من 15/20 المجموع 02 03 04 06 07 03 01 02 03 03 01 02 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.