قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 2207
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق يسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيخصص الامتحان المهني للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة التجارة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان المثبتين 5 سنوات مع العمل الفعلى بهذه الصفة في نفس التاريخ...
قير أنه يوحن الحد الأعلى للسم بستة من كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين حتى تتسنى لهم المشاركة في الامتحان، أن يبعثوا عن طريق السلم الادارى إلى مديرية الادارة العامة، المديرية 2208 الجريدة الرسمية للجمهورية الفرعية للموظفين ملفا يتكون من الأوراق الآتية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح.
شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية. - البطاقة العائلية بالنسبة للمترشحين - غبين في تأخير السن محضر التنصيب كمون اداري مرسم
- عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي عضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية نجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيحتوى الامتحان المهني على أربع اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح
1) (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في موضوع عام محمد لتقدير مدى - تفكير المترشح وكفاءته في التحرير، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
اعداد تقرير من تحقيق أو محضر، المدة : - 4 ساعات - المعامل 4.
اختبار في القانون التجاري، المدة : 3 - ساعات - المعامل ..
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية، المدة : ساعة واحدة ب الاختبار الشفاهي للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان حول البرنامج الملحق ياصل هذا القرار المدة : 20 دقيقة - المعامل 2.
المادة 3
فتح المادةالبرنامج المفصل لهذه الاختبارات ملحق بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 على 20 في كل الاختبارات الكتابية تعد مقصية، غير أنه فيما يخص اللغة الوطنية فان النقطة المقصية 4 على 20 الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 7
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفاهية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله.
- مدير الموارد البشرية أو ممثله مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله مراقب من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، مرسم.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1983، وتنتهى التسجيلات يوم 15 سبتمبر سنة 1983.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير التجارة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة.
المادة II : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بستة عشر (16) تطبيقا للمرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المشار اليه أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مراقبين متمرنين في مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية، ويوزعون على مختلف المصالح التابعة للوزارة.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2209
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة من وزير التجارة العمومية والاصلاح الامين العام الأداري مراد مدلسي جلول الخطيب وزارة التكوين المهنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.