ج.ر عدد 66 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-404 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-405 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-406 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-407 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية بولاية عين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة وادي العلايق في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للماليّة والوسائل بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس قض اء سطيف………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام قضاة……………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان التّعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………. 13

25 محرّم عام 1434 ه 66 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 ديسمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية بجاية… 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن التّعيين بوزارة العدل………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لمجلسين قضائيين…………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تندوف………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الثقافي الإسلامي………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات…………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة…………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين….. 14 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يجعل منهج تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يجعل منهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجين واحد في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا……………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة !2011 يجعل منهج تحديد الكثافة النسبية في °20 م للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا………………………………………………………………………………… 20

4 66 25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 ديسمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ…………… 21 قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمران والبناء…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسكن والبناء…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والتعاون………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة……. 24 قراران مؤرّخان في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير……. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية………………………………………………………………………………………… 26 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة !2012 يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصّيد البحري وتربية المائيات لعنابة………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة !2012 يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصّيد البحري وتربية المائيات للقالة…………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات (استدراك)……………………………………………………………………………………………… 28

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 9 ديسمبر سنة 2012 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-404 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجدول تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد قدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 350.000.000( 1. دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 350.000.000( 1. دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الداخلي ة والجماع ات المحلي ة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق “أ” رقم الباب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-05 الأمن الوطني - الألبسة …………………………………………… 750.000.000 مجموع القسم الرابع 750.000.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه 9 ديسمبر سنة 2012 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الباب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………….. 600.000.000 مجموع القسم الخامس 600.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.350.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.350.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.350.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ……………………………………….. 1.350.000.000 الجدول الملحق “ب” رقم الباب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية…………. 000.000 1.000. مجموع القسم الرابع 000.000 1.000. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية………………………………………………… 350.000.000 مجموع القسم الخامس 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.350.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.350.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.350.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 1.350.000.000

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 9 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-405 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-38 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجدول يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد ق دره مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج ) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعت ماد ق دره مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج ) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفرع المالية الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب
  • الراتب الرئيسي للنشاط….. 90.000.000 مجموع القسم الأول 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.000.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه 9 ديسمبر سنة 2012 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - المسخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 65.000.000 مجموع القسم الأول 65.000.000 مجموع العنوان الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الرابع 155.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………. 155.000.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح ا لمختلفة…. 85.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للضرائب - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………. 70.000.000 مجموع القسم الأول 155.000.000 مجموع العنوان الثالث 155.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 155.000.000 مجموع الفرع الرابع 155.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 155.000.000

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-406 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع تم اد في ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-40 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد قدره أربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وثلاثون ألف دينار 24.430.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعت ماد قدره أربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وثلاثون ألف دينار 24.430.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات - وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………….. 1.700.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه 9 ديسمبر سنة 2012 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية : مخصص مالي يمنح للأعوان العاملين بالجزائرية للمياه………………. 22.730.000 مجموع القسم السابع 22.730.000 مجموع العنوان الثالث 24.430.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.430.000 مجموع الفرع الأول 24.430.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………….. 24.430.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح ا لمختلفة.. 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية : مخصص مالي يمنح للأعوان العاملين في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات……………………………………………………….. 177.000 22. 37-05 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية : مخصص مالي يمنح للأعوان العاملين في الديوان الوطني للتطهير.. 153.000 2. مجموع القسم السابع 330.000 24. مجموع العنوان الثالث 430.000 24. مجموع الفرع الجزئي الأول 430.000 24. مجموع الفرع الأول 430.000 24. مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 430.000 24.

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-407 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-43 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد قدره أحد عشر مليون دينار 11.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 31-12 “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره أحد عشر مليون دينار 11.000.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 31-11 “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد أرزقي لوماني، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية بولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد لبشك، بصفته مدي را للإدارة المحل ية ب ولاي ة عين تموشنت، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة وادي العلايق في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد لحبيب مختاري، بصفت ه رئيس دائرة وادي العلايق في ولاية البليدة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد لخضر فني، بصفته رئيسا لديوان وزير العدل، حافظ الأختام، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للماليّة والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد نصر الدين تيغزة، بصفته مديرا عاما للماليّة والوسائل بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد حسان زنون، بصفته نائب مدير للصفقات والعقود بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد رشيد بورافة، بصفته رئيسا لمجلس قضاء سطيف، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2012، مهام السّيد أحمد بوزيان، بصفته قاضيا بمحكمة مسعد ونائبا عامّا لدى مجلس قضاء أدرار، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 5 غشت سنة 2012، مهام السّيد أحمد شيعل، بصفته قاضيا بمحكمة بسكرة، بسبب الوفاة. 9 ديسمبر سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدة عتيقة زمولي، بصفتها قاضية في محكمة سور الغزلان، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عمر بن بلة، بصفته رئيسا للدّراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد حسان معاشي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان التّعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية :

  • بوعلام حسان، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • عمار بودربالة، نائب مدير للدّراسات والتط وير وصيانة المعلوماتية بمديرية المستندات والوثائق المؤمنة،
  • هشام شعية، نائب مدير لإعداد وإنتاج المستندات والوثائق المؤمنة بمديرية المستندات والوثائق المؤمنة،
  • فيصل غربوج، نائب مدير لإدارة واستغلال النظم، بمديرية المستندات والوثائق المؤمنة،

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م

  • علي لرقم، نائب مدير لمتابعة التطور التكنولوجي وتخطيط المعلوماتية بمديرية المستندات والوثائق المؤمنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد صفوان زمولي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد خالد بلال، مديرا للميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد رض ا بن مقدم، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بلعيد، كاتبا عاما لبلدية بجاية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن التّعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة العدل : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13
  • شفيقة بن صولة، مفتشة،
  • زهير بوراس، نائب مدير لأنظمة الإعلام الآلي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد لخضر فني، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمد حسان معاشي، مكلّفا بالدّراس ات والتّلخ يص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد دالي، مفتشا في المفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لمجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد كمال بوخاتم، أمينا عاما لمجلس قضاء أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تعيّن السّيدة فروجة قهام، أمينة عامة لمجلس قضاء البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمد صالح قارة، مديرا بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد عمر شيكار، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :

  • فريال رحموني، نائبة مدير للوثائق والأرشيف،
  • مراد معيزة، نائب مدير للزكاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الثقافي الإسلامي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد عمر بافولولو، مديرا للمركز الثقافي الإسلامي. 9 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد علاوة بوشمال، مديرا عاما للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد لزهر بونافع، مديرا للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد عم ر بن بلة، مديرا للدّراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الناصر عمارة، نائب مدير للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الناصر عمارة، نائب مدير المعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد عبد المجيد خشة، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد المجيد خشة، نائب مدير الشؤون القضائية والإدارية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد شمس الدين زلاسي، نائب مدير للهجرة بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد شمس الدين زلاسي، نائب مدير الهجرة بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد محند الطاهر مختاري، نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محند الطاهر مختاري، نائب مدير مراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة .2012 مراد مدلسي 9 ديسمبر سنة 2012 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يجعل منهج تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 و المتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة و كيفيات وضعها للاستهلاك،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي .1 الموضوع و مجال التطبيق يطبق منهج تحديد كمية كلورير الصوديوم على جميع أنواع المرغرين. .2 المبدأ بعد إذابة المرغرين بإضافة الماء المغلي، يعاير كلوريرالخليط بمحلول معاير بنترات الفضة، بوجود كرومات البوتاسيوم ككاشف، حسب طريقة مور. .3 الكواشف يجب أن تكون الكواشف المستعملة ذات نوعية تحليلية معترف بها. 3 . 1 محلول معاير بنترات الفضة، 0,1 نظامية. 3 . 2 محلول كرومات البوتاسيوم ب 5 % (ك/ح) في الماء المقطر. .4 التجهيزات 4 . 1 ميزان تحليلي. 4 . 2 أرلن ماير، سعته 250 ملل. 4 . 3 أنبوب زجاجي مدرج بعشرميليلتر 1( / .)10 5 . طريقة العمل 5 . 1 تحضير العينة تلين العينة بتسخينها في حمام مائي داخل إناء مغلق في أقل درجة حرارة ممكنة حتى لا يتفكك المستحلب. يرج الإناء المحتوي على العينة من حين إلى آخر أثناء مرحلة التلين لمزج العينة بإتقان. ينزع الإناء من الحمام المائي ثم يرج بشدة لفترات متعددة إلى أن تبرد العينة و تأخذ صلابة قشدة كثيفة. يمكن استعمال آلة رج ميكانيكية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 5 . 2 تجربة على البياض قيام بتجربة على بياض باستعمال نفس الكواشف في نفس النسب و بمتابعة نفس طريقة العمل المبينة في الفقرة )3.5( باستثناء العينة. 5 3. المعايرة توزن بتقريب 0,01 غ، حوالي 5 غ من العينة داخل أرلن ماير. يضاف بحذر 100 ملل من الماء المقطر المغلى. يترك ليرتاح لمدة 5 إلى 10 دقائق، مع الرج من وقت إلى آخر، حتى تصل درجة حرارة الخ ليط من 50 إلى 55°م (رجة المعايرة). يضاف 2 ملل من محلول كرومات البوتاسيوم .)2.3( تخلط مع الرج. و بمواصلة الرج، تعاير بمحلول نترات الفضة )1.3( حتى استمرار تغير اللون إلى أحمر آجوري لمدة ثلاثين ثانية 30( ثا). .6 التعبير عن النتائج تعطى كمية كلورير الصوديوم (معبر عنها بالنسبة المئوية ك/ك : NaCI بالصيغة الآتية : 5,85 (ح 1 - ح 0 ) ن ك 0 حيث : ح 0 : هو الحجم، بالميليلتر، لمحلول نترات الفضة المستعمل في التجربة على البياض. ح 1 : هو الحجم، بالميليلتر، لمحلول نترات الفضة المستعمل في أخذ العينة. ن : هي نظامية محلول نترات الفضة. ك 0 : هي الكتلة، بالغرام، المستعملة في أخذ عينة التجربة. تكمل النتيجة إلى 0,01 % بالتقريب. .7 التكرارية يجب أن لا يتجاوز الفرق بين نتائج تحديدين متقابلين (نتائج محصل عليها في نفس الوقت أو بصفة سريعة الواحدة تلوى الأخرى من طرف نفس المحلل)، 0,02 غ من كلورير الصوديوم في 100 غ من المنتوج.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يجعل منهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجين واحد في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 و المتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة و كيفيات وضعها للاستهلاك،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجين واحد في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا. المادة 2 : من أجل الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجين واحد في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. 9 ديسمبر سنة 2012 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجين واحد في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي .1 التعريف : يصف هذا المنهج التجريبي ثلاث تقنيات سريعة للكشف عن وجود أو غياب مضاد الأكسيجين في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي. تطبق هذه التقنيات بالتوالي على : البوتيل هيدروكسي أنيزول )BHA( بوتيل هيدروكسي تولوان(THB)، الغالات. عند افتراض وجود مضاد أكسيجين واحد منها و المعروف مسبقا. 2 - منهج الكشف عن البوتيل هيدروكسي أنيزول )BHA( 2 . 1 المبدأ : بعد الذوبان المتوقع للعينة المقتطعة في الهكزان، يستخرج البوتيل هيدروكسي أنيزول )BHA( بواسطة محلول إثانولي ويتكون مركب أزرق اللون مع ثنائي كلورو- 2، 6 خماسي بنزوكينون- 4 كلورو إيميد بوجود البوراكس. 2 . 2 الكواشف : يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية و أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ذا نقاوة مكافئة. 2 . 2 . 1 ن- هكزان. 2 . 2 . 2 إيثانول، محلول ل 30 % (ح/ح). 2 . 2 . 3 ثنائي كلورو- 2، 6 خماسي بنزوكينون - 4 كلوروإميد. 2 . 2 . 4 بوراكس (رباعي بورات الصوديوم)، محلول ب 20 غ/ل. 2 . 3 التجهيزات : أنابيب الاختبار. 2 . 4 طريقة العمل : 2 . 4 . 1 العينة المأخوذة للتجربة توزن بتقريب 0,5 غ في أنبوب اختبار (2.3)، 4 غ من عينة المادة الدسمة.

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م 2 . 4 . 2 الكشف إذا كانت المادة الدسمة كثيفة، تذوب العينة المقتطعة في 10 ملل من الهكزان 2( . 2 . )1 ي ضاف 15 ملل من الم ح لول الإي ثانولي (2.2.2)، ثم 2 ملل من محلول البوراكس )4.2.2( و بعض بلورات (بتقريب 0,05 غ) من ثنائي كلورو- 2 . 6 بنزوكينون - 4 - كلوروإميد .)3.2.2( يرج أنبوب الاختبار عدة مرات. يتلون الطور المائي بالأزرق في مدة 10 دقائق تقريبا بوجود بوتيل هيدروكسي أنيزول .)BHA( 2 . 5 حد الكشف : يقارب حد الكشف 50 مغ/ كغ (جزء من المليون) من البوتيل هيدروكسي أنيزول .)BHA( .3 منهج تحديد البوتيل هيدروكسي تولوان )BHT( 3 . 1 المبدأ : يستخرج البوتيل هيدروكسي تولوان )BHT( بواسطة الأسيتونتريل النقي. يتكون مركب ذو لون وردي بوجود الديانيزيدين ونتريت الصوديوم، الذي يستخرج بواسطة الكلوروفورم. 3 . 2 الكواشف : يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية و أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ذا نوعية معادلة. 3 . 2 . 1 الكلوروفورم 3 . 2 . 2 أسيتونتريل 3 . 2 . 3 ديانيزدين (ثنائي ميتوكسي- 3، 3، ثنائي أمينو- 4، 4 ثنائي الفنيل) يوزن 200 غ تقريبا من الديانيزيدين في حوجلة مدرجة سعتها 100 ملل و يذوب في 40 ملل من الميثانول. تملأ بمحلول حمض الكلوريدريك ن إلى غاية خط التدريج. يحفظ هذا المحلول لبضعة أيام بعيدا عن الضوء. 3 . 2 . 4 نتريت الصوديوم، محلول ل 3 غ/ل 3 . 2 5. مواد دسمة غير مؤكسدة 3 . 3 التجهيزات : 3 . 3 1. حوجلات مخروطية سعتها 50 ملل مزودة بسدادات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 3 . 3 . 2 أنابيب الاختبار. 3 . 3 . 3 أنبوب اختبار سعته 10 ملل. 3 . 4 طريقة العمل : 3 . 4 . 1 العينة المأخوذة للتجربة : توزن بتقريب 1 غ، في حوجلة مخروطية سعتها 50 ملل 3( . 3 . 1)، 10 غ من عينة المادة الدسمة. 3 . 4 . 2 الكشف : يضاف إلى العينة المقتطعة، 5 ملل من الأس ي تون ت ريل 3( . 2 . )2 ب واسط ة أنب وب الاختبار 3( . 3 . )3 تسد وترج بقوة. تترك لتترسب و تبرد. ي س كب ال س ائل الذي يطفو في أنبوب الاختبار 3( . 3 . )2 ويضاف على التوالي 5 ملل من محلول الديانيزيدين 3( . 2 . )3 و 2 ملل من محلول نتريت الصوديوم 3( . 2 . )4 ترج. يظهر لون برتقالي في جميع الحالات، حتى في غياب مضاد الأكسيجين. يضاف إذن 2 ملل من الكلوروفورم 3( . 2 . )1 و ترج من جديد. يكشف عن وجود البوتيل هيدروكسي تولوان )BHT( بظهور لون وردي شديد نوعا ما لطور الكلوروفورم الذي يجب مقارنته بالتجربة على البياض 3( . 4 . .)3 3 . 4 . 3 تجربة على بياض : تقام تجربة على بياض في نفس شروط العمل لكن باستعمال مادة دسمة غير مؤكسدة 3( . 2 . )5 نلاحظ في بعض الأحيان ظهور لون طفيف، مما يجعل هذه التجربة ضرورية. 3 . 5 حد الكشف : يقارب حد الكشف 10 مغ/ كغ (جزء من المليون) من بوتيل هيدروكسي تولوان .)BHT( .4 منهج الكشف عن الغالات : 4 . 1 المبدأ : توضع العينة المأخوذة للتجربة في محلول الهكزان. يتكون مع الغالات مركب ذو لون وردي في وجود هيدروكسيد الأمونيوم المركز. 4 . 2 الكواشف : يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية و أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ماء ذا نقاوة مكافئة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه 4 . 2 . 1 ن- هكزان 4 . 2 . 2 هيدروكسيد الأمونيوم المركز 4 . 3 التجهيزات : حوجلة مخروطية سعتها 50 ملل. 4 . 4 طريقة العمل : 4 . 4 . 1 العينة المأخوذة للتجربة : توزن بتقريب 0,5 غ في حوجلة مخروطية سعتها 50 ملل 4( . )3 5 غ من عينة المادة الدسمة. 4 . 4 2. الكشف : تذوب العينة المقتطعة بواسطة 20 ملل من الهكزان ( 4 . 2 . .)1 يضاف 10 ملل من هيدروكسيد الأمونيوم المركز 4( . 2 . )2 وترج ببطء. يتلون طور الأمونياك بلون وردي شديد نوعا ما في وجود الغالات. تقل شدة اللون كلما كانت الكتلة المولية للغالات أكبر. 4 . 5 حد الكشف : يقارب حد الكشف 50 مغ/ كغ (جزء من المليون) من الغالات. ★ قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يجعل منهج تحديد الك ثافة ال نسبية في °20 م للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، 9 ديسمبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 و المتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة و كيفيات وضعها للاستهلاك،
  • وبمقتضى القرار الوزاري الم ش ترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد الكثافة النسبية في °20 م للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد الكثافة النسبية في °20 م للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد الكثافة النسبية في °20 م للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي .1 التعريف تعتبر الكثافة النسبية في درجة حرارة °20 م، للزيت أو لمادة دسمة، حاصل الكتلة في الجو لحجم معين لهذا الزيت أو في درجة الحرارة د على نفس حجم الماء في °20 م، أجريت الأوزان بكتل مضبوطة بطريقة تسمح بإحداث توازن لأوزان الليتون في الهواء.

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م .2 طريقة العمل تعاير كما يلي، حوجلة ذات كثافة نسبية أو بكنومتر (سعتها 25 ملل على الأقل) : تنظف و تجفف الحوجلة، ثم توزن، تملأ بماء مقطر مغلى حديثا و مبرد و تغطس في حمام مائي درجة حرارته °20 م حتى تصل إلى نفس درجة الحرارة. إذا استعملنا حوجلة، توضع السدادة بحيث يكون الأنبوب الدقيق مملوءا تماما بالماء، ثم يثبت الكل في °20 م إلى غاية عدم وجود تغيير في الحجم. تمسح السدادة. إذا استعملنا بكنومتر، يعدل خط مستوى السائل. تنزع الحوجلة أو البكنومترمن الحمام، تنشف خارجيا، تترك لترتاح بعض الوقت ثم توزن. تفرغ و تجفف الحوجلة أو البكنومتر. تملأ بالعينة من الزيت أو المادة الدسمة الموضوعة سابقا في درجة حرارة تقارب °20 م. تثبت الحوجلة أو البكنومتر في حمام مضبوط في °20 م إلى أن تصل إلى نفس درجة الحرارة. إذا استعملنا حوجلة، توضع السدادة بحيث يكون الأنبوب الدقيق مملوءا تماما بالزيت أو بمادة دسمة، ثم يحفظ الكل في درجة حرارة °20 م إلى غاية عدم وجود تغيير في الحجم. تمسح السدادة. إذا استعملنا بكنومتر، يعدل إلى الخط مستوى الزيت أو المادة الدسمة. ينزع الجهاز من الحمام، يجفف خارجيا، يترك ليرتاح لمدة ثم يوزن. تجرى جميع الأوزان في الهواء بأثقال معدلة بطريقة تسمح بإحداث توازن لأوزان الليتون في الهواء. .3 الحساب و التعبير عن النتائج تحسب الكثافة النسبية في د/ °20 م في الهواء ك 2 ك 1 1([ + a + (د - ])°20 حيث : ك 2 : كتلة الزيت أو المادة الدسمة، بالغرام، المستعملة للاختبار. ك 1 : كتلة الماء المستعمل في اختبار المعايرة. د : درجة حرارة المحيط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 · هو معامل التمدد المكعبي للزجاج لدرجة حرارة معطاة و يساوي : 03 0.000 لزجاج عادي. 01 0.000 لزجاج البروسيليكات. .4 ملاحظة مع التحفظ أن لا ينفصل الستيارين مطلقا عن الزيت أو الدسم في درجة حرارة مقربة إلى °20 م وأن كل من الزيت أو المادة الدسمة لا يحتوي على كمية مرئية من الرطوبة أو الملوثاث، يمكن تحديد الكثافة النسبية في أي درجة حرارة متمركزة بين (د ± )5 م°. تحسب الكثافة النسبية في د م° انطلاقا من الرقم المتحصل عليه بإضافة إلى هذا الرقم 0.00069 لكل درجة مائوية بحيث تتعدى الحرارة الملحوظة °20 م أوبطرح 0.00069 لكل درجة مائوية بحيث الحرارة الملحوظة أقل من °20 م. .5 الكثافة النسبية لبعض الزيوت الغذائية الكثافة النسبية °20 م/ ماء °20 م زيت الكولزا 0.910-0.920 زيت عباد الشمس 0.918-0.923 زيت الكرتام 0.922-0.927 زيت الصويا 0.919-0.925 زيت الفول السوداني 0.914-0.917 زيت الزيتون 0.910-0.916 (خامة و نقية) زيت الذرة 0.917-0.925 زيت القطن 0.918-0.926 زيت الجلجلان 0.915-0.925 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ. إنّ وزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد إسماعيل مرساوي، مفتشا عاما بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد إسماعيل مرساوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمران والبناء. إنّ وزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-388 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 9 ديسمبر سنة 2012 م الذي يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد مخلوف نايت سعادة، مفتشا عاما للعمران والبناء بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وّض إلى السّيد م خل وف نايت سعادة، المفتش العام للعمران والبناء، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسكن والبناء. إنّ وزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر بوخاري، مديرا عاما للسكن والبناء بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد الطاهر بوخاري، المدير العام للسكن والبناء، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام. إنّ وزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 والمتضمن تعيين السيدة كلثوم بوفروم، مديرة للاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة كلثوم بوفروم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 مديرة الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والتعاون. إنّ وزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 والمتضمن تعيين السيدة مهدية جليوط، مديرة للتنظيم والتعاون بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة مهدية جليوط، مديرة التنظيم والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف. إنّ وزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد علي مدان، مديرا لتثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف، بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد علي مدان، مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 9 ديسمبر سنة 2012 م إنّ وزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عطاء الله زيان، مديرا للإدارة العامة، بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عطاء الله زيان، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون ★ قراران مؤرّخان في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إنّ وزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد خليفة لوماني، نائب مدير للوسائل العامة، بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد خليفة لوماني، نائب مدير للوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون ★ إنّ وزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيدة نبيلة شعبان، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة نبيلة شعبان، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 صلاحياتها، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى ع ام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمّن إنش اء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله، أعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني لل وقاية من الأخطار المهن ية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد :
  • مصطفى موهوبي، ممثل الوزي ر المك لّف بالعمل، رئيسا،
  • نصيرة ماجي، ممثل ة الوزير المكلّف بالصحة،
  • شريفة م وسى ب وجلطي، ممثل ة الوزي ر المكلّف بالصناعة،
  • أسيا بشاري، ممثلة الوزير المكلّف بتهيئة الإقليم والبيئة،
  • توفيق سع يدي، ممث ل الوزي ر المك لّف بالسكن والعمران،
  • سفي ان ف رناني، ممثل الوزي ر المكلّف بالطاقة والمناجم،
  • جيلالي قليل، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
  • حسين بن عبيد، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه العالي والبحث العلمي،

  • منيب مبتوش، ممثل السلطة المكلّفة بالحماية المدنية،
  • محمد رضا خوجة، ممثل المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية،
  • حنان إدريس، ممثلة المدير العامّ للمعهد الوطني للتقييس. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان 9 ديسمبر سنة 2012 م وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 26 و 35 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. المادّة 2 : يتم انتقاء المت رشحين وفق المعايير الآتية :
  • مكان الممارسة،
  • تطابق النشاط الممارس من قبل المترشح مع شعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء،
  • عدد سنوات الممارسة في مصلحة ذات علاقة بشعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء،
  • الخبرة المهنية العامة،
  • علامة المسؤول السلمي الممنوحة عند تاريخ الانتقاء. المادّة 3 : يتم تنقيط المترشحين في حدود عشرين (20) نق طة، ط بقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار كما يأتي :
  • مكان الممارسة : من نقطة واحدة (1) إلى خمس (5) نقاط،
  • تطابق النشاط الممارس من قبل المترشح مع شعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء : نقطتان (2)،
  • عدد سنوات الممارسة في مصلحة ذات علاقة بشعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء : من نقطتين (2) إلى سبع (7) نقاط،
  • الخبرة المهنية العامة : من نقطة (1) إلى ثلاث (3) نقاط،
  • نقطة المسؤول السلمي الممنوحة عند تاريخ

25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م الانتقاء : من نقطة (1) إلى ثلاث (3) نقاط. المادّة 4 : يتم انتقاء المترشحين من قبل لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالصحة وتتكون من :

  • مدير الموارد البشرية بالوزارة المكلفة بالصحة أو ممثله، رئيسا،
  • مدير مصالح الصحة بالوزارة المكلفة بالصحة أو ممثله،
  • ممارس طبي عام، يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص ليساعدها في أشغالها نظرا لكفاءته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 27 المادّة 5 : يرتب المترشحون حسب عدد النقاط المحصل عليها في محضر تعده لجنة الانتقاء، ويتم قبولهم للمشاركة في التكوين حسب المقاعد البيداغوجية المفتوحة. المادّة 6 : يحدد الوزير المكلف بالصحة على أساس محضر لجنة الانتقاء قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للمشاركة في التكوين. المادّة 7 : يجب على المترشحين للانتقاء أن وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق شبكة التقييم معايير الانتقاء مكان الممارسة
  • شمال البلاد
  • الهضاب العليا
  • الجنوب عدد النقاط العلامة القصوى

تطابق النشاط الممارس من قبل المترشح مع شعبة التخصص 02 02 المفتوحة عند تاريخ الانتقاء عدد سنوات الممارسة في مصلحة ذات علاقة بشعبة التخصص 07 المفتوحة عند تاريخ الانتقاء :

  • أقل من سنة (1)
  • أكثر من سنة (1) إلى سنتين (2)
  • أكثر من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات
  • أكثر من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات
  • أكثر من خمس (5) سنوات الخبرة المهنية العامة :
  • يساوي أو يقل عن خمس (5) سنوات
  • أكثر من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة
  • أكثر من خمس عشرة (15) سنة نقطة المسؤول السلمي الممنوحة عند تاريخ الانتقاء :
  • من 10 إلى 12/20
  • أكثر من 12 إلى 15/20
  • أكثر من 15/20 المجموع

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 محرّم عام 1434 ه وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصّيد البحري وتربية المائيات لعنابة. بموجب ق رار مؤرّخ في 3 شوّال ع ام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصّيد البحري وتربية المائيات وسيره ا، المتمّم، أعض اء في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصّيد البحري وتربية المائيات لعنابة :

  • عمي عمارة، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
  • بوزكري عبد الكريم، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • عزيز صالح، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • رياضي عبد الكريم، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • زبيري حمزة، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • بوجعدار عبد الحليم، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • جابر علي، ممثل منتخب للمعلمين،
  • بن تركي خير الدين، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة. ★ قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصّيد البحري وتربية المائيات للقالة. بموجب قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 9 ديسمبر سنة 2012 م الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصّيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمّم، أعض اء في المج لس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصّيد البحري وتربية المائيات للقالة :
  • عمورة زايد، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
  • بوشطيط ساعد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • بلعسل طاهر، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • صواب عبد الناصر، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • بن وارث محمد، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • تلايلية نورة، ممثلة منتخبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • متيري راشد، ممثل منتخب للمعلمين،
  • بوسطيلة عبد الجليل، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف. ★ قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، الصفحة 23، العمود 2، السطور 20 و 21 و 22 (الفقرة الأخيرة).
  • بدلا من : ………….. الذي يحدّد تنظيم الغ رف ة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ا ومهامها.
  • ي قرأ : …………… الذي يحدّد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة